قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ "
وَزَعَمَ أَبُو جَمِيلَةَ أَنَّهُ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَخَرَجَ مَعَهُ عَامَ الْفَتْحِ.
(زعم) بمعنى قال، وذهب جمهور الأصوليين إلى إن العدل المعاصر للرسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال: أنا صحابي، يصدق فيه ظاهرا، أي يقبل قوله، إلا إذا ثبت ما يخالفه.
قَوْله : ( عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُنَيْن أَبِي جَمِيلَة قَالَ : أَخْبَرَنَا وَنَحْنُ مَعَ اِبْن الْمُسَيِّب ) وَالْجُمْلَة الْحَالِيَّة أَرَادَ الزُّهْرِيُّ بِهَا تَقْوِيَة رِوَايَته عَنْهُ بِأَنَّهَا كَانَتْ بِحَضْرَةِ سَعِيد. قَوْله : ( عَنْ سُنَيْن ) بِمُهْمَلَةٍ وَنُون مُصَغَّر , وَقِيلَ بِتَشْدِيدِ التَّحْتَانِيَّة وَبِالنُّونِ الْأُولَى فَقَطْ , تَقَدَّمَ ذِكْره فِي الشَّهَادَات بِمَا يُغْنِي عَنْ إِعَادَته. قَوْله : ( وَخَرَجَ مَعَهُ عَام الْفَتْح ) ذَكَرَ أَبُو عُمَر أَنَّهُ حَجّ مَعَهُ حَجَّة الْوَدَاع , تَقَدَّمَ ذِكْره فِي الشَّهَادَات.
قَالَ : " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ "
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَامَ الْفَتْحِ مِنْ كَدَاءَ وَدَخَلَ فِي عُمْرَةٍ مِنْ كُدًى
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى فِي بَيْتِهَا عَامَ الْفَتْحِ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ .
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا.
