فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَتَرَكَ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى نَحْوِهَا
فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَاجَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَفُرِضَتْ أَرْبَعًا، وَتُرِكَتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الأُولَى. تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ.
قَوْله : ( فُرِضَتْ الصَّلَاة رَكْعَتَيْنِ ) أَيْ بِمَكَّة وَقَوْله " تُرِكَتْ " أَيْ عَلَى مَا كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْ عَدَم وُجُوب الزَّائِد , بِخِلَافِ صَلَاة الْحَضَر فَإِنَّهَا زِيدَتْ فِي ثَلَاث مِنْهَا رَكْعَتَانِ , فَالْمَعْنَى أُقِرَّتْ صَلَاة السَّفَر عَلَى جَوَاز الْإِتْمَام وَإِنْ كَانَ الْأَحَبّ الْقَصْر , وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ مِنْ الْإِشْكَال فِي أَوَّل كِتَاب الصَّلَاة. قَوْله : ( تَابَعَهُ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر ) وَصَلَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق فَيَّاض بْن زُهَيْر عَنْ عَبْد الرَّزَّاق بِلَفْظِهِ , وَذَكَرَ اِبْن جَرِير عَنْ الْوَاقِدِيّ أَنَّ الزِّيَادَة فِي صَلَاة الْحَضَر كَانَتْ بَعْد قُدُوم النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَة بِشَهْرٍ وَاحِد , قَالَ : وَزَعَمَ أَنَّهُ لَا خِلَاف بَيْن أَهْل الْحِجَاز فِي ذَلِكَ.
فُرِضَتْ الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ فَزَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ وَتَرَكَ صَلَاةَ السَّفَرِ عَلَى نَحْوِهَا
أَوَّلَ مَا فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الْحَضَرِ .
فُرِضَتِ الصَّلاَةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلاَةِ الْحَضَرِ .
أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، أَتَمَّ الصَّلاَةَ بِمِنًى مِنْ أَجْلِ الأَعْرَابِ لأَنَّهُمْ كَثُرُوا عَامَئِذٍ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعًا لِيُعْلِمَهُمْ أَنَّ الصَّلاَةَ أَرْبَعٌ .
فَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلاَةَ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم أَوَّلَ مَا فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ أُتِمَّتْ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا وَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ عَلَى الْفَرِيضَةِ الأُولَى .
