[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-61-69":3,"bukhari-books-meta":48,"similar-hadiths-bukhari-61-69-5":242,"hadith-navigation-bukhari-61-69":324},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},61,"كتاب المناقب","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أنها قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وما انتقم رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه، إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله بها‏.‏ 61-69 3560","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّهَا قَالَتْ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا، مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ، وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ، إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا‏.‏",68,69,"3560","61-69",[16,17,18,19,20,21,22],"التيسير","اختيار الأيسر","اجتناب الإثم","الحلم","الصفح","الانتقام لله","حرمات الله",false,true,"باب صِفَةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم",[27,28,29,30,31],"عبد الله بن يوسف","مالك","ابن شهاب","عروة بن الزبير","عائشة",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: The description of the Prophet (saws)","حَدِيث عَائِشَة : قَوْله : ( بَيْن أَمْرَيْنِ ) أَيْ مِنْ أُمُور الدُّنْيَا , يَدُلّ عَلَيْهِ قَوْله \" مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا \" لِأَنَّ أُمُور الدِّين لَا إِثْم فِيهَا , وَأَبْهَمَ فَاعِل \" خَيْر \" لِيَكُونَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُون مِنْ قِبَل اللَّه أَوْ مِنْ قِبَل الْمَخْلُوقِينَ , وَقَوْله \" إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرهمَا \" أَيْ أَسْهَلَهُمَا. وَقَوْله \" مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا \" أَيْ مَا لَمْ يَكُنْ الْأَسْهَل مُقْتَضِيًا لِلْإِثْمِ فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يَخْتَار الْأَشَدّ. وَفِي حَدِيث أَنَس عِنْد الطَّبَرَانِيِّ فِي الْأَوْسَط \" إِلَّا اِخْتَارَ أَيْسَرهمَا مَا لَمْ يَكُنْ لِلَّهِ فِيهِ سَخَط \" وَوُقُوع التَّخْيِير بَيْن مَا فِيهِ إِثْم وَمَا لَا إِثْم فِيهِ مِنْ قِبَل الْمَخْلُوق وَاضِح , وَأَمَّا مِنْ قِبَل اللَّه فَفِيهِ إِشْكَال لِأَنَّ التَّخْيِير إِنَّمَا يَكُون بَيْن جَائِزَيْنِ , لَكِنْ إِذَا حَمَلْنَاهُ عَلَى مَا يُفْضِي إِلَى الْإِثْم أَمْكَنَ ذَلِكَ بِأَنْ يُخَيِّرهُ بَيْن أَنْ يَفْتَح عَلَيْهِ مِنْ كُنُوز الْأَرْض مَا يَخْشَى مِنْ الِاشْتِغَال بِهِ أَنْ لَا يَتَفَرَّغ لِلْعِبَادَةِ مَثَلًا وَبَيْن أَنْ لَا يُؤْتِيه مِنْ الدُّنْيَا إِلَّا الْكَفَاف فَيَخْتَار الْكَفَاف وَإِنْ كَانَتْ السَّعَة أَمْهَلَ مِنْهُ , وَالْإِثْم عَلَى هَذَا أَمْر نِسْبِيّ لَا يُرَاد مِنْهُ مَعْنَى الْخَطِيئَة لِثُبُوتِ الْعِصْمَة لَهُ. قَوْله : ( وَمَا اِنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ ) أَيْ خَاصَّة , فَلَا يَرِد أَمْره بِقَتْلِ عُقْبَة بْن أَبِي مُعَيْط وَعَبْد اللَّه بْن خَطَل وَغَيْرهمَا مِمَّنْ كَانَ يُؤْذِيه لِأَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ ذَلِكَ يَنْتَهِكُونَ حُرُمَات اللَّه , وَقِيلَ أَرَادَتْ أَنَّهُ لَا يَنْتَقِم إِذَا أُوذِيَ فِي غَيْر السَّبَب الَّذِي يُخْرِج إِلَى الْكُفْر , كَمَا عَفَا عَنْ الْأَعْرَابِيّ الَّذِي جَفَا فِي رَفْع صَوْته عَلَيْهِ , وَعَنْ الْآخَر الَّذِي جَبَذَ بِرِدَائِهِ حَتَّى أَثَّرَ فِي كَتِفه , وَحَمَلَ الدَّاوُدِيُّ عَدَم الِانْتِقَام عَلَى مَا يَخْتَصّ بِالْمَالِ , قَالَ : وَأَمَّا الْعِرْض فَقَدْ اِقْتَصَّ مِمَّنْ نَالَ مِنْهُ , قَالَ : وَاقْتَصَّ مِمَّنْ لَدَّهُ فِي مَرَضه بَعْد نَهْيه عَنْ ذَلِكَ بِأَنْ أَمْر بِلَدِّهِمْ مَعَ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي ذَلِكَ تَأَوَّلُوا أَنَّهُ إِنَّمَا نَهَاهُمْ عَنْ عَادَة الْبَشَرِيَّة مِنْ كَرَاهَة النَّفْس لِلدَّوَاءِ , كَذَا قَالَ , وَقَدْ أَخْرَجَ الْحَاكِم هَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد مُطَوَّلًا وَأَوَّله \" مَا لَعَنَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْلِمًا بِذِكْرِ - أَيْ بِصَرِيحِ اِسْمه - وَلَا ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا أَنْ يَضْرِب بِهَا فِي سَبِيل اللَّه , وَلَا سُئِلَ فِي شَيْء قَطُّ فَمَنَعَهُ إِلَّا أَنْ يَسْأَل مَأْثَمًا , وَلَا اِنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ مِنْ شَيْء إِلَّا أَنْ تُنْتَهَك حُرُمَات اللَّه فَيَكُون لِلَّهِ يَنْتَقِم \" الْحَدِيث. وَهَذَا السِّيَاق سِوَى صَدْر الْحَدِيث عِنْد مُسْلِم مِنْ طَرِيق هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ بِهِ , وَأَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي \" الْأَوْسَط \" مِنْ حَدِيث أَنَس وَفِيهِ \" وَمَا اِنْتَقَمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَك حُرْمَة اللَّه , فَإِنْ اُنْتُهِكَتْ حُرْمَة اللَّه كَانَ أَشَدّ النَّاس غَضَبًا لِلَّهِ \" وَفِي الْحَدِيث الْحَثّ عَلَى تَرْك الْأَخْذ بِالشَّيْءِ الْعَسِر , وَالِاقْتِنَاع بِالْيُسْرِ , وَتَرْك الْإِلْحَاح فِيمَا لَا يُضْطَرّ إِلَيْهِ. وَيُؤْخَذ مِنْ ذَلِكَ النَّدْب إِلَى الْأَخْذ بِالرُّخَصِ مَا لَمْ يَظْهَر الْخَطَأ , وَالْحَثّ عَلَى الْعَفْو إِلَّا فِي حُقُوق اللَّه تَعَالَى , وَالنَّدْب إِلَى الْأَمْر بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْي عَنْ الْمُنْكَر , وَمَحَلّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى مَا هُوَ أَشَدّ مِنْهُ. وَفِيهِ تَرْك الْحُكْم لِلنَّفْسِ وَإِنْ كَانَ الْحَاكِم مُتَمَكِّنًا مِنْ ذَلِكَ بِحَيْثُ يُؤْمَن مِنْهُ الْحَيْف عَلَى الْمَحْكُوم عَلَيْهِ , لَكِنْ لِحَسْمِ الْمَادَّة وَاللَّهُ أَعْلَمُ.","Narrated `Aisha:Whenever Allah's Messenger (ﷺ) was given the choice of one of two matters, he would choose the easier of \nthe two, as long as it was not sinful to do so, but if it was sinful to do so, he would not approach it. \nAllah's Messenger (ﷺ) never took revenge (over anybody) for his own sake but (he did) only when Allah's \nLegal Bindings were outraged in which case he would take revenge for Allah's Sake.","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ – صحيح البخاري (حديث رقم 3560)","Sahih al-Bukhari Hadith 3560",163,"أخرجه مسلم في الفضائل باب مباعدته صلى الله عليه وسلم للآثام. . رقم 2327. (أمرين) من أمور الدنيا ويمكن حمله على أمور الدنيا والدين. (إثما) أي ما يؤد الأيسر إلى معصية الله تعالى. (تنتهك حرمة الله) تتجاوز حدوده ويخالف أمره أو نهيه. (فينتقم لله بها) ينتصر لله تعالى بؤاخذة من ارتكبها بعقوبتها","2026-08-17T17:20:31.827313+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يصف خلق النبي ﷺ في تعامله مع الخيارات اليومية. كان إذا خُيّر بين أمرين من أمور الدنيا اختار الأسهل منهما، ما لم يكن في ذلك إثم أو معصية. فإن كان الأسهل يؤدي إلى مخالفة الله، اختار الأصعب وابتعد عن الإثم تماماً.\n\nوكان ﷺ لا ينتقم لنفسه إذا أُوذي أو أُساء إليه أحد، إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله، فعندها كان ينتصر لله ويأخذ الحق. وهذا يدل على أن الدين يسر، وأن العفو عن الناس في الأمور الشخصية من صفات الكرام، أما حقوق الله فلا تُترك ولا تُهمل.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":133,"44":135,"45":137,"46":139,"47":141,"48":143,"49":145,"50":147,"51":149,"52":151,"53":153,"54":155,"55":157,"56":159,"57":161,"58":163,"59":165,"60":167,"61":169,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":130},"كتاب المزارعة",{"ar":132},"كتاب المساقاة",{"ar":134},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":136},"كتاب الخصومات",{"ar":138},"كتاب فى اللقطة",{"ar":140},"كتاب المظالم",{"ar":142},"كتاب الشركة",{"ar":144},"كتاب الرهن",{"ar":146},"كتاب العتق",{"ar":148},"كتاب المكاتب",{"ar":150},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":152},"كتاب الشهادات",{"ar":154},"كتاب الصلح",{"ar":156},"كتاب الشروط",{"ar":158},"كتاب الوصايا",{"ar":160},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":162},"كتاب فرض الخمس",{"ar":164},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":166},"كتاب بدء الخلق",{"ar":168},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":8},{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":321},[244,263,278,289,308],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":262},"malik","47-1","1634","كتاب حسن الخلق","باب ما جاء في حسن الخلق","مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ بِهَا","صحيح",[16,17,18,253,22,21],"العفو",[16,17,18,21,22],5,0.705,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":261},0.4388,0.1547,0.0714,0.04,"\u002Fmalik\u002F47-1",{"collection":264,"uid":265,"number":266,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":251,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":255,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":277},"ahmed","15-820","24846","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ فِي أَمْرٍ يُنْتَهَكُ مِنْهُ إِلَّا أَنْ تُنْتَهَكَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حُرْمَةٌ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ",[16,17,18,253,21,22,271],"انتهاك الحرمة",[16,17,18,21,22],0.6706,{"weightedTags":258,"matn":275,"coverage":260,"context":276},0.139,0.0214,"\u002Fahmed\u002F15-820",{"collection":264,"uid":279,"number":280,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":281,"text":281,"grade":251,"tags":282,"commonTags":283,"sharedTagCount":255,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":288},"15-1804","25871","وَاللَّهِ مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ قَطُّ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَأْثَمْ فَإِذَا كَانَ الْإِثْمُ كَانَ أَبْعَدَهُمْ مِنْهُ وَاللَّهِ مَا انْتَقَمَ لِنَفْسِهِ فِي شَيْءٍ يُؤْتَى إِلَيْهِ قَطُّ حَتَّى تُنْتَهَكَ حُرُمَاتُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ",[16,17,18,253,21,22],[16,17,18,21,22],0.6022,{"weightedTags":258,"matn":286,"coverage":260,"context":287},0.0732,0.0188,"\u002Fahmed\u002F15-1804",{"collection":290,"uid":291,"number":292,"bookTitle":203,"chapter":293,"matn":294,"text":294,"grade":295,"tags":296,"commonTags":299,"sharedTagCount":300,"score":301,"scoreBreakdown":302,"url":307},"abudawud","43-13","4785","باب فِي الْعَفْوِ وَالتَّجَاوُزِ فِي الأَمْرِ","مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمْرَيْنِ إِلاَّ اخْتَارَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِنْ كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى فَيَنْتَقِمَ لِلَّهِ بِهَا ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,18,253,297,22,298],"الغضب لله","الشمائل",[16,17,18,22],4,0.5869,{"weightedTags":303,"matn":304,"coverage":305,"context":306},0.3423,0.1541,0.0571,0.0333,"\u002Fabudawud\u002F43-13",{"collection":264,"uid":309,"number":310,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":311,"text":311,"grade":251,"tags":312,"commonTags":314,"sharedTagCount":300,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":320},"15-2179","26262","مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا فَإِذَا كَانَ إِثْمًا كَانَ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنْهُ وَمَا انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِنَفْسِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ تُنْتَهَكُ حُرْمَةُ اللَّهِ فَيَنْتَقِمُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ",[16,18,253,22,21,313],"الأخلاق",[16,18,21,22],0.5607,{"weightedTags":317,"matn":318,"coverage":305,"context":319},0.3433,0.1478,0.0125,"\u002Fahmed\u002F15-2179",{"limit":255,"candidateCount":322,"scoreVersion":323},303,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":325,"next":326},"61-68","61-70"]