إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " فَاخْرُجْنَ " .
يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا، أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ ". فَقَالُوا بَلَى. قَالَ " فَاخْرُجِي ".
أخرجه مسلم في الحج باب بيان وجوه الإحرام رقم 1211 (تحبسنا) تمنعنا عن الخروج من مكة حتى تطهر. (طافت معكن) أي طواف الركن
قَوْله : ( عَنْ عَمْرَة بِنْت عَبْد الرَّحْمَن ) هِيَ الْمَذْكُورَة فِي الْإِسْنَاد الَّذِي قَبْله , وَهَذَا الْإِسْنَاد - سِوَى شَيْخ الْبُخَارِيّ - مَدَنِيُّونَ , وَفِيهِ ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ فِي نَسَقٍ وَهُمْ مِنْ بَيْن مَالِك وَعَائِشَة. قَوْله : ( إِنَّ صَفِيَّة ) أَيْ زَوْج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَوْله : ( قَالُوا : بَلَى ) أَيْ النِّسَاء وَمَنْ مَعَهُنَّ مِنْ الْمَحَارِم. قَوْله : ( فَاخْرُجِي ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ بِالْإِفْرَادِ خِطَابًا لِصَفِيَّة مِنْ بَاب الْعُدُول عَنْ الْغَيْبَة , وَهِيَ قَوْله " أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ " إِلَى الْخِطَاب , أَوْ هُوَ خِطَاب لِعَائِشَة , أَيْ فَاخْرُجِي فَهِيَ تَخْرُج مَعَك , وَلِلْمُسْتَمْلِي وَالْكُشْمِيهَنِيّ " فَاخْرُجْنَ " وَهُوَ عَلَى وَفْق السِّيَاق , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى هَذَا الْحَدِيث وَاَلَّذِي بَعْده فِي كِتَاب الْحَجّ إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَقَوْله فِيهِ " وَكَانَ اِبْن عُمَر " هُوَ مَقُول طَاوُسٍ لَا اِبْن عَبَّاس , وَكَذَا قَوْله " ثُمَّ سَمِعْته يَقُول " وَكَانَ اِبْن عُمَر يُفْتِي بِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا أَنْ تَتَأَخَّر إِلَى أَنْ تَطْهُر مِنْ أَجَل طَوَاف الْوَدَاع , ثُمَّ بَلَغَتْهُ الرُّخْصَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ فِي تَرْكه فَصَارَ إِلَيْهِ , أَوْ كَانَ نَسِيَ ذَلِكَ فَتَذَكَّرَهُ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْحَائِض لَا تَطُوف.
إِنَّ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٍّ قَدْ حَاضَتْ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " لَعَلَّهَا تَحْبِسُنَا أَلَمْ تَكُنْ طَافَتْ مَعَكُنَّ بِالْبَيْتِ " . قَالَتْ بَلَى . قَالَ " فَاخْرُجْنَ " .
أَنَّهُ كَانَ بَيْنَ ابْنِ عَبَّاسٍ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي الْمَرْأَةِ تَحِيضُ بَعْدَمَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ مُقَاوَلَةٌ فِي ذَلِكَ فَقَالَ زَيْدٌ لَا تَنْفِرُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ وَحَلَّتْ لِزَوْجِهَا نَفَرَتْ إِنْ شَاءَتْ وَلَا تَنْتَظِرُ فَقَالَتْ الْأَنْصَارُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ إِنَّكَ إِذَا خَالَفْتَ زَيْدًا لَمْ نُت…
قَالَتْ : حَاضَتْ صَفِيَّةُ ، فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ النَّفْرِ، قَالَتْ : أَيْ حَلْقَى، أَيْ عَقْرَى ! بِلُغَةٍ لَهُنَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَلَسْتِ قَدْ طُفْتِ يَوْمَ النَّحْرِ؟ " قَالَتْ : بَلَى. قَالَ : " فَارْكَبِي " . حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، بِنَحْوِهِ
خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ قَالَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا طَافُوا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَحِلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَتْ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ هَدْيٌ قَالَتْ وَكُنْتُ حَائِضًا فَلَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَطُوفَ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ قُلْتُ يَ…
أَتَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ، تَطُوفُ بِالْبَيْتِ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ تَحِيضُ قَالَ لِيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ . قَالَ فَقَالَ الْحَارِثُ كَذَلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم . قَالَ فَقَالَ عُمَرُ أَرِبْتَ عَنْ يَدَيْكَ سَأَلْتَنِي عَنْ شَىْءٍ سَأَلْتَ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِكَيْمَا أُخَالِفَ .
