حديث رقم 3297 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 106من📚كتاب بدء الخلق
📖
بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: {وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ}Chapter: The Statement of Allah Taa'la: "... And the moving creatures of all kinds that He has scattered therein..."
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ‏

"‏ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ ‏"‏‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ، حَيَّةً لأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا‏.‏ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ‏.‏ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهْىَ الْعَوَامِرُ‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Umar:That he heard the Prophet (ﷺ) delivering a sermon on the pulpit saying, "Kill snakes and kill Dhu-at- Tufyatain (i.e. a snake with two white lines on its back) and Al-Abtar (i.e. a snake with short or mutilated tail) for they destroy the sight of one's eyes and bring about abortion." (`Abdullah bin `Umar further added): Once while I was chasing a snake in order, to kill it, Abu Lubaba called me saying: "Don't kill it," I said. "Allah's Messenger (ﷺ) ordered us to kill snakes." He said, "But later on he prohibited the killing of snakes living in the houses." (Az-Zuhri said. "Such snakes are called Al-Awamir.")

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في السلام باب قتل الحيات وغيرها رقم 2233. (ذا الطفيتين) نوع من الحيات خبيث في ظهره خطان أبيضان والطفية خوصة المقل وهو نوع من الشجر. (الأبتر) نوع من الحيات القصيرة الذنب. (يطمسان البصر) يمحوان نوره. (يستسقطان الحبل) أي إذا نظرت إليهما الحامل أسقطت ولدها خوفا وذعرا. (ذوات البيوت) الحشرات التي تسكن في البيوت والمراد الحيات الطوال البيض يقال لها الجنان وقلما تضر. (العوامر) أي التي تعمر طويلا

💡 شرح فتح الباري

" 5123 " حَدِيثُ أَبِي لُبَابَة. قَوْلُهُ : ( وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ ) تَثْنِيَة طُفْيَة بِضَمِّ الطَّاء الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْفَاء وَهِيَ خُوصَة الْمُقَل , وَالطَّفْيُ خُوص الْمُقَل , شَبَّهَ بِهِ الْخَطّ الَّذِي عَلَى ظَهْر الْحَيَّة , وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ : يُقَال أَنَّ ذَا الطُّفْيَتَيْنِ جِنْس مِنْ الْحَيَّات يَكُون عَلَى ظَهْره خَطَّانِ أَبْيَضَانِ. قَوْلُهُ : ( وَالْأَبْتَر ) هُوَ مَقْطُوع الذَّنَب , زَادَ النَّضْر بْن شُمَيْلٍ أَنَّهُ أَزْرَق اللَّوْن لَا تَنْظُر إِلَيْهِ حَامِل إِلَّا أَلْقَتْ , وَقِيلَ : الْأَبْتَر الْحَيَّة الْقَصِيرَة الذَّنَب , قَالَ الدَّاوُدِيُّ : هُوَ الْأَفْعَى الَّتِي تَكُون قَدْر شِبْر أَوْ أَكْثَر قَلِيلًا , وَقَوْله : " وَالْأَبْتَر " يَقْتَضِي التَّغَايُر بَيْن ذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر ; وَوَقَعَ فِي الطَّرِيق الْآتِيَة " لَا تَقْتُلُوا الْحَيَّات إِلَّا كُلّ أَبْتَر ذِي طُفْيَتَيْنِ " وَظَاهِره اِتِّحَادهمَا , لَكِنْ لَا يَنْفِي الْمُغَايَرَة. قَوْلُهُ : ( فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَر ) أَيْ يَمْحُوَانِ نُوره , وَفِي رِوَايَة اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ اِبْن عُمَر " وَيُذْهِب الْبَصَر " وَفِي حَدِيث عَائِشَة " فَإِنَّهُ يَلْتَمِس الْبَصَر ". قَوْلُهُ : ( وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَل ) هُوَ بِفَتْح الْمُهْمَلَة وَالْمُوَحَّدَة الْجَنِين , وَفِي رِوَايَة اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ اِبْن عُمَر الْآتِيَة بَعْد أَحَادِيث " فَإِنَّهُ يُسْقِط الْوَلَد " وَفِي حَدِيث عَائِشَة الْآتِي بَعْد أَحَادِيث : " وَيُصِيب الْحَبَل " وَفِي رِوَايَة أُخْرَى عَنْهَا " وَيُذْهِب الْحَبَل " وَكُلّهَا بِمَعْنًى. قَوْلُهُ : ( قَالَ عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن عُمَر , وَفِي رِوَايَة يُونُس عَنْ الزُّهْرِيِّ الَّتِي يَأْتِي التَّنْبِيه عَلَيْهَا " قَالَ اِبْن عُمَر : فَكُنْت لَا أَتْرُك حَيَّة إِلَّا قَتَلْتهَا , حَتَّى طَارَدْت حَيَّة مِنْ ذَوَات الْبُيُوت " الْحَدِيث , وَقَوْله : " أُطَارِد " أَيْ أَتْبَع وَأَطْلُب. قَوْلُهُ : ( فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَة ) بِضَمِّ اللَّام وَبِمُوَحَّدَتَيْنِ صَحَابِيّ مَشْهُور اِسْمه بَشِير بِفَتْح الْمُوَحَّدَة وَكَسْر الْمُعْجَمَة وَقِيلَ : مُصَغَّر وَقِيلَ : بِتَحْتَانِيَّة وَمُهْمَلَة مُصَغَّر وَقِيلَ : رِفَاعَة وَقِيلَ : بَلْ اِسْمه كُنْيَته وَرِفَاعَة وَبَشِير أَخَوَاهُ , وَاسْم جَدّه زَنْبَر بِزَاي وَنُون وَمُوَحَّدَة وَزْن جَعْفَر , وَهُوَ أَوْسِيّ مِنْ بَنِي أُمَيَّة بْن زَيْد , وَشَذَّ مَنْ قَالَ اِسْمه مَرْوَان , وَلَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيح إِلَّا هَذَا الْحَدِيث , وَكَانَ أَحَد النُّقَبَاء وَشَهِدَ أُحُدًا , وَيُقَال شَهِدَ بَدْرًا , وَاسْتَعْمَلَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَدِينَة , وَكَانَتْ مَعَهُ رَايَة قَوْمه يَوْم الْفَتْح , وَمَاتَ فِي أَوَّل خِلَافَة عُثْمَان عَلَى الصَّحِيح. قَوْلُهُ : ( إِنَّهُ نَهَى بَعْد ذَلِكَ عَنْ ذَوَات الْبُيُوت ) أَيْ اللَّاتِي يُوجَدْنَ فِي الْبُيُوت , وَظَاهِره التَّعْمِيم فِي جَمِيع الْبُيُوت , وَعَنْ مَالِك تَخْصِيصه بِبُيُوتِ أَهْل الْمَدِينَة , وَقِيلَ : يَخْتَصّ بِبُيُوتِ الْمُدُن دُون غَيْرهَا , وَعَلَى كُلّ قَوْل فَتُقْتَل فِي الْبَرَارِي وَالصَّحَارِي مِنْ غَيْر إِنْذَار , وَرَوَى التِّرْمِذِيّ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك أَنَّهَا الْحَيَّة الَّتِي تَكُون كَأَنَّهَا فِضَّة وَلَا تَلْتَوِي فِي مِشْيَتهَا. قَوْلُهُ : ( وَهِيَ الْعَوَامِر ) هُوَ كَلَام الزُّهْرِيّ أُدْرِجَ فِي الْخَبَر , وَقَدْ بَيَّنَهُ مَعْمَر فِي رِوَايَته عَنْ الزُّهْرِيّ فَسَاقَ الْحَدِيث وَقَالَ فِي آخِره " قَالَ الزُّهْرِيّ وَهِيَ الْعَوَامِر " قَالَ أَهْل اللُّغَة عُمَّار الْبُيُوت سُكَّانهَا مِنْ الْجِنّ , وَتَسْمِيَتهنَّ عَوَامِر لِطُولِ لُبْثهنَّ فِي الْبُيُوت مَأْخُوذ مِنْ الْعُمْر وَهُوَ طُول الْبَقَاء , وَعِنْد مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد مَرْفُوعًا " إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوت عَوَامِر , فَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا شَيْئًا فَحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلَاثًا , فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ " وَاخْتُلِفَ فِي الْمُرَاد بِالثَّلَاثِ فَقِيلَ ثَلَاث مَرَّات , وَقِيلَ ثَلَاثَة أَيَّام , وَمَعْنَى قَوْله حَرِّجُوا عَلَيْهِنَّ أَنْ يُقَال لَهُنَّ أَنْتُنَّ فِي ضِيق وَحَرَج إِنْ لَبِثْت عِنْدنَا أَوْ ظَهَرْت لَنَا أَوْ عُدْت إِلَيْنَا. قَوْلُهُ : ( وَقَالَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر : فَرَآنِي أَبُو لُبَابَة أَوْ زَيْد بْن الْخَطَّاب ) يُرِيد أَنَّ مَعْمَر رَوَاهُ عَنْ الزُّهْرِيّ بِهَذَا الْإِسْنَاد عَلَى الشَّكّ فِي اِسْم الَّذِي لَقِيَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر , وَرِوَايَته هَذِهِ أَخْرَجَهَا مُسْلِم وَلَمْ يَسُقْ لَفْظهَا , وَسَاقَهُ أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقه. قَوْلُهُ : ( وَتَابَعَهُ يُونُس ) أَيْ اِبْن يَزِيد , وَابْن عُيَيْنَةَ أَيْ سُفْيَان , وَإِسْحَاق الْكَلْبِيّ وَالزُّبَيْدِيّ , أَيْ إِنَّ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَة تَابَعُوا مَعْمَرًا عَلَى رِوَايَته الْمَذْكُورَة. فَأَمَّا رِوَايَة يُونُس فَوَصَلَهَا مُسْلِم وَلَمْ يَسُقْ لَفْظهَا وَسَاقَهُ أَبُو عَوَانَة , وَأَمَّا رِوَايَة اِبْن عُيَيْنَةَ فَأَخْرَجَهَا أَحْمَد وَالْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدَيْهِمَا عَنْهُ , وَوَصَلَهَا مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ مِنْ طَرِيقه , وَفِي رِوَايَة مُسْلِم " وَكَانَ اِبْن عُمَر يَقْتُل كُلّ حَيَّة وَجَدَهَا , فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَة بْن عَبْد الْمُنْذِر أَوْ زَيْد بْن الْخَطَّاب " وَأَمَّا رِوَايَة إِسْحَاق وَهُوَ اِبْن يَحْيَى الْكَلْبِيّ فَرَوَيْنَاهَا فِي نُسْخَته , وَأَمَّا رِوَايَة الزُّبَيْدِيّ وَهُوَ مُحَمَّد بْن الْوَلِيد الْحِمْصِيُّ فَوَصَلَهَا مُسْلِم , وَفِي رِوَايَته " قَالَ عَبْد اللَّه بْن عُمَر : فَكُنْت لَا أَتْرُك حَيَّة أَرَاهَا إِلَّا قَتَلْتهَا " وَزَادَ فِي رِوَايَته " قَالَ الزُّهْرِيّ وَنَرَى ذَلِكَ مِنْ سُمِّيَّتِهَا ". وَقَوْلُهُ : ( وَقَالَ صَالِح وَابْن أَبِي حَفْصَة وَابْن مُجَمِّع إِلَخْ ) يَعْنِي أَنَّ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَة رَوَوْا الْحَدِيث عَنْ الزُّهْرِيّ فَجَمَعُوا فِيهِ بَيْن أَبِي لُبَابَة وَزَيْد بْن الْخَطَّاب , فَأَمَّا رِوَايَة صَالِح وَهُوَ اِبْن كَيْسَانَ فَوَصَلَهَا مُسْلِم وَلَمْ يَسُقْ لَفْظهَا وَسَاقَهُ أَبُو عَوَانَة , وَأَمَّا رِوَايَة اِبْن أَبِي حَفْصَة وَاسْمه مُحَمَّد فَرَوَيْنَاهَا فِي نُسْخَته مِنْ طَرِيق أَبِي أَحْمَد بْن عَدِيّ مَوْصُولَة , وَأَمَّا رِوَايَة اِبْن مُجَمِّع وَهُوَ إِبْرَاهِيم بْن إِسْمَاعِيل بْن مُجَمِّع بِالْجِيمِ وَتَشْدِيد الْمِيم الْأَنْصَارِيّ الْمَدَنِيّ فَوَصَلَهَا الْبَغَوِيُّ وَابْن السَّكَن فِي " كِتَاب الصَّحَابَة " قَالَ اِبْن السَّكَن لَمْ أَجِد مَنْ جَمَعَ بَيْن أَبِي لُبَابَة وَزَيْد بْن الْخَطَّاب إِلَّا اِبْن مُجَمِّع هَذَا وَجَعْفَر بْن بَرْقَانَ , وَفِي رِوَايَتهمَا عَنْ الزُّهْرِيّ مَقَال. اِنْتَهَى. وَغَفَلَ عَمَّا ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ وَهُوَ عِنْده عَنْ الْفَرَبْرِيِّ عَنْهُ فَسُبْحَان مَنْ لَا يَذْهَل , وَيُحْتَمَل أَنَّهُ لَمْ تَقَع لَهُ مَوْصُولَة مِنْ رِوَايَة اِبْن أَبِي حَفْصَة وَصَالِح , فَصَارَ مَنْ رَوَاهُ بِالْجَمْعِ أَرْبَعَة , لَكِنْ لَيْسَ فِيهِمْ مَنْ يُقَارِب الْخَمْسَة الَّذِينَ رَوَوْهُ بِالشَّكِّ إِلَّا صَالِح بْن كَيْسَانَ , وَسَيَأْتِي فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه مِنْ وَجْه آخَر أَنَّ الَّذِي رَأَى اِبْن عُمَر هُوَ أَبُو لُبَابَة بِغَيْرِ شَكّ , وَهُوَ يُرَجِّح مَا جَنَحَ إِلَيْهِ الْبُخَارِيّ مِنْ تَقْدِيمه لِرِوَايَةِ هِشَام بْن يُوسُف عَنْ مَعْمَر الْمُقْتَصِرَة عَلَى ذِكْر أَبِي لُبَابَة , وَاللَّهُ أَعْلَم. وَلَيْسَ لِزَيْدِ بْن الْخَطَّاب - أَخِي عُمَر - رِوَايَة فِي الصَّحِيح إِلَّا فِي هَذَا الْمَوْضِع , وَزَعَمَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّ الْجِنّ لَا تَتَمَثَّل بِذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَر , فَلِذَلِكَ أَذِنَ فِي قَتْلهمَا. وَسَيَأْتِي التَّعَقُّب عَلَيْهِ بَعْد قَلِيل. وَفِي الْحَدِيث النَّهْي عَنْ قَتْل الْحَيَّات الَّتِي فِي الْبُيُوت إِلَّا بَعْد الْإِنْذَار , إِلَّا أَنْ يَكُون أَبْتَر أَوْ ذَا طُفْيَتَيْنِ فَيَجُوز قَتْله بِغَيْرِ إِنْذَار , وَوَقَعَ فِي حَدِيث أَبِي سَعِيد عِنْد مُسْلِم الْإِذْن فِي قَتْل غَيْرهمَا بَعْد الْإِنْذَار , وَفِيهِ : " فَإِنْ ذَهَبَ وَإِلَّا فَاقْتُلُوهُ فَإِنَّهُ كَافِر " قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَالْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلْإِرْشَادِ , نَعَمْ مَا كَانَ مِنْهَا مُحَقَّق الضَّرَر وَجَبَ دَفْعه.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد69٪
حديث 15748مسند المكيين

اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يُسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَطْمِسَانِ الْبَصَرَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَنَا أُطَارِدُ حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَهَانِي فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِهِنَّ فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ قَالَ…

قتل الحياتذو الطفيتينالأبتر +2
مسند أحمد52٪
حديث 15749مسند المكيين

اقْتُلُوا الْحَيَّةَ وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالْأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِعَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ قَالَ فَكُنْتُ لَا أَرَى حَيَّةً إِلَّا قَتَلْتُهَا قَالَ لِي أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَلَا تَفْتَحُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ خَوْخَةٌ فَقُلْتُ بَلَى قَالَ فَقُمْتُ أَنَا وَهُوَ فَفَتَحْنَاهَا فَخَرَجَتْ حَيَّةٌ فَعَدَوْتُ عَلَيْهَا لِأَقْتُلَهَا فَقَالَ لِي مَهْلًا فَقُلْتُ إِ…

قتل الحياتذو الطفيتينالأبتر +1
صحيح مسلم50٪
حديث 2233aكتاب السلام

"‏ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ فَإِنَّهُمَا يَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ وَيَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْتُلُ كُلَّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا فَأَبْصَرَهُ أَبُو لُبَابَةَ بْنُ عَبْدِ الْمُنْذِرِ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ وَهُوَ يُطَارِدُ حَيَّةً فَقَالَ إِنَّهُ قَدْ نَهَى عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ ‏.‏

قتل الحياتذو الطفيتينالأبتر +1
صحيح مسلم47٪
حديث 2233hكتاب السلام

أَنَّ أَبَا لُبَابَةَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ الأَنْصَارِيَّ، - وَكَانَ مَسْكَنُهُ بِقُبَاءٍ فَانْتَقَلَ إِلَى الْمَدِينَةِ - فَبَيْنَمَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ جَالِسًا مَعَهُ يَفْتَحُ خَوْخَةً لَهُ إِذَا هُمْ بِحَيَّةٍ مِنْ عَوَامِرِ الْبُيُوتِ فَأَرَادُوا قَتْلَهَا فَقَالَ أَبُو لُبَابَةَ إِنَّهُ قَدْ نُهِيَ عَنْهُنَّ - يُرِيدُ عَوَامِرَ الْبُيُوتِ - وَأُمِرَ بِقَتْلِ الأَبْتَرِ وَذِي الطُّفْيَتَيْنِ وَقِيلَ ه…

قتل الحياتذو الطفيتينالأبتر +1
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ
‏"‏ اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ ‏"‏‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَبَيْنَا أَنَا أُطَارِدُ، حَيَّةً لأَقْتُلَهَا فَنَادَانِي أَبُو لُبَابَةَ لاَ تَقْتُلْهَا‏.‏ فَقُلْتُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَمَرَ بِقَتْلِ الْحَيَّاتِ‏.‏ قَالَ إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوتِ، وَهْىَ الْعَوَامِرُ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 3297
حديث رقم 106 من كتاب بدء الخلق
https://alsa7i7.com/bukhari/59-106