[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-56-79":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-56-79":240,"similar-hadiths-bukhari-56-79-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},56,"كتاب الجهاد والسير","حدثنا عبيد بن إسماعيل، عن أبي أسامة، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ـ رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين ولصاحبه سهما‏.‏ وقال مالك يسهم للخيل والبراذين منها لقوله ‏{‏والخيل والبغال والحمير لتركبوها‏}‏ ولا يسهم لأكثر من فرس‏.‏ 56-79 2863","حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِينِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ ‏{‏وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا‏}‏ وَلاَ يُسْهَمُ لأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ‏.‏",78,79,"2863","56-79",[16,17,18,19],"قسمة الغنائم","سهم الفرس","الخيل","الجهاد",false,true,"باب سِهَامِ الْفَرَسِ",[24,25,26,27,28,29],"عبيد بن إسماعيل","أبو أسامة","عبيد الله","نافع","ابن عمر","مالك",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":33,"chapter_ar":22,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":21,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29],"Chapter: The share of the horse (from the booty)","قَوْلُهُ : ( وَقَالَ مَالِك : يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِين ) جَمْع بِرْذَوْن بِكَسْرِ اَلْمُوَحَّدَةِ وَسُكُون اَلرَّاءِ وَفَتْح اَلْمُعْجَمَة وَالْمُرَاد اَلْجُفَاةُ اَلْخِلْقَةِ مِنْ اَلْخَيْلِ وَأَكْثَرُ مَا تُجْلَبُ مِنْ بِلَادِ اَلرُّومِ وَلَهَا جَلَدٌ عَلَى اَلسَّيْرِ فِي اَلشِّعَابِ وَالْجِبَالِ وَالْوَعْرِ بِخِلَاف اَلْخَيْل اَلْعَرَبِيَّة. قَوْلُهُ : لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِير لِتَرْكَبُوهَا ) قَالَ اِبْن بَطَّال : وَجْهُ اَلِاحْتِجَاجِ بِالْآيَةِ أَنَّ اَللَّهَ تَعَالَى اِمْتَنَّ بِرُكُوبِ اَلْخَيْلِ وَقَدْ أَسْهَمَ لَهَا رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَاسْمُ اَلْخَيْلِ يَقَعُ عَلَى اَلْبِرْذَوْنِ وَالْهَجِين بِخِلَافِ اَلْبِغَال وَالْحَمِير وَكَأَنَّ اَلْآيَةَ اِسْتَوْعَبَتْ مَا يَرْكَبُ مِنْ هَذَا اَلْجِنْسِ لِمَا يَقْتَضِيه اَلِامْتِنَانُ فَلَمَّا لَمْ يَنُصُّ عَلَى اَلْبِرْذَوْنِ وَالْهَجِينِ فِيهَا دَلَّ عَلَى دُخُولِهَا فِي اَلْخَيْلِ. قُلْت : وَإِنَّمَا ذَكَرَ اَلْهَجِين لِأَنَّ مَالِكًا ذَكَرَ هَذَا اَلْكَلَام فِي اَلْمُوَطَّأِ وَفِيهِ \" وَالْهَجِينِ \" وَالْمُرَادِ بِالْهَجِينِ مَا يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ عَرَبِيًّا وَالْآخَرُ غَيْرَ عَرَبِيّ وَقِيلَ اَلْهَجِين اَلَّذِي أَبَوْهُ فَقَطْ عَرَبِيّ وَأَمَّا اَلَّذِي أَمُّهُ فَقَطْ عَرَبِيَّة فَيُسَمَّى اَلْمُقْرِف. وَعَنْ أَحْمَدَ : اَلْهَجِينُ اَلْبِرْذَوْن. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ فِي اَلْحُكْمِ. وَقَدْ وَقَعَ لِسَعِيد بْن مَنْصُور وَفِي اَلْمَرَاسِيل لِأَبِي دَاوُدَ عَنْ مَكْحُول \" أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَّنَ اَلْهَجِين يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَرَّبَ اَلْعِرَابَ فَجَعَلَ لِلْعَرَبِيِّ سَهْمَيْنِ وَلِلْهَجِينِ سَهْمًا وَهَذَا مُنْقَطِع وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَى اَلشَّافِعِيّ فِي \" اَلْأُمِّ \" وَسَعِيد بْن مَنْصُور مِنْ طَرِيقِ عَلِيّ بْن اَلْأَقْمَرِ قَالَ \" أَغَارَتْ اَلْخَيْلُ فَأَدْرَكَتْ اَلْعِرَابُ وَتَأَخَّرَتْ الْبَرَاذِنُ فَقَامَ اِبْن اَلْمُنْذِر اَلْوَادِعِيّ فَقَالَ : لَا أَجْعَلُ مَا أَدْرَكَ كَمَنْ لَمْ يُدْرِكْ فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَر فَقَالَ : هَبِلَتْ اَلْوَادِعِيُّ أُمُّه لَقَدْ أَذْكَرَتْ بِهِ أَمْضَوْهَا عَلَى مَا قَالَ. فَكَانَ أَوَّل مَنْ أَسْهَمَ لِلْبَرَاذِينِ دُونَ سِهَام اَلْعِرَابِ \" وَفِي ذَلِكَ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ : وَمِنَّا اَلَّذِي قَدْ سَنَّ فِي اَلْخَيْلِ سُنَّة وَكَانَتْ سَوَاء قَبْلَ ذَاكَ سِهَامُهَا وَهَذَا مُنْقَطِع أَيْضًا وَقَدْ أَخَذَ أَحْمَدُ بِمُقْتَضَى حَدِيث مَكْحُول فِي اَلْمَشْهُورِ عَنْهُ كَالْجَمَاعَةِ وَعَنْهُ إِنْ بَلَغَتْ اَلْبَرَاذِين مَبَالِغ اَلْعَرَبِيَّة سَوَّى بَيْنَهُمَا وَإِلَّا فُضِّلَتْ اَلْعَرَبِيَّةُ وَاخْتَارَهَا الْجَوْزَجَانِيُّ وَغَيْره. وَعَنْ اَللَّيْثِ : يُسْهَمُ لِلْبِرْذَوْنِ وَالْهَجِين دُونَ سَهْمِ اَلْفَرَسِ. قَوْله : ( وَلَا يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسِ ) هُوَ بَقِيَّةُ كَلَامِ مَالِكٍ وَهُوَ قَوْلُ اَلْجُمْهُورِ وَقَالَ اَللَّيْثُ وَأَبُو يُوسُف وَأَحْمَد وَإِسْحَاق : يُسْهَمُ لِفَرَسَيْنِ لَا لِأَكْثَر , وَفِي ذَلِكَ حَدِيث أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ أَبِي عَمْرَةَ قَالَ \" أَسْهَمَ لِي رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَرَسِي أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ وَلِي سَهْمًا فَأَخَذَتُ خَمْسَة أَسْهُم \" قَالَ اَلْقُرْطُبِيّ : وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ إِنَّهُ يُسْهَمُ لِأَكْثَرِ مِنْ فَرَسَيْنِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ سُلَيْمَان بْن مُوسَى أَنَّهُ يُسْهَمُ لِكُلِّ فَرَس سَهْمَانِ بَالِغًا مَا بَلَغَتْ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا أَيْ غَيْرِ سَهْمَيْ اَلْفَرَسِ. قَوْله : ( عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ ) هُوَ اِبْن عُمَر اَلْعُمَرِيُّ. قَوْله : ( جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِصَاحِبِهِ سَهْمًا ) أَيْ غَيْرِ سَهْمَيْ اَلْفَرَسِ فَيَصِيرُ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ وَسَيَأْتِي فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ أَنَّ نَافِعًا فَسَّرَهُ كَذَلِكَ وَلَفْظُهُ \" إِذَا كَانَ مَعَ اَلرَّجُلِ فَرَسٌ فَلَهُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ فَرَسٌ فَلَهُ سَهْمٌ \" وَلِأَبِي دَاوُدَ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَة عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْن عُمَر بِلَفْظ أَسْهَمَ لِرَجُلٍ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُم سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ \" وَبِهَذَا اَلتَّفْسِيرِ يَتَبَيَّنُ أَنْ لَا وَهْمَ فِيمَا رَوَاهُ أَحْمَد بْن مَنْصُور اَلرَّمَادِيُّ عَنْ أَبِي بَكْر اِبْن أَبِي شَيْبَة عَنْ أَبِي أُسَامَة وَابْن نُمَيْرٍ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ بْن عُمَر فِيمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي بِلَفْظ \" أَسْهَمَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ \" قَالَ الدَّارَقُطْنِي عَنْ شَيْخِهِ أَبِي بَكْر اَلنَّيْسَابُورِيّ : وَهَمَ فِيهِ اَلرَّمَادِيّ وَشَيْخُهُ. قُلْت : لَا لِأَنَّ اَلْمَعْنَى أَسْهَم لِلْفَارِسِ بِسَبَبِ فَرَسِهِ سَهْمَيْنِ غَيْرَ سَهْمِهِ اَلْمُخْتَصِّ بِهِ وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة فِي مُصَنَّفِهِ وَمُسْنَدِهِ بِهَذَا اَلْإِسْنَادِ فَقَالَ \" لِلْفَرَسِ \" وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي عَاصِم فِي كِتَاب اَلْجِهَاد لَهُ عَنْ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَكَأَنَّ اَلرَّمَادِيَّ رَوَاهُ بِالْمَعْنَى. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَحْمَد عَنْ أَبِي أُسَامَة وَابْن نُمَيْرٍ مَعًا بِلَفْظ \" أَسْهَم لِلْفَرَسِ \" وَعَلَى هَذَا اَلتَّأْوِيلِ أَيْضًا يُحْمَلُ مَا رَوَاهُ نَعِيمُ بْن حَمَّاد عَنْ اِبْن اَلْمُبَارَك عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ مِثْلَ رِوَايَةِ اَلرَّمَادِيّ أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِي وَقَدْ رَوَاهُ عَلَيُّ اِبْن اَلْحَسَن بْن شَقِيق وَهُوَ أَثْبَتُ مِنْ نَعِيمٍ عَنْ اِبْن اَلْمُبَارَك بِلَفْظ \" أَسْهَمَ لِلْفَرَسِ \" وَتَمَسَّكَ بِظَاهِرِ هَذِهِ اَلرِّوَايَةِ بَعْض مَنْ اِحْتَجَّ لِأَبِي حَنِيفَة فِي قَوْلِهِ : إِنْ لِلْفَرَسِ سَهْمًا وَاحِدًا وَلِرَاكِبِهِ سَهْمٌ آخَرُ فَيَكُونُ لِلْفَارِسِ سَهْمَانِ فَقَطْ وَلَا حُجَّة فِيهِ لِمَا ذَكَرْنَا. وَاحْتَجَّ لَهُ أَيْضًا بِمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ مُجَمَّع بْن جَارِيَةَ بِالْجِيمِ وَالتَّحْتَانِيَّة فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِي قِصَّةِ خَيْبَرَ قَالَ \" فَأَعْطَى لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ وَلَوْ ثَبَتَ يُحْمَلُ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ اَلْأَمْرَيْنِ وَالْجَمْعُ بَيْنَ اَلرِّوَايَتَيْنِ أَولَى وَلَا سِيَّمَا وَالْأَسَانِيدُ الْأُولَى أثْبَتُ وَمَعَ رُوَاتِهَا زِيَادَةُ عِلْمٍ وَأَصْرَحُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَمْرَة \" أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِكُلِّ إِنْسَان سَهْمًا فَكَانَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ \" وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ حَدِيث اَلزُّبَيْر \" أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُ أَرْبَعَة أَسْهُم سَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ وَسَهْمًا لَهُ وَسَهْمًا لِقَرَابَتِهِ قَالَ مُحَمَّد بْن سَحْنُون : اِنْفَرَدَ أَبُو حَنِيفَة بِذَلِكَ دُونَ فُقَهَاءِ اَلْأَمْصَارِ وَنُقِلَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ : أَكْرَهَ أَنَّ أُفَضِّلَ بَهِيمَة عَلَى مُسْلِم وَهِيَ شُبْهَةٌ ضَعِيفَةٌ لِأَنَّ اَلسِّهَامَ فِي اَلْحَقِيقَةِ كُلَّهَا لِلرَّجُلِ. قُلْت : لَوْ لَمْ يَثْبُتْ اَلْخَبَرُ لَكَانَتْ اَلشُّبْهَة قَوِيَّة لِأَنَّ اَلْمُرَادَ اَلْمُفَاضَلَة بَيْنَ اَلرَّاجِلِ وَالْفَارِسِ فَلَوْلَا اَلْفَرَسُ مَا اِزْدَادَ اَلْفَارِسُ سَهْمَيْنِ عَنْ اَلرَّاجِلِ فَمَنْ جَعَلَ لِلْفَارِسِ سَهْمَيْنِ فُقَدَ سَوَّى بَيْنِ اَلْفَرَسِ وَبَيْنَ اَلرَّجُلِ وَقَدْ تُعُقِّبَ هَذَا أَيْضًا لِأَنَّ اَلْأَصْلَ عَدَم اَلْمُسَاوَاةِ بَيْنَ اَلْبَهِيمَةِ وَالْإِنْسَانِ فَلَمَّا خَرَجَ هَذَا عَنْ اَلْأَصْلِ بِالْمُسَاوَاةِ فَلْتَكُنْ اَلْمُفَاضَلَة كَذَلِكَ وَقَدْ فَضَّلَ اَلْحَنَفِيَّةَ اَلدَّابَّةِ عَلَى اَلْإِنْسَانِ فِي بَعْضِ اَلْأَحْكَامِ فَقَالُوا : لَوْ قَتَلَ كَلْبُ صَيْدٍ قِيمَته أَكْثَر مِنْ عَشَرَةِ آلَافٍ أَدَّاهَا فَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا مُسْلِمًا لَمْ يُؤَدّ فِيهِ إِلَّا دُونَ عَشْرَةٍ آلْاف دِرْهَم. وَالْحَقُّ أَنَّ اَلِاعْتِمَادَ فِي ذَلِكَ عَلَى اَلْخَبَرِ وَلَمْ يَنْفَرِدْ أَبُو حَنِيفَة بِمَا قَالَ فَقَدْ جَاءَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيّ وَأَبِي مُوسَى لَكِنَّ اَلثَّابِتَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيّ كَالْجُمْهُورِ مِنْ حَيْثُ اَلْمَعْنَى بِأَنَّ اَلْفَرَسَ يَحْتَاجُ إِلَى مُؤْنَةٍ لِخِدْمَتِهَا وَعَلَفِهَا وَبِأَنَّهُ يَحْصُلُ بِهَا مِنْ اَلْغِنَى فِي اَلْحَرْبِ مَا لَا يَخْفَى وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ اَلْمُشْرِكَ إِذَا حَضَرَ اَلْوَقْعَة وَقَاتَلَ مَعَ اَلْمُسْلِمِينَ يُسْهَمُ لَهُ وَبِهِ قَالَ بَعْض اَلتَّابِعِينَ كَالشَّعْبِيِّ وَلَا حُجَّةَ فِيهِ إِذْ لَمْ يُرِدْ هُنَا صِيغَة عُمُومٍ وَاسْتَدَلَّ لِلْجُمْهُورِ بِحَدِيث \" لَمْ تُحَلَّ اَلْغَنَائِم لِأَحَدٍ قَبْلَنَا \" وَسَيَأْتِي فِي مَكَانِهِ. وَفِي اَلْحَدِيثِ حَضٌّ عَلَى اِكْتِسَابِ اَلْخَيْل وَاِتِّخَاذِهَا لِلْغَزْوِ لِمَا فِيهَا مِنْ اَلْبَرَكَةِ وَإِعْلَاءِ اَلْكَلِمَةِ وَإِعْظَام اَلشَّوْكَة كَمَا قَالَ تَعَالَى ( وَمِنْ رِبَاطِ اَلْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اَللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ خَرَجَ إِلَى اَلْغَزْوِ وَمَعَهُ فَرَسٌ فَمَاتَ قَبْل حُضُور اَلْقِتَال فَقَالَ مَالِك : يَسْتَحِقُّ سَهْمَ اَلْفَرَسِ. وَقَالَ اَلشَّافِعِيّ وَالْبَاقُونَ : لَا يُسْهَمُ لَهُ إِلَّا إِذَا حَضَرَ اَلْقِتَالَ فَلَوْ مَاتَ اَلْفَرَسُ فِي اَلْحَرْبِ اِسْتَحَقَّ صَاحِبُهُ وَإِنْ مَاتَ صَاحِبُهُ اِسْتَمَرَّ اِسْتِحْقَاقُهُ وَهُوَ لِلْوَرَثَةِ. وَعَنْ اَلْأَوْزَاعِيّ فِيمَنْ وَصَلَ إِلَى مَوْضِعِ اَلْقِتَالِ فَبَاعَ فَرَسَهُ : يُسْهَمُ لَهُ لَكِنْ يَسْتَحِقُّ اَلْبَائِعُ مِمَّا غَنِمُوا قَبْلَ اَلْعَقْدِ وَالْمُشْتَرِي مِمَّا بَعْدَهُ وَمَا اِشْتَبَهَ قُسِّمَ. وَقَالَ غَيْرُهُ : يُوقَفُ حَتَّى يَصْطَلِحَا. وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة : مَنْ دَخَلَ أَرْضَ اَلْعَدُوِّ رَاجِلًا لَا يُقْسَمُ لَهُ إِلَّا سَهْمُ رَاجِلٍ وَلَوْ اِشْتَرَى فَرَسًا وَقَاتَلَ عَلَيْهِ. وَاخْتَلَفَ فِي غُزَاةِ اَلْبَحْرِ إِذَا كَانَ مَعَهُمْ خَيْلٌ فَقَالَ اَلْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ : يُسْهَمُ لَهُ. ( تَكْمِيل ) : هَذَا اَلْحَدِيث يَذْكُرُهُ اَلْأُصُولِيُّونَ فِي مَسَائِلِ اَلْقِيَاسِ فِي مَسْأَلَة اَلْإِيمَاء أَيْ إِذَا اِقْتَرَنَ اَلْحُكْمُ بِوَصْفٍ لَوْلَا أَنَّ ذَلِكَ اَلْوَصْفَ لِلتَّعْلِيلِ لَمْ يَقَعْ اَلِاقْتِرَانُ فَلَمَّا جَاءَ سِيَاق وَاحِد أَنَّهُ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَى لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّاجِلِ سَهْمًا دَلَّ عَلَى اِفْتِرَاقِ اَلْحُكْم.","Narrated Ibn `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) fixed two shares for the horse and one share for its rider (from the war booty).","حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، – صحيح البخاري (حديث رقم 2863)","Sahih al-Bukhari Hadith 2863",133,"(جعل) من الغنيمة. (سهمين) نصيبن. (البراذين) جمع برذون وهي الخيل غير العربية. (لقوله) تعالى في الآية {والخيل} وهي عامة في كل أنواعها \u002F النحل 8 \u002F. (ولا يسهم لأكثر. . ) أي إذا حضر الوقعة وكان معه أكثر من فرس لا يعطى إلا عن فرس واحد","2026-08-17T17:10:14.781815+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين كيف كان النبي ﷺ يوزع الغنائم في الحرب. فقد جعل للفارس الذي يقاتل على فرسه ثلاثة أسهم: سهمان للفرس وسهم واحد له. أما الراجل الذي يقاتل على قدميه فله سهم واحد فقط. وهذا التفضيل للفارس لأن الفرس يحتاج إلى عناية وطعام، وبه يحصل الفارس على قوة أكبر في المعركة. وقد بيّن الإمام مالك أن هذا الحكم يشمل الخيل العربية والبراذين، وهي الخيل غير العربية التي تُستخدم في الجبال والأراضي الوعرة، لأن القرآن الكريم ذكر الخيل عموماً في قوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا﴾. كما أن الفارس لا يُعطى أكثر من سهمين لفرس واحد، حتى لو كان معه أكثر من فرس. والحكمة من هذا التوزيع تشجيع المسلمين على اقتناء الخيل والاستعداد للجهاد، لما في ذلك من إعلاء كلمة الله وإرهاب العدو.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":8},{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"56-78","56-80",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":323},[245,265,280,293,310],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","5-891","4448","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لَهُ وَسَهْمَيْنِ لِفَرَسِهِ","صحيح",[16,17,254,19,255],"سهم الراجل","الغنائم",[16,17,19],3,0.5791,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4584,0.029,0.075,0.0167,"\u002Fahmed\u002F5-891",{"collection":246,"uid":266,"number":267,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":268,"text":268,"grade":252,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":272,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":279},"5-1709","5286","قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا",[270,16,17,254],"الأنفال",[16,17],2,0.4583,{"weightedTags":275,"matn":276,"coverage":277,"context":278},0.3564,0.0332,0.05,0.0188,"\u002Fahmed\u002F5-1709",{"collection":246,"uid":281,"number":282,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":283,"text":283,"grade":32,"tags":284,"commonTags":286,"sharedTagCount":272,"score":287,"scoreBreakdown":288,"url":292},"5-2781","4394","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا",[285,17,254,19,255],"قسمة الغنيمة",[17,19],0.4276,{"weightedTags":289,"matn":290,"coverage":277,"context":291},0.309,0.0574,0.0111,"\u002Fahmed\u002F5-2781",{"collection":294,"uid":295,"number":296,"bookTitle":297,"chapter":298,"matn":299,"text":299,"grade":300,"tags":301,"commonTags":304,"sharedTagCount":272,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":309},"nasai","28-33","3593","كتاب الخيل","باب سُهْمَانِ الْخَيْلِ ‏‏","ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ خَيْبَرَ لِلزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ سَهْمًا لِلزُّبَيْرِ وَسَهْمًا لِذِي الْقُرْبَى لِصَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أُمِّ الزُّبَيْرِ وَسَهْمَيْنِ لِلْفَرَسِ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,302,303,17],"غزوة خيبر","سهم ذوي القربى",[16,17],0.4153,{"weightedTags":275,"matn":307,"coverage":277,"context":308},0.009,0,"\u002Fnasai\u002F28-33",{"collection":246,"uid":311,"number":312,"bookTitle":249,"chapter":250,"matn":313,"text":313,"grade":252,"tags":314,"commonTags":318,"sharedTagCount":272,"score":319,"scoreBreakdown":320,"url":322},"5-1936","5518","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا قَالَ وَبَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ نَحْوَ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا",[255,315,316,317,17,19],"تقسيم الغنيمة","السرية","النفل",[17,19],0.4062,{"weightedTags":289,"matn":321,"coverage":277,"context":291},0.036,"\u002Fahmed\u002F5-1936",{"limit":324,"candidateCount":325,"scoreVersion":326},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]