[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-55-3":3,"bukhari-books-meta":42,"hadith-navigation-bukhari-55-3":236,"similar-hadiths-bukhari-55-3-5":239},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":26},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":18,"has_video":18,"has_explication":19,"ch":20,"narrators":21},55,"كتاب الوصايا","حدثنا خلاد بن يحيى، حدثنا مالك، حدثنا طلحة بن مصرف، قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ـ رضى الله عنهما ـ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوصى فقال لا‏.‏ فقلت كيف كتب على الناس الوصية أو أمروا بالوصية قال أوصى بكتاب الله‏.‏ 55-3 2740","حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى ـ رضى الله عنهما ـ هَلْ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى فَقَالَ لاَ‏.‏ فَقُلْتُ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏",2,3,"2740","55-3",[16,17],"الوصية","كتاب الله",false,true,"باب الْوَصَايَا",[22,23,24,25],"خلاد بن يحيى","مالك","طلحة بن مصرف","عبد الله بن أبي أوفى",{"id":13,"tags":27,"grade":28,"category":8,"idInBook":12,"is_short":18,"narrators":29,"chapter_ar":20,"chapter_en":30,"text_chakl":10,"youtube_id":28,"explication":31,"english_text":32,"title_seo_ar":33,"title_seo_en":34,"llm_validated":19,"matn_start_char":35,"explication_vocab":36,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[16,17],"",[22,23,24,25],"Chapter: Al-Wasaya","حَدِيث عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَوْفَى وَإِسْنَاده كُلّه كُوفِيُّونَ , وَقَوْله : \" حَدَّثَنَا مَالِك \" هُوَ اِبْن مِغْوَل , ظَاهِره أَنَّ شَيْخ الْبُخَارِيّ لَمْ يَنْسُبهُ فَلِذَلِكَ قَالَ الْبُخَارِيّ : \" هُوَ اِبْن مَغُول \" وَهُوَ بِكَسْرِ الْمِيم وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَفَتْح الْوَاو , وَذَكَرَ التِّرْمِذِيّ أَنَّ مَالِك بْن مَغُول تَفَرَّدَ بِهِ. قَوْله : ( هَلْ كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى ؟ فَقَالَ : لَا ) هَكَذَا أَطْلَقَ الْجَوَاب , وَكَأَنَّهُ فَهِمَ أَنَّ السُّؤَال وَقَعَ عَنْ وَصِيَّة خَاصَّة فَلِذَلِكَ سَاغَ نَفْيهَا , لَا أَنَّهُ أَرَادَ نَفْي الْوَصِيَّة مُطْلَقًا , لِأَنَّهُ أَثْبَتَ بَعْد ذَلِكَ أَنَّهُ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه. قَوْله : ( أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ ) شَكّ مِنْ الرَّاوِي : هَلْ قَالَ كَيْفَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّة , أَوْ قَالَ كَيْفَ أُمِرُوا بِهَا ؟ زَادَ الْمُصَنِّف فِي فَضَائِل الْقُرْآن \" وَلَمْ يُوصِ \" وَبِذَلِكَ يَتِمّ الِاعْتِرَاض , أَيْ كَيْفَ يُؤْمَر الْمُسْلِمُونَ بِشَيْءٍ وَلَا يَفْعَلهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ النَّوَوِيّ : لَعَلَّ اِبْن أَبِي أَوْفَى أَرَادَ لَمْ يُوصِ بِثُلُثِ مَاله لِأَنَّهُ لَمْ يَتْرُك بَعْده مَالًا , وَأَمَّا الْأَرْض فَقَدْ سَبَّلَهَا فِي حَيَاته , وَأَمَّا السِّلَاح وَالْبَغْلَة وَنَحْو ذَلِكَ فَقَدْ أَخْبَرَ بِأَنَّهَا لَا تُورَث عَنْهُ بَلْ جَمِيع مَا يَخْلُفهُ صَدَقَة , فَلَمْ يَبْقَ بَعْد ذَلِكَ مَا يُوصِي بِهِ مِنْ الْجِهَة الْمَالِيَّة. وَأَمَّا الْوَصَايَا بِغَيْرِ ذَلِكَ فَلَمْ يُرِدْ اِبْن أَبِي أَوْفَى نَفْيهَا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمَنْفِيّ وَصِيَّته إِلَى عَلِيّ بِالْخِلَافَةِ كَمَا وَقَعَ التَّصْرِيح بِهِ فِي حَدِيث عَائِشَة الَّذِي بَعْده , وَيُؤَيِّدهُ مَا وَقَعَ فِي رِوَايَة الدَّارِمِيِّ عَنْ مُحَمَّد بْن يُوسُف شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ , وَكَذَلِكَ عِنْد اِبْن مَاجَهْ وَأَبِي عَوَانَة فِي آخِر حَدِيث الْبَاب \" قَالَ طَلْحَة فَقَالَ هُزَيْل بْن شُرَحْبِيل : أَبُو بَكْر كَانَ يَتَأَمَّر عَلَى وَصِيّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَدَّ أَبُو بَكْر أَنَّهُ كَانَ وَجَدَ عَهْدًا مِنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَزَمَ أَنْفه بِخِزَامٍ \" وَهُزَيْل هَذَا بِالزَّايِ مُصَغَّر أَحَد كِبَار التَّابِعِينَ وَمِنْ ثِقَات أَهْل الْكُوفَة , فَدَلَّ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ فِي الْحَدِيث قَرِينَة تُشْعِر بِتَخْصِيصِ السُّؤَال بِالْوَصِيَّةِ بِالْخِلَافَةِ وَنَحْو ذَلِكَ , لَا مُطْلَق الْوَصِيَّة. قُلْت : أَخْرَجَ اِبْن حِبَّانَ الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ مَالِك بْن مِغْوَل بِلَفْظٍ يُزِيل الْإِشْكَال فَقَالَ : \" سُئِلَ اِبْن أَبِي أَوْفَى : هَلْ أَوْصَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا تَرَكَ شَيْئًا يُوصِي فِيهِ. قِيلَ : فَكَيْفَ أَمَرَ النَّاس بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ ؟ قَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه \" وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : اِسْتِبْعَاد طَلْحَة وَاضِح لِأَنَّهُ أَطْلَقَ , فَلَوْ أَرَادَ شَيْئًا بِعَيْنِهِ لَخَصَّهُ بِهِ , فَاعْتَرَضَهُ بِأَنَّ اللَّه كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّة وَأُمِرُوا بِهَا فَكَيْفَ لَمْ يَفْعَلهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَأَجَابَهُ بِمَا يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ أَطْلَقَ فِي مَوْضِع التَّقْيِيد , قَالَ : وَهَذَا يُشْعِر بِأَنَّ اِبْن أَبِي أَوْفَى وَطَلْحَة بْن مُصَرِّف كَانَا يَعْتَقِدَانِ أَنَّ الْوَصِيَّة وَاجِبَة , كَذَا قَالَ , وَقَوْل اِبْن أَبِي أَوْفَى \" أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه \" أَيْ بِالتَّمَسُّكِ بِهِ وَالْعَمَل بِمُقْتَضَاهُ , وَلَعَلَّهُ أَشَارَ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" تَرَكْت فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَمْ تَضِلُّوا كِتَاب اللَّه \" , وَأَمَّا مَا صَحَّ فِي مُسْلِم وَغَيْره أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" أَوْصَى عِنْد مَوْته بِثَلَاثٍ : لَا يَبْقَيَنَّ بِجَزِيرَةِ الْعَرَب دِينَانِ \" وَفِي لَفْظ \" أَخْرِجُوا الْيَهُود مِنْ جَزِيرَة الْعَرَب \" وَقَوْله : \" أَجِيزُوا الْوَفْد بِنَحْوِ مَا كُنْت أُجِيزهُمْ بِهِ \" وَلَمْ يَذْكُر الرَّاوِي الثَّالِثَة , وَكَذَا مَا ثَبَتَ فِي النَّسَائِيِّ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. \" كَانَ آخِر مَا تَكَلَّمَ بِهِ الصَّلَاة وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانكُمْ \" وَغَيْر ذَلِكَ مِنْ الْأَحَادِيث الَّتِي يُمْكِن حَصْرهَا بِالتَّتَبُّعِ , فَالظَّاهِر أَنَّ اِبْن أَبِي أَوْفَى لَمْ يُرِدْ نَفْيه , وَلَعَلَّهُ اِقْتَصَرَ عَلَى الْوَصِيَّة بِكِتَابِ اللَّه لِكَوْنِهِ أَعْظَم وَأَهَمّ , وَلِأَنَّ فِيهِ تِبْيَان كُلّ شَيْء إِمَّا بِطَرِيقِ النَّصّ وَإِمَّا بِطَرِيقِ الِاسْتِنْبَاط , فَإِذَا اِتَّبَعَ النَّاس مَا فِي الْكِتَاب عَمِلُوا بِكُلِّ مَا أَمَرَهُمْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُول فَخُذُوهُ ) الْآيَة , أَوْ يَكُون لَمْ يَحْضُر شَيْئًا مِنْ الْوَصَايَا الْمَذْكُورَة أَوْ لَمْ يَسْتَحْضِرهَا حَال قَوْله , وَالْأَوْلَى أَنَّهُ إِنَّمَا أَرَادَ بِالنَّفْيِ الْوَصِيَّة بِالْخِلَافَةِ أَوْ بِالْمَالِ , وَسَاغَ إِطْلَاق النَّفْي أَمَّا فِي الْأَوَّل فَبِقَرِينَةِ الْحَال وَأَمَّا فِي الثَّانِي فَلِأَنَّهُ الْمُتَبَادِر عُرْفًا , وَقَدْ صَحَّ عَنْ اِبْن عَبَّاس : \" أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُوصِ \" أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق أَرْقَم بْن شُرَحْبِيل عَنْهُ , مَعَ أَنَّ اِبْن عَبَّاس هُوَ الَّذِي رَوَى حَدِيث أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْصَى بِثَلَاثٍ , وَالْجَمْع بَيْنهمَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ. وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : قَوْله : \" أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّه \" الْبَاء زَائِدَة أَيْ أَمَرَ بِذَلِكَ وَأَطْلَقَ الْوَصِيَّة عَلَى سَبِيل الْمُشَاكَلَة , فَلَا مُنَافَاة بَيْن النَّفْي وَالْإِثْبَات. قُلْت : وَلَا يَخْفَى بَعْدَمَا قَالَ وَتَكَلَّفَهُ , ثُمَّ قَالَ : أَوْ الْمَنْفِيّ الْوَصِيَّة بِالْمَالِ أَوْ الْإِمَامَة , وَالْمُثْبَت الْوَصِيَّة بِكِتَابِ اللَّه , أَيْ بِمَا فِي كِتَاب اللَّه أَنْ يَعْمَل بِهِ اِنْتَهَى. وَهَذَا الْأَخِير هُوَ الْمُعْتَمَد.","Narrated Talha bin Musarrif:I asked `Abdullah bin Abu `Aufa \"Did the Prophet (ﷺ) make a will?\" He replied, \"No,\" I asked him, \"How \nis it then that the making of a will has been enjoined on people, (or that they are ordered to make a \nwill)?\" He replied, \"The Prophet (ﷺ) bequeathed Allah's Book (i.e. Qur'an).","حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ، قَالَ سَأَلْتُ – صحيح البخاري (حديث رقم 2740)","Sahih al-Bukhari Hadith 2740",96,"أخرجه مسلم في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه رقم 1634. (أوصى بكتاب الله) أي أوصى بالعمل بما فيه والالتزام بمقتضاه","2026-08-17T17:06:46.509528+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن النبي ﷺ لم يترك وصية مالية أو يعين خليفة بعده بطريقة محددة، لأنه لم يكن له مال يوصي به، وكل ما تركه كان صدقة. لكنه أوصى المسلمين بالتمسك بكتاب الله والعمل بما فيه، ففيه الهداية الكاملة لكل شؤون الحياة، وهذا أعظم وصية يمكن أن يتركها لأمته.","opus_hadith_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":89,"25":91,"26":93,"27":95,"28":97,"29":99,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":109,"35":111,"36":113,"37":115,"38":117,"39":119,"40":121,"41":123,"42":125,"43":127,"44":129,"45":131,"46":133,"47":135,"48":137,"49":139,"50":141,"51":143,"52":145,"53":147,"54":149,"55":151,"56":152,"57":154,"58":156,"59":158,"60":160,"61":162,"62":164,"63":166,"64":168,"65":170,"66":172,"67":174,"68":176,"69":178,"70":180,"71":182,"72":184,"73":186,"74":188,"75":190,"76":192,"77":194,"78":196,"79":198,"80":200,"81":202,"82":204,"83":206,"84":208,"85":210,"86":212,"87":214,"88":216,"89":218,"90":220,"91":222,"92":224,"93":226,"94":228,"95":230,"96":232,"97":234},{"ar":44},"كتاب بدء الوحى",{"ar":46},"كتاب الإيمان",{"ar":48},"كتاب العلم",{"ar":50},"كتاب الوضوء",{"ar":52},"كتاب الغسل",{"ar":54},"كتاب الحيض",{"ar":56},"كتاب التيمم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":62},"كتاب الأذان",{"ar":64},"كتاب الجمعة",{"ar":66},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":68},"كتاب العيدين",{"ar":70},"كتاب الوتر",{"ar":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":74},"كتاب الكسوف",{"ar":76},"كتاب سجود القرآن",{"ar":78},"كتاب التقصير",{"ar":80},"كتاب التهجد",{"ar":82},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":84},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":86},"كتاب السهو",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الزكاة",{"ar":92},"كتاب الحج",{"ar":94},"كتاب العمرة",{"ar":96},"كتاب المحصر",{"ar":98},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":100},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":102},"كتاب الصوم",{"ar":104},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":106},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":108},"كتاب الاعتكاف",{"ar":110},"كتاب البيوع",{"ar":112},"كتاب السلم",{"ar":114},"كتاب الشفعة",{"ar":116},"كتاب الإجارة",{"ar":118},"كتاب الحوالات",{"ar":120},"كتاب الكفالة",{"ar":122},"كتاب الوكالة",{"ar":124},"كتاب المزارعة",{"ar":126},"كتاب المساقاة",{"ar":128},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":130},"كتاب الخصومات",{"ar":132},"كتاب فى اللقطة",{"ar":134},"كتاب المظالم",{"ar":136},"كتاب الشركة",{"ar":138},"كتاب الرهن",{"ar":140},"كتاب العتق",{"ar":142},"كتاب المكاتب",{"ar":144},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":146},"كتاب الشهادات",{"ar":148},"كتاب الصلح",{"ar":150},"كتاب الشروط",{"ar":8},{"ar":153},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":155},"كتاب فرض الخمس",{"ar":157},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":159},"كتاب بدء الخلق",{"ar":161},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":163},"كتاب المناقب",{"ar":165},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":167},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":169},"كتاب المغازى",{"ar":171},"كتاب التفسير",{"ar":173},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":175},"كتاب النكاح",{"ar":177},"كتاب الطلاق",{"ar":179},"كتاب النفقات",{"ar":181},"كتاب الأطعمة",{"ar":183},"كتاب العقيقة",{"ar":185},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":187},"كتاب الأضاحي",{"ar":189},"كتاب الأشربة",{"ar":191},"كتاب المرضى",{"ar":193},"كتاب الطب",{"ar":195},"كتاب اللباس",{"ar":197},"كتاب الأدب",{"ar":199},"كتاب الاستئذان",{"ar":201},"كتاب الدعوات",{"ar":203},"كتاب الرقاق",{"ar":205},"كتاب القدر",{"ar":207},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":209},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":211},"كتاب الفرائض",{"ar":213},"كتاب الحدود",{"ar":215},"كتاب الديات",{"ar":217},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":219},"كتاب الإكراه",{"ar":221},"كتاب الحيل",{"ar":223},"كتاب التعبير",{"ar":225},"كتاب الفتن",{"ar":227},"كتاب الأحكام",{"ar":229},"كتاب التمنى",{"ar":231},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":233},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":235},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":237,"next":238},"55-2","55-4",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":314},[241,258,272,287,301],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":28,"tags":248,"commonTags":250,"sharedTagCount":11,"score":251,"scoreBreakdown":252,"url":257},"muslim","25-24","1634a","كتاب الوصية","باب تَرْكِ الْوَصِيَّةِ لِمَنْ لَيْسَ لَهُ شَىْءٌ يُوصِي فِيهِ ‏‏","سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لاَ ‏.‏ قُلْتُ فَلِمَ كُتِبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةُ أَوْ فَلِمَ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏.‏",[16,17,249],"وصية بكتاب الله",[16,17],0.871,{"weightedTags":253,"matn":254,"coverage":255,"context":256},0.6,0.1567,0.1,0.0143,"\u002Fmuslim\u002F25-24",{"collection":259,"uid":260,"number":261,"bookTitle":8,"chapter":262,"matn":263,"text":263,"grade":264,"tags":265,"commonTags":266,"sharedTagCount":11,"score":267,"scoreBreakdown":268,"url":271},"nasai","30-10","3620","باب هَلْ أَوْصَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ","سَأَلْتُ ابْنَ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ‏.‏ قُلْتُ كَيْفَ كَتَبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيَّةَ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17],[16,17],0.8055,{"weightedTags":253,"matn":269,"coverage":255,"context":270},0.1055,0,"\u002Fnasai\u002F30-10",{"collection":273,"uid":274,"number":275,"bookTitle":276,"chapter":28,"matn":277,"text":277,"grade":278,"tags":279,"commonTags":281,"sharedTagCount":11,"score":282,"scoreBreakdown":283,"url":286},"darimi","22-6","3090","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","أَوْفَى : أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ : لَا، قُلْت : فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ : أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ؟ فَقَالَ : أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ . وقَالَ هُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ : أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّ…","صحيح",[16,17,280],"العهد",[16,17],0.7795,{"weightedTags":253,"matn":284,"coverage":255,"context":285},0.0739,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F22-6",{"collection":288,"uid":289,"number":290,"bookTitle":291,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":278,"tags":294,"commonTags":295,"sharedTagCount":11,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":300},"ahmed","9-939","19123","مسند الكوفيين","بقية حديث عبد الله بن أبي أوفى، عن النبي صلى الله عليه وسلم","قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِالْوَصِيَّةِ وَلَمْ يُوصِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ",[16,17],[16,17],0.7783,{"weightedTags":253,"matn":298,"coverage":255,"context":299},0.0711,0.0071,"\u002Fahmed\u002F9-939",{"collection":302,"uid":303,"number":304,"bookTitle":8,"chapter":305,"matn":306,"text":306,"grade":264,"tags":307,"commonTags":308,"sharedTagCount":11,"score":309,"scoreBreakdown":310,"url":313},"ibnmajah","22-2","2696","باب هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم","قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَىْءٍ قَالَ لاَ ‏.‏ قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ ‏.‏قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ قَالَ الْهُزَيْلُ بْنُ شُرَحْبِيلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلَى وَصِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الل…",[16,17],[16,17],0.7642,{"weightedTags":253,"matn":311,"coverage":255,"context":312},0.0531,0.0111,"\u002Fibnmajah\u002F22-2",{"limit":315,"candidateCount":316,"scoreVersion":317},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]