[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-55-10":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-55-10":241,"similar-hadiths-bukhari-55-10-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},55,"كتاب الوصايا","حدثنا محمد بن يوسف، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ قال كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع‏.‏ 55-10 2747","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبْعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ‏.‏",9,10,"2747","55-10",[16,17,18,19,20,21],"المواريث","الوصية","الفرائض","النسخ","ميراث الأبوين","ميراث الزوجين",false,true,"باب لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ",[26,27,28,29,30],"محمد بن يوسف","ورقاء","ابن أبي نجيح","عطاء","ابن عباس",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":34,"chapter_ar":24,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":23,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30],"Chapter: A legal heir has no right to inherit through a will","قَوْله ( وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُن وَالرُّبُع ) أَيْ فِي حَالَيْنِ وَكَذَلِكَ لِلزَّوْجِ , قَالَ جُمْهُور الْعُلَمَاء : كَانَتْ هَذِهِ الْوَصِيَّة فِي أَوَّل الْإِسْلَام وَاجِبَة لِوَالِدَيْ الْمَيِّت وَأَقْرِبَائِهِ عَلَى مَا يَرَاهُ مِنْ الْمُسَاوَاة وَالتَّفْضِيل , ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْفَرَائِض , وَقِيلَ كَانَتْ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ دُون الْأَوْلَاد فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَرِثُونَ مَا يَبْقَى بَعْد الْوَصِيَّة , وَأَغْرَبَ اِبْن شُرَيْح فَقَالَ كَانُوا مُكَلَّفِينَ بِالْوَصِيَّةِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِمِقْدَارِ الْفَرِيضَة الَّتِي فِي عِلْم اللَّه قَبْل أَنْ يُنْزِلهَا ; وَاشْتَدَّ إِنْكَار إِمَام الْحَرَمَيْنِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ. وَقِيلَ إِنَّ الْآيَة مَخْصُوصَة لِأَنَّ الْأَقْرَبِينَ أَعَمّ مِنْ أَنْ يَكُونُوا وُرَّاثًا , وَكَانَتْ الْوَصِيَّة وَاجِبَة لِجَمِيعِهِمْ فَخَصَّ مِنْهَا مَنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ بِآيَةِ الْفَرَائِض وَبِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : \" لَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ \" وَبَقِيَ حَقّ مَنْ لَا يَرِث مِنْ الْأَقْرَبِينَ مِنْ الْوَصِيَّة عَلَى حَاله قَالَهُ طَاوُسٌ وَغَيْره , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَيْهِ قَبْل. وَاخْتُلِفَ فِي تَعْيِين نَاسِخ آيَة ( الْوَصِيَّة لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ) فَقِيلَ آيَة الْفَرَائِض وَقِيلَ الْحَدِيث الْمَذْكُور , وَقِيلَ دَلَّ الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَتَعَيَّن دَلِيله. وَاسْتَدَلَّ بِحَدِيثِ \" لَا وَصِيَّة لِوَارِثٍ \" بِأَنَّهُ لَا تَصِحّ الْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ أَصْلًا كَمَا تَقَدَّمَ , وَعَلَى تَقْدِير نَفَاذهَا مِنْ الثُّلُث لَا تَصِحّ الْوَصِيَّة لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ بِمَا زَادَ عَلَى الثُّلُث وَلَوْ أَجَازَتْ الْوَرَثَة , وَبِهِ قَالَ الْمُزَنِيُّ وَدَاوُد , وَقَوَّاهُ السُّبْكِيّ وَاحْتَجَّ لَهُ بِحَدِيثِ عِمْرَانَ بْن حُصَيْنٍ فِي الَّذِي أَعْتَقَ سِتَّة أَعْبُد فَإِنَّ فِيهِ عِنْد مُسْلِم \" فَقَالَ لَهُ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا شَدِيدًا \" وَفَسَّرَ الْقَوْل الشَّدِيد فِي رِوَايَة أُخْرَى بِأَنَّهُ قَالَ : \" لَوْ عَلِمْت ذَلِكَ مَا صَلَّيْت عَلَيْهِ \" وَلَمْ يُنْقَل أَنَّهُ رَاجَعَ الْوَرَثَة فَدَلَّ عَلَى مَنْعه مُطْلَقًا , وَبِقَوْلِهِ فِي حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص : \" وَكَانَ بَعْد ذَلِكَ الثُّلُث جَائِزًا \" فَإِنَّ مَفْهُومه أَنَّ الزَّائِد عَلَى الثُّلُث لَيْسَ بِجَائِزٍ , وَبِأَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَعَ سَعْدًا مِنْ الْوَصِيَّة بِالشَّطْرِ وَلَمْ يَسْتَثْنِ صُورَة الْإِجَازَة وَاحْتَجَّ مَنْ أَجَازَهُ بِالزِّيَادَةِ الْمُتَقَدِّمَة وَهِيَ قَوْله : \" إِلَّا أَنْ يَشَاء الْوَرَثَة \" فَإِنْ صَحَّتْ هَذِهِ الزِّيَادَة فَهِيَ حُجَّة وَاضِحَة. وَاحْتَجُّوا مِنْ جِهَة الْمَعْنَى بِأَنَّ الْمَنْع إِنَّمَا كَانَ فِي الْأَصْل لِحَقِّ الْوَرَثَة , فَإِذَا أَجَازُوهُ لَمْ يَمْتَنِع وَاخْتَلَفُوا بَعْد ذَلِكَ فِي وَقْت الْإِجَازَة فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُمْ إِنْ أَجَازُوا فِي حَيَاة الْمُوصِي كَانَ لَهُمْ الرُّجُوع مَتَى شَاءُوا , وَإِنْ أَجَازُوا بَعْده نَفَذَ , وَفَصَّلَ الْمَالِكِيَّة فِي الْحَيَاة بَيْن مَرَض الْمَوْت وَغَيْره فَأَلْحَقُوا مَرَض الْمَوْت بِمَا بَعْده , وَاسْتَثْنَى بَعْضهمْ مَا إِذَا كَانَ الْمُجِيز فِي عَائِلَة الْمُوصِي وَخَشِيَ مِنْ اِمْتِنَاعه اِنْقِطَاع مَعْرُوفه عَنْهُ لَوْ عَاشَ فَإِنَّ لِمِثْلِ هَذَا الرُّجُوع , وَقَالَ الزُّهْرِيُّ وَرَبِيعَة لَيْسَ لَهُمْ الرُّجُوع مُطْلَقًا وَاتَّفَقُوا عَلَى اِعْتِبَار كَوْن الْمُوصِي لَهُ وَارِثًا بِيَوْمِ الْمَوْت حَتَّى لَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ الْوَارِث حَيْثُ لَا يَكُون لَهُ اِبْن يَحْجُب الْأَخ الْمَذْكُور فَوُلِدَ لَهُ اِبْن قَبْل مَوْته يَحْجُب الْأَخ فَالْوَصِيَّة لِلْأَخِ الْمَذْكُور صَحِيحَة , وَلَوْ أَوْصَى لِأَخِيهِ وَلَهُ اِبْن فَمَاتَ الِابْن قَبْل مَوْت الْمُوصِي فَهِيَ وَصِيَّة لِوَارِثٍ , وَاسْتَدَلَّ بِهِ عَلَى مَنْع وَصِيَّة مَنْ لَا وَارِث لَهُ سِوَى بَيْت الْمَال لِأَنَّهُ يَنْتَقِل إِرْثًا لِلْمُسْلِمِينَ , وَالْوَصِيَّة لِلْوَارِثِ بَاطِلَة , وَهُوَ وَجْه ضَعِيف جِدًّا حَكَاهُ الْقَاضِي حُسَيْن , وَيَلْزَم قَائِله أَنْ لَا يُجِيز الْوَصِيَّة لِلذِّمِّيِّ أَوْ يُقَيِّد مَا أَطْلَقَ , وَاَللَّه أَعْلَم.","Narrated Ibn `Abbas:The custom (in old days) was that the property of the deceased would be inherited by his offspring; as \nfor the parents (of the deceased), they would inherit by the will of the deceased. Then Allah cancelled \nfrom that custom whatever He wished and fixed for the male double the amount inherited by the \nfemale, and for each parent a sixth (of the whole legacy) and for the wife an eighth or a fourth and for \nthe husband a half or a fourth.","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، – صحيح البخاري (حديث رقم 2747)","Sahih al-Bukhari Hadith 2747",136,"(كان المال للولد) أي كان الحكم في أول الأمر إذا مات الشخص فماله لولده. (ما أحب) ما أراد. (حظ) نصيب. (الثمن) عند وجود ولد للمتوفى والربع عند عدمه. (الشطر) النصف عند عدم الولد والربع عند وجوده","2026-08-17T17:06:46.509528+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث كيف كان الحكم في أول الإسلام، ثم كيف غيّره الله تعالى. كان المال كله يذهب إلى الأولاد، وكان على الميت أن يوصي لوالديه. ثم أنزل الله آيات الميراث التي حددت نصيب كل واحد: للابن مثل نصيب البنتين، ولكل من الأب والأم السدس، وللزوجة الثمن أو الربع حسب وجود الأولاد، وللزوج النصف أو الربع. وفي ذلك رحمة وعدل في توزيع المال بين أفراد الأسرة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":8},{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"55-9","55-11",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":321},[246,266,284,297,311],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":33,"matn":251,"text":251,"grade":252,"tags":253,"commonTags":257,"sharedTagCount":258,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"darimi","22-85","3169","مِنْ كِتَابِ الْوَصَايَا","قَالَ : \" كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ، وَكَانَتْ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ مَا أَحَبَّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأَبَوَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسَ وَالثُّلُثَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنَ وَالرُّبُعَ، وَلِلزَّوْجِ الشَّطْرَ وَالرُّبُعَ \"","صحيح",[254,17,18,19,255,256,20,21],"الميراث","أنصبة الورثة","ميراث الأولاد",[17,18,19,20,21],5,0.8371,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.4922,0.2116,0.0833,0.05,"\u002Fdarimi\u002F22-85",{"collection":247,"uid":267,"number":268,"bookTitle":269,"chapter":33,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":275,"sharedTagCount":276,"score":277,"scoreBreakdown":278,"url":283},"21-26","2785","مِنْ كِتَابِ الْفَرَائِضِ","، قَالَ : خَالَفَ ابْنُ عَبَّاسٍ أَهْلَ الْقِبْلَةِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ : \" جَعَلَ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ \"","إسناده صحيح إلى إبراهيم وهو ابن يزيد النخعي",[254,18,273,20,274],"ميراث الأم","الثلث",[18,20],2,0.2544,{"weightedTags":279,"matn":280,"coverage":281,"context":282},0.207,0.0085,0.0333,0.0056,"\u002Fdarimi\u002F21-26",{"collection":247,"uid":285,"number":286,"bookTitle":269,"chapter":33,"matn":287,"text":287,"grade":252,"tags":288,"commonTags":291,"sharedTagCount":276,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":296},"21-20","2779","\" مِنْ أَرْبَعَةٍ : لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِي، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ \"",[254,18,289,20,290],"ميراث الزوجة","قسمة التركة",[18,20],0.2541,{"weightedTags":279,"matn":294,"coverage":281,"context":295},0.0138,0,"\u002Fdarimi\u002F21-20",{"collection":247,"uid":298,"number":299,"bookTitle":269,"chapter":33,"matn":300,"text":300,"grade":301,"tags":302,"commonTags":304,"sharedTagCount":276,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":310},"21-313","3072","قَالَ : \" الْفَرَائِضُ مِنْ سِتَّةٍ، لَا نُعِيلُهَا \"","ضعيف",[18,303,16],"العول",[16,18],0.2499,{"weightedTags":307,"matn":308,"coverage":281,"context":309},0.1896,0.0055,0.0214,"\u002Fdarimi\u002F21-313",{"collection":247,"uid":312,"number":313,"bookTitle":269,"chapter":33,"matn":314,"text":314,"grade":252,"tags":315,"commonTags":316,"sharedTagCount":276,"score":317,"scoreBreakdown":318,"url":320},"21-45","2804","\" فِي امْرَأَةٍ تَرَكَتْ زَوْجَهَا، وَأُمَّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، ثُمَّ رَفَعَهَا فَبَلَغَتْ عَشْرَةً، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ وَالْأُمِّ النِّصْفُ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ سَهْمٌ، وَلِلْإِخْوَةِ مِنْ الْأُمِّ الثُّلُثُ سَهْمَانِ، وَلِلْأُخْتِ مِنْ الْأَبِ سَهْمٌ تَكْم…",[18,16,303,290,255],[16,18],0.2314,{"weightedTags":307,"matn":319,"coverage":281,"context":282},0.0029,"\u002Fdarimi\u002F21-45",{"limit":258,"candidateCount":322,"scoreVersion":323},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]