[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-54-15":3,"bukhari-books-meta":55,"hadith-navigation-bukhari-54-15":249,"similar-hadiths-bukhari-54-15-5":252},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},54,"كتاب الشروط","حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التلقي، وأن يبتاع المهاجر للأعرابي، وأن تشترط المرأة طلاق أختها، وأن يستام الرجل على سوم أخيه، ونهى عن النجش، وعن التصرية‏.‏ تابعه معاذ وعبد الصمد عن شعبة‏.‏ وقال غندر وعبد الرحمن نهي‏.‏ وقال آدم نهينا‏.‏ وقال النضر وحجاج بن منهال نهى‏.‏ 54-15 2727","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلأَعْرَابِيِّ، وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَعَنِ التَّصْرِيَةِ‏.‏ تَابَعَهُ مُعَاذٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةَ‏.‏ وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ نُهِيَ‏.‏ وَقَالَ آدَمُ نُهِينَا‏.‏ وَقَالَ النَّضْرُ وَحَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ نَهَى‏.‏",14,15,"2727","54-15",[16,17,18,19,20,21,22],"التلقي","بيع الحاضر للبادي","شرط الطلاق","السوم على السوم","النجش","التصرية","البيوع المنهية",false,true,"باب الشُّرُوطِ فِي الطَّلاَقِ",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"محمد بن عرعرة","شعبة","عدي بن ثابت","أبو حازم","أبو هريرة","معاذ","عبد الصمد","غندر","عبد الرحمن","آدم","النضر","حجاج بن منهال",{"id":13,"tags":40,"grade":41,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":42,"chapter_ar":25,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"title_seo_ar":46,"title_seo_en":47,"llm_validated":24,"matn_start_char":48,"explication_vocab":49,"llm_validation_at":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: Conditions concerning divorce","قَوْله : ( عَنْ أَبِي حَازِم ) هُوَ سَلْمَان الْأَشْجَعِي , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة هَذَا فِي الْبُيُوع مُفَرَّقًا فِي مَوَاضِعه , وَالْغَرَض مِنْهُ قَوْله : \" وَلَا تَشْتَرِط الْمَرْأَة طَلَاق أُخْتهَا \" لِأَنَّ مَفْهُومه أَنَّهَا إِذَا اِشْتَرَطَتْ ذَلِكَ فَطَلَّقَ أُخْتهَا وَقَعَ الطَّلَاق لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقَع لَمْ يَكُنْ لِلنَّهْيِ عَنْهُ مَعْنًى قَالَهُ اِبْن بَطَّال , وَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى مَا يَتَعَلَّق مِنْهُ بِالطَّلَاقِ فِي كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله : ( تَابَعَهُ مُعَاذ ) أَيْ اِبْن مُعَاذ الْعَنْبَرِيّ ( وَعَبْد الصَّمَد ) هُوَ اِبْن عَبْد الْوَارِث , وَالْمَعْنَى أَنَّهُمَا تَابَعَا مُحَمَّد بْن عَرْعَرَة فِي تَصْرِيحه بِرَفْعِ الْحَدِيث إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِسْنَاد النَّهْي إِلَيْهِ صَرِيحًا. قَوْله : ( وَقَالَ غُنْدَر وَعَبْد الرَّحْمَن ) أَيْ اِبْن مَهْدِيٍّ ( نُهِيَ ) يَعْنِي أَنَّهُمَا رَوَيَاهُ أَيْضًا عَنْ شُعْبَة فَأَبْهَمَا الْفَاعِل , وَذَكَرَهُ بِضَمِّ النُّون وَكَسْر الْهَاء. قَوْله : ( وَقَالَ آدَم ) أَيْ اِبْن أَبِي إِيَاس يَعْنِي عَنْ شُعْبَة : ( نُهِينَا ) أَيْ وَلَمْ يُسَمِّ فَاعِل النَّهْي أَيْضًا. قَوْله : ( وَقَالَ النَّضْر ) أَيْ اِبْن شُمَيْلٍ ( وَحَجَّاج بْن مِنْهَال ) يَعْنِي عَنْ شُعْبَة أَيْضًا ( نَهَى ) أَيْ بِفَتْحِ النُّون وَالْهَاء وَلَمْ يُسَمِّيَا فَاعِل النَّهْي أَيْضًا. وَهَذِهِ الرِّوَايَات قَدْ وَقَعَتْ لَنَا مَوْصُولَة : فَأَمَّا رِوَايَة مُعَاذ فَوَصَلَهَا مُسْلِم وَلَفْظه \" أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ التَّلَقِّي \" الْحَدِيث , وَأَمَّا رِوَايَة عَبْد الصَّمَد فَوَصَلَهَا مُسْلِم أَيْضًا وَقَالَ فِيهَا : \" إِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى \" بِمِثْلِ حَدِيث مُعَاذ , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق حَجَّاج بْن مُحَمَّد وَأَبُو عَوَانَة مِنْ طَرِيق يَحْيَى بْن بُكَيْرٍ وَأَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيّ كُلّهمْ عَنْ شُعْبَة , لَكِنْ شَكَّ أَبُو دَاوُدَ هَلْ هُوَ نُهِيَ أَوْ نَهَى , وَأَمَّا رِوَايَة غُنْدَر فَوَصَلَهَا مُسْلِم أَيْضًا قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْر بْن نَافِع حَدَّثَنَا غُنْدَر وَقَالَ فِي رِوَايَته نَهَى كَمَا عَلَّقَهُ الْبُخَارِيّ , وَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق وَهْب بْن جَرِير وَأَبُو عَوَانَة مِنْ طَرِيق أَبِي النَّضْر كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَة. وَأَمَّا رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيٍّ فَوَصَلَهَا وَأَمَّا رِوَايَة آدَم فَرُوِّينَاهَا فِي نُسْخَته رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن يَزِيد عَنْهُ , أَمَّا رِوَايَة النَّضْر بْن شُمَيْلٍ فَوَصَلَهَا إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَده عَنْهُ , أَمَّا رِوَايَة حَجَّاج بْن مِنْهَال فَوَصَلَهَا الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل الْقَاضِي عَنْهُ , وَقَرَنَهَا بِرِوَايَةِ حَفْص بْن عُمَر عَنْ شُعْبَة , وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة مِنْ طَرِيق زَيْد بْن أَبِي أُنَيْسَة عَنْ عَدِيّ بْن ثَابِت فَقَالَ فِيهِ \" عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَلَمْ يَشُكّ. وَقَوْله فِي هَذَا الْمَتْن : \" وَأَنْ يَبْتَاع الْمُهَاجِر لِلْأَعْرَابِيِّ \" الْمُرَاد بِالْمُهَاجِرِ الْحَضَرِيّ , وَأَطْلَقَ عَلَيْهِ ذَلِكَ عَلَى عُرْف ذَلِكَ الزَّمَان , وَالْمَعْنَى أَنَّ الْأَعْرَابِيّ إِذَا جَاءَ السُّوق لِيَبْتَاعَ شَيْئًا لَا يَتَوَكَّل لَهُ الْحَاضِر لِئَلَّا يُحْرِم أَهْل السُّوق نَفْعًا وَرِفْقًا , وَإِنَّمَا لَهُ أَنْ يَنْصَحهُ وَيُشِير عَلَيْهِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد بِقَوْلِهِ : \" أَنْ يَبْتَاع \" أَنْ يَبِيع فَيُوَافِق الرِّوَايَة الْمَاضِيَة.","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) forbade (1) the meeting of the caravan (of goods) on the way, (2) and that a residing \nperson buys for a bedouin, (3) and that a woman stipulates the divorce of the wife of the would-be \nhusband, (4) and that a man tries to cause the cancellation of a bargain concluded by another. He also \nforbade An-Najsh (see Hadith 824) and that one withholds the milk in the udder of the animal so that \nhe may deceive people on selling it.","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي – صحيح البخاري (حديث رقم 2727)","Sahih al-Bukhari Hadith 2727",151,"(المهاجر) المقيم في البلد. (للأعرابي) الذي يسكن في البادية. (يستام) من السوم وهو ذكر المبيع والثمن والتداول في أمر البيع. (التصرية) ترك الحيوان دون حلب أياما ليجتمع اللبن في الضرع ويخدع المشتري بكثرة اللبن","2026-08-17T17:06:18.894691+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن عدة أمور في البيع والشراء. يمنع أن يشتري ساكن المدينة للبدوي الذي يأتي إلى السوق، حتى لا يحرم أهل السوق من الربح والمنفعة، وإنما يجوز له أن ينصحه فقط. وينهى المرأة أن تشترط على زوجها طلاق أختها، فإذا اشترطت ذلك وقع الطلاق. كما ينهى عن حبس اللبن في ضرع الحيوان أياما ليخدع المشتري بكثرة اللبن.","opus_hadith_validation","validated",{"1":56,"2":58,"3":60,"4":62,"5":64,"6":66,"7":68,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":78,"13":80,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":112,"30":114,"31":116,"32":118,"33":120,"34":122,"35":124,"36":126,"37":128,"38":130,"39":132,"40":134,"41":136,"42":138,"43":140,"44":142,"45":144,"46":146,"47":148,"48":150,"49":152,"50":154,"51":156,"52":158,"53":160,"54":162,"55":163,"56":165,"57":167,"58":169,"59":171,"60":173,"61":175,"62":177,"63":179,"64":181,"65":183,"66":185,"67":187,"68":189,"69":191,"70":193,"71":195,"72":197,"73":199,"74":201,"75":203,"76":205,"77":207,"78":209,"79":211,"80":213,"81":215,"82":217,"83":219,"84":221,"85":223,"86":225,"87":227,"88":229,"89":231,"90":233,"91":235,"92":237,"93":239,"94":241,"95":243,"96":245,"97":247},{"ar":57},"كتاب بدء الوحى",{"ar":59},"كتاب الإيمان",{"ar":61},"كتاب العلم",{"ar":63},"كتاب الوضوء",{"ar":65},"كتاب الغسل",{"ar":67},"كتاب الحيض",{"ar":69},"كتاب التيمم",{"ar":71},"كتاب الصلاة",{"ar":73},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":75},"كتاب الأذان",{"ar":77},"كتاب الجمعة",{"ar":79},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":81},"كتاب العيدين",{"ar":83},"كتاب الوتر",{"ar":85},"كتاب الاستسقاء",{"ar":87},"كتاب الكسوف",{"ar":89},"كتاب سجود القرآن",{"ar":91},"كتاب التقصير",{"ar":93},"كتاب التهجد",{"ar":95},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":97},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":99},"كتاب السهو",{"ar":101},"كتاب الجنائز",{"ar":103},"كتاب الزكاة",{"ar":105},"كتاب الحج",{"ar":107},"كتاب العمرة",{"ar":109},"كتاب المحصر",{"ar":111},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":113},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":115},"كتاب الصوم",{"ar":117},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":119},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":121},"كتاب الاعتكاف",{"ar":123},"كتاب البيوع",{"ar":125},"كتاب السلم",{"ar":127},"كتاب الشفعة",{"ar":129},"كتاب الإجارة",{"ar":131},"كتاب الحوالات",{"ar":133},"كتاب الكفالة",{"ar":135},"كتاب الوكالة",{"ar":137},"كتاب المزارعة",{"ar":139},"كتاب المساقاة",{"ar":141},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":143},"كتاب الخصومات",{"ar":145},"كتاب فى اللقطة",{"ar":147},"كتاب المظالم",{"ar":149},"كتاب الشركة",{"ar":151},"كتاب الرهن",{"ar":153},"كتاب العتق",{"ar":155},"كتاب المكاتب",{"ar":157},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":159},"كتاب الشهادات",{"ar":161},"كتاب الصلح",{"ar":8},{"ar":164},"كتاب الوصايا",{"ar":166},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":168},"كتاب فرض الخمس",{"ar":170},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":172},"كتاب بدء الخلق",{"ar":174},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":176},"كتاب المناقب",{"ar":178},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":180},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":182},"كتاب المغازى",{"ar":184},"كتاب التفسير",{"ar":186},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":188},"كتاب النكاح",{"ar":190},"كتاب الطلاق",{"ar":192},"كتاب النفقات",{"ar":194},"كتاب الأطعمة",{"ar":196},"كتاب العقيقة",{"ar":198},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":200},"كتاب الأضاحي",{"ar":202},"كتاب الأشربة",{"ar":204},"كتاب المرضى",{"ar":206},"كتاب الطب",{"ar":208},"كتاب اللباس",{"ar":210},"كتاب الأدب",{"ar":212},"كتاب الاستئذان",{"ar":214},"كتاب الدعوات",{"ar":216},"كتاب الرقاق",{"ar":218},"كتاب القدر",{"ar":220},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":222},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":224},"كتاب الفرائض",{"ar":226},"كتاب الحدود",{"ar":228},"كتاب الديات",{"ar":230},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":232},"كتاب الإكراه",{"ar":234},"كتاب الحيل",{"ar":236},"كتاب التعبير",{"ar":238},"كتاب الفتن",{"ar":240},"كتاب الأحكام",{"ar":242},"كتاب التمنى",{"ar":244},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":246},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":248},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":250,"next":251},"54-14","54-16",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":253,"meta":339},[254,272,287,309,326],{"collection":255,"uid":256,"number":257,"bookTitle":123,"chapter":258,"matn":259,"text":259,"grade":260,"tags":261,"commonTags":263,"sharedTagCount":264,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":271},"nasai","44-43","4491","باب بَيْعِ الْمُهَاجِرِ لِلأَعْرَابِيِّ ‏‏","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ مُهَاجِرٌ لِلأَعْرَابِيِّ وَعَنِ التَّصْرِيَةِ وَالنَّجْشِ وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَأَنْ تَسْأَلَ الْمَرْأَةُ طَلاَقَ أُخْتِهَا ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,21,20,262,22],"السوم على سوم أخيه",[16,17,20,21,22],5,0.5526,{"weightedTags":267,"matn":268,"coverage":269,"context":270},0.3964,0.0705,0.0714,0.0143,"\u002Fnasai\u002F44-43",{"collection":255,"uid":273,"number":274,"bookTitle":123,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":41,"tags":277,"commonTags":278,"sharedTagCount":279,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":286},"44-49","4497","باب بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي ‏‏","أَنَّهُ نَهَى عَنِ النَّجْشِ وَالتَّلَقِّي وَأَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ ‏.‏",[20,16,17,22],[16,17,20,22],4,0.383,{"weightedTags":282,"matn":283,"coverage":284,"context":285},0.3168,0.009,0.0571,0,"\u002Fnasai\u002F44-49",{"collection":288,"uid":289,"number":290,"bookTitle":291,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":294,"tags":295,"commonTags":300,"sharedTagCount":301,"score":302,"scoreBreakdown":303,"url":308},"ahmed","5-6600","10316","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يَبِيعَنَّ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يُسَاوِمْ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَلَا يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلَا تَسْأَلْ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْتَفِئَ مَا فِي إِنَائِهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّمَا لَهَا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهَا","صحيح",[17,20,19,296,297,298,299],"الخطبة على الخطبة","طلاق المرأة","القدر","آداب البيع",[17,19,20],3,0.3255,{"weightedTags":304,"matn":305,"coverage":306,"context":307},0.2494,0.0301,0.0429,0.0031,"\u002Fahmed\u002F5-6600",{"collection":310,"uid":311,"number":312,"bookTitle":123,"chapter":313,"matn":314,"text":314,"grade":294,"tags":315,"commonTags":319,"sharedTagCount":301,"score":320,"scoreBreakdown":321,"url":325},"malik","31-71","1380","باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة","لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا إِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ",[316,20,17,21,317,318],"تلقي الركبان","خيار المشتري","البيوع",[17,20,21],0.284,{"weightedTags":322,"matn":323,"coverage":306,"context":324},0.2323,0.0055,0.0033,"\u002Fmalik\u002F31-71",{"collection":327,"uid":328,"number":329,"bookTitle":123,"chapter":330,"matn":331,"text":331,"grade":41,"tags":332,"commonTags":334,"sharedTagCount":301,"score":335,"scoreBreakdown":336,"url":338},"muslim","21-15","1515c","باب تَحْرِيمِ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَسَوْمِهِ عَلَى سَوْمِهِ وَتَحْرِيمِ النَّجْشِ وَتَحْرِيمِ التَّصْرِيَةِ","\"‏ لاَ يُتَلَقَّى الرُّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلاَ تَنَاجَشُوا وَلاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلاَ تُصَرُّوا الإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[316,20,17,21,317,318,333],"الغش في البيع",[17,20,21],0.2837,{"weightedTags":322,"matn":337,"coverage":306,"context":307},0.0054,"\u002Fmuslim\u002F21-15",{"limit":264,"candidateCount":340,"scoreVersion":341},175,"hybrid-60-25-10-5-v1"]