[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-53-7":3,"bukhari-books-meta":47,"similar-hadiths-bukhari-53-7-5":241,"hadith-navigation-bukhari-53-7":323},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},53,"كتاب الصلح","حدثنا يعقوب، حدثنا إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد ‏\"‏‏.‏ رواه عبد الله بن جعفر المخرمي وعبد الواحد بن أبي عون عن سعد بن إبراهيم‏.‏ 53-7 2697","حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ‏\"‏‏.‏ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَخْرَمِيُّ وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ‏.‏",6,7,"2697","53-7",[16,17,18,19],"البدعة","الابتداع","رد المحدثات","اتباع السنة",false,true,"باب إِذَا اصْطَلَحُوا عَلَى صُلْحِ جَوْرٍ فَالصُّلْحُ مَرْدُودٌ",[24,25,26,27,28,29,30],"يعقوب","إبراهيم بن سعد","القاسم بن محمد","عائشة","عبد الله بن جعفر المخرمي","عبد الواحد بن أبي عون","سعد بن إبراهيم",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":34,"chapter_ar":22,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":21,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28,29,30],"Chapter: If some people are (re)conciled on illegal basis, their reconciliation is rejected","قَوْله : ( حَدَّثَنَا يَعْقُوب ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ غَيْر مَنْسُوب , وَانْفَرَدَ اِبْن السَّكَن بِقَوْلِهِ : \" يَعْقُوب بْن مُحَمَّد \" , وَوَقَعَ نَظِير هَذَا فِي الْمَغَازِي فِي \" بَاب فَضْل مَنْ شَهِدَ بَدْرًا \" قَالَ الْبُخَارِيّ : \" حَدَّثَنَا يَعْقُوب حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم بْن سَعْد \" فَوَقَعَ عِنْد اِبْن السَّكَن \" يَعْقُوب بْن مُحَمَّد \" أَيْ الزُّهْرِيّ , وَعِنْد الْأَكْثَر غَيْر مَنْسُوب , لَكِنْ قَالَ أَبُو ذَرّ فِي رِوَايَته فِي الْمَغَازِي \" يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم أَيْ الدَّوْرَقِيّ \" وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيّ فِي الطَّهَارَة \" عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم عَنْ إِسْمَاعِيل بْن عُلَيَّة حَدَّثَنَا \" فَنَسَبَهُ أَبُو ذَرّ فِي رِوَايَته فَقَالَ : \" الدَّوْرَقِيّ \" وَجَزَمَ الْحَاكِم بِأَنَّ يَعْقُوب الْمَذْكُور هُنَا هُوَ اِبْن مُحَمَّد كَمَا فِي رِوَايَة اِبْن السَّكَن , وَجَزَمَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِم وَابْن مَنْدَهْ وَالْحَبَّال وَآخَرُونَ بِأَنَّهُ يَعْقُوب بْن حُمَيْدِ بْن كَاسِب , وَرَدَّ ذَلِكَ الْبُرْقَانِيّ بِأَنَّ يَعْقُوب بْن حُمَيْدٍ لَيْسَ مِنْ شَرْطه , وَجَوَّزَ أَبُو مَسْعُود أَنَّهُ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم بْن سَعْد , وَرُدَّ عَلَيْهِ بِأَنَّ الْبُخَارِيّ لَمْ يَلْقَهُ فَإِنَّهُ مَاتَ قَبْل أَنْ يَرْحَل , وَأَجَابَ الْبُرْقَانِيّ عَنْهُ بِجَوَازِ سُقُوط الْوَاسِطَة وَهُوَ بَعِيد , وَاَلَّذِي يَتَرَجَّح عِنْدِي أَنَّهُ الدَّوْرَقِيّ حَمْلًا لِمَا أَطْلَقَهُ عَلَى مَا قَيَّدَهُ , وَهَذِهِ عَادَة الْبُخَارِيّ لَا يُهْمِل نِسْبَة الرَّاوِي إِلَّا إِذَا ذَكَرَهَا فِي مَكَان آخَر فَيُهْمِلهَا اِسْتِغْنَاء بِمَا سَبَقَ وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَدْ جَزَمَ أَبُو عَلِيّ الصَّدَفِيّ بِأَنَّهُ الدَّوْرَقِيّ , وَكَذَا جَزَمَ أَبُو نُعَيْم فِي \" الْمُسْتَخْرَج \" بِأَنَّ الْبُخَارِيّ أَخْرَجَ هَذَا الْحَدِيث الَّذِي فِي الصُّلْح عَنْ يَعْقُوب بْن إِبْرَاهِيم. قَوْله : ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف , وَوَقَعَ مَنْسُوبًا كَذَلِكَ فِي مُسْلِم وَقَالَ فِي رِوَايَته \" حَدَّثَنَا أَبِي \". قَوْله : ( عَنْ الْقَاسِم ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن خَالِد الْوَاسِطِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ آلِ أَبِي جَهْل أَوْصَى بِوَصَايَا فِيهَا أَثَرَة فِي مَاله , فَذَهَبْت إِلَى الْقَاسِم بْن مُحَمَّد أَسْتَشِيرهُ فَقَالَ الْقَاسِم \" سَمِعْت عَائِشَة \" فَذَكَرَهُ. وَسَيَأْتِي بَيَان الْأَثَرَة الْمَذْكُورَة فِي رِوَايَة الْمَخْرَمِيّ الْمُعَلَّقَة عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الْجَبَّار. قَوْله : ( رَوَاهُ عَبْد اللَّه بْن جَعْفَر الْمَخْرَمِيّ ) بِفَتْحِ الْمِيم وَسُكُون الْمُعْجَمَة وَفَتْح الرَّاء نِسْبَة إِلَى الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ , فَجَعْفَر هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ , وَرِوَايَته هَذِهِ وَصَلَهَا مُسْلِم مِنْ طَرِيق أَبِي عَامِر الْعَقَدِيّ وَالْبُخَارِيّ فِي \" كِتَاب خَلْق أَفْعَال الْعِبَاد \" كِلَاهُمَا عَنْهُ عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم \" سَأَلْت الْقَاسِم بْن مُحَمَّد عَنْ رَجُل لَهُ مَسَاكِن فَأَوْصَى بِثُلُثِ كُلّ مَسْكَن مِنْهَا قَالَ : يَجْمَع ذَلِكَ كُلّه فِي مَسْكَن وَاحِد \" فَذَكَرَ الْمَتْن بِلَفْظِ \" مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدّ \" وَلَيْسَ لِعَبْدِ اللَّه بْن جَعْفَر فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِع. قَوْله : ( وَعَبْد الْوَاحِد بْن أَبِي عَوْن ) وَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الْعَزِيز بْن مُحَمَّد عَنْهُ بِلَفْظِ \" مَنْ فَعَلَ أَمْرًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا فَهُوَ رَدّ \" وَلَيْسَ لِعَبْدِ الْوَاحِد أَيْضًا فِي الْبُخَارِيّ سِوَى هَذَا الْمَوْضِع , وَقَدْ رُوِّينَاهُ فِي \" كِتَاب السُّنَّة لِأَبِي الْحُسَيْن بْن حَامِد \" مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ عَبْد الْوَاحِد وَفِيهِ قِصَّة قَالَ : \" عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيم قَالَ كَانَ الْفَضْل بْن الْعَبَّاس بْن عُتْبَة بْن أَبِي لَهَب أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ , فَجَعَلَ بَعْضهَا صَدَقَة وَبَعْضهَا مِيرَاثًا وَخَلَطَ فِيهَا , وَأَنَا يَوْمئِذٍ عَلَى الْقَضَاء , فَمَا دَرَيْت كَيْفَ أَقْضِي فِيهَا , فَصَلَّيْت بِجَنْبِ الْقَاسِم بْن مُحَمَّد فَسَأَلْته فَقَالَ : أَجِزْ مِنْ مَاله الثُّلُث وَصِيَّة , وَرُدَّ سَائِر ذَلِكَ مِيرَاثًا , فَإِنَّ عَائِشَة حَدَّثَتْنِي \" فَذَكَرَهُ بِلَفْظِ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد. وَفِي هَذِهِ الرِّوَايَة دَلَالَة عَلَى أَنَّ قَوْله فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ الْمُتَقَدِّمَة \" مِنْ آلِ أَبِي جَهْل \" وَهْم , وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ آلِ أَبِي لَهَب , وَعَلَى أَنَّ قَوْله فِي رِوَايَة مُسْلِم \" يَجْمَع ذَلِكَ كُلّه فِي مَسْكَن وَاحِد \" هُوَ بَقِيَّة الْوَصِيَّة وَلَيْسَ هُوَ مِنْ كَلَام الْقَاسِم بْن مُحَمَّد , لَكِنْ صَرَّحَ أَبُو عَوَانَة فِي رِوَايَته بِأَنَّهُ كَلَام الْقَاسِم بْن مُحَمَّد , وَهُوَ مُشْكِل جِدًّا , فَاَلَّذِي أَوْصَى بِثُلُثِ كُلّ مَسْكَن أَوْصَى بِأَمْرٍ جَائِز اِتِّفَاقًا , وَأَمَّا إِلْزَام الْقَاسِم بِأَنْ يَجْمَع فِي مَسْكَن وَاحِد فَفِيهِ نَظَر لِاحْتِمَالِ أَنْ يَكُون بَعْض الْمَسَاكِن أَغْلَى قِيمَة مِنْ بَعْض , لَكِنْ يَحْتَمِل أَنْ تَكُون تِلْكَ الْمَسَاكِن مُتَسَاوِيَة فَيَكُون الْأَوْلَى أَنْ تَقَع الْوَصِيَّة بِمَسْكَنٍ وَاحِد مِنْ الثَّلَاثَة , وَلَعَلَّهُ كَانَ فِي الْوَصِيَّة شَيْء زَائِد عَلَى ذَلِكَ يُوجِب إِنْكَارهَا كَمَا أَشَارَتْ إِلَيْهِ رِوَايَة أَبِي الْحُسَيْن بْن حَامِد وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ الْقُرْطُبِيّ شَارِح مُسْلِم مَا اِسْتَشْكَلْتُهُ , وَأَجَابَ عَنْهُ بِالْحَمْلِ عَلَى مَا إِذَا أَرَادَ أَحَد الْفَرِيقَيْنِ الْفِدْيَة , أَوْ الْمُوصَى لَهُمْ الْقِسْمَة وَتَمْيِيز حَقّه , وَكَانَتْ الْمَسَاكِن بِحَيْثُ يُضَمّ بَعْضهَا إِلَى بَعْض فِي الْقِسْمَة , فَحِينَئِذٍ تَقُوم الْمَسَاكِن قِيمَة التَّعْدِيل وَيَجْمَع نَصِيب الْمُوصَى لَهُمْ فِي مَوْضِع وَاحِد وَيَبْقَى نَصِيب الْوَرَثَة فِيمَا عَدَا ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم. وَهَذَا الْحَدِيث مَعْدُود مِنْ أُصُول الْإِسْلَام وَقَاعِدَة مِنْ قَوَاعِده , فَإِنَّ مَعْنَاهُ : مَنْ اِخْتَرَعَ فِي الدِّين مَا لَا يَشْهَد لَهُ أَصْل مِنْ أُصُوله فَلَا يُلْتَفَت إِلَيْهِ. قَالَ النَّوَوِيّ : هَذَا الْحَدِيث مِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْتَنَى بِحِفْظِهِ وَاسْتِعْمَاله فِي إِبْطَال الْمُنْكَرَات وَإِشَاعَة الِاسْتِدْلَال بِهِ كَذَلِكَ. وَقَالَ الطَّرْقِيّ : هَذَا الْحَدِيث يَصْلُح أَنْ يُسَمَّى نِصْف أَدِلَّة الشَّرْع , لِأَنَّ الدَّلِيل يَتَرَكَّب مِنْ مُقَدِّمَتَيْنِ , وَالْمَطْلُوب بِالدَّلِيلِ إِمَّا إِثْبَات الْحُكْم أَوْ نَفْيه , وَهَذَا الْحَدِيث مُقَدِّمَة كُبْرَى فِي إِثْبَات كُلّ حُكْم شَرْعِيّ وَنَفْيه , لِأَنَّ مَنْطُوقه مُقَدِّمَة كُلِّيَّة فِي كُلّ دَلِيل نَافٍ لِحُكْمٍ , مِثْل أَنْ يُقَال فِي الْوُضُوء بِمَاءٍ نَجِس : هَذَا لَيْسَ مِنْ أَمْر الشَّرْع , وَكُلّ مَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ مَرْدُود , فَهَذَا الْعَمَل مَرْدُود. فَالْمُقَدِّمَة الثَّانِيَة ثَابِتَة بِهَذَا الْحَدِيث , وَإِنَّمَا يَقَع النِّزَاع فِي الْأُولَى. وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا عَلَيْهِ أَمْر الشَّرْع فَهُوَ صَحِيح , مِثْل أَنْ يُقَال فِي الْوُضُوء بِالنِّيَّةِ : هَذَا عَلَيْهِ أَمْر الشَّرْع , وَكُلّ مَا كَانَ عَلَيْهِ أَمْر الشَّرْع فَهُوَ صَحِيح. فَالْمُقَدِّمَة الثَّانِيَة ثَابِتَة بِهَذَا الْحَدِيث وَالْأَوْلَى فِيهَا النِّزَاع , فَلَوْ اِتَّفَقَ أَنْ يُوجَد حَدِيث يَكُون مُقَدِّمَة أُولَى فِي إِثْبَات كُلّ حُكْم شَرْعِيّ وَنَفْيه لَاسْتَقَلَّ الْحَدِيثَانِ بِجَمِيعِ أَدِلَّة الشَّرْع , لَكِنْ هَذَا الثَّانِي لَا يُوجَد , فَإِذَا حَدِيث الْبَاب نِصْف أَدِلَّة الشَّرْع وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله : \" رَدّ \" مَعْنَاهُ مَرْدُود مِنْ إِطْلَاق الْمَصْدَر عَلَى اِسْم الْمَفْعُول , مِثْل خَلْق وَمَخْلُوق وَنَسْخ وَمَنْسُوخ , وَكَأَنَّهُ قَالَ : فَهُوَ بَاطِل غَيْر مُعْتَدّ بِهِ , وَاللَّفْظ الثَّانِي وَهُوَ قَوْله : \" مَنْ عَمِلَ \" أَعَمّ مِنْ اللَّفْظ الْأَوَّل وَهُوَ قَوْله : \" مَنْ أَحْدَثَ \" فَيُحْتَجّ بِهِ فِي إِبْطَال جَمِيع الْعُقُود الْمَنْهِيَّة وَعَدَم وُجُود ثَمَرَاتهَا الْمُرَتَّبَة عَلَيْهَا , وَفِيهِ رَدّ الْمُحْدَثَات وَأَنَّ النَّهْي يَقْتَضِي الْفَسَاد , لِأَنَّ الْمَنْهِيَّات كُلّهَا لَيْسَتْ مِنْ أَمْر الدِّين فَيَجِب رَدّهَا , وَيُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ حُكْم الْحَاكِم لَا يُغَيِّر مَا فِي بَاطِن الْأَمْر لِقَوْلِهِ : \" لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرنَا \" وَالْمُرَاد بِهِ أَمْر الدِّين , وَفِيهِ أَنَّ الصُّلْح الْفَاسِد مُنْتَقَض , وَالْمَأْخُوذ عَلَيْهِ مُسْتَحَقّ الرَّدّ.","Narrated Aisha:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"If somebody innovates something which is not in harmony with the principles \nof our religion, that thing is rejected.\"","‏ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 2697)","Sahih al-Bukhari Hadith 2697",191,"أخرجه مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور رقم 1718. (أحدث) اخترع. (أمرنا هذا) ديننا هذا وهو الإسلام. (ما ليس فيه) مما لا يوجد في الكتاب أو السنة ولا يندرج تحت حكم فيهما أو يتعارض مع أحكامها وفي بعض النسخ (ما ليس منه). (رد) باطل ومردود لا يعتد به","2026-08-17T17:06:06.357673+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين قاعدة كبيرة من قواعد الإسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدخل في ديننا هذا أمراً ليس منه فهو باطل ومردود. والمعنى أن كل عمل أو حكم ليس له أصل في الكتاب أو السنة فهو غير مقبول عند الله. وهذا الحديث أصل عظيم يُستعمل لرد كل بدعة أو أمر محدث يخالف الشرع. كما أنه يدل على أن النهي عن الشيء يقتضي فساده وبطلانه.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":8},{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":319},[243,261,274,294,306],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"ahmed","15-1958","26033","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ","صحيح",[16,17,18],[16,17,18],3,0.6569,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.47,0.1008,0.075,0.0111,"\u002Fahmed\u002F15-1958",{"collection":244,"uid":262,"number":263,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":264,"text":264,"grade":250,"tags":265,"commonTags":267,"sharedTagCount":253,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":273},"15-429","24450","مَنْ صَنَعَ أَمْرًا مِنْ غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ مَرْدُودٌ",[16,17,266,19],"رد الأعمال",[16,17,19],0.5347,{"weightedTags":270,"matn":271,"coverage":258,"context":272},0.426,0.0188,0.015,"\u002Fahmed\u002F15-429",{"collection":275,"uid":276,"number":277,"bookTitle":278,"chapter":279,"matn":280,"text":280,"grade":281,"tags":282,"commonTags":285,"sharedTagCount":286,"score":287,"scoreBreakdown":288,"url":293},"abudawud","42-11","4606","كتاب السنة","باب فِي لُزُومِ السُّنَّةِ","\"‏ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ عِيسَى قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَنْ صَنَعَ أَمْرًا عَلَى غَيْرِ أَمْرِنَا فَهُوَ رَدٌّ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,18,283,284],"الابتداع في الدين","الاتباع",[16,18],2,0.5003,{"weightedTags":289,"matn":290,"coverage":291,"context":292},0.3021,0.1204,0.05,0.0278,"\u002Fabudawud\u002F42-11",{"collection":244,"uid":295,"number":296,"bookTitle":247,"chapter":248,"matn":297,"text":297,"grade":250,"tags":298,"commonTags":300,"sharedTagCount":286,"score":301,"scoreBreakdown":302,"url":305},"15-2242","26329","مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ",[16,18,299],"الإحداث في الدين",[16,18],0.4977,{"weightedTags":289,"matn":303,"coverage":291,"context":304},0.1242,0.0214,"\u002Fahmed\u002F15-2242",{"collection":307,"uid":308,"number":309,"bookTitle":310,"chapter":311,"matn":312,"text":312,"grade":33,"tags":313,"commonTags":315,"sharedTagCount":286,"score":316,"scoreBreakdown":317,"url":318},"muslim","30-23","1718a","كتاب الأقضية","باب نَقْضِ الأَحْكَامِ الْبَاطِلَةِ وَرَدِّ مُحْدَثَاتِ الأُمُورِ ‏‏","\"‏ مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ ‏\"‏ ‏.‏",[16,299,18,284,314],"السنة",[16,18],0.4913,{"weightedTags":289,"matn":303,"coverage":291,"context":272},"\u002Fmuslim\u002F30-23",{"limit":320,"candidateCount":321,"scoreVersion":322},5,181,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":324,"next":325},"53-6","53-8"]