حديث رقم 2705 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 15من📚كتاب الصلح
📖
باب هَلْ يُشِيرُ الإِمَامُ بِالصُّلْحِChapter: Should the Imam suggest reconciliation?
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ، عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ تَقُولُ

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَىْءٍ وَهْوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ‏.‏ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَهُ أَىُّ ذَلِكَ أَحَبَّ‏.‏

English Translation Narrated Aisha:Once Allah's Messenger (ﷺ) heard the loud voices of some opponents quarreling at the door. One of them was appealing to the other to deduct his debt and asking him to be lenient but the other was saying, "By Allah I will not do so." Allah's Messenger (ﷺ) went out to them and said, "Who is the one who was swearing by Allah that he would not do a favor?" That man said, "I am that person, O Allah's Messenger (ﷺ)! I will give my opponent whatever he wishes."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في المساقاة باب استحباب الوضع من الدين رقم 1557. (يستوضع) يطلب منه أن يضع ويحط عنه شيئا من دينه. (يسترفقه) يطلب منه أن يرفق به في الاستيفاء والمطالبة. (المتألي) الحالف المبالغ في اليمين. (المعروف) الخير والإحسان. (وله أي ذلك أحب) لخصمي ما رغب وأحب من الحط أو الرفق

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل بْن أَبِي أُوَيْس حَدَّثَنِي أَخِي ) هُوَ أَبُو بَكْر عَبْد الْحَمِيد , وَسُلَيْمَان هُوَ اِبْن بِلَال , وَيَحْيَى بْن سَعِيد هُوَ الْأَنْصَارِيّ , وَأَبُو الرِّجَال بِالْجِيمِ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن أَيْ اِبْن حَارِثَةَ بْن النُّعْمَان الْأَنْصَارِيّ كُنْيَته أَبُو عَبْد الرَّحْمَن , وَقِيلَ لَهُ أَبُو الرِّجَال لِأَنَّهُ وُلِدَ لَهُ عَشَرَة ذُكُور , وَهُوَ مِنْ صِغَار التَّابِعِينَ , وَكَذَا الرَّاوِي عَنْهُ ; وَالْإِسْنَاد كُلّه مَدَنِيُّونَ , وَفِيهِ ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ فِي نَسَق مِنْهُمْ قَرِينَانِ. وَهَذَا الْحَدِيث أَخْرَجَهُ مُسْلِم قَالَ : " حَدَّثَنَا غَيْر وَاحِد عَنْ إِسْمَاعِيل مِنْ أَبِي أُوَيْس " فَعَدَّهُ بَعْضهمْ فِي الْمُنْقَطِع وَالتَّحْقِيق أَنَّهُ مُتَّصِل فِي إِسْنَاده مُبْهَم , وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيل أَيْضًا مُحَمَّد بْن يَحْيَى الذُّهْلِيُّ أَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَةَ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيقه , وَأَخْرَجَهُ أَبُو عَوَانَة أَيْضًا مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْحُسَيْن الْكِسَائِيّ وَإِسْمَاعِيل بْن إِسْحَاق الْقَاضِي , وَرُوِّينَاهُ فِي " الْمَحَامِلِيَّات " عَنْ عَبْد اللَّه بْن شَبِيب , فَيُحْتَمَل أَنْ يُفَسَّر مَنْ أَبْهَمَهُ مُسْلِم بِهَؤُلَاءِ أَوْ بَعْضهمْ , وَلَمْ يَنْفَرِد بِهِ إِسْمَاعِيل بَلْ تَابَعَهُ أَيُّوب بْن سُفْيَان عَنْ أَبِي بَكْر بْن أَبِي أُوَيْس أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَيْضًا , وَلَا اِنْفَرَدَ بِهِ يَحْيَى بْن سَعِيد فَقَدْ أَخْرَجَهُ اِبْن حِبَّانَ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي الرِّجَال عَنْ أَبِيهِ. قَوْله : ( سَمِعَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْت خُصُوم بِالْبَابِ عَالِيَة أَصْوَاتهمْ ) فِي رِوَايَة " أَصْوَاتهمَا " , وَكَأَنَّهُ جَمَعَ بِاعْتِبَارِ مَنْ حَضَرَ الْخُصُومَة وَثَنَّى بِاعْتِبَارِ الْخَصْمَيْنِ , أَوْ كَأَنَّ التَّخَاصُم مِنْ الْجَانِبَيْنِ بَيْن جَمَاعَة فَجَمَعَ ثُمَّ ثَنَّى بِاعْتِبَارِ جِنْس الْخَصْم , وَلَيْسَ فِيهِ حُجَّة لِمَنْ جَوَّزَ صِيغَة الْجَمْع بِالِاثْنَيْنِ كَمَا زَعَمَ بَعْض الشُّرَّاح , وَيَجُوز فِي قَوْله : " عَالِيَة " الْجَرّ عَلَى الصِّفَة وَالنَّصْب عَلَى الْحَال. قَوْله : ( وَإِذَا أَحَدهمَا يَسْتَوْضِع الْآخَر ) أَيْ يَطْلُب مِنْهُ الْوَضِيعَة , أَيْ الْحَطِيطَة مِنْ الدِّين. قَوْله : ( وَيَسْتَرْفِقهُ ) أَيْ يَطْلُب مِنْهُ الرِّفْق بِهِ. وَقَوْله : ( فِي شَيْء ) وَقَعَ بَيَانه فِي رِوَايَة اِبْن حِبَّانَ فَقَالَ فِي أَوَّل الْحَدِيث " دَخَلَتْ اِمْرَأَة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي اِبْتَعْت أَنَا وَابْنِي مِنْ فُلَان تَمْرًا فَأَحْصَيْنَاهُ. لَا وَاَلَّذِي أَكْرَمك بِالْحَقِّ مَا أَحْصَيْنَا مِنْهُ إِلَّا مَا نَأْكُلهُ فِي بُطُوننَا أَوْ نُطْعِمهُ مِسْكِينًا , وَجِئْنَا نَسْتَوْضِعُهُ مَا نَقَصَنَا " الْحَدِيث , فَظَهَرَ بِهَذَا تَرْجِيح ثَانِي الِاحْتِمَالَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ قَبْل , وَأَنَّ الْمُخَاصَمَة وَقَعَتْ بَيْن الْبَائِع وَبَيْن الْمُشْتَرِيَيْنِ وَلَمْ أَقِف عَلَى تَسْمِيَة وَاحِد مِنْهُمْ , وَأَمَّا تَجْوِيز بَعْض الشُّرَّاح أَنَّ الْمُتَخَاصِمَيْنِ هُمَا الْمَذْكُورَانِ فِي الْحَدِيث الَّذِي يَلِيه فَفِيهِ بُعْد لِتَغَايُرِ الْقِصَّتَيْنِ , وَعُرِفَ بِهَذِهِ الزِّيَادَة أَصْل الْقِصَّة. قَوْله : ( أَيْنَ الْمُتَأَلِّي ) بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الْمُثَنَّاة وَالْهَمْزَة وَتَشْدِيد اللَّام الْمَكْسُورَة أَيْ الْحَالِف الْمُبَالِغ فِي الْيَمِين , مَأْخُوذ مِنْ الْأَلِيَّة بِفَتْحِ الْهَمْزَة وَكَسْر اللَّام وَتَشْدِيد التَّحْتَانِيَّة وَهِيَ الْيَمِين , وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّانَ " فَقَالَ آلَى أَنْ لَا يَصْنَع خَيْرًا ثَلَاث مَرَّات فَبَلَغَ ذَلِكَ صَاحِب التَّمْر ". قَوْله : ( فَلَهُ أَيّ ذَلِكَ أَحَبّ ) أَيْ مِنْ الْوَضْع أَوْ الرِّفْق , وَفِي رِوَايَة اِبْن حِبَّانَ : " فَقَالَ إِنْ شِئْت وَضَعْت مَا نَقَصُوا إِنْ شِئْت مِنْ رَأْس الْمَال , فَوَضَعَ مَا نَقَصُوا " وَهُوَ يَشْعُر بِأَنَّ الْمُرَاد بِالْوَضْعِ الْحَطّ مِنْ رَأْس الْمَال , وَبِالرِّفْقِ الِاقْتِصَار عَلَيْهِ وَتَرْك الزِّيَادَة , لَا كَمَا زَعَمَ بَعْض الشُّرَّاح أَنَّهُ يُرِيد بِالرِّفْقِ الْإِمْهَال , وَفِي هَذَا الْحَدِيث الْحَضّ عَلَى الرِّفْق بِالْغَرِيمِ وَالْإِحْسَان إِلَيْهِ بِالْوَضْعِ عَنْهُ , وَالزَّجْر عَنْ الْحَلِف عَلَى تَرْك فِعْل الْخَيْر , قَالَ الدَّاوُدِيّ : إِنَّمَا كُرِهَ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ حَلِف عَلَى تَرْك أَمْر عَسَى أَنْ يَكُون قَدْ قَدَّرَ اللَّه وُقُوعه , وَعَنْ الْمُهَلَّب نَحْوه , وَتَعَقَّبَهُ اِبْن التِّين بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَكُرِهَ الْحَلِف لِمَنْ حَلَفَ لَيَفْعَلَن خَيْرًا , وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الَّذِي يَظْهَر أَنَّهُ كُرِهَ لَهُ قَطْع نَفْسه عَنْ فِعْل الْخَيْر , قَالَ : وَيُشْكِل فِي هَذَا قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَعْرَابِيِّ الَّذِي قَالَ وَاَللَّه لَا أَزِيد عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُص " أَفْلَحَ إِنْ صَدَقَ " وَلَمْ يُنْكِر عَلَيْهِ حَلِفه عَلَى تَرْك الزِّيَادَة وَهِيَ مِنْ فِعْل الْخَيْر , وَيُمْكِن الْفَرْق بِأَنَّهُ فِي قِصَّة الْأَعْرَابِيّ كَانَ فِي مَقَام الدُّعَاء إِلَى الْإِسْلَام وَالِاسْتِمَالَة إِلَى الدُّخُول فِيهِ فَكَانَ يَحْرِص عَلَى تَرْك تَحْرِيضهمْ عَلَى مَا فِيهِ نَوْع مَشَقَّة مَهْمَا أَمْكَنَ , بِخِلَافِ مَنْ تَمَكَّنَ فِي الْإِسْلَام فَيَحُضّهُ عَلَى الِازْدِيَاد مِنْ نَوَافِل الْخَيْر. وَفِيهِ سُرْعَة فَهْم الصَّحَابَة لِمُرَادِ الشَّارِع , وَطَوَاعِيَتهمْ لِمَا يُشِير بِهِ , وَحِرْصهمْ عَلَى فِعْل الْخَيْر , وَفِيهِ الصَّفْح عَمَّا يَجْرِي بَيْن الْمُتَخَاصِمَيْنِ مِنْ اللَّغَط وَرَفْع الصَّوْت عِنْد الْحَاكِم. وَفِيهِ جَوَاز سُؤَال الْمَدِين الْحَطِيطَة مِنْ صَاحِب الدَّيْن خِلَافًا لِمَنْ كَرِهَهُ مِنْ الْمَالِكِيَّة وَاعْتَلَّ بِمَا فِيهِ مِنْ تَحَمُّل الْمِنَّة. وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : لَعَلَّ مَنْ أَطْلَقَ كَرَاهَته أَرَادَ أَنَّهُ خِلَاف الْأَوْلَى. وَفِيهِ هِبَة الْمَجْهُول , كَذَا قَالَ اِبْن التِّين , وَفِيهِ نَظَر لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَة اِبْن حِبَّانَ وَاَللَّه أَعْلَم.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم56٪
حديث 1557كتاب المساقاة

سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً أَصْوَاتُهُمَا وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَىْءٍ وَهُوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ ‏.‏ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَيْهِمَا فَقَالَ ‏"‏ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَلَهُ أَىُّ ذَلِكَ أَحَبَّ ‏.‏

الخصومةالمعروفالرفق
سنن النسائي23٪
حديث 3780كتاب الأيمان والنذور

أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ ‏"‏ وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِيَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثِ ذَوْدٍ فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا ‏…

الحلفكفارة اليمين
مسند أحمد23٪
حديث 2695ومن مسند بني هاشم

اخْتَصَمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلَانِ فَوَقَعَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عِنْدَهُ شَيْءٌ قَالَ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ كَاذِبٌ إِنَّ لَهُ عِنْدَهُ حَقَّهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهُ حَقَّهُ وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَتُهُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَوْ…

الخصومةكفارة اليمين
مسند أحمد23٪
حديث 2956ومن مسند بني هاشم

اخْتَصَمَ رَجُلَانِ فَدَارَتْ الْيَمِينُ عَلَى أَحَدِهِمَا فَحَلَفَ بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَنَزَلَ جِبْرِيلُ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُعْطِهِ حَقَّهُ فَإِنَّ الْحَقَّ قِبَلَهُ وَهُوَ كَاذِبٌ وَكَفَّارَةُ يَمِينِهِ مَعْرِفَتُهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَوْ شَهَادَتُهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ

الخصومةكفارة اليمين
مسند أحمد23٪
حديث 19622مسند الكوفيين

انْطَلَقْنَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ وَاللَّهِ لَا أَحْمِلُكُمْ فَرَجَعْنَا فَبَعَثَ إِلَيْنَا بِثَلَاثٍ بُقْعِ الذُّرَى فَقَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ حَلَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يَحْمِلَنَا فَأَتَيْنَاهُ فَقُلْنَا إِنَّكَ حَلَفْتَ أَنْ لَا تَحْمِلَنَا فَقَالَ مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ إِنَّمَا حَمَلَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى مَا عَلَى الْأَرْضِ…

الحلفكفارة اليمين
حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أُمَّهُ، عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَتْ سَمِعْتُ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ تَقُولُ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَوْتَ خُصُومٍ بِالْبَابِ عَالِيَةٍ أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَسْتَرْفِقُهُ فِي شَىْءٍ وَهْوَ يَقُولُ وَاللَّهِ لاَ أَفْعَلُ‏.‏ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
‏"‏ أَيْنَ الْمُتَأَلِّي عَلَى اللَّهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوفَ ‏"‏‏.‏ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَهُ أَىُّ ذَلِكَ أَحَبَّ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2705
حديث رقم 15 من كتاب الصلح
https://alsa7i7.com/bukhari/53-15