[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-52-36":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-52-36":239,"similar-hadiths-bukhari-52-36-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},52,"كتاب الشهادات","حدثنا إسحاق بن نصر، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن همام، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض على قوم اليمين فأسرعوا، فأمر أن يسهم بينهم في اليمين أيهم يحلف‏.‏ 52-36 2674","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَرَضَ عَلَى قَوْمٍ الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِينِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ‏.‏",35,36,"2674","52-36",[16,17,18,19],"اليمين","القرعة","الحلف","التنازع",false,true,"باب إِذَا تَسَارَعَ قَوْمٌ فِي الْيَمِينِ",[24,25,26,27,28],"إسحاق بن نصر","عبد الرزاق","معمر","همام","أبو هرية",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: If (some people have to take an oath) and each of them wants to take it first","قَوْله : ( أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَضَ عَلَى قَوْم الْيَمِين فَأَسْرَعُوا , فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَم بَيْنهمْ فِي الْيَمِين أَيّهمْ يَحْلِف ) أَيْ قَبْل الْآخَر , هَذَا اللَّفْظ أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ أَيْضًا عَنْ مُحَمَّد بْن رَافِع عَنْ عَبْد الرَّزَّاق وَقَالَ فِيهِ : \" فَأَسْرَعَ الْفَرِيقَانِ \" وَقَدْ رَوَاهُ أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق شَيْخ شَيْخ الْبُخَارِيّ فِيهِ بِلَفْظِ \" إِذَا أُكْرِهَ الِاثْنَانِ عَلَى الْيَمِين وَاسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا \" وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي مُسْنَد إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ عَنْ عَبْد الرَّزَّاق مِثْل رِوَايَة الْبُخَارِيّ , وَتَعَقَّبَهُ بِأَنَّهُ رَآهُ فِي أَصْل إِسْحَاق عَنْ عَبْد الرَّزَّاق بِاللَّفْظِ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَد , قَالَ : وَقَدْ وَهَمَ شَيْخنَا أَبُو أَحْمَد فِي ذَلِكَ اِنْتَهَى. قُلْت : وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق إِسْحَاق بْن أَبِي إِسْرَائِيل عَنْ عَبْد الرَّزَّاق , وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق الْحَسَن بْن يَحْيَى عَنْ عَبْد الرَّزَّاق مِثْله لَكِنْ قَالَ : \" فَاسْتَحَبَّاهَا \" , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَحْمَد وَسَلَمَة بْن شَبِيب عَنْ عَبْد الرَّزَّاق بِلَفْظِ \" أَوْ اِسْتَحَبَّاهَا \" قَالَ الْإِسْمَاعِيلِيّ : هَذَا هُوَ الصَّحِيح , أَيْ أَنَّهُ بِلَفْظِ \" أَوْ \" لَا بِالْفَاءِ وَلَا بِالْوَاوِ. قُلْت : وَرِوَايَة الْوَاو يُمْكِن حَمْلهَا عَلَى رِوَايَة أَوْ , وَأَمَّا رِوَايَة الْفَاء فَيُمْكِن تَوْجِيههَا بِأَنَّهُمَا أُكْرِهَا عَلَى الْيَمِين فِي اِبْتِدَاء الدَّعْوَى , فَلَمَّا عَرَفَا أَنَّهُمَا لَا بُدّ لَهُمَا مِنْهَا أَجَابَا إِلَيْهَا وَهُوَ الْمُعَبَّر عَنْهُ بِالِاسْتِحْبَابِ , ثُمَّ تَنَازَعَا أَيّهمَا يَبْدَأ فَأَرْشَدَ إِلَى الْقُرْعَة. وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره : الْإِكْرَاه هُنَا لَا يُرَاد بِهِ حَقِيقَته , لِأَنَّ الْإِنْسَان لَا يُكْرَه عَلَى الْيَمِين , وَإِنَّمَا الْمَعْنَى إِذَا تَوَجَّهَتْ الْيَمِين عَلَى اِثْنَيْنِ وَأَرَادَا الْحَلِف - سَوَاء كَانَا كَارِهَيْنِ لِذَلِكَ بِقَلْبِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى الْإِكْرَاه , أَوْ مُخْتَارَيْنِ لِذَلِكَ بِقَلْبِهِمَا وَهُوَ مَعْنَى الِاسْتِحْبَاب - وَتَنَازَعَا أَيّهمَا يَبْدَأ فَلَا يُقَدَّم أَحَدهمَا عَلَى الْآخَر بِالتَّشَهِّي بَلْ بِالْقُرْعَةِ , وَهُوَ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ \" فَلْيَسْتَهِمَا \" أَيْ فَلْيَقْتَرِعَا. وَقِيلَ صُورَة الِاشْتِرَاك فِي الْيَمِين أَنْ يَتَنَازَع اِثْنَانِ عَيْنًا لَيْسَتْ فِي يَد وَاحِد مِنْهُمَا وَلَا بَيِّنَة لِوَاحِدِ مِنْهُمَا فَيُقْرَع بَيْنهمَا , فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ الْقُرْعَة حَلَفَ وَاسْتَحَقَّهَا. وَيُؤَيِّد ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرهمَا مِنْ طَرِيق أَبِي رَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" أَنَّ رَجُلَيْنِ اِخْتَصَمَا فِي مَتَاع لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَة , فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِين مَا كَانَ , أَحَبَّا ذَلِكَ أَوْ كَرِهَا \" وَأَمَّا اللَّفْظ الَّذِي ذَكَرَهُ الْبُخَارِيّ فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عِنْد عَبْد الرَّزَّاق فِيهِ حَدِيث آخَر بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور , وَيُؤَيِّدهُ رِوَايَة أَبِي رَافِع الْمَذْكُورَة فَإِنَّهَا بِمَعْنَاهَا , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون قِصَّة أُخْرَى بِأَنْ يَكُون الْقَوْم الْمَذْكُورُونَ مُدَّعًى عَلَيْهِمْ بِعَيْنٍ فِي أَيْدِيهمْ مَثَلًا وَأَنْكَرُوا وَلَا بَيِّنَة لِلْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ , فَتَوَجَّهَتْ عَلَيْهِمْ الْيَمِين , فَتَسَارَعُوا إِلَى الْحَلِف , وَالْحَلِف لَا يَقَع مُعْتَبَرًا إِلَّا بِتَلْقِينِ الْمُحَلِّف , فَقَطَعَ النِّزَاع بَيْنهمْ بِالْقُرْعَةِ فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ بَدَأَ بِهِ فِي ذَلِكَ. وَاَللَّه أَعْلَم.","Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) asked some people to take an oath, and they hurried for it. The Prophet (ﷺ) ordered that lots \nshould be drawn amongst them as to who would take an oath first.","حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ – صحيح البخاري (حديث رقم 2674)","Sahih al-Bukhari Hadith 2674",141,"(فأسرعوا) إلى الحلف. (يسهم) يقرع. (أيهم يحلف) قبل الآخر","2026-08-17T17:05:45.706372+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث حرص النبي ﷺ على العدل بين الناس. فقد عرض على قوم أن يحلفوا في نزاع بينهم، فتسارعوا جميعاً إلى الحلف. فأمر النبي ﷺ أن يُقرع بينهم، ليحدد من يحلف أولاً. وذلك حتى لا يُقدَّم أحد على الآخر بالهوى أو الرغبة، بل يكون الأمر بالقرعة العادلة التي تمنع الظلم وتحقق الإنصاف.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":8},{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"52-35","52-37",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":326},[244,265,279,299,313],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"abudawud","25-48","3618","كتاب الأقضية","باب الرَّجُلَيْنِ يَدَّعِيَانِ شَيْئًا وَلَيْسَتْ لَهُمَا بَيِّنَةٌ","فِي دَابَّةٍ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ ‏.‏","Sahih li ghairih(Al-Albani)",[253,16,17,19,254,255],"البينة","الدواب","القضاء",[16,17,19],3,0.5679,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.4667,0.0263,0.075,0,"\u002Fabudawud\u002F25-48",{"collection":266,"uid":267,"number":268,"bookTitle":230,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":271,"tags":272,"commonTags":274,"sharedTagCount":257,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":278},"ibnmajah","13-22","2329","باب الرَّجُلاَنِ يَدَّعِيَانِ السِّلْعَةَ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ","رَجُلَيْنِ، ادَّعَيَا دَابَّةً وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[273,253,16,17,19,255],"الدعوى",[16,17,19],0.5576,{"weightedTags":260,"matn":277,"coverage":262,"context":263},0.0159,"\u002Fibnmajah\u002F13-22",{"collection":280,"uid":281,"number":282,"bookTitle":180,"chapter":283,"matn":284,"text":284,"grade":271,"tags":285,"commonTags":290,"sharedTagCount":291,"score":292,"scoreBreakdown":293,"url":298},"nasai","27-102","3490","باب الْقُرْعَةِ فِي الْوَلَدِ إِذَا تَنَازَعُوا فِيهِ وَذِكْرِ الاِخْتِلاَفِ عَلَى الشَّعْبِيِّ فِيهِ فِي حَدِيثِ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ ‏‏","كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلِيٌّ رضى الله عنه يَوْمَئِذٍ بِالْيَمَنِ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أُتِيَ فِي ثَلاَثَةِ نَفَرٍ ادَّعَوْا وَلَدَ امْرَأَةٍ فَقَالَ عَلِيٌّ لأَحَدِهِمْ تَدَعُهُ لِهَذَا ‏.‏ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا ‏.‏ فَأَبَى وَقَالَ لِهَذَا تَدَعُهُ لِهَذَا ‏.‏ فَأَبَى قَالَ عَلِيٌّ رضى الله عنه أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَسَأُقْرِعُ بَيْنَكُمْ…",[286,17,287,288,289,19],"ادعاء الولد","النسب","الدية","الشركاء",[17,19],2,0.4045,{"weightedTags":294,"matn":295,"coverage":296,"context":297},0.3439,0.007,0.05,0.0036,"\u002Fnasai\u002F27-102",{"collection":245,"uid":300,"number":301,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":302,"text":302,"grade":303,"tags":304,"commonTags":306,"sharedTagCount":291,"score":307,"scoreBreakdown":308,"url":312},"25-47","3617","\"‏ إِذَا كَرِهَ الاِثْنَانِ الْيَمِينَ أَوِ اسْتَحَبَّاهَا فَلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهَا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ سَلَمَةُ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ وَقَالَ إِذَا أُكْرِهَ الاِثْنَانِ عَلَى الْيَمِينِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,17,305],"الاستهام",[16,17],0.3592,{"weightedTags":309,"matn":310,"coverage":296,"context":311},0.2829,0.0152,0.0111,"\u002Fabudawud\u002F25-47",{"collection":266,"uid":314,"number":315,"bookTitle":230,"chapter":316,"matn":317,"text":317,"grade":271,"tags":318,"commonTags":321,"sharedTagCount":291,"score":322,"scoreBreakdown":323,"url":325},"13-39","2346","باب الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ","أَنَّ رَجُلَيْنِ، تَدَارَءَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبَّا ذَلِكَ أَمْ كَرِهَا ‏.‏",[319,320,253,16,17],"البيع","النزاع",[16,17],0.3523,{"weightedTags":309,"matn":324,"coverage":296,"context":263},0.0194,"\u002Fibnmajah\u002F13-39",{"limit":327,"candidateCount":328,"scoreVersion":329},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]