حديث رقم 2646 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 10من📚كتاب الشهادات
📖
باب الشَّهَادَةِ عَلَى الأَنْسَابِ وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيضِ وَالْمَوْتِ الْقَدِيمِChapter: To give witness concerning lineage, foster suckling relations and dead persons
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَاهُ فُلاَنًا‏.‏ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أُرَاهُ فُلاَنًا ‏"‏‏.‏ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا ـ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated `Amra bint `Abdur-Rahman:That `Aisha the wife of the Prophet (ﷺ) told her uncle that once, while the Prophet (ﷺ) was in her house, she heard a man asking Hafsa's permission to enter her house. `Aisha said, "I said, 'O Allah's Messenger (ﷺ)! I think the man is Hafsa's foster uncle.' " `Aisha added, "O Allah's Messenger (ﷺ)! There is a man asking the permission to enter your house." Allah's Messenger (ﷺ) replied, "I think the man is Hafsa's foster uncle." `Aisha said, "If so-and-so were living (i.e. her foster uncle) would he be allowed to visit me?" Allah's Apostle said, "Yes, he would, as the foster relations are treated like blood relations (in marital affairs).

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم 1444. (أراه) أظنه

💡 شرح فتح الباري

حَدِيث عَائِشَة ‏ ‏قَوْله ( عَنْ عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر ) ‏ ‏أَيْ اِبْن مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن حَزْم الْأَنْصَارِيّ , وَقَدْ رَوَاهُ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْهُ وَهُوَ مِنْ أَقْرَانه , لَكِنَّهُ اِخْتَصَرَهُ فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمَتْن دُون الْقِصَّة , أَخْرَجَهُ مُسْلِم. ‏ ‏قَوْله ( وَأَنَّهَا سَمِعْت صَوْت رَجُل يَسْتَأْذِن فِي بَيْت حَفْصَة ) ‏ ‏أَيْ بِنْت عُمَر أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْم هَذَا الرَّجُل. ‏ ‏قَوْله ( أُرَاهُ ) ‏ ‏أَيْ أَظُنّهُ. ‏ ‏قَوْله ( فُلَانًا لِعَمِّ حَفْصَة ) ‏ ‏اللَّام بِمَعْنَى عَنْ , أَيْ قَالَ ذَلِكَ عَنْ عَمّ حَفْصَة. وَلَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه أَيْضًا. ‏ ‏قَوْله ( قَالَتْ عَائِشَة ) ‏ ‏فِيهِ اِلْتِفَات وَكَانَ السِّيَاق يَقْتَضِي أَنْ يَقُول " قُلْت ". ‏ ‏قَوْله ( لَوْ كَانَ فُلَان حَيًّا ) ‏ ‏لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه أَيْضًا , وَوَهِمَ مَنْ فَسَّرَهُ بِأَفْلَح أَخِي أَبِي الْقُعَيْس لِأَنَّ أَبَا الْقُعَيْس وَالِد عَائِشَة مِنْ الرَّضَاعَة , وَأَمَّا أَفْلَح فَهُوَ أَخُوهُ وَهُوَ عَمّهَا مِنْ الرَّضَاعَة كَمَا سَيَأْتِي أَنَّهُ عَاشَ حَتَّى جَاءَ يَسْتَأْذِن عَلَى عَائِشَة فَأَمَرَهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَأْذَن لَهُ بَعْد أَنْ اِمْتَنَعَتْ , وَقَوْلهَا هُنَا " لَوْ كَانَ حَيًّا " يَدُلّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ مَاتَ , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَخًا لَهُمَا آخَر , وَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون ظَنَّتْ أَنَّهُ مَاتَ لِبُعْدِ عَهْدهَا بِهِ ثُمَّ قَدِمَ بَعْد ذَلِكَ فَاسْتَأْذَنَ. وَقَالَ اِبْن التِّين : سُئِلَ الشَّيْخ أَبُو الْحَسَن عَنْ قَوْل عَائِشَة " لَوْ كَانَ فُلَان حَيًّا " أَيْنَ هُوَ مِنْ الْحَدِيث الْآخَر الَّذِي فِيهِ فَأَبَيْت أَنْ آذَن لَهُ , فَالْأَوَّل ذَكَرْت أَنَّهُ مَيِّت وَالثَّانِي ذَكَرْت أَنَّهُ حَيّ ؟ فَقَالَ : هُمَا عَمَّانِ مِنْ الرَّضَاعَة أَحَدهمَا وُضِعَ مَعَ أَبِي بَكْر الصِّدِّيق وَهُوَ الَّذِي قَالَتْ فِيهِ لَوْ كَانَ حَيًّا , وَالْآخَر أَخُو أَبِيهَا مِنْ الرَّضَاعَة. قُلْت : الثَّانِي ظَاهِر مِنْ الْحَدِيث , وَالْأَوَّل حَسَن مُحْتَمِل , وَقَدْ اِرْتَضَاهُ عِيَاض , إِلَّا أَنَّهُ يَحْتَاج إِلَى نَقْل لِكَوْنِهِ جَزَمَ بِهِ , قَالَ : وَقَالَ اِبْن أَبِي حَازِم أَرَى أَنَّ الْمَرْأَة الَّتِي أَرْضَعَتْ عَائِشَة اِمْرَأَة أَخِي الَّذِي اِسْتَأْذَنَ عَلَيْهَا. قُلْت : وَهَذَا بَيِّن فِي الْحَدِيث الثَّانِي لَا يَحْتَاج إِلَى ظَنٍّ وَلَا هُوَ مُشْكِل , إِنَّمَا الْمُشْكِل كَوْنهَا سَأَلَتْ عَنْ الْأَوَّل ثُمَّ تَوَقَّفَتْ فِي الثَّانِي , وَقَدْ أَجَابَ عَنْهُ الْقُرْطُبِيّ قَالَ : هُمَا سُؤَالَانِ وَقَعَا مَرَّتَيْنِ فِي زَمَنَيْنِ عَنْ رَجُلَيْنِ , وَتَكَرَّرَ مِنْهَا ذَلِكَ إِمَّا لِأَنَّهَا نَسِيَتْ الْقِصَّة الْأُولَى , وَإِمَّا لِأَنَّهَا جَوَّزَتْ تَغَيُّر الْحُكْم فَأَعَادَتْ السُّؤَال ا ه. وَتَمَامه أَنْ يُقَال : السُّؤَال الْأَوَّل كَانَ قَبْل الْوُقُوع وَالثَّانِي بَعْد الْوُقُوع , فَلَا اِسْتِبْعَاد فِي تَجْوِيز مَا ذُكِرَ مِنْ نِسْيَان أَوْ تَجْوِيز النَّسْخ. وَيُؤْخَذ مِنْ كَلَام عِيَاض جَوَاب آخَر وَهُوَ أَنَّ أَحَد الْعَمَّيْنِ كَانَ أَعْلَى وَالْآخَر أَدْنَى , أَوْ أَحَدهمَا كَانَ شَقِيقًا وَالْآخَر لِأَبٍ فَقَطْ أَوْ لِأُمٍّ فَقَطْ , أَوْ أَرْضَعَتْهَا زَوْجَة أَخِيهِ بَعْد مَوْته وَالْآخَر فِي حَيَاته. وَقَالَ اِبْن الْمُرَابِط : حَدِيث عَمّ حَفْصَة قَبْل حَدِيث عَمّ عَائِشَة , وَهُمَا مُتَعَارِضَانِ فِي الظَّاهِر لَا فِي الْمَعْنَى , لِأَنَّ عَمّ حَفْصَة أَرْضَعَتْهُ الْمَرْأَة مَعَ عُمَر فَالرَّضَاعَة فِيهِمَا مِنْ قِبَل الْمَرْأَة , وَعَمّ عَائِشَة إِنَّمَا هُوَ مِنْ قِبَل الْفَحْل , كَانَتْ اِمْرَأَة أَبِي الْقُعَيْس أَرْضَعَتْهَا فَجَاءَ أَخُوهُ يَسْتَأْذِن عَلَيْهَا فَأَبَتْ فَأَخْبَرَهَا الشَّارِع أَنَّ لَبَن الْفَحْل يُحَرِّم كَمَا يُحَرِّم مِنْ قِبَل الْمَرْأَة ا ه , فَكَأَنَّهُ جَوَّزَ أَنْ يَكُون عَمّ عَائِشَة الَّذِي سَأَلْت عَنْهُ فِي قِصَّة عَمّ حَفْصَة كَانَ نَظِير عَمّ حَفْصَة فِي ذَلِكَ , فَلِذَلِكَ سَأَلْت ثَانِيًا فِي قِصَّة أَبِي الْقُعَيْس , وَهَذَا إِنْ كَانَ وَجَدَهُ مَنْقُولًا فَلَا مَحِيد عَنْهُ وَإِلَّا فَهُوَ حَمْلٌ حَسَن , وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله ( الرَّضَاعَة تُحَرِّم مَا تُحَرِّم الْوِلَادَة ) ‏ ‏أَيْ وَتُبِيح مَا تُبِيح , وَهُوَ بِالْإِجْمَاعِ فِيمَا يَتَعَلَّق بِتَحْرِيمِ النِّكَاح وَتَوَابِعه , وَانْتِشَار الْحُرْمَة بَيْن الرَّضِيع وَأَوْلَاد الْمُرْضِعَة وَتَنْزِيلهمْ مَنْزِلَة الْأَقَارِب فِي جَوَاز النَّظَر وَالْخَلْوَة وَالْمُسَافَرَة وَلَكِنْ لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ بَاقِي أَحْكَام الْأُمُومَة مِنْ التَّوَارُث وَوُجُوب الْإِنْفَاق وَالْعِتْق بِالْمِلْكِ وَالشَّهَادَة وَالْعَقْل وَإِسْقَاط الْقِصَاص. قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَوَقَعَ فِي رِوَايَة " مَا تُحَرِّم الْوِلَادَة " وَفِي رِوَايَة " مَا يَحْرُم مِنْ النَّسَب " وَهُوَ دَالّ عَلَى جَوَاز نَقْلِ الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى , قَالَ : وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّفْظَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ , قُلْت : الثَّانِي هُوَ الْمُعْتَمَد , فَإِنَّ الْحَدِيثَيْنِ مُخْتَلِفَانِ فِي الْقِصَّة وَالسَّبَب وَالرَّاوِي , وَإِنَّمَا يَأْتِي مَا قَالَ إِذَا اِتَّحَدَ ذَلِكَ. وَقَدْ وَقَعَ عِنْد أَحْمَد مِنْ وَجْهٍ آخَر عَنْ عَائِشَة " يَحْرُم مِنْ الرَّضَاع مَا يَحْرُم مِنْ النَّسَب مِنْ خَال أَوْ عَمّ أَوْ أَخ " قَالَ الْقُرْطُبِيّ : فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّ الرَّضَاع يَنْشُر الْحُرْمَة بَيْن الرَّضِيع وَالْمُرْضِعَة وَزَوْجهَا , يَعْنِي الَّذِي وَقَعَ الْإِرْضَاع بَيْن وَلَده مِنْهَا أَوْ السَّيِّد , فَتَحْرُم عَلَى الصَّبِيّ لِأَنَّهَا تَصِير أُمّه , وَأُمّهَا لِأَنَّهَا جِدَّته فَصَاعِدًا , وَأُخْتهَا لِأَنَّهَا خَالَته , وَبِنْتهَا لِأَنَّهَا أُخْته , وَبِنْت بِنْتهَا فَنَازِلًا لِأَنَّهَا بِنْت أُخْته , وَبِنْت صَاحِب اللَّبَن لِأَنَّهَا أُخْته , وَبِنْت بِنْته فَنَازِلًا لِأَنَّهَا بِنْت أُخْته , وَأُمّه فَصَاعِدًا لِأَنَّهَا جِدَّته , وَأُخْته لِأَنَّهَا عَمَّته , وَلَا يَتَعَدَّى التَّحْرِيم إِلَى أَحَد مِنْ قَرَابَة الرَّضِيع , فَلَيْسَتْ أُخْته مِنْ الرَّضَاعَة أُخْتًا لِأَخِيهِ وَلَا بِنْتًا لِأَبِيهِ إِذْ لَا رَضَاع بَيْنهمْ , وَالْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنَّ سَبَب التَّحْرِيم مَا يَنْفَصِل مِنْ أَجْزَاء الْمَرْأَة وَزَوْجهَا وَهُوَ اللَّبَن , فَإِذَا اِغْتَذَى بِهِ الرَّضِيع صَارَ جُزْءًا مِنْ أَجْزَائِهِمَا فَانْتَشَرَ التَّحْرِيم بَيْنهمْ , بِخِلَافِ قَرَابَات الرَّضِيع لِأَنَّهُ لَيْسَ بَيْنهمْ وَبَيْن الْمُرْضِعَة وَلَا زَوْجهَا نَسَبٌ وَلَا سَبَب , وَاللَّهُ أَعْلَم. ‏

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي74٪
حديث 3313كتاب النكاح

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ رَجُلاً يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أُرَاهُ فُلاَنًا ‏"‏ ‏.‏ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ - دَخَلَ عَلَىَّ…

الرضاعةالاستئذانالمحرمية +1
صحيح مسلم61٪
حديث 1444aكتاب الرضاع

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا وَإِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ أُرَاهُ فُلاَنًا ‏"‏ ‏.‏ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا - لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَ…

الرضاعةالاستئذانالولادة
مسند أحمد59٪
حديث 25453مسند النساء

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ ال…

الرضاعةالاستئذانالمحرمية
موطأ مالك46٪
حديث 1272كتاب الرضاع

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ عِنْدَهَا وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُرَاهُ فُلَانًا لِعَمٍّ لِحَفْصَةَ مِنْ الرَّضَاعَةِ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ كَانَ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنْ الرَّض…

الرضاعةالاستئذان
موطأ مالك43٪
حديث 1273كتاب الرضاع

جَاءَ عَمِّي مِنْ الرَّضَاعَةِ يَسْتَأْذِنُ عَلَيَّ فَأَبَيْتُ أَنْ آذَنَ لَهُ عَلَيَّ حَتَّى أَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَأْذَنِي لَهُ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا أَرْضَعَتْنِي الْمَرْأَةُ وَلَمْ يُرْضِعْنِي الرَّجُلُ فَقَالَ إِنَّهُ عَمُّكِ فَلْيَلِ…

الرضاعةالاستئذانالمحرمية
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ‏.‏ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُرَاهُ فُلاَنًا‏.‏ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ‏.‏ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ أُرَاهُ فُلاَنًا ‏"‏‏.‏ لِعَمِّ حَفْصَةَ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏.‏ فَقَالَتْ عَائِشَةُ لَوْ كَانَ فُلاَنٌ حَيًّا ـ لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ ـ دَخَلَ عَلَىَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏"‏ نَعَمْ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلاَدَةِ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2646
حديث رقم 10 من كتاب الشهادات
https://alsa7i7.com/bukhari/52-10