[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-5-22":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-5-22":239,"similar-hadiths-bukhari-5-22-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":19,"has_video":20,"has_explication":19,"ch":21,"narrators":22},5,"كتاب الغسل","حدثنا أبو الوليد، قال حدثنا زائدة، عن أبي حصين، عن أبي عبد الرحمن، عن علي، قال كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فسأل فقال ‏\"‏ توضأ واغسل ذكرك ‏\"‏‏.‏ 5-22 269","حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً أَنْ يَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَسَأَلَ فَقَالَ ‏\"‏ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ‏\"‏‏.‏",21,22,"269","5-22",[16,17,18],"المذي","الوضوء","الطهارة",true,false,"باب غَسْلِ الْمَذْىِ وَالْوُضُوءِ مِنْهُ",[23,24,25,26,27],"أبو الوليد","زائدة","أبي حصين","أبي عبد الرحمن","علي",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":21,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":19,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18],"","\u002Fdata\u002Fbukhari\u002Faudio\u002Fhadith-bukhari-5-22-269.mp3",[23,24,25,26,27],"Chapter: The washing away of emotional urethral discharge and performing ablution after it","قَوْله : ( حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ) هُوَ الطَّيَالِسِيّ. ) قَوْله : ( عَنْ أَبِي عَبْد الرَّحْمَن ) هُوَ السُّلَمِيُّ. قَوْله : ( مَذَّاء ) صِيغَة مُبَالَغَة مِنْ الْمَذْيِ يُقَالُ مَذَى يَمْذِي مِثْلُ مَضَى يَمْضِي ثُلَاثِيًّا وَيُقَالُ أَيْضًا أَمْذَى يُمْذِي بِوَزْنِ أَعْطَى يُعْطِي رُبَاعِيًّا. ) قَوْله : ( فَأَمَرْتُ رَجُلًا ) هُوَ الْمِقْدَاد بْن الْأَسْوَد كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَاب الْوُضُوء مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَزَادَ فِيهِ \" فَاسْتَحْيَيْت أَنْ أَسْأَلَ \". قَوْله : ( لِمَكَانِ اِبْنَتِهِ ) فِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ اِبْنِ الْحَنَفِيَّةِ عَنْ عَلِيّ \" مِنْ أَجْلِ فَاطِمَة \" رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. قَوْله : ( تَوَضَّأْ ) هَذَا الْأَمْر بِلَفْظ الْإِفْرَاد يُشْعِرُ بِأَنَّ الْمِقْدَادَ سَأَلَ لِنَفْسِهِ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سَأَلَ لِمُبْهَمٍ أَوْ لِعَلِيٍّ فَوَجَّهَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِطَاب إِلَيْهِ. وَالظَّاهِر أَنَّ عَلِيًّا كَانَ حَاضِر السُّؤَال فَقَدْ أَطْبَقَ أَصْحَاب الْمَسَانِيد وَالْأَطْرَاف عَلَى إِيرَادِ هَذَا الْحَدِيثِ فِي مُسْنَدِ عَلِيّ وَلَوْ حَمَلُوهُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَحْضُرْ لَأَوْرَدُوهُ فِي مُسْنَد الْمِقْدَاد. وَيُؤَيِّدُهُ مَا فِي رِوَايَة النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي بَكْر بْن عَيَّاش عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَلِيّ قَالَ \" فَقُلْت لِرَجُلٍ جَالِسٍ إِلَى جَنْبِي سَلْهُ فَسَأَلَهُ \" وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم \" فَقَالَ : يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ \" بِلَفْظِ الْغَائِبِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ سُؤَال الْمِقْدَاد وَقَعَ عَلَى الْإِبْهَامِ وَهُوَ الْأَظْهَرُ فَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا \" فَسَأَلَهُ عَنْ الْمَذْيِ يَخْرُجُ مِنْ الْإِنْسَانِ \" وَفِي الْمُوَطَّأِ نَحْوُهُ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَابْن خُزَيْمَة ذِكْرُ سَبَب ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ حُصَيْنِ بْن قَبِيصَةٍ عَنْ عَلِيّ قَالَ \" كُنْت رَجُلًا مَذَّاء فَجَعَلْت أَغْتَسِلُ مِنْهُ فِي الشِّتَاءِ حَتَّى تَشَقَّقَ ظَهْرِي فَقَالَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تَفْعَلْ \" وَلِأَبِي دَاوُد وَابْن خُزَيْمَة مِنْ حَدِيثِ سَهْل بْن حُنَيْفٍ أَنَّهُ وَقَعَ لَهُ نَحْوُ ذَلِكَ وَأَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ بِنَفْسِهِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ \" أَمَرْتُ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ \" وَفِي رِوَايَةٍ لِابْن حِبَّانَ وَالْإِسْمَاعِيلِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ \" سَأَلْت \". وَجَمَعَ اِبْن حِبَّانَ بَيْنَ هَذَا الِاخْتِلَافِ بِأَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ عَمَّارًا أَنْ يَسْأَلَ ثُمَّ أَمَرَ الْمِقْدَاد بِذَلِكَ ثُمَّ سَأَلَ بِنَفْسِهِ , وَهُوَ جَمْعٌ جَيِّدٌ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى آخِرِهِ ; لِكَوْنِهِ مُغَايِرًا لِقَوْلِهِ إِنَّهُ اِسْتَحْيَى مِنْ السُّؤَالِ بِنَفْسِهِ لِأَجْلِ فَاطِمَة فَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى الْمَجَازِ بِأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ أَطْلَقَ أَنَّهُ سَأَلَ لِكَوْنِهِ الْآمِرَ بِذَلِكَ وَبِهَذَا جَزَمَ الْإِسْمَاعِيلِيّ ثُمَّ النَّوَوِيُّ وَيُؤَيِّدُ أَنَّهُ أَمَرَ كُلًّا مِنْ الْمِقْدَادِ وَعَمَّارًا بِالسُّؤَالِ عَنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ عَبْد الرَّزَّاق مِنْ طَرِيقِ عَائِش بْن أَنَس قَالَ \" تَذَاكَرَ عَلِيّ وَالْمِقْدَاد وَعَمَّار الْمَذْي فَقَالَ عَلِيّ : إِنَّنِي رَجُل مَذَّاء فَاسْأَلَا عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ أَحَد الرَّجُلَيْنِ \" وَصَحَّحَ اِبْن بَشْكُوَال أَنَّ الَّذِي تَوَلَّى السُّؤَالَ عَنْ ذَلِكَ هُوَ الْمِقْدَادُ وَعَلَى هَذَا فَنِسْبَة عَمَّار إِلَى أَنَّهُ سَأَلَ عَنْ ذَلِكَ مَحْمُولَة عَلَى الْمَجَازِ أَيْضًا ; لِكَوْنِهِ قَصَدَهُ لَكِنْ تَوَلَّى الْمِقْدَاد الْخِطَاب دُونَهُ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" تَوَضَّأْ \" عَلَى أَنَّ الْغُسْلَ لَا يَجِبُ بِخُرُوج الْمَذْي وَصَرَّحَ بِذَلِكَ فِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَهُوَ إِجْمَاع وَعَلَى أَنَّ الْأَمْرَ بِالْوُضُوءِ مِنْهُ كَالْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مِنْ الْبَوْلِ كَمَا تَقَدَّمَ اِسْتِدْلَال الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي بَاب : مَنْ لَمْ يَرَ الْوُضُوء إِلَّا مِنْ الْمَخْرَجَيْنِ وَحَكَى الطَّحَاوِيّ عَنْ قَوْمٍ أَنَّهُمْ قَالُوا بِوُجُوبِ الْوُضُوءِ بِمُجَرَّدِ خُرُوجِهِ ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ بِمَا رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيّ قَالَ : سُئِلَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمَذْيِ فَقَالَ \" فِيهِ الْوُضُوء وَفِي الْمَنِيِّ الْغُسْل \" فَعُرِفَ بِهَذَا أَنَّ حُكْمَ الْمَذْيِ حُكْمُ الْبَوْل وَغَيْره مِنْ نَوَاقِضِ الْوُضُوءِ لَا أَنَّهُ يُوجِبُ الْوُضُوءَ بِمُجَرَّدِهِ. قَوْله : ( وَاغْسِلْ ذَكَرَك ) هَكَذَا وَقَعَ فِي الْبُخَارِيِّ تَقْدِيم الْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ وَوَقَعَ فِي الْعُمْدَةِ نِسْبَة ذَلِكَ إِلَى الْبُخَارِيِّ بِالْعَكْسِ لَكِنَّ الْوَاوَ لَا تُرَتِّبُ فَالْمَعْنَى وَاحِد وَهِيَ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ فَيَجُوزُ تَقْدِيم غَسْله عَلَى الْوُضُوءِ وَهُوَ أَوْلَى وَيَجُوزُ تَقْدِيمُ الْوُضُوءِ عَلَى غَسْلِهِ لَكِنْ مَنْ يَقُولُ بِنَقْضِ الْوُضُوءِ بِمَسِّهِ يَشْتَرِطُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ بِحَائِل وَاسْتَدَلَّ بِهِ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ عَلَى تَعَيُّنِ الْمَاء فِيهِ دُونَ الْأَحْجَارِ وَنَحْوِهَا ; لِأَنَّ ظَاهِرَهُ يُعَيِّنُ الْغَسْلَ , وَالْمُعَيَّنُ لَا يَقَعُ الِامْتِثَال إِلَّا بِهِ وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِم وَصَحَّحَ فِي بَاقِي كُتُبِهِ جَوَاز الِاقْتِصَار إِلْحَاقًا بِالْبَوْلِ وَحَمْلًا لِلْأَمْرِ بِغَسْلِهِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ خَرَجَ مَخْرَج الْغَالِبِ , وَهَذَا الْمَعْرُوف فِي الْمَذْهَبِ وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ عَلَى إِيجَابِ اِسْتِيعَابِهِ بِالْغَسْلِ عَمَلًا بِالْحَقِيقَةِ لَكِنَّ الْجُمْهُورَ نَظَرُوا إِلَى الْمَعْنَى فَإِنَّ الْمُوجِبَ لِغَسْلِهِ إِنَّمَا هُوَ خُرُوجُ الْخَارِجِ فَلَا تَجِبُ الْمُجَاوَزَة إِلَى غَيْرِ مَحَلِّهِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ فِي رِوَايَة \" فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ \" فَأَعَادَ الضَّمِير عَلَى الْمَذْيِ وَنَظِيرُ هَذَا قَوْله \" مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ \" فَإِنَّ النَّقْضَ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى مَسّ جَمِيعه وَاخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِوُجُوبِ غَسْل جَمِيعه هَلْ هُوَ مَعْقُولُ الْمَعْنَى أَوْ لِلتَّعَبُّدِ ؟ فَعَلَى الثَّانِي تَجِبُ النِّيَّة فِيهِ قَالَ الطَّحَاوِيّ : لَمْ يَكُنْ الْأَمْر بِغَسْلِهِ لِوُجُوبِ غَسْلِهِ كُلّه بَلْ لِيَتَقَلَّص فَيَبْطُلُ خُرُوجه كَمَا فِي الضَّرْعِ إِذَا غُسِلَ بِالْمَاءِ الْبَارِدِ يَتَفَرَّقُ لَبَنه إِلَى دَاخِلِ الضَّرْعِ فَيَنْقَطِعُ بِخُرُوجِهِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ أَيْضًا عَلَى نَجَاسَة الْمَذْي وَهُوَ ظَاهِرٌ وَخَرَّجَ اِبْن عَقِيل الْحَنْبَلِيُّ مِنْ قَوْلِ بَعْضِهِمْ : إِنَّ الْمَذْيَ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَنِيِّ رِوَايَةً بِطَهَارَتِهِ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مَنِيًّا لَوَجَبَ الْغُسْلُ مِنْهُ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى وُجُوبِ الْوُضُوءِ عَلَى مَنْ بِهِ سَلَس الْمَذْي ; لِلْأَمْرِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الْوَصْفِ بِصِيغَةِ الْمُبَالَغَةِ الدَّالَّةِ عَلَى الْكَثْرَةِ وَتَعَقَّبَهُ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ بِأَنَّ الْكَثْرَةَ هُنَا نَاشِئَةٌ عَنْ غَلَبَةِ الشَّهْوَةِ مَعَ صِحَّةِ الْجَسَدِ بِخِلَافِ صَاحِبِ السَّلَسِ فَإِنَّهُ يَنْشَأُ عَنْ عِلَّةٍ فِي الْجَسَدِ وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ : أَمَرَ الشَّارِع بِالْوُضُوءِ مِنْهُ وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ فَدَلَّ عَلَى عُمُومِ الْحُكْمِ وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَعَلَى جَوَاز الِاعْتِمَاد عَلَى الْخَبَرِ الْمَظْنُونِ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمَقْطُوعِ وَفِيهِمَا نَظَرٌ لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ بِحَضْرَةِ عَلِيّ ثُمَّ لَوْ صَحَّ أَنَّ السُّؤَالَ كَانَ فِي غَيْبَتِهِ لَمْ يَكُنْ دَلِيلًا عَلَى الْمُدَّعَى لِاحْتِمَالِ وُجُودِ الْقَرَائِنِ الَّتِي تَحُفُّ الْخَبَر فَتُرَقِّيهِ عَنْ الظَّنِّ إِلَى الْقَطْعِ قَالَهُ الْقَاضِي عِيَاض. وَقَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : الْمُرَادُ بِالِاسْتِدْلَالِ بِهِ عَلَى قَبُولِ خَبَرِ الْوَاحِدِ مَعَ كَوْنِهِ خَبَر وَاحِد أَنَّهُ صُورَةٌ مِنْ الصُّوَرِ الَّتِي تَدُلُّ وَهِيَ كَثِيرَةٌ تَقُومُ الْحُجَّةُ بِجُمْلَتِهَا لَا بِفَرْدٍ مُعَيَّنٍ مِنْهَا. وَفِيهِ جَوَاز الِاسْتِنَابَة فِي الِاسْتِفْتَاءِ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَاز دَعْوَى الْوَكِيلِ بِحَضْرَة مُوَكِّله وَفِيهِ مَا كَانَ الصَّحَابَة عَلَيْهِ مِنْ حُرْمَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوْقِيره وَفِيهِ اِسْتِعْمَالُ الْأَدَبِ فِي تَرْكِ الْمُوَاجَهَةِ بِمَا يُسْتَحَى مِنْهُ عُرْفًا وَحُسْن الْمُعَاشَرَةِ مَعَ الْأَصْهَارِ وَتَرْك ذِكْرِ مَا يَتَعَلَّقُ بِجِمَاعِ الْمَرْأَةِ وَنَحْوِهِ بِحَضْرَةِ أَقَارِبِهَا وَقَدْ تَقَدَّمَ اِسْتِدْلَال الْمُصَنِّفِ بِهِ فِي الْعِلْمِ لِمَنْ اِسْتَحْيَى فَأَمَرَ غَيْرَهُ بِالسُّؤَالِ ; لِأَنَّ فِيهِ جَمْعًا بَيْنَ الْمَصْلَحَتَيْنِ : اِسْتِعْمَال الْحَيَاءِ وَعَدَم التَّفْرِيطِ فِي مَعْرِفَةِ الْحُكْمِ.","Narrated `Ali:I used to get emotional urethral discharge frequently. Being the son-in-law of the Prophet (ﷺ) I requested \na man to ask him about it. So the man asked the Prophet (ﷺ) about it. The Prophet (ﷺ) replied, \"Perform \nablution after washing your organ (penis).\"","‏ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 269)","Sahih al-Bukhari Hadith 269",128,"(رجلا) هو المقداد وقيل غيره. (يسأل النبي) عن حكمه. (لمكان ابنته) بسبب أن ابنته زوجتي","2026-08-17T17:15:48.959558+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم المذي الذي يخرج من الرجل أحياناً. كان علي رضي الله عنه يخرج منه المذي بكثرة، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لأن فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي وزوجته. فأمر رجلاً آخر أن يسأل عنه. فسأل الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «توضأ واغسل ذكرك». يُفهم من الحديث أن المذي ينقض الوضوء فيجب تجديده، ويجب غسل موضع خروجه. ولا يوجب الغسل كما يوجبه المني. كما يظهر في الحديث أدب الصحابة وحياؤهم من النبي صلى الله عليه وسلم، واستخدامهم الوسيط في السؤال عن أمور يُستحيا منها.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":8},{"ar":56},"كتاب الحيض",{"ar":58},"كتاب التيمم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":64},"كتاب الأذان",{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"5-21","5-23",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":316},[244,263,278,290,305],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":262},"nasai","4-42","436","كتاب الغسل والتيمم","الاِخْتِلاَفِ عَلَى سُلَيْمَانَ","كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلاً فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «فِيهِ الْوُضُوءُ».","Sahih(Darussalam)",[16,17,253,18],"نواقض الوضوء",[16,17,18],3,0.8254,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":261},0.6,0.1208,0.1,0.0045,"\u002Fnasai\u002F4-42",{"collection":264,"uid":265,"number":266,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":269,"text":269,"grade":270,"tags":271,"commonTags":272,"sharedTagCount":255,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":277},"ahmed","1-828","870","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالَ فِيهِ الْوُضُوءُ","صحيح",[16,17,18,253],[16,17,18],0.8145,{"weightedTags":258,"matn":275,"coverage":260,"context":276},0.1145,0,"\u002Fahmed\u002F1-828",{"collection":264,"uid":279,"number":280,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":281,"text":281,"grade":270,"tags":282,"commonTags":284,"sharedTagCount":255,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":289},"1-976","1026","كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكَانَتْ تَحْتِي ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرْتُ رَجُلًا فَسَأَلَهُ فَقَالَ تَوَضَّأْ وَاغْسِلْهُ",[16,17,283,18],"الغسل",[16,17,18],0.7931,{"weightedTags":258,"matn":287,"coverage":260,"context":288},0.0881,0.005,"\u002Fahmed\u002F1-976",{"collection":291,"uid":292,"number":293,"bookTitle":56,"chapter":294,"matn":295,"text":295,"grade":30,"tags":296,"commonTags":299,"sharedTagCount":255,"score":300,"scoreBreakdown":301,"url":304},"muslim","3-17","303a","باب الْمَذْىِ ‏","كُنْتُ رَجُلاً مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحْيِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ بْنَ الأَسْوَدِ فَسَأَلَهُ فَقَالَ ‏\"‏ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,297,298,18],"الحياء","غسل الذكر",[16,17,18],0.7889,{"weightedTags":258,"matn":302,"coverage":260,"context":303},0.0764,0.0125,"\u002Fmuslim\u002F3-17",{"collection":264,"uid":306,"number":307,"bookTitle":267,"chapter":268,"matn":308,"text":308,"grade":270,"tags":309,"commonTags":310,"sharedTagCount":255,"score":311,"scoreBreakdown":312,"url":315},"1-960","1009","كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً وَكُنْتُ أَسْتَحِي أَنْ أَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَانِ ابْنَتِهِ فَأَمَرْتُ الْمِقْدَادَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَأُنْثَيَيْهِ وَيَتَوَضَّأُ",[16,17,297,18,298],[16,17,18],0.7849,{"weightedTags":258,"matn":313,"coverage":260,"context":314},0.0794,0.0056,"\u002Fahmed\u002F1-960",{"limit":7,"candidateCount":317,"scoreVersion":318},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]