" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ.
أخرجه مسلم في العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته رقم 1506. (الولاء) حق إرث المعتق من العتيق إذا لم يكن له وارث من عصبته وحقوق أخرى تعرف في الفقه
أَوْرَدَ فِيهِ حَدِيث اِبْن عُمَر الْمَشْهُور , وَسَيَأْتِي شَرْحُهُ فِي كِتَاب الْفَرَائِض إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى مَعَ تَوْجِيه عَدَمِ صِحَّةِ بَيْعِهِ مِنْ دَلَالَة النَّهْي الْمَذْكُور.
" نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
" أَنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ، وَعَنْ هِبَتِهِ "
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ الْوَلاَءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .
