[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-46-22":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-46-22":239,"similar-hadiths-bukhari-46-22-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},46,"كتاب المظالم","حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال حدثني يزيد، عن أبي الخير، عن عقبة بن عامر، قال قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقرونا فما ترى فيه فقال لنا ‏\"‏ إن نزلتم بقوم، فأمر لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف ‏\"‏‏.‏ 46-22 2461","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ قُلْنَا لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لاَ يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِيهِ فَقَالَ لَنَا ‏\"‏ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ ‏\"‏‏.‏",21,22,"2461","46-22",[16,17,18,19],"حق الضيف","الضيافة","إكرام الضيف","آداب الاستضافة",false,true,"باب قِصَاصِ الْمَظْلُومِ إِذَا وَجَدَ مَالَ ظَالِمِهِ",[24,25,26,27,28],"عبد الله بن يوسف","اليث","يزيد","أبو الخير","عقبة بن عامر",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: The retaliation of the oppressed person","قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنِي يَزِيد ) هُوَ اِبْن أَبِي حَبِيب. قَوْله : ( عَنْ أَبِي الْخَيْرِ ) بِالْمُعْجَمَةِ وَالتَّحْتَانِيَّةِ ضِدّ الشَّرِّ وَاسْمه مِرْثَد بِالْمُثَلَّثَةِ , وَالْإِسْنَاد كُلّه مِصْرِيُّونَ. قَوْلُهُ : ( لَا يَقْرُونَنَا ) بِفَتْح أَوَّله وَسُكُون الْقَافِ وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ الْأَصِيلِيّ وَكَرِيمَة \" لَا يَقْرُونَا \" بِنُونٍ وَاحِدَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ شَدَّدَهَا وَلِلتِّرْمِذِيِّ \" فَلَا هُمْ يُضَيِّفُونَنَا وَلَا هُمْ يُؤَدُّونَ مَا لَنَا عَلَيْهِمْ مِنْ الْحَقِّ \". قَوْلُهُ : ( فَإِنْ أَبَوْا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقّ الضَّيْفِ ) فِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" فَخُذُوا مِنْهُ \" أَيْ مِنْ مَالِهِمْ وَظَاهِر هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ قِرَى الضَّيْفِ وَاجِب وَأَنَّ الْمَنْزُولَ عَلَيْهِ لَوْ اِمْتَنَعَ مِنْ الضِّيَافَةِ أُخِذَتْ مِنْهُ قَهْرًا , وَقَالَ بِهِ اللَّيْث مُطْلَقًا , وَخَصَّهُ أَحْمَد بِأَهْلِ الْبَوَادِي دُونَ الْقُرَى , وَقَالَ الْجُمْهُور : الضِّيَافَةُ سُنَّة مُؤَكَّدَة , وَأَجَابُوا عَنْ حَدِيثِ الْبَابِ بِأَجْوِبَة أَحَدهَا حَمْلُهُ عَلَى الْمُضْطَرِّينَ , ثُمَّ اِخْتَلَفُوا هَلْ يَلْزَمُ الْمُضْطَرّ الْعِوَض أَمْ لَا ؟ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانهُ فِي أَوَاخِر أَبْوَابِ اللُّقَطَةِ. وَأَشَارَ التِّرْمِذِيّ إِلَى أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى مَنْ طَلَبَ الشِّرَاء مُحْتَاجًا فَامْتَنَعَ صَاحِبُ الطَّعَامِ فَلَهُ أَنْ يَأْخُذَهُ مِنْهُ كَرْهًا. قَالَ وَرُوِيَ نَحْو ذَلِكَ فِي بَعْضِ الْحَدِيثِ مُفَسَّرًا. ثَانِيهَا أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ وَكَانَتْ الْمُوَاسَاة وَاجِبَة , فَلَمَّا فُتِحَتْ الْفُتُوح نُسِخَ ذَلِكَ , وَيَدُلُّ عَلَى نَسْخِهِ قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ أَبِي شُرَيْح عِنْد مُسْلِم فِي حَقِّ الضَّيْفِ \" وَجَائِزَته يَوْم وَلَيْلَة , وَالْجَائِزَة تَفَضُّلٌ لَا وَاجِبَةٌ \" وَهَذَا ضَعِيف لِاحْتِمَال أَنْ يُرَادَ بِالتَّفَضُّلِ تَمَام الْيَوْمِ وَاللَّيْلَة لَا أَصْل الضِّيَافَة وَفِي حَدِيثِ الْمِقْدَامِ بْن مَعْدِ يَكْرِب مَرْفُوعًا \" أَيُّمَا رَجُلٍ ضَافَ قَوْمًا فَأَصْبَحَ الضَّيْف مَحْرُومًا فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقّ عَلَى كُلّ مُسْلِم حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَته مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ \" أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد , وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا لَمْ يَظْفَرْ مِنْهُ بِشَيْء. ثَالِثُهَا أَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِالْعُمَّالِ الْمَبْعُوثِينَ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ مِنْ جِهَةِ الْإِمَامِ , فَكَانَ عَلَى الْمَبْعُوثِ إِلَيْهِمْ إِنْزَالهمْ فِي مُقَابَلَةِ عَمَلِهِمْ الَّذِي يَتَوَلَّوْنَهُ لِأَنَّهُ لَا قِيَامَ لَهُمْ إِلَّا بِذَلِكَ حَكَاهُ الْخَطَّابِيّ , قَالَ : وَكَانَ هَذَا فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ إِذْ لَمْ يَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ بَيْت مَال , فَأَمَّا الْيَوْم فَأَرْزَاق الْعُمَّالِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ , قَالَ وَإِلَى نَحْوِ هَذَا ذَهَبَ أَبُو يُوسُف فِي الضِّيَافَةِ عَلَى أَهْل نَجْرَانَ خَاصَّة , وَقَالَ وَيَدُلُّ لَهُ قَوْله : \" إِنَّك بَعَثْتَنَا \" وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ فِي رِوَايَةِ التِّرْمِذِيّ \" إِنَّا نَمُرُّ بِقَوْم \". رَابِعُهَا أَنَّهُ خَاصٌّ بِأَهْلِ الذِّمَّةِ , وَقَدْ شَرَطَ عُمَر حِينَ ضَرَبَ الْجِزْيَة عَلَى نَصَارَى الشَّام ضِيَافَة مَنْ نَزَلَ بِهِمْ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ تَخْصِيصٌ يَحْتَاجُ إِلَى دَلِيل خَاصٍّ , وَلَا حُجَّة لِذَلِكَ فِيمَا صَنَعَهُ عُمَر لِأَنَّهُ مُتَأَخِّرٌ عَنْ زَمَانِ سُؤَال عُقْبَة , أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ النَّوَوِيُّ. خَامِسُهَا تَأْوِيل الْمَأْخُوذ , فَحَكَى الْمَازِرِيّ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي الْحَسَن مِنْ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِنْ أَعْرَاضِهِمْ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَذْكُرُوا لِلنَّاسِ عَيْبَهُمْ. وَتَعَقَّبَهُ الْمَازِرِيّ بِأَنَّ الْأَخْذَ مِنْ الْعِرْضِ وَذِكْر الْعَيْب نُدِبَ فِي الشَّرْعِ إِلَى تَرْكِهِ لَا إِلَى فِعْلِهِ. وَأَقْوَى الْأَجْوِبَةِ الْأَوَّل , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى مَسْأَلَة الظَّفَر وَبِهَا قَالَ الشَّافِعِيّ , فَجَزَمَ بِجَوَازِ الْأَخْذِ فِيمَا إِذَا لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيل الْحَقّ بِالْقَاضِي كَأَنْ يَكُونَ غَرِيمه مُنْكِرًا وَلَا بَيِّنَةَ لَهُ عِنْدَ وُجُودِ الْجِنْسِ فَيَجُوزُ عِنْدَهُ أَخْذُهُ إِنْ ظَفِرَ بِهِ وَأَخَذَ غَيْره بِقَدْرِهِ إِنْ لَمْ يَجِدْهُ وَيَجْتَهِد فِي التَّقْوِيمِ وَلَا يَحِيف , فَإِنْ أَمْكَنَ تَحْصِيل الْحَقّ بِالْقَاضِي فَالْأَصَحّ عِنْدَ أَكْثَرِ الشَّافِعِيَّةِ الْجَوَاز أَيْضًا , وَعِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ الْخِلَاف , وَجَوَّزَهُ الْحَنَفِيَّة فِي الْمِثْلِيّ دُونَ الْمُتَقَوِّمِ لِمَا يُخْشَى فِيهِ مِنْ الْحَيْفِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ مَحَلّ الْجَوَاز فِي الْأَمْوَالِ لَا فِي الْعُقُوبَاتِ الْبَدَنِيَّةِ لِكَثْرَة الْغَوَائِل فِي ذَلِكَ , وَمَحَلّ الْجَوَاز فِي الْأَمْوَالِ أَيْضًا مَا إِذَا أَمِنَ الْغَائِلَة كَنِسْبَتِهِ إِلَى السَّرِقَةِ وَنَحْو ذَلِكَ.","Narrated `Uqba bin 'Amir:We said to the Prophet, \"You send us out and it happens that we have to stay with people who do not entertain us. What do you think about it? He said to us, \"If you stay with some people and they entertain you as they should for a guest, accept their hospitality, but if they don't, take the right of \r\nthe guest from them.\"","‏ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ، فَأُمِرَ لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا، فَإِنْ لَمْ – صحيح البخاري (حديث رقم 2461)","Sahih al-Bukhari Hadith 2461",140,"أخرجه مسلم في اللقطة باب الضيافة ونحوها رقم 1727 (لا يقروننا) لا يقدمون لنا ضيافة. (بما ينبغي) بما يقدم عادة. (فخذوا منهم) ما كان ينبغي أن يقدم قهرا عنهم وذلك في حق الضيف المضطر إلى ضيافة كما لو كان في مكان لا تباع فيه الأشياء أو كان منقطعا وأما غير المضطر فضيافته سنة مؤكدة","2026-08-17T17:01:56.416231+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح حق الضيف على من ينزل به. سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوم لا يقدمون لهم الطعام والضيافة عند النزول بهم في أسفارهم. فأجاب النبي بأنه إذا أُمر للضيف بما ينبغي له فليقبله، فإن لم يفعلوا فليأخذوا منهم حق الضيف قهراً.\n\nوالمقصود أن إكرام الضيف واجب في حال الضرورة والاضطرار، كأن يكون المسافر في مكان لا يجد فيه طعاماً أو يكون منقطعاً عن الطريق. أما في الأحوال العادية فالضيافة سنة مؤكدة وليست واجبة. وقد اختلف العلماء في تفصيل هذا الحكم، لكن الراجح أن الأخذ بالقهر خاص بالمضطر فقط.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":114,"36":116,"37":118,"38":120,"39":122,"40":124,"41":126,"42":128,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":113},"كتاب البيوع",{"ar":115},"كتاب السلم",{"ar":117},"كتاب الشفعة",{"ar":119},"كتاب الإجارة",{"ar":121},"كتاب الحوالات",{"ar":123},"كتاب الكفالة",{"ar":125},"كتاب الوكالة",{"ar":127},"كتاب المزارعة",{"ar":129},"كتاب المساقاة",{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":8},{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"46-21","46-23",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":318},[244,262,281,294,307],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":184,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":253,"sharedTagCount":254,"score":255,"scoreBreakdown":256,"url":261},"abudawud","28-17","3752","باب مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ","قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَمَا يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ‏\"‏ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ أَبُو دَاوُدَ وَهَذِهِ حُجَّةٌ لِلرَّجُلِ يَأْخُذُ الشَّىْءَ إِذَا كَانَ لَهُ حَقًّا ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[17,16,18,19,252],"حقوق المسافر",[16,17,18,19],4,0.8378,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":260},0.6,0.1266,0.1,0.0111,"\u002Fabudawud\u002F28-17",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":266,"chapter":267,"matn":268,"text":268,"grade":269,"tags":270,"commonTags":272,"sharedTagCount":273,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":280},"ahmed","8-498","17345","مسند الشاميين","حديث عقبة بن عامر الجهني عن النبي صلى الله عليه وسلم","قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ لَا يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ","صحيح",[17,16,18,271],"آداب الضيافة",[16,17,18],3,0.642,{"weightedTags":276,"matn":277,"coverage":278,"context":279},0.4045,0.15,0.075,0.0125,"\u002Fahmed\u002F8-498",{"collection":282,"uid":283,"number":284,"bookTitle":285,"chapter":286,"matn":287,"text":287,"grade":31,"tags":288,"commonTags":289,"sharedTagCount":273,"score":290,"scoreBreakdown":291,"url":293},"muslim","31-18","1727","كتاب اللقطة","باب الضِّيَافَةِ وَنَحْوِهَا ‏‏","قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَنَا فَمَا تَرَى فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا فَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ‏\"‏ ‏.‏",[17,16,18,271],[16,17,18],0.6397,{"weightedTags":276,"matn":292,"coverage":278,"context":260},0.1491,"\u002Fmuslim\u002F31-18",{"collection":295,"uid":296,"number":297,"bookTitle":200,"chapter":298,"matn":299,"text":299,"grade":300,"tags":301,"commonTags":302,"sharedTagCount":273,"score":303,"scoreBreakdown":304,"url":306},"ibnmajah","33-20","3676","باب حَقِّ الضَّيْفِ","قُلْنَا لِرَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ إِنَّكَ تَبْعَثُنَا فَنَنْزِلُ بِقَوْمٍ فَلاَ يَقْرُونَا فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ ‏.‏ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ إِنْ نَزَلْتُمْ بِقَوْمٍ فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلضَّيْفِ فَاقْبَلُوا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلُوا فَخُذُوا مِنْهُمْ حَقَّ الضَّيْفِ الَّذِي يَنْبَغِي لَهُمْ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,16,18,271],[16,17,18],0.6358,{"weightedTags":276,"matn":305,"coverage":278,"context":279},0.1438,"\u002Fibnmajah\u002F33-20",{"collection":263,"uid":308,"number":309,"bookTitle":266,"chapter":310,"matn":311,"text":311,"grade":269,"tags":312,"commonTags":313,"sharedTagCount":273,"score":314,"scoreBreakdown":315,"url":317},"8-386","17195","حديث المقدام بن معدي كرب الكندي أبي كريمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم","لَلَيْلَةُ الضَّيْفِ قَالَ أَبُو نُعَيْمٍ حَقٌّ وَاجِبَةٌ فَإِنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ فَإِنْ شَاءَ اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ",[17,16,18,271],[16,17,18],0.492,{"weightedTags":276,"matn":279,"coverage":278,"context":316},0,"\u002Fahmed\u002F8-386",{"limit":319,"candidateCount":320,"scoreVersion":321},5,329,"hybrid-60-25-10-5-v1"]