[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-46-12":3,"bukhari-books-meta":42,"hadith-navigation-bukhari-46-12":236,"similar-hadiths-bukhari-46-12-5":239},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":27},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":19,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"narrators":22},46,"كتاب المظالم","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب، فشرب منه وعن يمينه غلام وعن يساره الأشياخ، فقال للغلام ‏\"‏ أتأذن لي أن أعطي هؤلاء ‏\"‏‏.‏ فقال الغلام لا والله يا رسول الله لا أوثر بنصيبي منك أحدا‏.‏ قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده‏.‏ 46-12 2451","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي حَازِمِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ، فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الأَشْيَاخُ، فَقَالَ لِلْغُلاَمِ ‏\"‏ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ‏\"‏‏.‏ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا‏.‏ قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ‏.‏",11,12,"2451","46-12",[16,17,18],"آداب الشراب","الاستئذان","تقديم الأيمن",false,true,"باب إِذَا أَذِنَ لَهُ أَوْ أَحَلَّهُ وَلَمْ يُبَيِّنْ كَمْ هُوَ",[23,24,25,26],"عبد الله بن يوسف","مالك","أبي حازم بن دينار","سهل بن سعد الساعدي",{"id":13,"tags":28,"grade":29,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"narrators":30,"chapter_ar":21,"chapter_en":31,"text_chakl":10,"youtube_id":29,"explication":32,"english_text":33,"title_seo_ar":34,"title_seo_en":35,"llm_validated":20,"matn_start_char":36,"explication_vocab":29,"llm_validation_at":37,"llm_validation_model":38,"llm_validation_resume":39,"llm_validation_source":40,"llm_validation_status":41,"text":10},[16,17,18],"",[23,24,25,26],"Chapter: If a person allows another to have his right","حَدِيث سَهْل بْن سَعْد فِي ذَلِكَ وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِل الشُّرْب , وَفِيهِ تَسْمِيَة الْغُلَام وَبَعْض الْأَشْيَاخ. وَقَوْله : \" أَتَأْذَنُ لِي \" لَمْ يَقَع فِي حَدِيث أَنَس أَنَّهُ اِسْتَأْذَنَ الْأَعْرَابِيّ الَّذِي عَنْ يَمِينه , فَأَجَابَ النَّوَوِيّ وَغَيْره بِأَنَّ السَّبَب فِيهِ أَنَّ الْغُلَام كَانَ اِبْن عَمّه فَكَانَ لَهُ عَلَيْهِ إِدْلَال وَكَانَ مَنْ عَلَى الْيَسَار أَقَارِب الْغُلَام أَيْضًا , وَطَيَّبَ نَفْسه مَعَ ذَلِكَ بِالِاسْتِئْذَانِ لِبَيَانِ الْحُكْم وَأَنَّ السُّنَّة تَقْدِيم الْأَيْمَن وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْ عَلَى الْيَسَار , وَقَدْ وَقَعَ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي هَذِهِ الْقِصَّة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَطَّفَ بِهِ حَيْثُ قَالَ لَهُ \" الشَّرْبَة لَك , وَإِنْ شِئْت آثَرْت بِهَا خَالِدًا \" كَذَا فِي السُّنَن , وَفِي لَفْظ لِأَحْمَد \" وَإِنْ شِئْت آثَرْت بِهِ عَمّك \" وَإِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَيْهِ عَمّه لِكَوْنِهِ أَسَنَّ مِنْهُ , وَلَعَلَّ سِنّه كَانَ قَرِيبًا مِنْ سِنّ الْعَبَّاس , وَإِنْ كَانَ مِنْ جِهَة أُخْرَى مِنْ أَقْرَانه لِكَوْنِهِ اِبْن خَالَته , وَكَانَ خَالِد مَعَ رِيَاسَته فِي الْجَاهِلِيَّة وَشَرَفه فِي قَوْمه قَدْ تَأَخَّرَ إِسْلَامه فَلِذَلِكَ اِسْتَأْذَنَ لَهُ , بِخِلَافِ أَبِي بَكْر فَإِنَّ رُسُوخ قَدَمه فِي الْإِسْلَام وَسَبْقه يَقْتَضِي طُمَأْنِينَته بِجَمِيعِ مَا يَقَع مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَتَأَثَّر لِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ , وَلِهَذَا لَمْ يَسْتَأْذِن الْأَعْرَابِيّ لَهُ , وَلَعَلَّهُ خَشِيَ مِنْ اِسْتِئْذَانه أَنْ يَتَوَهَّم إِرَادَة صَرْفه إِلَى بَقِيَّة الْحَاضِرِينَ بَعْد أَبِي بَكْر دُونه , فَرُبَّمَا سَبَقَ إِلَى قَلْبه مِنْ أَجْل قُرْب عَهْده بِالْإِسْلَامِ شَيْء فَجَرَى صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَادَته فِي تَأْلِيف مَنْ هَذَا سَبِيله , وَلَيْسَ بِبَعِيدٍ أَنَّهُ كَانَ مِنْ كُبَرَاء قَوْمه وَلِهَذَا جَلَسَ عَنْ يَمِين النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَقَرَّهُ عَلَى ذَلِكَ. وَفِي الْحَدِيث أَنَّ سُنَّة الشُّرْب الْعَامَّة تَقْدِيم الْأَيْمَن فِي كُلّ مَوْطِن , وَأَنَّ تَقْدِيم الَّذِي عَلَى الْيَمِين لَيْسَ لِمَعْنًى فِيهِ بَلْ لِمَعْنًى فِي جِهَة الْيَمِين وَهُوَ فَضْلهَا عَلَى جِهَة الْيَسَار , فَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ ذَلِكَ لَيْسَ تَرْجِيحًا لِمَنْ هُوَ عَلَى الْيَمِين بَلْ هُوَ تَرْجِيح لِجِهَتِهِ , وَقَدْ تَقَدَّمَ كَلَام الْخَطَّابِيّ فِي ذَلِكَ قَبْل ثَلَاثَة أَبْوَاب. وَقَدْ يُعَارِض حَدِيث سَهْل هَذَا وَحَدِيث أَنَس الَّذِي فِي الْبَاب قَبْله وَحَدِيث سَهْل بْن أَبِي خَيْثَمَةَ الْآتِي فِي الْقَسَامَة \" كَبِّرْ كَبِّرْ \" وَتَقَدَّمَ فِي الطَّهَارَة حَدِيث اِبْن عُمَر فِي الْأَمْر بِمُنَاوَلَةِ السِّوَاك الْأَكْبَر , وَأَخَصُّ مِنْ ذَلِكَ حَدِيث اِبْن عَبَّاس الَّذِي أَخْرَجَهُ أَبُو يَعْلَى بِسَنَدٍ قَوِيّ قَالَ : \" كَانَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَقَى قَالَ اِبْدَءُوا بِالْكَبِيرِ \" وَيُجْمَع بِأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى الْحَالَة الَّتِي يَجْلِسُونَ فِيهَا مُتَسَاوِينَ إِمَّا بَيْن يَدَيْ الْكَبِير أَوْ عَنْ يَسَاره كُلّهمْ أَوْ خَلْفه أَوْ حَيْثُ لَا يَكُون فِيهِمْ , فَتُخَصّ هَذِهِ الصُّورَة مِنْ عُمُوم تَقْدِيم الْأَيْمَن , أَوْ يُخَصّ مِنْ عُمُوم هَذَا الْأَمْر بِالْبُدَاءَةِ بِالْكَبِيرِ مَا إِذَا جَلَسَ بَعْض عَنْ يَمِين الرَّئِيس وَبَعْض عَنْ يَسَاره , فَفِي هَذِهِ الصُّورَة يُقَدَّم الصَّغِير عَلَى الْكَبِير وَالْمَفْضُول عَلَى الْفَاضِل. وَيَظْهَر مِنْ هَذَا أَنَّ الْأَيْمَن مَا اِمْتَازَ بِمُجَرَّدِ الْجُلُوس فِي الْجِهَة الْيُمْنَى بَلْ بِخُصُوصِ كَوْنهَا يَمِين الرَّئِيس فَالْفَضْل إِنَّمَا فَاضَ عَلَيْهِ مِنْ الْأَفْضَل. وَقَالَ اِبْن الْمُنَيِّر : تَفْضِيل الْيَمِين شَرْعِيّ وَتَفْضِيل الْيَسَار طَبْعِيّ وَإِنْ كَانَ وَرَدَ بِهِ الشَّرْع لَكِنْ الْأَوَّل أُدْخَل فِي التَّعَبُّد , وَيُؤْخَذ مِنْ الْحَدِيث أَنَّهُ إِذَا تَعَارَضَتْ فَضِيلَة الْفَاعِل وَفَضِيلَة الْوَظِيفَة اُعْتُبِرَتْ فَضِيلَة الْوَظِيفَة كَمَا لَوْ قُدِّمَتْ جِنَازَتَانِ لِرَجُلٍ وَامْرَأَة وَوَلِيّ الْمَرْأَة أَفْضَل مِنْ وَلِيّ الرَّجُل قُدِّمَ وَلِيّ الرَّجُل وَلَوْ كَانَ مَفْضُولًا لِأَنَّ الْجِنَازَة هِيَ الْوَظِيفَة فَتُعْتَبَر أَفْضَلِيَّتهَا لَا أَفْضَلِيَّة الْمُصَلِّي عَلَيْهَا , قَالَ : وَلَعَلَّ السِّرّ فِيهِ أَنَّ الرُّجُولِيَّة وَالْمَيْمَنَة أَمْر يَقْطَع بِهِ كُلّ أَحَد , بِخِلَافِ أَفْضَلِيَّة الْفَاعِل فَإِنَّ الْأَصْل فِيهِ الظَّنّ وَلَوْ كَانَ مَقْطُوعًا بِهِ فِي نَفْس الْأَمْر لَكِنَّهُ مِمَّا يَخْفَى مِثْله عَنْ بَعْض. كَأَبِي بَكْر بِالنِّسْبَةِ إِلَى عِلْم الْأَعْرَابِيّ وَاَللَّه أَعْلَم. ‏ ‏قَوْله : ( أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِي هَؤُلَاءِ ) ‏ ‏ظَاهِر فِي أَنَّهُ لَوْ أَذِنَ لَهُ لَأَعْطَاهُمْ. وَيُؤْخَذ مِنْهُ جَوَاز الْإِيثَار بِمِثْلِ ذَلِكَ , وَهُوَ مُشْكِل عَلَى مَا اُشْتُهِرَ مِنْ أَنَّهُ لَا إِيثَار بِالْقُرْبِ , وَعِبَارَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ فِي هَذَا : لَا يَجُوز التَّبَرُّع فِي الْعِبَادَات وَيَجُوز فِي غَيْرهَا. وَقَدْ يُقَال إِنَّ الْقُرْب أَعَمّ مِنْ الْعِبَادَة , وَقَدْ أَوْرَدَ عَلَى هَذِهِ الْقَاعِدَة تَجْوِيز جَذْب وَاحِد مِنْ الصَّفّ الْأَوَّل لِيُصَلِّيَ مَعَهُ لِيَخْرُج الْجَاذِب عَنْ أَنْ يَكُون مُصَلِّيًا خَلْف الصَّفّ وَحْدَهُ لِثُبُوتِ الزَّجْر عَنْ ذَلِكَ , فَفِي مُسَاعَدَة الْمَجْذُوب لِلْجَاذِبِ إِيثَار بِقُرْبَةٍ كَانَتْ لَهُ وَهِيَ تَحْصِيل فَضِيلَة الصَّفّ الْأَوَّل لِيُحَصِّل فَضِيلَة تَحْصُل لِلْجَاذِبِ وَهِيَ الْخُرُوج مِنْ الْخِلَاف فِي بُطْلَان صَلَاته. وَيُمْكِن الْجَوَاب بِأَنَّهُ لَا إِيثَار , إِذْ حَقِيقَة الْإِيثَار إِعْطَاء مَا اِسْتَحَقَّهُ لِغَيْرِهِ , وَهَذَا لَمْ يُعْطِ الْجَاذِب شَيْئًا وَإِنَّمَا رَجَّحَ مَصْلَحَته عَلَى مَصْلَحَته , لِأَنَّ مُسَاعَدَة الْجَاذِب عَلَى تَحْصِيل مَقْصُود , لَيْسَ فِيهِ إِعْطَاؤُهُ مَا كَانَ يَحْصُل لِلْمَجْذُوبِ لَوْ لَمْ يُوَافِقهُ , وَاَللَّه أَعْلَم. وَقَوْله فِي هَذِهِ الرِّوَايَة \" فَتَلَّهُ \" بِفَتْحِ الْمُثَنَّاة وَتَشْدِيد اللَّام أَيْ وَضَعَهُ , وَقَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَضَعَهُ بِعُنْفٍ. وَأَصْله مِنْ الرَّمْي عَلَى التَّلّ وَهُوَ الْمَكَان الْعَالِي الْمُرْتَفِع ثُمَّ اُسْتُعْمِلَ فِي كُلّ شَيْء يُرْمَى بِهِ وَفِي كُلّ إِلْقَاء , وَقِيلَ : هُوَ مِنْ التَّلْتَل بِلَام سَاكِنَة بَيْن الْمُثَنَّاتَيْنِ الْمَفْتُوحَتَيْنِ وَآخِره لَام وَهُوَ الْعُنُق , وَمِنْهُ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ أَيْ صَرَعَهُ فَأَلْقَى عُنُقه وَجَعَلَ جَنْبه إِلَى الْأَرْض , وَالتَّفْسِير الْأَوَّل أَلْيَق بِمَعْنَى حَدِيث الْبَاب , وَقَدْ أَنْكَرَ بَعْضهمْ تَقْيِيد الْخَطَّابِيّ الْوَضْع بِالْعُنْف. ‏","Narrated Sahl bin Sa`d As-Sa`idi:A drink (milk mixed with water) was brought to Allah's Messenger (ﷺ) who drank some of it. A boy was \nsitting to his right, and some old men to his left. Allah's Messenger (ﷺ) said to the boy, \"Do you allow me to \ngive the rest of the drink to these people?\" The boy said, \"O Allah's Messenger (ﷺ)! I will not give preference \nto anyone over me to drink the rest of it from which you have drunk.\" Allah's Messenger (ﷺ) then handed the \nbowl (of drink) to the boy. (See Hadith No. 541).","‏ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 2451)","Sahih al-Bukhari Hadith 2451",150,"2026-08-18T12:40:29.659752+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يتناول هذا الشرح حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، الذي يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شراب، وكان عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ كبار. سأل النبي الغلام: «أتأذن لي أن أعطى هؤلاء؟» فأبى الغلام أن يؤثرهم بنصيبه من النبي. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم الشراب بيده. يشرح الشرح معنى الاستئذان في هذا السياق، ويبين أن الغلام كان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من على اليسار كانوا أقاربه أيضًا. كما يوضح أن السنة في الشرب تقديم الأيمن، حتى لو كان من على اليمين أقل فضلًا من من على اليسار، وأن تقديم الأيمن ليس لترجيح شخصه، بل لترجيح جهته. ويذكر الشرح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأنق في التعامل مع الأعرابي الذي عن يمينه، خشية أن يتوهم他想 صرفه إلى الآخرين، مع أن أبا بكر لم يستأذن له لأنه كان من السابقين في الإسلام. كما يبين أن تقديم الأيمن في الشرب ليس مطلقًا، بل في حال تساوي الجالسين، أما إذا جلس بعض عن اليمين وبعض عن اليسار، فيقدم الصغير على الكبير. ويذكر الشرح أيضًا أن تقديم الأيمن شرعي، وتقديم الأيسر طبيعي، وأن الفضل في تقديم الأيمن يعود إلى كونه جهة اليمين، لا إلى الشخص نفسه. ويختم الشرح بشرح معنى «فتل» في الحديث، وهو وضع الشراب بعنف، ويذكر أن أصله من الرمي على التل المرتفع.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":43,"2":45,"3":47,"4":49,"5":51,"6":53,"7":55,"8":57,"9":59,"10":61,"11":63,"12":65,"13":67,"14":69,"15":71,"16":73,"17":75,"18":77,"19":79,"20":81,"21":83,"22":85,"23":87,"24":89,"25":91,"26":93,"27":95,"28":97,"29":99,"30":101,"31":103,"32":105,"33":107,"34":109,"35":111,"36":113,"37":115,"38":117,"39":119,"40":121,"41":123,"42":125,"43":127,"44":129,"45":131,"46":133,"47":134,"48":136,"49":138,"50":140,"51":142,"52":144,"53":146,"54":148,"55":150,"56":152,"57":154,"58":156,"59":158,"60":160,"61":162,"62":164,"63":166,"64":168,"65":170,"66":172,"67":174,"68":176,"69":178,"70":180,"71":182,"72":184,"73":186,"74":188,"75":190,"76":192,"77":194,"78":196,"79":198,"80":200,"81":202,"82":204,"83":206,"84":208,"85":210,"86":212,"87":214,"88":216,"89":218,"90":220,"91":222,"92":224,"93":226,"94":228,"95":230,"96":232,"97":234},{"ar":44},"كتاب بدء الوحى",{"ar":46},"كتاب الإيمان",{"ar":48},"كتاب العلم",{"ar":50},"كتاب الوضوء",{"ar":52},"كتاب الغسل",{"ar":54},"كتاب الحيض",{"ar":56},"كتاب التيمم",{"ar":58},"كتاب الصلاة",{"ar":60},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":62},"كتاب الأذان",{"ar":64},"كتاب الجمعة",{"ar":66},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":68},"كتاب العيدين",{"ar":70},"كتاب الوتر",{"ar":72},"كتاب الاستسقاء",{"ar":74},"كتاب الكسوف",{"ar":76},"كتاب سجود القرآن",{"ar":78},"كتاب التقصير",{"ar":80},"كتاب التهجد",{"ar":82},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":84},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":86},"كتاب السهو",{"ar":88},"كتاب الجنائز",{"ar":90},"كتاب الزكاة",{"ar":92},"كتاب الحج",{"ar":94},"كتاب العمرة",{"ar":96},"كتاب المحصر",{"ar":98},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":100},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":102},"كتاب الصوم",{"ar":104},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":106},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":108},"كتاب الاعتكاف",{"ar":110},"كتاب البيوع",{"ar":112},"كتاب السلم",{"ar":114},"كتاب الشفعة",{"ar":116},"كتاب الإجارة",{"ar":118},"كتاب الحوالات",{"ar":120},"كتاب الكفالة",{"ar":122},"كتاب الوكالة",{"ar":124},"كتاب المزارعة",{"ar":126},"كتاب المساقاة",{"ar":128},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":130},"كتاب الخصومات",{"ar":132},"كتاب فى اللقطة",{"ar":8},{"ar":135},"كتاب الشركة",{"ar":137},"كتاب الرهن",{"ar":139},"كتاب العتق",{"ar":141},"كتاب المكاتب",{"ar":143},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":145},"كتاب الشهادات",{"ar":147},"كتاب الصلح",{"ar":149},"كتاب الشروط",{"ar":151},"كتاب الوصايا",{"ar":153},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":155},"كتاب فرض الخمس",{"ar":157},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":159},"كتاب بدء الخلق",{"ar":161},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":163},"كتاب المناقب",{"ar":165},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":167},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":169},"كتاب المغازى",{"ar":171},"كتاب التفسير",{"ar":173},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":175},"كتاب النكاح",{"ar":177},"كتاب الطلاق",{"ar":179},"كتاب النفقات",{"ar":181},"كتاب الأطعمة",{"ar":183},"كتاب العقيقة",{"ar":185},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":187},"كتاب الأضاحي",{"ar":189},"كتاب الأشربة",{"ar":191},"كتاب المرضى",{"ar":193},"كتاب الطب",{"ar":195},"كتاب اللباس",{"ar":197},"كتاب الأدب",{"ar":199},"كتاب الاستئذان",{"ar":201},"كتاب الدعوات",{"ar":203},"كتاب الرقاق",{"ar":205},"كتاب القدر",{"ar":207},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":209},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":211},"كتاب الفرائض",{"ar":213},"كتاب الحدود",{"ar":215},"كتاب الديات",{"ar":217},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":219},"كتاب الإكراه",{"ar":221},"كتاب الحيل",{"ar":223},"كتاب التعبير",{"ar":225},"كتاب الفتن",{"ar":227},"كتاب الأحكام",{"ar":229},"كتاب التمنى",{"ar":231},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":233},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":235},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":237,"next":238},"46-11","46-13",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":325},[241,261,279,292,306],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":248,"tags":249,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"ahmed","12-909","22824","تتمة مسند الأنصار","حديث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلَاءِ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ","صحيح",[16,18,17,250,251],"حق الصغير","الأشربة",[16,17,18],3,0.9007,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.6,0.1936,0.1,0.0071,"\u002Fahmed\u002F12-909",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":189,"chapter":265,"matn":266,"text":266,"grade":29,"tags":267,"commonTags":271,"sharedTagCount":272,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":278},"muslim","36-166","2030a","باب اسْتِحْبَابِ إِدَارَةِ الْمَاءِ وَاللَّبَنِ وَنَحْوِهِمَا عَنْ يَمِينِ الْمُبْتَدِئِ ‏‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلاَمٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلاَمِ ‏\"‏ أَتَأْذَنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَؤُلاَءِ ‏\"‏ ‏.‏ فَقَالَ الْغُلاَمُ لاَ ‏.‏ وَاللَّهِ لاَ أُوثِرُ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ فَتَلَّهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي يَدِهِ ‏.‏",[268,269,18,17,270],"الشراب","آداب الشرب","الأدب",[17,18],2,0.6708,{"weightedTags":275,"matn":276,"coverage":277,"context":259},0.391,0.206,0.0667,"\u002Fmuslim\u002F36-166",{"collection":242,"uid":280,"number":281,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":282,"text":282,"grade":248,"tags":283,"commonTags":286,"sharedTagCount":272,"score":287,"scoreBreakdown":288,"url":291},"12-948","22867","أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ شِمَالِهِ الْأَشْيَاخُ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذَنُ فِي أَنْ أُعْطِيَهُ هَؤُلَاءِ فَقَالَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا كُنْتُ لِأُوثِرَ بِنَصِيبِي مِنْكَ أَحَدًا",[16,284,17,250,285],"التيامن","إيثار",[16,17],0.5452,{"weightedTags":289,"matn":290,"coverage":277,"context":259},0.3546,0.1168,"\u002Fahmed\u002F12-948",{"collection":262,"uid":293,"number":294,"bookTitle":189,"chapter":265,"matn":295,"text":295,"grade":29,"tags":296,"commonTags":299,"sharedTagCount":272,"score":300,"scoreBreakdown":301,"url":305},"36-164","2029b","قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنَّ أُمَّهَاتِي يَحْثُثْنَنِي عَلَى خِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ وَشِيبَ لَهُ مِنْ بِئْرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لَهُ عُمَرُ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ أَبَا بَكْرٍ ‏.‏ فَأَعْطَاهُ أَعْرَابِيًّا…",[16,297,18,298],"التيمن","الضيافة",[16,18],0.5323,{"weightedTags":302,"matn":303,"coverage":277,"context":304},0.4543,0.0113,0,"\u002Fmuslim\u002F36-164",{"collection":307,"uid":308,"number":309,"bookTitle":310,"chapter":311,"matn":312,"text":312,"grade":313,"tags":314,"commonTags":319,"sharedTagCount":272,"score":320,"scoreBreakdown":321,"url":324},"ibnmajah","12-164","2300","كتاب التجارات","باب مَنْ مَرَّ عَلَى مَاشِيَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يُصِيبُ مِنْهُ","\"‏ إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلاَثَ مِرَارٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلاَّ فَكُلْ فِي أَنْ لاَ تُفْسِدَ ‏\"‏ ‏.‏","Da'if(Darussalam)",[17,315,16,316,317,318],"آداب الطعام","الرعي","البستان","حفظ الأمانة",[16,17],0.4317,{"weightedTags":289,"matn":322,"coverage":277,"context":323},0.0073,0.0031,"\u002Fibnmajah\u002F12-164",{"limit":326,"candidateCount":327,"scoreVersion":328},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]