[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-42-3":3,"bukhari-books-meta":46,"hadith-navigation-bukhari-42-3":240,"similar-hadiths-bukhari-42-3-5":243},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":30},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},42,"كتاب المساقاة","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ ‏\"‏‏.‏ 42-3 2353","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏\"‏‏.‏",2,3,"2353","42-3",[16,17,18,19,20],"فضل الماء","الكلأ","منع الماء","المراعي","المرافق المشتركة",false,true,"باب مَنْ قَالَ إِنَّ صَاحِبَ الْمَاءِ أَحَقُّ بِالْمَاءِ حَتَّى يَرْوَى لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ",[25,26,27,28,29],"عبد الله بن يوسف","مالك","أبو الزناد","الأعرج","أبو هريرة",{"id":13,"tags":31,"grade":32,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":33,"chapter_ar":23,"chapter_en":34,"text_chakl":10,"youtube_id":32,"explication":35,"english_text":36,"title_seo_ar":37,"title_seo_en":38,"llm_validated":22,"matn_start_char":39,"explication_vocab":40,"llm_validation_at":41,"llm_validation_model":42,"llm_validation_resume":43,"llm_validation_source":44,"llm_validation_status":45,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29],"Chapter: Whoever said, “The owner of the water has the right to drink till he is satisfied, as the Prophet ﷺ said, ‘Superfluous water should not be withheld from others.’”","قَوْله : ( لَا يُمْنَع ) بِضَمِّ أَوَّله عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ وَبِالرَّفْعِ عَلَى أَنَّهُ خَبَر وَالْمُرَاد بِهِ مَعَ ذَلِكَ النَّهْي. وَذَكَرَ عِيَاض أَنَّهُ فِي رِوَايَة أَبِي ذَرّ بِالْجَزْمِ بِلَفْظِ النَّهْي. وَكَأَنَّ السِّرّ فِي إِيرَاد الْبُخَارِيّ الطَّرِيق الثَّانِي كَوْنهَا وَرَدَتْ بِصَرِيحِ النَّهْي وَهُوَ \" لَا تَمْنَعُوا \" وَالْمُرَاد بِالْفَضْلِ مَا زَادَ عَلَى الْحَاجَة. وَلِأَحْمَد مِنْ طَرِيق عُبَيْد اللَّه بْن عَبْد اللَّه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة : \" لَا يُمْنَع فَضْل مَاء بَعْد أَنْ يُسْتَغْنَى عَنْهُ \" وَهُوَ مَحْمُول عِنْد الْجُمْهُور عَلَى مَاء الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْأَرْض الْمَمْلُوكَة , وَكَذَلِكَ فِي الْمَوَات إِذَا كَانَ بِقَصْدِ التَّمَلُّك , وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَنَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَحَرْمَلَة أَنَّ الْحَافِر يَمْلِك مَاءَهَا , وَأَمَّا الْبِئْر الْمَحْفُورَة فِي الْمَوَات لِقَصْدِ الِارْتِفَاق لَا التَّمَلُّك فَإِنَّ الْحَافِر لَا يَمْلِك مَاءَهَا بَلْ يَكُون أَحَقّ بِهِ إِلَى أَنْ يَرْتَحِل , وَفِي الصُّورَتَيْنِ يَجِب عَلَيْهِ بَذْل مَا يَفْضُل عَنْ حَاجَته , وَالْمُرَاد حَاجَة نَفْسه وَعِيَاله وَزَرْعه وَمَاشِيَته , هَذَا هُوَ الصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة , وَرَخَّصَ الْمَالِكِيَّة هَذَا الْحُكْم بِالْمَوَاتِ , وَقَالُوا فِي الْبِئْر الَّتِي فِي الْمِلْك : لَا يَجِب عَلَيْهِ بَذْل فَضْلهَا , وَأَمَّا الْمَاء الْمُحْرَز فِي الْإِنَاء فَلَا يَجِب بَذْل فَضْله لِغَيْرِ الْمُضْطَرّ عَلَى الصَّحِيح. قَوْله : ( فَضْل الْمَاء ) فِيهِ جَوَاز بَيْع الْمَاء لِأَنَّ الْمَنْهِيّ عَنْهُ مَنْع الْفَضْل لَا مَنْع الْأَصْل , وَفِيهِ أَنَّ مَحَلّ النَّهْي مَا إِذَا لَمْ يَجِد الْمَأْمُور بِالْبَذْلِ لَهُ مَاء غَيْره , وَالْمُرَاد تَمْكِين أَصْحَاب الْمَاشِيَة مِنْ الْمَاء وَلَمْ يَقُلْ أَحَد إِنَّهُ يَجِب عَلَى صَاحِب الْمَاء مُبَاشَرَة سَقْي مَاشِيَة غَيْره مَعَ قُدْرَة الْمَالِك. قَوْله : ( لِيَمْنَع بِهِ الْكَلَأ ) بِفَتْحِ الْكَاف وَاللَّام بَعْدهَا هَمْزَة مَقْصُور هُوَ النَّبَات رَطْبه وَيَابِسه وَالْمَعْنَى أَنْ يَكُون حَوْل الْبِئْر كَلَأ لَيْسَ عِنْده مَاء غَيْره وَلَا يُمْكِن أَصْحَاب الْمَوَاشِي رَعْيه إِلَّا إِذَا تَمَكَّنُوا مِنْ سَقْي بَهَائِمهمْ مِنْ تِلْكَ الْبِئْر لِئَلَّا يَتَضَرَّرُوا بِالْعَطَشِ بَعْد الرَّعْي فَيَسْتَلْزِم مَنْعهمْ مِنْ الْمَاء مَنْعهمْ مِنْ الرَّعْي , وَإِلَى هَذَا التَّفْسِير ذَهَبَ الْجُمْهُور , وَعَلَى هَذَا يَخْتَصّ الْبَذْل بِمَنْ لَهُ مَاشِيَة , وَيَلْتَحِق بِهِ الرُّعَاة إِذَا اِحْتَاجُوا إِلَى الشُّرْب لِأَنَّهُمْ إِذَا مُنِعُوا مِنْ الشُّرْب اِمْتَنَعُوا مِنْ الرَّعْي هُنَاكَ. وَيَحْتَمِل أَنْ يُقَال : يُمْكِنهُمْ حَمْل الْمَاء لِأَنْفُسِهِمْ لِقِلَّةِ مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ مِنْهُ بِخِلَافِ الْبَهَائِم وَالصَّحِيح الْأَوَّل , وَيَلْتَحِق بِذَلِكَ الزَّرْع عِنْد مَالِك , وَالصَّحِيح عِنْد الشَّافِعِيَّة وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة الِاخْتِصَاص بِالْمَاشِيَةِ , وَفَرَّقَ الشَّافِعِيّ - فِيمَا حَكَاهُ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ - بَيْن الْمَوَاشِي وَالزَّرْع بِأَنَّ الْمَاشِيَة ذَات أَرْوَاح يُخْشَى مِنْ عَطَشهَا مَوْتهَا بِخِلَافِ الزَّرْع , وَبِهَذَا أَجَابَ النَّوَوِيّ وَغَيْره , وَاسْتَدَلَّ لِمَالِك بِحَدِيثِ جَابِر عِنْد مُسْلِم \" نَهَى عَنْ بَيْع فَضْل الْمَاء \" لَكِنَّهُ مُطْلَق فَيُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة , وَعَلَى هَذَا لَوْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ كَلَأ يُرْعَى فَلَا مَانِع مِنْ الْمَنْع لِانْتِفَاءِ الْعِلَّة , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : وَالنَّهْي عِنْد الْجُمْهُور لِلتَّنْزِيهِ فَيَحْتَاج إِلَى دَلِيل يُوجِب صَرْفه عَنْ ظَاهِره , وَظَاهِر الْحَدِيث أَيْضًا وُجُوب بَذْله مَجَّانًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُور , وَقِيلَ : لِصَاحِبِهِ طَلَب الْقِيمَة مِنْ الْمُحْتَاج إِلَيْهِ كَمَا فِي إِطْعَام الْمُضْطَرّ , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ يَلْزَم مِنْهُ جَوَاز الْمَنْع حَالَة اِمْتِنَاع الْمُحْتَاج مِنْ بَذْل الْقِيمَة , وَرُدَّ بِمَنْعِ الْمُلَازَمَة فَيَجُوز أَنْ يُقَال يَجِب عَلَيْهِ الْبَذْل وَتَتَرَتَّب لَهُ الْقِيمَة فِي ذِمَّة الْمَبْذُول لَهُ حَتَّى يَكُون لَهُ أَخْذ الْقِيمَة مِنْهُ مَتَى أَمْكَنَ ذَلِكَ , نَعَمْ فِي رِوَايَة لِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق هِلَال بْن أَبِي مَيْمُونَة عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" لَا يُبَاع فَضْل الْمَاء \" فَلَوْ وَجَبَ لَهُ الْعِوَض لَجَازَ لَهُ الْبَيْع وَاللَّه أَعْلَم. وَاسْتَدَلَّ اِبْن حَبِيب مِنْ الْمَالِكِيَّة عَلَى أَنَّ الْبِئْر إِذَا كَانَتْ بَيْن مَالِكَيْنِ فِيهَا مَاء فَاسْتَغْنَى أَحَدهمَا فِي نَوْبَته كَانَ لِلْآخَرِ أَنْ يَسْقِي مِنْهَا لِأَنَّهُ مَاء فَضَلَ عَنْ حَاجَة صَاحِبه , وَعُمُوم الْحَدِيث يَشْهَد لَهُ وَإِنْ خَالَفَهُ الْجُمْهُور , وَاسْتَدَلَّ بِهِ بَعْض الْمَالِكِيَّة لِلْقَوْلِ بِسَدِّ الذَّرَائِع لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ مَنْع الْمَاء لِئَلَّا يُتَذَرَّع بِهِ إِلَى مَنْع الْكَلَأ , لَكِنْ وَرَدَ التَّصْرِيح فِي بَعْض طُرُق حَدِيث الْبَاب بِالنَّهْيِ عَنْ مَنْع الْكَلَأ صَحَّحَهُ اِبْن حِبَّانَ مِنْ رِوَايَة أَبِي سَعِيد مَوْلَى بَنِي غِفَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة بِلَفْظِ \" لَا تَمْنَعُوا فَضْل الْمَاء وَلَا تَمْنَعُوا الْكَلَأ فَيَهْزِل الْمَال وَتَجُوع الْعِيَال \" وَالْمُرَاد بِالْكَلَأِ هُنَا النَّابِت فِي الْمَوَات , فَإِنَّ النَّاس فِيهِ سَوَاء. وَرَوَى اِبْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ أَبِي الزِّنَاد عَنْ الْأَعْرَج عَنْ أَبِي هُرَيْرَة مَرْفُوعًا \" ثَلَاثَة لَا يَمْنَعْنَ : الْمَاء وَالْكَلَأ وَالنَّار \" وَإِسْنَاده صَحِيح , قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ الْكَلَأ يَنْبُت فِي مَوَات الْأَرْض , وَالْمَاء الَّذِي يَجْرِي فِي الْمَوَاضِع الَّتِي لَا تَخْتَصّ بِأَحَدٍ , قِيلَ وَالْمُرَاد بِالنَّارِ الْحِجَارَة الَّتِي تُورِي النَّارَ , وَقَالَ غَيْره الْمُرَاد النَّار حَقِيقَة وَالْمَعْنَى لَا يُمْنَع مَنْ يَسْتَصْبِح مِنْهَا مِصْبَاحًا أَوْ يُدْنِي مِنْهَا مَا يُشْعِلهُ مِنْهَا , وَقِيلَ الْمُرَاد مَا إِذَا أَضْرَمَ نَارًا فِي حَطَب مُبَاح بِالصَّحْرَاءِ فَلَيْسَ لَهُ مَنْع مَنْ يَنْتَفِع بِهَا , بِخِلَافِ مَا إِذَا أَضْرَمَ فِي حَطَب يَمْلِكهُ نَارًا فَلَهُ الْمَنْع.","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"Do not withhold the superfluous water, for that will prevent people from \ngrazing their cattle.\"","‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 2353)","Sahih al-Bukhari Hadith 2353",191,"أخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة. . رقم 1566 معنى الحديث أن يشق إنسان بئرا بفلاة ويكون حول البئر عشب وليس هناك ماء غيره ولا يتوصل إلى رعي العشب إلا إذا كانت المواشي ترد ذلك الماء فإذا منعهم من الماء أدى ذلك إلى منعهم من رعي العشب وليس ذلك له","2026-08-17T16:59:30.124681+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث ينهى عن منع فضل الماء. والمقصود بالفضل الماء الزائد عن حاجة صاحبه. يحدث ذلك عندما يحفر إنسان بئرا في أرض فيها عشب، وليس عندها ماء غيره. فإذا منع صاحب البئر الماء الزائد عن حاجته، أدى ذلك إلى منع الناس من رعي مواشيهم في ذلك العشب. لأن المواشي تحتاج إلى الماء لتشرب حتى تستطيع الرعي. فالحديث يأمر بإعطاء هذا الفضل للآخرين حتى لا يتضرروا هم ومواشيهم.","opus_hadith_validation","validated",{"1":47,"2":49,"3":51,"4":53,"5":55,"6":57,"7":59,"8":61,"9":63,"10":65,"11":67,"12":69,"13":71,"14":73,"15":75,"16":77,"17":79,"18":81,"19":83,"20":85,"21":87,"22":89,"23":91,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":130,"44":132,"45":134,"46":136,"47":138,"48":140,"49":142,"50":144,"51":146,"52":148,"53":150,"54":152,"55":154,"56":156,"57":158,"58":160,"59":162,"60":164,"61":166,"62":168,"63":170,"64":172,"65":174,"66":176,"67":178,"68":180,"69":182,"70":184,"71":186,"72":188,"73":190,"74":192,"75":194,"76":196,"77":198,"78":200,"79":202,"80":204,"81":206,"82":208,"83":210,"84":212,"85":214,"86":216,"87":218,"88":220,"89":222,"90":224,"91":226,"92":228,"93":230,"94":232,"95":234,"96":236,"97":238},{"ar":48},"كتاب بدء الوحى",{"ar":50},"كتاب الإيمان",{"ar":52},"كتاب العلم",{"ar":54},"كتاب الوضوء",{"ar":56},"كتاب الغسل",{"ar":58},"كتاب الحيض",{"ar":60},"كتاب التيمم",{"ar":62},"كتاب الصلاة",{"ar":64},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":66},"كتاب الأذان",{"ar":68},"كتاب الجمعة",{"ar":70},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":72},"كتاب العيدين",{"ar":74},"كتاب الوتر",{"ar":76},"كتاب الاستسقاء",{"ar":78},"كتاب الكسوف",{"ar":80},"كتاب سجود القرآن",{"ar":82},"كتاب التقصير",{"ar":84},"كتاب التهجد",{"ar":86},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":88},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":90},"كتاب السهو",{"ar":92},"كتاب الجنائز",{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":8},{"ar":131},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":133},"كتاب الخصومات",{"ar":135},"كتاب فى اللقطة",{"ar":137},"كتاب المظالم",{"ar":139},"كتاب الشركة",{"ar":141},"كتاب الرهن",{"ar":143},"كتاب العتق",{"ar":145},"كتاب المكاتب",{"ar":147},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":149},"كتاب الشهادات",{"ar":151},"كتاب الصلح",{"ar":153},"كتاب الشروط",{"ar":155},"كتاب الوصايا",{"ar":157},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":159},"كتاب فرض الخمس",{"ar":161},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":163},"كتاب بدء الخلق",{"ar":165},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":167},"كتاب المناقب",{"ar":169},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":171},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":173},"كتاب المغازى",{"ar":175},"كتاب التفسير",{"ar":177},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":179},"كتاب النكاح",{"ar":181},"كتاب الطلاق",{"ar":183},"كتاب النفقات",{"ar":185},"كتاب الأطعمة",{"ar":187},"كتاب العقيقة",{"ar":189},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":191},"كتاب الأضاحي",{"ar":193},"كتاب الأشربة",{"ar":195},"كتاب المرضى",{"ar":197},"كتاب الطب",{"ar":199},"كتاب اللباس",{"ar":201},"كتاب الأدب",{"ar":203},"كتاب الاستئذان",{"ar":205},"كتاب الدعوات",{"ar":207},"كتاب الرقاق",{"ar":209},"كتاب القدر",{"ar":211},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":213},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":215},"كتاب الفرائض",{"ar":217},"كتاب الحدود",{"ar":219},"كتاب الديات",{"ar":221},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":223},"كتاب الإكراه",{"ar":225},"كتاب الحيل",{"ar":227},"كتاب التعبير",{"ar":229},"كتاب الفتن",{"ar":231},"كتاب الأحكام",{"ar":233},"كتاب التمنى",{"ar":235},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":237},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":239},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":241,"next":242},"42-2","42-4",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":244,"meta":317},[245,262,274,289,300],{"collection":246,"uid":247,"number":248,"bookTitle":8,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":32,"tags":251,"commonTags":254,"sharedTagCount":12,"score":255,"scoreBreakdown":256,"url":261},"muslim","22-45","1566a","بَاب تَحْرِيمِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ الَّذِي يَكُونُ بِالْفَلَاةِ وَيُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِرَعْيِ الْكَلَأِ وَتَحْرِيمِ مَنْعِ بَذْلِهِ وَتَحْرِيمِ بَيْعِ ضِرَابِ الْفَحْلِ","\"‏ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,252,253],"المرعى","حقوق الماء",[16,17,18],0.658,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":260},0.323,0.25,0.06,0.025,"\u002Fmuslim\u002F22-45",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":120,"chapter":266,"matn":250,"text":250,"grade":267,"tags":268,"commonTags":269,"sharedTagCount":12,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":273},"abudawud","24-58","3473","باب فِي مَنْعِ الْمَاءِ","Sahih(Al-Albani)",[16,18,17,252],[16,17,18],0.6385,{"weightedTags":257,"matn":258,"coverage":259,"context":272},0.0056,"\u002Fabudawud\u002F24-58",{"collection":275,"uid":276,"number":277,"bookTitle":278,"chapter":279,"matn":280,"text":280,"grade":281,"tags":282,"commonTags":284,"sharedTagCount":12,"score":285,"scoreBreakdown":286,"url":288},"ahmed","5-4413","8084","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الْكَلَإِ","صحيح",[16,283,18,17],"فضل الكلأ",[16,17,18],0.601,{"weightedTags":257,"matn":287,"coverage":259,"context":272},0.2125,"\u002Fahmed\u002F5-4413",{"collection":275,"uid":290,"number":291,"bookTitle":278,"chapter":279,"matn":292,"text":292,"grade":281,"tags":293,"commonTags":294,"sharedTagCount":12,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":299},"5-6267","9971","نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلَأُ",[16,18,17],[16,17,18],0.5752,{"weightedTags":257,"matn":297,"coverage":259,"context":298},0.1708,0.0214,"\u002Fahmed\u002F5-6267",{"collection":301,"uid":302,"number":303,"bookTitle":304,"chapter":305,"matn":306,"text":306,"grade":307,"tags":308,"commonTags":311,"sharedTagCount":12,"score":312,"scoreBreakdown":313,"url":316},"ibnmajah","16-43","2478","كتاب الرهون","باب النَّهْىِ عَنْ مَنْعِ، فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ","\"‏ لاَ يَمْنَعْ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلأَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,20,309,310],"حق الانتفاع","منع الفضل",[16,17,20],0.5746,{"weightedTags":314,"matn":315,"coverage":259,"context":298},0.3482,0.145,"\u002Fibnmajah\u002F16-43",{"limit":318,"candidateCount":319,"scoreVersion":320},5,62,"hybrid-60-25-10-5-v1"]