[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-42-27":3,"bukhari-books-meta":50,"similar-hadiths-bukhari-42-27-5":244,"hadith-navigation-bukhari-42-27":337},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},42,"كتاب المساقاة","أخبرنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، حدثني ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه ـ رضى الله عنه ـ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع ‏\"‏‏.‏ وعن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر في العبد‏.‏ 42-27 2379","أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏‏.‏ وَعَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ فِي الْعَبْدِ‏.‏",26,27,"2379","42-27",[16,17,18,19,20,21],"بيع النخل","التأبير","الثمرة","شرط المبتاع","بيع العبد","مال العبد",false,true,"باب الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ مَمَرٌّ، أَوْ شِرْبٌ فِي حَائِطٍ أَوْ فِي نَخْلٍ",[26,27,28,29,30,31,32,33],"عبد الله بن يوسف","الليث","ابن شهاب","سالم بن عبد الله","مالك","نافع","ابن عمر","عمر",{"id":13,"tags":35,"grade":36,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":37,"chapter_ar":24,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"title_seo_ar":41,"title_seo_en":42,"llm_validated":23,"matn_start_char":43,"explication_vocab":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31,32,33],"Chapter: To pass through a garden or to have a share in datepalms","الْأَوَّلُ حَدِيث اِبْن عُمَر \" مَنْ اِبْتَاعَ نَخْلًا \" تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى شَرْحِهِ وَعَلَى بَيَان شَيْء مِنْ اِخْتِلَافِ الرُّوَاةِ فِيهِ فِي \" بَابِ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ \" مِنْ كِتَاب الْبُيُوع. قَوْله : ( وَمَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ ) إِلَخْ قَالَ اِبْن دَقِيقِ الْعِيدِ : اُسْتُدِلَّ بِهِ لِمَالِكٍ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ لِإِضَافَةِ الْمِلْكِ إِلَيْهِ بِاللَّامِ , وَهِيَ ظَاهِرَةٌ فِي الْمِلْكِ. قَالَ غَيْره يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ مَالًا فَإِنَّهُ يَمْلِكُهُ , وَبِهِ قَالَ مَالِك وَكَذَا الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيمِ لَكِنَّهُ إِذَا بَاعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ رَجَعَ الْمَالُ لِسَيِّدِهِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاع. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَة وَكَذَا الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيدِ : لَا يَمْلِكُ الْعَبْد شَيْئًا أَصْلًا وَالْإِضَافَة لِلِاخْتِصَاصِ وَالِانْتِفَاعِ كَمَا يُقَالُ السَّرْجُ لِلْفَرَسِ , وَيُؤْخَذُ مِنْ مَفْهُومِهِ أَنَّ مَنْ بَاع عَبْدًا وَمَعَهُ مَال وَشَرَطَهُ الْمُبْتَاعُ أَنَّ الْبَيْعَ يَصِحُّ , لَكِنْ بِشَرْطِ أَنْ لَا يَكُونَ الْمَالُ رِبَوِيًّا فَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الْعَبْدِ وَمَعَهُ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ قَالَهُ الشَّافِعِيّ وَعَنْ مَالِكٍ لَا يُمْنَعُ لِإِطْلَاق الْحَدِيث , وَكَأَنَّ الْعَقْدَ إِنَّمَا وَقَعَ عَلَى الْعَبْدِ خَاصَّة , وَالْمَال الَّذِي مَعَهُ لَا مَدْخَلَ لَهُ فِي الْعَقْدِ. وَاخْتُلِفَ فِيمَا إِذَا كَانَ الْمَال ثِيَابًا , وَالْأَصَحّ أَنَّ لَهَا حُكْم الْمَال , وَقِيلَ تَدْخُلُ عَمَلًا بِالْعُرْفِ , وَقِيلَ يَدْخُلُ سَاتِرُ الْعَوْرَةِ فَقَطْ. وَقَالَ الْبَاجِيّ : إِنْ شَرَطَهُ الْمُشْتَرِي لِلْعَبْدِ صَحَّ مُطْلَقًا , وَإِنْ شَرَطَ بَعْضه أَوْ لِنَفْسِهِ فَرِوَايَتَانِ. وَقَالَ الْمَازِرِيّ. : إِنْ زَالَ مِلْك السَّيِّدِ عَنْ عَبْدِهِ بِبَيْعٍ أَوْ مُعَاوَضَةٍ فَالْمَال لِلسَّيِّدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاع , وَعَنْ بَعْضِ التَّابِعِينَ كَالْحَسَنِ يَتْبَعُ الْعَبْد , وَالْحَدِيث حُجَّة عَلَى قَائِلِ هَذَا. وَإِنْ زَالَ بِالْعِتْقِ وَنَحْوه فَالْمَال لِلْعَبْدِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُ السَّيِّدُ , وَإِنْ زَالَ بِالْهِبَةِ وَنَحْوها فَرِوَايَتَانِ قَالَ الْقُرْطُبِيّ : أَرْجَحُهُمَا إِلْحَاقهَا بِالْبَيْعِ وَكَذَا إِنْ سَلَّمَهُ فِي الْجِنَايَةِ. وَفِي الْحَدِيثِ جَوَاز الشَّرْط الَّذِي لَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْد , قَالَ الْكَرْمَانِيّ : قَوْلُهُ : \" وَلَهُ مَال \" إِضَافَة الْمَال إِلَى الْعَبْدِ مَجَاز كَإِضَافَةِ الثَّمَرَةِ إِلَى النَّخْلَةِ. قَوْله : ( وَعَنْ مَالِكٍ ) هُوَ مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ \" حَدَّثَنَا اللَّيْث \" فَهُوَ مَوْصُول , وَالتَّقْدِير : حَدَّثَنَا عَبْد اللَّه بْن يُوسُف عَنْ مَالِك. وَزَعَمَ بَعْض الشُّرَّاحِ أَنَّهُ مُعَلَّق , وَلَيْسَ كَذَلِكَ. وَتَرَدَّدَ الْكَرْمَانِيّ. وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيث مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر فِي النَّخْلِ مَرْفُوعًا , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر فِي الْعَبْدِ مَوْقُوفًا , وَكَذَا هُوَ فِي \" الْمُوَطَّأِ \" وَلَفْظه : عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر بِقِصَّةِ الْعَبْدِ , وَعَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِصَّة النَّخْل , ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق سَلَمَة بْن كُهَيْل \" حَدَّثَنِي مَنْ سَمِعَ جَابِرًا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \". وَقَالَ الْكَرْمَانِيّ : قَوْلُهُ : \" فِي الْعَبْدِ \" أَيْ فِي شَأْنِ الْعَبْدِ , أَوْ التَّقْدِير : عَنْ عُمَر أَنَّهُ قَالَ فِي الْعَبْدِ بِأَنَّ مَالَهُ لِبَائِعِهِ , أَوْ زَاد لَفْظ الْعَبْد بَعْدَ قَوْلِهِ : \" إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع \" أَيْ وَالْعَبْد كَذَلِكَ. قُلْت : وَأَرْجَحُهَا الْأَوَّل وَقَدْ عُبِّرَ عَنْهُ عِنْد أَبِي دَاوُد بِنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا ذَكَرْتهُ. وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى الْقَطَّانِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ عُمَر بِقِصَّةِ الْعَبْدِ , وَمِنْ رِوَايَةِ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر مَرْفُوعًا بِالْقِصَّتَيْنِ قَالَ النَّسَائِيّ : إِنَّهُ أَخْطَأَ , وَالصَّوَاب مَا رَوَاهُ يَحْيَى الْقَطَّان , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ اللَّيْث وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ فِي الْعَبْدِ مَوْقُوفًا. وَقَوْلُهُ : \" مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَاله لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع \" هَكَذَا ثَبَتَتْ قِصَّةُ الْعَبْدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي جَمِيعِ نُسَخ الْبُخَارِيّ , وَصَنِيعُ صَاحِبِ الْعُمْدَةِ يَقْتَضِي أَنَّهَا مِنْ أَفْرَادِ مُسْلِمٍ فَإِنَّهُ أَوْرَدَهُ فِي \" بَابِ الْعَرَايَا \" فَقَالَ : \" عَنْ عَبْد اللَّه بْن عُمَر \" فَذَكَرَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا ثُمَّ قَالَ : \" وَلِمُسْلِم مَنْ اِبْتَاعَ عَبْدًا فَمَاله لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاع \" وَكَأَنَّهُ لَمَّا نَظَرَ كِتَاب الْبُيُوع مِنْ الْبُخَارِيِّ فَلَمْ يَجِدْهُ فِيهِ تَوَهَّمَ أَنَّهَا مِنْ إفْرَادِ مُسْلِم. وَاعْتَذَرَ الشَّارِحُ اِبْن الْعَطَّارِ عَنْ صَاحِبِ الْعُمْدَةِ فَقَالَ : هَذِهِ الزِّيَادَةُ أَخْرَجَهَا الشَّيْخَانِ مِنْ رِوَايَةِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَر , قَالَ : فَالْمُصَنِّفُ لَمَّا نَسَبَ الْحَدِيث لِابْن عُمَر اِحْتَاجَ أَنْ يَنْسُبَ الزِّيَادَة لِمُسْلِمٍ وَحْدَهُ اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَبَالَغَ شَيْخُنَا اِبْن الْمُلَقِّن فِي الرَّدِّ عَلَيْهِ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يَذْكُرَا فِي طَرِيقِ سَالِم عُمَر بَلْ هُوَ عِنْدَهُمَا جَمِيعًا عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِ وَاسِطَة عُمَر , لَكِنْ مُسْلِم وَالْبُخَارِيّ ذَكَرَاهُ فِي الْبُيُوعِ وَالشِّرْبِ فَتَعَيَّنَ أَنَّ سَبَب وَهْمِ الْمَقْدِسِيّ مَا ذَكَرْتهُ. وَقَالَ النَّوَوِيّ فِي شَرْحِ مُسْلِم : لَمْ تَقَعْ هَذِهِ الزِّيَادَةُ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ عَنْ اِبْن عُمَر وَذَلِكَ لَا يَضُرُّ فَإِنَّ سَالِمًا ثِقَة بَلْ هُوَ أَجَلّ مِنْ نَافِع فَزِيَادَته مَقْبُولَة. وَقَدْ أَشَارَ النَّسَائِيّ والدَّارَقُطْنِيّ إِلَى تَرْجِيحِ رِوَايَةِ نَافِعٍ وَهِيَ إِشَارَةٌ مَرْدُودَةٌ اِنْتَهَى. قُلْت : أَمَّا نَفْي تَخْرِيجهَا فَمَرْدُود فَإِنَّهَا ثَابِتَة عِنْدَ الْبُخَارِيِّ هُنَا مِنْ رِوَايَةِ اِبْن جُرَيْج عَنْ اِبْن أَبِي مُلَيْكَة عَنْ نَافِعٍ لَكِنْ بِاخْتِصَار , وَأَمَّا الِاخْتِلَافُ بَيْنَ سَالِم وَنَافِع فَإِنَّمَا هُوَ فِي رَفْعهَا وَوَقْفهَا لَا فِي إِثْبَاتِهَا وَنَفْيِهَا فَسَالِم رَفَعَ الْحَدِيثَيْنِ جَمِيعًا وَنَافِع رَفَعَ حَدِيث النَّخْل عَنْ اِبْن عُمَر عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَقَفَ حَدِيث الْعَبْدِ عَلَى اِبْن عُمَر عَنْ عُمَرَ , وَقَدْ رَجَّحَ مُسْلِم مَا رَجَّحَهُ النَّسَائِيّ. وَقَالَ أَبُو دَاوُد وَتَبِعَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ : وَهَذَا أَحَد الْأَحَادِيث الْأَرْبَعَة الَّتِي اِخْتَلَفَ فِيهَا سَالِم وَنَافِع قَالَ أَبُو عُمَر اِتَّفَقَا عَلَى رَفْع حَدِيث النَّخْل وَأَمَّا قِصَّةُ الْعَبْدِ فَرَفَعَهَا سَالِم وَوَقَفَهَا نَافِع عَلَى عُمَر , وَرَجَّحَ الْبُخَارِيّ رِوَايَة سَالِمٍ فِي رَفْعِ الْحَدِيثَيْنِ , وَنَقَلَ اِبْن التِّينِ عَنْ الدَّاوُدِيّ هُوَ وَهْم مِنْ نَافِع وَالصَّحِيح مَا رَوَاهُ سَالِم مَرْفُوعًا فِي الْعَبْدِ وَالثَّمَرَةِ , قَالَ اِبْن التِّينِ : لَا أَدْرِي مِنْ أَيْنَ أُدْخِلَ الْوَهْم عَلَى نَافِعٍ مَعَ إِمْكَانِ أَنْ يَكُونَ عُمَرُ قَالَ ذَلِكَ - يَعْنِي عَلَى جِهَةِ الْفَتْوَى - مُسْتَنِدًا إِلَى مَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَصِحَّ الرِّوَايَتَانِ. قُلْت : قَدْ نَقَلَ التِّرْمِذِيّ فِي \" الْجَامِعِ \" عَنْ الْبُخَارِيِّ تَصْحِيح الرِّوَايَتَيْنِ , وَنَقَلَ عَنْهُ فِي \" الْعِلَلِ \" تَرْجِيح قَوْلِ سَالِمٍ , وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَان ذَلِكَ كُلّه وَاضِحًا فِي كِتَاب الْبُيُوع. قَوْله : ( وَالْحَرْث ) أَيْ الْأَرْض الْمَزْرُوعَة , فَمَنْ بَاعَ أَرْضًا مَحْرُوثَةً وَفِيهَا زَرْعٌ فَالزَّرْع لِلْبَائِعِ , وَالْخِلَاف فِي هَذِهِ كَالْخِلَافِ فِي النَّخْلِ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ مَنْ أَجَرَ أَرْضًا وَلَهُ فِيهَا زَرْع أَنَّ الزَّرْعَ لِلْمُؤْجِرِ لَا لِلْمُسْتَأْجِرِ إِنْ تُصُوِّرَتْ صُورَةُ الْإِجَارَة. قَوْله ( سَمَّى لَهُ نَافِع هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةَ ) قَائِلُ \" سَمَّى \" هُوَ اِبْن جُرَيْج وَالضَّمِيرُ فِي \" لَهُ \" لِابْن أَبِي مُلَيْكَة. وَفِي الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى قِلَّة تَدْلِيس اِبْن جُرَيْج فَإِنَّهُ كَثِيرُ الرِّوَايَةِ عَنْ نَافِعٍ وَمَعَ ذَلِكَ أَفْصَحَ بِأَنَّ بَيْنَهُمَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَاسِطَة.","Narrated 'Abdullah (ra) said, I heard the Messenger of Allah (ﷺ) say \"If somebody buys date-palms after they have been pollinated, the fruits will belong to the seller unless the buyer stipulates the contrary. If somebody buys a slave having some property, the property will belong to the seller unless the buyer stipulate that it should belong to him.\"","‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ – صحيح البخاري (حديث رقم 2379)","Sahih al-Bukhari Hadith 2379",215,"(في العبد) أي روى عمر رضي الله عنه الحديث في شأن العبد وقيل غير ذلك","2026-08-17T16:59:30.124681+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يوضح حكم بيع النخل بعد تأبيره وبيع العبد الذي معه مال. فمن اشترى نخلاً قد لقح، فثمره للبائع إلا إذا اشترط المشتري خلافه. ومن اشترى عبداً ومعه مال، فالمال للبائع إلا إذا اشترطه المشتري. وقد اختلف العلماء في معنى ذلك، فمنهم من قال إن العبد يملك المال، ومنهم من قال إنه لا يملك شيئاً وإنما ينتفع به فقط. كما اختلفوا في رواية الحديث، فرفعه بعض الرواة كاملاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووقف بعضهم الجزء المتعلق بالعبد على عمر رضي الله عنه. وفيه أيضاً بيان جواز الشرط في البيع إذا لم يخالف مقتضى العقد.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":109,"31":111,"32":113,"33":115,"34":117,"35":119,"36":121,"37":123,"38":125,"39":127,"40":129,"41":131,"42":133,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":180,"67":182,"68":184,"69":186,"70":188,"71":190,"72":192,"73":194,"74":196,"75":198,"76":200,"77":202,"78":204,"79":206,"80":208,"81":210,"82":212,"83":214,"84":216,"85":218,"86":220,"87":222,"88":224,"89":226,"90":228,"91":230,"92":232,"93":234,"94":236,"95":238,"96":240,"97":242},{"ar":52},"كتاب بدء الوحى",{"ar":54},"كتاب الإيمان",{"ar":56},"كتاب العلم",{"ar":58},"كتاب الوضوء",{"ar":60},"كتاب الغسل",{"ar":62},"كتاب الحيض",{"ar":64},"كتاب التيمم",{"ar":66},"كتاب الصلاة",{"ar":68},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":70},"كتاب الأذان",{"ar":72},"كتاب الجمعة",{"ar":74},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":76},"كتاب العيدين",{"ar":78},"كتاب الوتر",{"ar":80},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82},"كتاب الكسوف",{"ar":84},"كتاب سجود القرآن",{"ar":86},"كتاب التقصير",{"ar":88},"كتاب التهجد",{"ar":90},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":92},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":94},"كتاب السهو",{"ar":96},"كتاب الجنائز",{"ar":98},"كتاب الزكاة",{"ar":100},"كتاب الحج",{"ar":102},"كتاب العمرة",{"ar":104},"كتاب المحصر",{"ar":106},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":108},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":110},"كتاب الصوم",{"ar":112},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":114},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":116},"كتاب الاعتكاف",{"ar":118},"كتاب البيوع",{"ar":120},"كتاب السلم",{"ar":122},"كتاب الشفعة",{"ar":124},"كتاب الإجارة",{"ar":126},"كتاب الحوالات",{"ar":128},"كتاب الكفالة",{"ar":130},"كتاب الوكالة",{"ar":132},"كتاب المزارعة",{"ar":8},{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":179},"كتاب التفسير",{"ar":181},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":183},"كتاب النكاح",{"ar":185},"كتاب الطلاق",{"ar":187},"كتاب النفقات",{"ar":189},"كتاب الأطعمة",{"ar":191},"كتاب العقيقة",{"ar":193},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":195},"كتاب الأضاحي",{"ar":197},"كتاب الأشربة",{"ar":199},"كتاب المرضى",{"ar":201},"كتاب الطب",{"ar":203},"كتاب اللباس",{"ar":205},"كتاب الأدب",{"ar":207},"كتاب الاستئذان",{"ar":209},"كتاب الدعوات",{"ar":211},"كتاب الرقاق",{"ar":213},"كتاب القدر",{"ar":215},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":217},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":219},"كتاب الفرائض",{"ar":221},"كتاب الحدود",{"ar":223},"كتاب الديات",{"ar":225},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":227},"كتاب الإكراه",{"ar":229},"كتاب الحيل",{"ar":231},"كتاب التعبير",{"ar":233},"كتاب الفتن",{"ar":235},"كتاب الأحكام",{"ar":237},"كتاب التمنى",{"ar":239},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":241},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":243},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":334},[246,265,283,300,314],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":253,"tags":254,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","5-999","4552","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ","صحيح",[255,20,21,16,17,18,19],"البيع",[16,17,18,19,20,21],6,0.7836,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.6,0.0836,0.1,0,"\u002Fahmed\u002F5-999",{"collection":266,"uid":267,"number":268,"bookTitle":118,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":36,"tags":271,"commonTags":274,"sharedTagCount":275,"score":276,"scoreBreakdown":277,"url":282},"muslim","21-104","1543e","باب مَنْ بَاعَ نَخْلاً عَلَيْهَا ثَمَرٌ ‏‏","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,272,20,21,273],"شرط المشتري","البيوع",[16,17,18,20,21],5,0.7334,{"weightedTags":278,"matn":279,"coverage":280,"context":281},0.4925,0.1499,0.0833,0.0077,"\u002Fmuslim\u002F21-104",{"collection":284,"uid":285,"number":286,"bookTitle":287,"chapter":288,"matn":289,"text":289,"grade":290,"tags":291,"commonTags":294,"sharedTagCount":275,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":299},"ibnmajah","12-75","2211","كتاب التجارات","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,292,20,21,19,293],"الثمار","المعاملات",[16,17,19,20,21],0.7101,{"weightedTags":278,"matn":297,"coverage":280,"context":298},0.1276,0.0067,"\u002Fibnmajah\u002F12-75",{"collection":301,"uid":302,"number":303,"bookTitle":124,"chapter":304,"matn":305,"text":305,"grade":306,"tags":307,"commonTags":309,"sharedTagCount":275,"score":310,"scoreBreakdown":311,"url":313},"abudawud","24-18","3433","باب فِي الْعَبْدِ يُبَاعُ وَلَهُ مَالٌ","\"‏ مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَهُ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ بَاعَ نَخْلاً مُؤَبَّرًا فَالثَّمَرَةُ لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[255,20,21,16,18,308,17],"الشرط في البيع",[16,17,18,20,21],0.6565,{"weightedTags":278,"matn":312,"coverage":280,"context":263},0.0807,"\u002Fabudawud\u002F24-18",{"collection":315,"uid":316,"number":317,"bookTitle":318,"chapter":319,"matn":320,"text":320,"grade":290,"tags":321,"commonTags":325,"sharedTagCount":326,"score":327,"scoreBreakdown":328,"url":333},"tirmidhi","14-40","1244","كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي ابْتِيَاعِ النَّخْلِ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَالْعَبْدِ وَلَهُ مَالٌ","\"‏ مَنِ ابْتَاعَ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي بَاعَهَا إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ‏.‏ وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏.‏ هَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله ع…",[16,17,322,20,21,323,324],"ثمرة النخل","اشتراط المبتاع","أحكام البيع",[16,17,20,21],4,0.5516,{"weightedTags":329,"matn":330,"coverage":331,"context":332},0.385,0.086,0.0667,0.0139,"\u002Ftirmidhi\u002F14-40",{"limit":275,"candidateCount":335,"scoreVersion":336},66,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":338,"next":339},"42-26","42-28"]