[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-42-10":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-42-10":242,"similar-hadiths-bukhari-42-10-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":22,"has_explication":23,"ch":24,"narrators":25},42,"كتاب المساقاة","حدثنا محمد، أخبرنا مخلد، قال أخبرني ابن جريج، قال حدثني ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، أنه حدثه أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شراج من الحرة يسقي بها النخل‏.‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسق يا زبير ـ فأمره بالمعروف ـ ثم أرسل إلى جارك ‏\"‏‏.‏ فقال الأنصاري أن كان ابن عمتك‏.‏ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال ‏\"‏ اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر ‏\"‏‏.‏ واستوعى له حقه‏.‏ فقال الزبير والله إن هذه الآية أنزلت في ذلك ‏{‏لا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم‏}‏‏.‏ قال لي ابن شهاب فقدرت الأنصار والناس قول النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسق ثم احبس حتى يرجع إلى الجدر ‏\"‏‏.‏ وكان ذلك إلى الكعبين‏.‏ 42-10 2362","حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا مَخْلَدٌ، قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ فِي شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ يَسْقِي بِهَا النَّخْلَ‏.‏ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ـ فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ـ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏‏.‏ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ‏.‏ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ثُمَّ قَالَ ‏\"‏ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ الْمَاءُ إِلَى الْجَدْرِ ‏\"‏‏.‏ وَاسْتَوْعَى لَهُ حَقَّهُ‏.‏ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنَّ هَذِهِ الآيَةَ أُنْزِلَتْ فِي ذَلِكَ ‏{‏َلاَ وَرَبِّكِ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ‏}‏‏.‏ قَالَ لِي ابْنُ شِهَابٍ فَقَدَّرَتِ الأَنْصَارُ وَالنَّاسُ قَوْلَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ ‏\"‏‏.‏ وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏.‏",9,10,"2362","42-10",[16,17,18,19,20,21],"سقي النخل","الخصومة","القضاء","حقوق الجوار","الاحتكام","حقوق الري",false,true,"باب شِرْبِ الأَعْلَى إِلَى الْكَعْبَيْنِ",[26,27,28,29,30,31],"محمد","مخلد","ابن جريج","ابن شهاب","عروة بن الزبير","الزبير",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":22,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":23,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"",[26,27,28,29,30,31],"Chapter: The land to be covered with water up to the ankles","قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد ) زَادَ فِي رِوَايَة أَبِي الْوَقْت \" هُوَ اِبْن سَلَّامٍ \". قَوْله : ( فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ) كَذَا ضَبَطْنَاهُ فِي جَمِيع الرِّوَايَات عَلَى أَنَّهُ فِعْل مَاضٍ مِنْ الْأَمْر , وَهِيَ جُمْلَة مُعْتَرِضَة مِنْ كَلَام الرَّاوِي , وَحَكَى الْكَرْمَانِيُّ أَنَّهُ بِلَفْظِ فِعْل الْأَمْر مِنْ الْإِمْرَار وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِيهِ , وَقَدْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : مَعْنَاهُ أَمَرَهُ بِالْعَادَةِ الْمَعْرُوفَة الَّتِي جَرَتْ بَيْنهمْ فِي مِقْدَار الشُّرْب ا ه. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون الْمُرَاد أَمَرَهُ بِالْقَصْدِ وَالْأَمْر الْوَسَط مُرَاعَاة لِلْجِوَارِ , وَيَدُلّ عَلَيْهِ رِوَايَة شُعَيْب الْمَذْكُورَة , وَمِثْلهَا لِمَعْمَرٍ فِي التَّفْسِير , وَهُوَ ظَاهِر فِي أَنَّهُ أَمَرَهُ أَوَّلًا أَنْ يُسَامِح بِبَعْضِ حَقّه عَلَى سَبِيل الصُّلْح , وَبِهَذَا تَرْجَمَ الْبُخَارِيّ فِي الصُّلْح إِذَا أَشَارَ الْإِمَام بِالْمَصْلَحَةِ , فَلَمَّا لَمْ يَرْضَ الْأَنْصَارِيّ بِذَلِكَ اِسْتَقْصَى الْحُكْم وَحَكَمَ بِهِ. وَحَكَى الْخَطَّابِيُّ أَنَّ فِيهِ دَلِيلًا عَلَى جَوَاز فَسْخ الْحَاكِم حُكْمه , قَالَ : لِأَنَّهُ كَانَ لَهُ فِي الْأَصْل أَنْ يَحْكُم بِأَيِّ الْأَمْرَيْنِ شَاءَ فَقَدَّمَ الْأَسْهَل إِيثَارًا لِحُسْنِ الْجِوَار , فَلَمَّا جَهِلَ الْخَصْم مَوْضِع حَقّه رَجَعَ عَنْ حُكْمه الْأَوَّل وَحَكَمَ بِالثَّانِي لِيَكُونَ ذَلِكَ أَبْلَغ فِي زَجْره , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُت الْحُكْم أَوَّلًا كَمَا تَقَدَّمَ بَيَانه , قَالَ : وَقِيلَ بَلْ الْحُكْم كَانَ مَا أَمَرَ بِهِ أَوَّلًا , فَلَمَّا لَمْ يَقْبَل الْخَصْم ذَلِكَ عَاقَبَهُ بِمَا حَكَمَ عَلَيْهِ بِهِ ثَانِيًا عَلَى مَا بَدَرَ مِنْهُ وَكَانَ ذَلِكَ لَمَّا كَانَتْ الْعُقُوبَة بِالْأَمْوَالِ ا ه. وَقَدْ وَافَقَ اِبْن الصَّبَّاغ مِنْ الشَّافِعِيَّة عَلَى هَذَا الْأَخِير , وَفِيهِ نَظَر , وَسِيَاق طُرُق الْحَدِيث يَأْبَى ذَلِكَ كَمَا تَرَى , لَا سِيَّمَا قَوْله : \" وَاسْتَوْعَى لِلزُّبَيْرِ حَقّه فِي تَصْرِيح الْحُكْم \" وَهِيَ رِوَايَة شُعَيْب فِي الصُّلْح وَمَعْمَر فِي التَّفْسِير , فَمَجْمُوع الطُّرُق دَالّ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ الزُّبَيْر أَوَّلًا أَنْ يَتْرُك بَعْض حَقّه , وَثَانِيًا أَنْ يَسْتَوْفِيَ جَمِيع حَقّه. قَوْله : ( فَقَالَ لِي اِبْنُ شِهَابٍ ) الْقَائِل هُوَ اِبْن جُرَيْجٍ رَاوِي الْحَدِيث. قَوْله : ( فَقَدَّرَتْ الْأَنْصَار وَالنَّاس ) هُوَ مِنْ عَطْف الْعَامّ عَلَى الْخَاصّ. قَوْله : ( وَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) يَعْنِي أَنَّهُمْ لَمَّا رَأَوْا أَنَّ الْجَدْر يَخْتَلِف بِالطُّولِ وَالْقِصَر قَاسُوا مَا وَقَعَتْ فِيهِ الْقِصَّة فَوَجَدُوهُ يَبْلُغ الْكَعْبَيْنِ فَجَعَلُوا ذَلِكَ مِعْيَارًا لِاسْتِحْقَاقِ الْأَوَّل فَالْأَوَّل , وَالْمُرَاد بِالْأَوَّلِ هُنَا مَنْ يَكُون مَبْدَأ الْمَاء مِنْ نَاحِيَته. وَقَالَ بَعْض الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الشَّافِعِيَّة : الْمُرَاد بِهِ مَنْ لَمْ يَتَقَدَّمهُ أَحَد فِي الْغِرَاس بِطَرِيقِ الْإِحْيَاء , وَالَّذِي يَلِيه مَنْ أَحْيَا بَعْده , وَهَلُمَّ جَرًّا. قَالَ : وَظَاهِر الْخَبَر أَنَّ الْأَوَّل مَنْ يَكُون أَقْرَب إِلَى مَجْرَى الْمَاء وَلَيْسَ هُوَ الْمُرَاد. وَقَالَ اِبْن التِّين : الْجُمْهُور عَلَى أَنَّ الْحُكْم أَنْ يُمْسِك إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَخَصَّهُ اِبْن كِنَانَة بِالنَّخْلِ وَالشَّجَر , قَالَ : وَأَمَّا الزُّرُوع فَإِلَى الشِّرَاك. وَقَالَ الطَّبَرِيُّ : الْأَرَاضِي مُخْتَلِفَة , فَيُمْسِك لِكُلِّ أَرْض مَا يَكْفِيهَا , لِأَنَّ الَّذِي فِي قِصَّة الزُّبَيْر وَاقِعَةُ عَيْنٍ. وَاخْتَلَفَ أَصْحَاب مَالِك : هَلْ يُرْسِل الْأَوَّل بَعْد اِسْتِيفَائِهِ جَمِيع الْمَاء , أَوْ يُرْسِل مِنْهُ مَا زَادَ عَلَى الْكَعْبَيْنِ ؟ وَالْأَوَّل أَظْهَر , وَمَحَلّه إِذَا لَمْ يَبْقَ لَهُ بِهِ حَاجَة وَاللَّه أَعْلَم. وَقَدْ وَقَعَ فِي مُرْسَل عَبْد اللَّه بْن أَبِي بَكْر فِي \" الْمُوَطَّأ \" أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي مَسِيل مَهْزُور وَمُذَيْنِب أَنْ يُمْسِك حَتَّى يَبْلُغ الْكَعْبَيْنِ , ثُمَّ يُرْسِل الْأَعْلَى عَلَى الْأَسْفَل. وَمَهْزُور بِفَتْحِ أَوَّله وَسُكُون الْهَاء وَضَمّ الزَّاي وَسُكُون الْوَاو بَعْدهَا رَاء , وَمُذَيْنِب بِذَالٍ مُعْجَمَة وَنُون بِالتَّصْغِيرِ : وَادِيَانِ مَعْرُوفَانِ بِالْمَدِينَةِ وَلَهُ إِسْنَاد مَوْصُول فِي \" غَرَائِب مَالِك لِلدَّارَقُطْنِيِّ \" مِنْ حَدِيث عَائِشَة وَصَحَّحَهُ الْحَاكِم , وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ وَالطَّبَرِيُّ مِنْ حَدِيث عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه وَإِسْنَاد كُلّ مِنْهُمَا حَسَن , وَأَخْرَجَ عَبْد الرَّزَّاق هَذَا الْحَدِيث الْمُرْسَل بِإِسْنَادٍ آخَر مَوْصُول , ثُمَّ رَوَى عَنْ مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيّ قَالَ : نَظَرْنَا فِي قَوْله : \" اِحْبِسْ الْمَاء حَتَّى يَبْلُغ الْجَدْر \" فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ا ه. وَقَدْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَة اِبْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَر قَالَ : سَمِعْت غَيْر الزُّهْرِيّ يَقُول : نَظَرُوا فِي قَوْله : \" حَتَّى يَرْجِع إِلَى الْجَدْر \" فَكَانَ ذَلِكَ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. وَكَأَنَّ مَعْمَرًا سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ اِبْن جُرَيْجٍ فَأَرْسَلَهُ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق , وَقَدْ بَيَّنَ اِبْن جُرَيْجٍ أَنَّهُ سَمِعَهُ مِنْ الزُّهْرِيّ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَاق \" اِحْبِسْ الْمَاء إِلَى الْجَدْر أَوْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ \" وَهُوَ شَكّ مِنْهُ , وَالصَّوَاب مَا رَوَاهُ اِبْن جُرَيْجٍ. وَذَكَرَ الشَّاشِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة أَنَّ مَعْنَى قَوْله : \" إِلَى الْجَدْر \" أَيْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ , وَكَأَنَّهُ أَشَارَ إِلَى هَذَا التَّقْدِير , وَإِلَّا فَلَيْسَ الْجَدْر مُرَادِفًا لِلْكَعْبِ. قَوْله : ( الْجَدْر هُوَ الْأَصْل ) كَذَا هُنَا فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحْده. وَفِي هَذَا الْحَدِيث غَيْر مَا تَقَدَّمَ أَنَّ مَنْ سَبَقَ إِلَى شَيْء مِنْ مِيَاه الْأَوْدِيَة وَالسُّيُول الَّتِي لَا تُمْلَك فَهُوَ أَحَقّ بِهِ , لَكِنْ لَيْسَ لَهُ إِذَا اِسْتَغْنَى أَنْ يَحْبِس الْمَاء عَنْ الَّذِي يَلِيه. وَفِيهِ أَنَّ لِلْحَاكِمِ أَنْ يُشِير بِالصُّلْحِ بَيْن الْخَصْمَيْنِ وَيَأْمُر بِهِ وَيُرْشِد إِلَيْهِ , وَلَا يُلْزِمهُ بِهِ إِلَّا إِذَا رَضِيَ. وَأَنَّ الْحَاكِم يَسْتَوْفِي لِصَاحِبِ الْحَقّ حَقّه إِذَا لَمْ يَتَرَاضَيَا , وَأَنْ يَحْكُم بِالْحَقِّ لِمَنْ تَوَجَّهَ لَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلهُ صَاحِب الْحَقّ. وَفِيهِ الِاكْتِفَاء مِنْ الْمُخَاصِم بِمَا يُفْهَم عَنْهُ مَقْصُوده مِنْ غَيْر مُبَالَغَة فِي التَّنْصِيص عَلَى الدَّعْوَى وَلَا تَحْدِيد الْمُدَّعِي وَلَا حَصْره بِجَمِيعِ صِفَاته. وَفِيهِ تَوْبِيخ مَنْ جَفَى عَلَى الْحَاكِم وَمُعَاقَبَته , وَيُمْكِن أَنْ يُسْتَدَلّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَعْفُو عَنْ التَّعْزِير الْمُتَعَلِّق بِهِ , لَكِنْ مَحَلّ ذَلِكَ مَا لَمْ يُؤَدِّ إِلَى هَتْك حُرْمَة الشَّرْع. وَإِنَّمَا لَمْ يُعَاقِب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاحِب الْقِصَّة لِمَا كَانَ عَلَيْهِ مِنْ تَأْلِيف النَّاس , كَمَا قَالَ فِي حَقّ كَثِير مِنْ الْمُنَافِقِينَ \" لَا يَتَحَدَّث النَّاس أَنْ مُحَمَّدًا يَقْتُل أَصْحَابه \" قَالَ الْقُرْطُبِيّ : فَلَوْ صَدَرَ مِثْل هَذَا مِنْ أَحَد فِي حَقّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ فِي حَقّ شَرِيعَته لَقُتِلَ قِتْلَة زِنْدِيق. وَنَقَلَ النَّوَوِيّ نَحْوه عَنْ الْعُلَمَاء. وَاللَّه أَعْلَم.","Narrated `Urwa bin Az-Zubair:An Ansari man quarreled with Az-Zubair about a canal in the Harra which was used for irrigating \ndate-palms. Allah's Messenger (ﷺ), ordering Zubair to be moderate, said, \"O Zubair! Irrigate (your land) first \nand then leave the water for your neighbor.\" The Ansari said, \"Is it because he is your aunt's son?\" On \nthat the color of the face of Allah's Messenger (ﷺ) changed and he said, \"O Zubair! Irrigate (your land) and \nwithhold the water till it reaches the walls that are between the pits around the trees.\" So, Allah's \nApostle gave Zubair his full right. Zubair said, \"By Allah, the following verse was revealed in that \nconnection\": \"But no, by your Lord They can have No faith Until they make you judge In all disputes \nbetween them.\" (4.65) \n(The sub-narrator,) Ibn Shihab said to Juraij (another sub-narrator), \"The Ansar and the other people \ninterpreted the saying of the Prophet, 'Irrigate (your land) and withhold the water till it reaches the \nwalls between the pits around the trees,' as meaning up to the ankles.\"","‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ـ فَأَمَرَهُ بِالْمَعْرُوفِ ـ ثُمَّ أَرْسِلْ إِلَى جَارِكَ – صحيح البخاري (حديث رقم 2362)","Sahih al-Bukhari Hadith 2362",160,"(بالمعروف) بالعادة المعروفة التي جرت بينهم في مقدار الشرب. (استوعى) استوفى من الوعاء كأنه جمعه له في وعائه","2026-08-17T16:59:30.124681+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي الحديث قصة خصومة بين رجل من الأنصار والزبير رضي الله عنه حول ماء يسقي به نخلهما. أمر النبي ﷺ الزبير أولاً أن يسقي بقدر معروف ثم يرسل الماء إلى جاره، طلباً للصلح والتيسير. فلما رفض الأنصاري وقال كلاماً فيه اعتراض، تغير وجه النبي ﷺ وأمره أن يستوفي حقه كاملاً: يسقي حتى يبلغ الماء الجدار (وقدّره العلماء إلى الكعبين)، ثم يرسله إلى جاره. يبين الحديث أن الإمام يبدأ بالصلح إن أمكن، فإن لم يقبل الخصم حكم بالحق كاملاً. كما يوضح أن صاحب الأرض الأعلى (الأقرب إلى منبع الماء) يأخذ حقه أولاً بقدر الحاجة، ثم يُطلق الماء لمن بعده.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":131,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":130},"كتاب المزارعة",{"ar":8},{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"42-9","42-11",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":334},[247,269,290,304,319],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":254,"tags":255,"commonTags":260,"sharedTagCount":261,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":268},"nasai","49-29","5407","كتاب آداب القضاة","باب الرُّخْصَةِ لِلْحَاكِمِ الأَمِينِ أَنْ يَحْكُمَ وَهُوَ غَضْبَانُ ‏‏","أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَانِ بِهِ كِلاَهُمَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ عَلَيْهِ ‏.‏ فَأَبَى عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَان…","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,256,257,258,259],"التحاكم","الغضب","الماء","الأنصار",[16,17,18,19],4,0.5371,{"weightedTags":264,"matn":265,"coverage":266,"context":267},0.3556,0.1071,0.0667,0.0077,"\u002Fnasai\u002F49-29",{"collection":270,"uid":271,"number":272,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":276,"tags":277,"commonTags":281,"sharedTagCount":282,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":289},"ibnmajah","16-45","2480","كتاب الرهون","باب الشُّرْبِ مِنَ الأَوْدِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ","أَنَّ رَجُلاً، مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ ‏.‏ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ ي…","صحيح",[278,16,17,256,19,279,257,280],"شراج الحرة","قضاء النبي","نزول الآية",[16,17,19],3,0.4872,{"weightedTags":285,"matn":286,"coverage":287,"context":288},0.2906,0.13,0.05,0.0167,"\u002Fibnmajah\u002F16-45",{"collection":270,"uid":291,"number":292,"bookTitle":293,"chapter":294,"matn":295,"text":295,"grade":254,"tags":296,"commonTags":298,"sharedTagCount":282,"score":299,"scoreBreakdown":300,"url":303},"0-15","15","كتاب المقدمة","باب تَعْظِيمِ حَدِيثِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ وَالتَّغْلِيظِ عَلَى مَنْ عَارَضَهُ","أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ ‏.‏ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيّ…",[16,258,17,18,297],"الجوار",[16,17,18],0.4394,{"weightedTags":301,"matn":302,"coverage":287,"context":288},0.2452,0.1275,"\u002Fibnmajah\u002F0-15",{"collection":248,"uid":305,"number":306,"bookTitle":251,"chapter":307,"matn":308,"text":308,"grade":254,"tags":309,"commonTags":313,"sharedTagCount":282,"score":314,"scoreBreakdown":315,"url":318},"49-38","5416","باب إِشَارَةِ الْحَاكِمِ بِالرِّفْقِ ‏‏","أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرَّ ‏.‏ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَغَضِبَ الأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَ…",[16,258,17,18,310,257,311,312],"حق الجار","سبب النزول","الإيمان",[16,17,18],0.4225,{"weightedTags":301,"matn":316,"coverage":287,"context":317},0.1173,0.01,"\u002Fnasai\u002F49-38",{"collection":320,"uid":321,"number":322,"bookTitle":323,"chapter":324,"matn":325,"text":325,"grade":254,"tags":326,"commonTags":328,"sharedTagCount":282,"score":329,"scoreBreakdown":330,"url":333},"tirmidhi","15-43","1363","كتاب الأحكام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي الرَّجُلَيْنِ يَكُونُ أَحَدُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الآخَرِ فِي الْمَاءِ","أَنَّ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ خَاصَمَ الزُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الأَنْصَارِيُّ سَرِّحِ الْمَاءَ يَمُرُّ ‏.‏ فَأَبَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلزُّبَيْرِ ‏\"‏ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ ‏\"‏ ‏.‏ فَغَضِبَ الأَنْصَارِ…",[16,17,310,327,18,258,257],"التحكيم",[16,17,18],0.4107,{"weightedTags":301,"matn":331,"coverage":287,"context":332},0.1088,0.0067,"\u002Ftirmidhi\u002F15-43",{"limit":335,"candidateCount":336,"scoreVersion":337},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]