[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-41-25":3,"bukhari-books-meta":48,"similar-hadiths-bukhari-41-25-5":242,"hadith-navigation-bukhari-41-25":328},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":23,"has_video":23,"has_explication":24,"ch":25,"narrators":26},41,"كتاب المزارعة","حدثنا عمرو بن خالد، حدثنا الليث، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج، قال حدثني عماى، أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شىء يستثنيه صاحب الأرض فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع فكيف هي بالدينار والدرهم فقال رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم‏.‏ وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه، لما فيه من المخاطرة‏.‏ 41-25 2346","حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ حَدَّثَنِي عَمَّاىَ، أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمَا يَنْبُتُ عَلَى الأَرْبِعَاءِ أَوْ شَىْءٍ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ فَنَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ فَكَيْفَ هِيَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ‏.‏ وَقَالَ اللَّيْثُ وَكَانَ الَّذِي نُهِيَ عَنْ ذَلِكَ مَا لَوْ نَظَرَ فِيهِ ذَوُو الْفَهْمِ بِالْحَلاَلِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُجِيزُوهُ، لِمَا فِيهِ مِنَ الْمُخَاطَرَةِ‏.‏",24,25,"2346","41-25",[16,17,18,19,20,21,22],"كراء الأرض","المزارعة","الغرر","المخاطرة","الدينار والدرهم","إجارة الأرض","الحلال والحرام",false,true,"باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ",[27,28,29,30,31],"عمرو بن خالد","الليث","ربيعة بن أبي عبد الرحمن","حنظلة بن قيس","رافع بن خديج",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"narrators":35,"chapter_ar":25,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":24,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22],"",[27,28,29,30,31],"Chapter: To rent the land for gold and silver","قَوْله : ( عَنْ حَنْظَلَة ) فِي رِوَايَة الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ مُسْلِم عَنْ رَبِيعَة حَدَّثَنِي حَنْظَلَة لَكِنْ لَيْسَ عِنْده ذِكْر عَمَّيْ رَافِع , وَفِي الْإِسْنَاد تَابِعِيّ عَنْ مِثْله وَصَحَابِيّ عَنْ مِثْله. قَوْله : ( حَدَّثَنِي عَمَّايَ ) هُمَا ظُهَيْر بْن رَافِع وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثه فِي الْبَاب قَبْله وَالْآخَر قَالَ الْكَلَابَاذِيُّ لَمْ أَقِف عَلَى اِسْمه , وَذَكَرَ غَيْره أَنَّ اِسْمه مُظَهِّر وَهُوَ بِضَمِّ الْمِيم وَفَتْح الظَّاء وَتَشْدِيد الْهَاء الْمَكْسُورَة وَضَبَطَهُ عَبْد الْغَنِيّ وَابْن مَاكُولَا , هَكَذَا زَعَمَ بَعْض مَنْ صَنَّفَ فِي الْمُبْهَمَات , وَرَأَيْت فِي \" الصَّحَابَة لِأَبِي الْقَاسِم الْبَغَوِيِّ \" وَلِأَبِي عَلِيّ بْن السَّكَن مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة عَنْ يَعْلَى بْن حَكِيم عَنْ سَلِيمَانِ بْن يَسَار عَنْ رَافِع بْن خَدِيج \" أَنَّ بَعْض عُمُومَته \" قَالَ سَعِيد زَعَمَ قَتَادَةُ أَنَّ اِسْمه مُهَيْر فَذَكَر الْحَدِيث , فَهَذَا أَوْلَى أَنْ يُعْتَمَد وَهُوَ بِوَزْنِ أَخِيهِ ظُهَيْر كِلَاهُمَا بِالتَّصْغِيرِ. قَوْله : ( يَسْتَثْنِيه ) مِنْ الِاسْتِثْنَاء كَأَنَّهُ يُشِير إِلَى اِسْتِثْنَاء الثُّلُث أَوْ الرُّبُع لِيُوَافِق الرِّوَايَة الْأُخْرَى. قَوْله : ( فَقَالَ رَافِع لَيْسَ بِهَا بَأْس بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَم ) يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ قَالَهُ رَافِع بِاجْتِهَادِهِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَلِمَ ذَلِكَ بِطَرِيقِ التَّنْصِيص عَلَى جَوَازه , أَوْ عَلِمَ أَنَّ النَّهْي عَنْ كِرَاء الْأَرْض لَيْسَ عَلَى إِطْلَاقه بَلْ بِمَا إِذَا كَانَ بِشَيْءٍ مَجْهُول وَنَحْو ذَلِكَ , فَاسْتَنْبَطَ مِنْ ذَلِكَ جَوَاز الْكِرَاء بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة , وَيُرَجِّح كَوْنه مَرْفُوعًا مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب عَنْ رَافِع بْن خَدِيج قَالَ : \" نَهَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْمُحَاقَلَة وَالْمُزَابَنَة وَقَالَ : إِنَّمَا يَزْرَع ثَلَاثَة : رَجُل لَهُ أَرْض , وَرَجُل مَنَحَ أَرْضًا , وَرَجُل اِكْتَرَى أَرْضًا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّة \" لَكِنْ بَيَّنَ النَّسَائِيُّ مِنْ وَجْه آخَر أَنَّ الْمَرْفُوع مِنْهُ النَّهْي عَنْ الْمُحَاقَلَة وَالْمُزَابَنَة وَأَنَّ بَقِيَّته مُدْرَج مِنْ كَلَام سَعِيد بْن الْمُسَيِّب , وَقَدْ رَوَاهُ مَالِك فِي \" الْمُوَطَّأ \" وَالشَّافِعِيّ عَنْهُ عَنْ اِبْن شِهَاب عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب. قَوْله : ( وَقَالَ اللَّيْث وَكَانَ الَّذِي نَهَى عَنْ ذَلِكَ ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ عَنْ اللَّيْث وَهُوَ مُوصَل بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّل إِلَى اللَّيْث , وَوَقَعَ عِنْد أَبِي ذَرّ هُنَا : قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه يَعْنِي الْمُصَنِّف مِنْ هَاهُنَا قَالَ اللَّيْث أَرَاهُ , وَسَقَطَ هَذَا النَّقْل عَنْ اللَّيْث عِنْد النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ , وَكَذَا وَقَعَ فِي \" مَصَابِيح الْبَغَوِيِّ \" فَصَارَ مُدْرَجًا عِنْدهمَا فِي نَفْس الْحَدِيث وَالْمُعْتَمَد فِي ذَلِكَ عَلَى رِوَايَة الْأَكْثَر , وَلَمْ يَذْكُر النَّسَفِيُّ وَلَا الْإِسْمَاعِيلِيّ فِي رِوَايَتهمَا لِهَذَا الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اللَّيْث هَذِهِ الزِّيَادَة , وَقَدْ قَالَ التُّورْبَشْتِيُّ شَارِح الْمَصَابِيح : لَمْ يَظْهَر لِي هَلْ هَذِهِ الزِّيَادَة مِنْ قَوْل بَعْض الرُّوَاة أَوْ مِنْ قَوْل الْبُخَارِيّ , وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الظَّاهِر أَنَّهَا مِنْ كَلَام رَافِع ا ه. وَقَدْ تَبَيَّنَ بِرِوَايَةِ أَكْثَر الطُّرُق فِي الْبُخَارِيّ أَنَّهَا مِنْ كَلَام اللَّيْث , وَقَوْله : ( ذَوُو الْفَهْم ) فِي رِوَايَة النَّسَفِيِّ وَابْن شَبَّوَيْهِ \" ذُو الْفَهْم \" بِلَفْظِ الْمُفْرَد لِإِرَادَةِ الْجِنْس , وَقَالَا : \" لَمْ يُجْزِهِ \". وَقَوْله : ( الْمُخَاطَرَة ) أَيْ الْإِشْرَاف عَلَى الْهَلَاك , وَكَلَام اللَّيْث هَذَا مُوَافِق لِمَا عَلَيْهِ الْجُمْهُور مِنْ حَمْل النَّهْي عَنْ كِرَاء الْأَرْض عَلَى الْوَجْه الْمُفْضِي إِلَى الْغَرَر وَالْجَهَالَة لَا عَنْ كِرَائِهَا مُطْلَقًا حَتَّى بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّة. ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْجُمْهُور فِي جَوَاز كِرَائِهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُج مِنْهَا فَمَنْ قَالَ بِالْجَوَازِ حَمَلَ أَحَادِيث النَّهْي عَلَى التَّنْزِيه وَعَلَيْهِ يَدُلّ قَوْل اِبْن عَبَّاس الْمَاضِي فِي الْبَاب الَّذِي قَبْله , حَيْثُ قَالَ : \" وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ يَرْفُق بَعْضهمْ بِبَعْضِ \" وَمَنْ لَمْ يُجِزْ إِجَارَتهَا بِجُزْءٍ مِمَّا يَخْرُج مِنْهَا قَالَ : النَّهْي عَنْ كِرَائِهَا مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا اِشْتَرَطَ صَاحِب الْأَرْض نَاحِيَة مِنْهَا أَوْ شَرَطَ مَا يَنْبُت عَلَى النَّهَر لِصَاحِبِ الْأَرْض لِمَا فِي كُلّ ذَلِكَ مِنْ الْغَرَر وَالْجَهَالَة. وَقَالَ مَالِك : النَّهْي مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا وَقَعَ كِرَاؤُهَا بِالطَّعَامِ أَوْ التَّمْر لِئَلَّا يَصِير مِنْ بَيْع الطَّعَام بِالطَّعَامِ , قَالَ اِبْن الْمُنْذِر : يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل مَا قَالَهُ مَالِك عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْمُكْرَى بِهِ مِنْ الطَّعَام جُزْءًا مِمَّا يَخْرُج مِنْهَا , فَأَمَّا إِذَا اِكْتَرَاهَا بِطَعَامٍ مَعْلُوم فِي ذِمَّة الْمُكْتَرِي أَوْ بِطَعَامٍ حَاضِر يَقْبِضهُ الْمَالِك فَلَا مَانِع مِنْ الْجَوَاز. وَاللَّه أَعْلَم.","Narrated Hanzla bin Qais:Rafi` bin Khadij said, \"My two uncles told me that they (i.e. the companions of the Prophet) used to \nrent the land in the lifetime of the Prophet (ﷺ) for the yield on the banks of water streams (rivers) or for a \nportion of the yield stipulated by the owner of the land. The Prophet (ﷺ) forbade it.\" I said to Rafi`, \"What \nabout renting the land for Dinars and Dirhams?\" He replied, \"There is no harm in renting for Dinars- \nDirhams. Al-Laith said, \"If those who have discernment for distinguishing what is legal from what is \nillegal looked into what has been forbidden concerning this matter they would not permit it, for it is \nsurrounded with dangers.\"","حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، – صحيح البخاري (حديث رقم 2346)","Sahih al-Bukhari Hadith 2346",184,"(يستثنيه) أثناء العقد كالثلث أو الربع أو غير ذلك. (فكيف هي) ما حكمها إذا كانت بالنقد. (المخاطرة) هي فعل ما يكون الضرر فيه غالبا من الخطر وهو الإشراف على الهلاك","2026-08-17T16:59:07.089159+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تأجير الأرض بطريقة فيها غموض ومخاطرة، مثل أن يدفع المستأجر جزءاً مما ينبت على قنوات الري أو يستثني صاحب الأرض لنفسه نصيباً غير محدد. وسبب النهي أن هذه المعاملة تحمل خطراً كبيراً قد يؤدي إلى النزاع أو الظلم. أما إذا كان الإيجار بمبلغ ثابت من الذهب أو الفضة، فلا حرج فيه. والدرس المستفاد أن الشريعة تحمي الناس من العقود المجهولة التي قد تسبب الخلاف.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":109,"32":111,"33":113,"34":115,"35":117,"36":119,"37":121,"38":123,"39":125,"40":127,"41":129,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":108},"كتاب الصوم",{"ar":110},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":112},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":114},"كتاب الاعتكاف",{"ar":116},"كتاب البيوع",{"ar":118},"كتاب السلم",{"ar":120},"كتاب الشفعة",{"ar":122},"كتاب الإجارة",{"ar":124},"كتاب الحوالات",{"ar":126},"كتاب الكفالة",{"ar":128},"كتاب الوكالة",{"ar":8},{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":324},[244,263,280,294,308],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":248,"chapter":249,"matn":250,"text":250,"grade":251,"tags":252,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":262},"ahmed","6-624","17278","مسند المكيين","حديث رافع بن خديج","أَنَّهُمْ كَانُوا يُكْرُونَ الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُنْبِتُ عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْئًا مِنْ الزَّرْعِ يَسْتَثْنِيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَقُلْتُ لِرَافِعٍ كَيْفَ كِرَاؤُهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ فَقَالَ رَافِعٌ لَيْسَ بِهَا بَأْسٌ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ","صحيح",[16,17,253],"النهي عن الغرر",[16,17],2,0.3369,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":261},0.1468,0.1401,0.0286,0.0214,"\u002Fahmed\u002F6-624",{"collection":264,"uid":265,"number":266,"bookTitle":116,"chapter":267,"matn":268,"text":268,"grade":34,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":272,"score":273,"scoreBreakdown":274,"url":279},"muslim","21-141","1547h","باب كِرَاءِ الأَرْضِ ‏‏","أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَأْجُرُ الأَرْضَ - قَالَ - فَنُبِّئَ حَدِيثًا عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ - قَالَ - فَانْطَلَقَ بِي مَعَهُ إِلَيْهِ - قَالَ - فَذَكَرَ عَنْ بَعْضِ عُمُومَتِهِ ذَكَرَ فِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ ‏.‏ قَالَ فَتَرَكَهُ ابْنُ عُمَرَ فَلَمْ يَأْجُرْهُ ‏.‏",[16,270,17,21],"النهي عن الكراء",[16,17,21],3,0.3154,{"weightedTags":275,"matn":276,"coverage":277,"context":278},0.237,0.0106,0.0429,0.025,"\u002Fmuslim\u002F21-141",{"collection":264,"uid":281,"number":282,"bookTitle":116,"chapter":283,"matn":284,"text":284,"grade":34,"tags":285,"commonTags":288,"sharedTagCount":272,"score":289,"scoreBreakdown":290,"url":293},"21-148","1548e","باب كِرَاءِ الأَرْضِ بِالطَّعَامِ ‏‏","أَتَانِي ظُهَيْرٌ فَقَالَ لَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ وَمَا ذَاكَ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ قَالَ سَأَلَنِي كَيْفَ تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ فَقُلْتُ نُؤَاجِرُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى الرَّبِيعِ أَوِ الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَم…",[17,16,286,21,287],"المحاقل","الزراعة",[16,17,21],0.3144,{"weightedTags":275,"matn":291,"coverage":277,"context":292},0.0146,0.02,"\u002Fmuslim\u002F21-148",{"collection":245,"uid":295,"number":296,"bookTitle":297,"chapter":298,"matn":299,"text":299,"grade":251,"tags":300,"commonTags":302,"sharedTagCount":272,"score":303,"scoreBreakdown":304,"url":307},"5-950","4504","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ الْأَرْضَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا عَلَى الْأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنْ التِّبْنِ لَا أَدْرِي كَمْ هُوَ وَإِنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعَهْدِ عُمَرَ وَعَهْدِ عُثْمَانَ وَصَدْرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِهَا بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعًا يُحَدِّثُ فِي ذَلِكَ بِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَ…",[16,301,17,21],"كراء المزارع",[16,17,21],0.3042,{"weightedTags":275,"matn":305,"coverage":277,"context":306},0.0243,0,"\u002Fahmed\u002F5-950",{"collection":309,"uid":310,"number":311,"bookTitle":312,"chapter":313,"matn":314,"text":314,"grade":315,"tags":316,"commonTags":318,"sharedTagCount":272,"score":319,"scoreBreakdown":320,"url":323},"ibnmajah","16-24","2459","كتاب الرهون","باب مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ","نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِقًا ‏.‏ فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَهُوَ حَقٌّ ‏.‏ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ ‏\"‏ ‏.‏ قُلْنَا نُؤَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ ‏.‏ فَقَالَ ‏\"‏ فَلاَ تَفْعَلُوا ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[17,317,16,21,287],"المحاقلة",[16,17,21],0.2983,{"weightedTags":275,"matn":321,"coverage":277,"context":322},0.0135,0.005,"\u002Fibnmajah\u002F16-24",{"limit":325,"candidateCount":326,"scoreVersion":327},5,278,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":329,"next":330},"41-24","41-26"]