حديث رقم 2313 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 13من📚كتاب الوكالة
📖
باب الْوَكَالَةِ فِي الْوَقْفِ وَنَفَقَتِهِ، وَأَنْ يُطْعِمَ صَدِيقًا لَهُ وَيَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِChapter: The deputyship for managing the Waaf and the expenses of the trustee. The trustee can provide his friends and can eat from it reasonably.
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ

لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا ‏{‏لَهُ‏}‏ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ‏.‏

English Translation Narrated `Amr:Concerning the Waqf of `Umar: It was not sinful of the trustee (of the Waqf) to eat or provide his friends from it, provided the trustee had no intention of collecting fortune (for himself). Ibn `Umar was the manager of the trust of `Umar and he used to give presents from it to those with whom he used to stay at Mecca.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(صدقة عمر) التي أوقفها رضي الله عنه انظر 2586. (الولي) الذي يتولى أمر الوقف. (جناح) إثم. (متأثل) جامع مالا يجعله أصلا للثروة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( عَنْ عَمْرو ) هُوَ اِبْن دِينَار الْمَكِّيّ. قَوْله : ( فِي صَدَقَة عُمَر ) أَيْ فِي رِوَايَته لَهَا عَنْ اِبْن عُمَر كَمَا جَزَمَ بِذَلِكَ الْمِزِيُّ فِي " الْأَطْرَاف " وَيُوَضِّحهُ رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن أَبِي عُمَر عَنْ سُفْيَان عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر. قَوْله : ( غَيْر مُتَأَثِّل ) بِمُثَنَّاةٍ ثُمَّ مُثَلَّثَة أَيْ غَيْر جَامِع , وَإِنَّمَا كَانَ اِبْن عُمَر يُهْدِي مِنْهُ أَخَذًا بِالشَّرْطِ الْمَذْكُور وَهُوَ أَنْ يُطْعِم صَدِيقه , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون إِنَّمَا يُطْعِمهُمْ مِنْ نَصِيبه الَّذِي جَعَلَ لَهُ أَنْ يَأْكُل مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ فَكَانَ يُوَفِّرهُ لِيُهْدِيَ لِأَصْحَابِهِ مِنْهُ. قَوْله : ( فَكَانَ اِبْن عُمَر ) هُوَ مَوْصُول بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور كَمَا هُوَ بَيِّن فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ , قَالَ الْكَرْمَانِيُّ : قَوْله " فِي صَدَقَة عُمَر " صَدَقَة بِالتَّنْوِينِ وَعُمَر فَاعِل , قَالَ : وَهُوَ بِصُورَةِ الْإِرْسَال لِأَنَّهُ يَعْنِي - عَمْرو بْن دِينَار - لَمْ يَذْكُر عُمَر , قَالَ : وَفِي بَعْض الرِّوَايَات بِالْإِضَافَةِ أَيْ قَالَ عَمْرو بْن دِينَار فِي وَقْف عُمَر ذَلِكَ , قَالَ " وَفِي بَعْض الرِّوَايَات عَمْرو بِالْوَاوِ. قُلْت : هَذِهِ الْأَخِيرَة غَلَط , وَقَوْله صَدَقَة بِالتَّنْوِينِ غَلَط مَحْض , وَصَدَقَة عُمَر بِالْإِضَافَةِ هِيَ الَّتِي عِنْد جَمِيع رُوَاة هَذَا الْحَدِيث فِي الْبُخَارِيّ , وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَام أَنَّ سُفْيَان بْن عُيَيْنَةَ رَوَى عَنْ عَمْرو بْن دِينَار أَنَّهُ حَكَى عَنْ صَدَقَة عُمَر مَا ذَكَرَهُ وَاسْتَنَدَ فِي ذَلِكَ إِلَى صَنِيع اِبْن عُمَر , فَكَأَنَّهُ حَمَلَ مَا ذَكَرَهُ مِمَّا فَهِمَهُ مِنْ فِعْل اِبْن عُمَر فَيَكُون الْخَيْر مَوْصُولًا بِهَذَا التَّقْرِير , وَبِهَذَا تَرْجَمَ الْمِزِيُّ فِي مُسْنَد اِبْن عُمَر عَمْرو بْنُ دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر ثُمَّ سَاقَ هَذَا الْحَدِيث بِهَذَا السَّنَد. قَوْله : ( لِنَاسٍ ) بَيَّنَ الْإِسْمَاعِيلِيّ أَنَّهُمْ آل عَبْد اللَّه بْن خَالِد بْن أُسَيْدِ بْن أَبِي الْعَاصِ , قَالَ الْمُهَلَّب : أَخَذَ عُمَر شَرْط وَقْفه مِنْ كِتَاب اللَّه حَيْثُ قَالَ فِي وَلِيّ الْيَتِيم ( وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ) وَالْمَعْرُوف مَا يَتَعَارَفهُ النَّاس بَيْنهمْ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي26٪
حديث 3599كتاب الإحباس

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي فَكَيْفَ تَأْمُرُ بِهِ قَالَ ‏"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنْ لاَ تُبَاعَ وَلاَ تُوهَبَ وَلاَ تُورَثَ - فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلِ لاَ جُنَاحَ عَلَى م…

الوقفالصدقةالضيافة
سنن النسائي25٪
حديث 3600كتاب الإحباس

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا كَثِيرًا لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ فِيهَا قَالَ ‏"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ فَتَصَدَّقَ بِهَا - عَلَى أَنَّهُ لاَ تُبَاعُ وَلاَ تُوهَبُ - فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ ال…

الوقفالصدقةالضيافة
سنن ابن ماجه25٪
حديث 2396كتاب الصدقات

أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالاً بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ ‏"‏ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لاَ يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلاَ يُوهَبَ وَلاَ يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا…

الوقفالصدقةالضيافة
مسند أحمد19٪
حديث 4608مسند المكثرين من الصحابة

أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْمَرَهُ فِيهَا فَقَالَ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنْ لَا تُبَاعَ وَلَا تُوهَبَ وَلَا تُوَرَّثَ قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرِّقَ…

الوقفالصدقة
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ فِي صَدَقَةِ عُمَرَ ـ رضى الله عنه ـ لَيْسَ عَلَى الْوَلِيِّ جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ وَيُؤْكِلَ صَدِيقًا ‏
{‏لَهُ‏}‏ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ هُوَ يَلِي صَدَقَةَ عُمَرَ يُهْدِي لِلنَّاسِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمْ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2313
حديث رقم 13 من كتاب الوكالة
https://alsa7i7.com/bukhari/40-13