[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-4-28":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-4-28":242,"similar-hadiths-bukhari-4-28-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":22,"has_video":23,"has_explication":22,"ch":24,"narrators":25},4,"كتاب الوضوء","حدثنا عبد الله بن يوسف، قال أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده ‏\"‏‏.‏ 4-28 162","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ‏\"‏‏.‏",27,28,"162","4-28",[16,17,18,19,20,21],"الوضوء","الاستنثار","الاستجمار","النوم","غسل اليدين","الطهارة",true,false,"باب الاِسْتِجْمَارِ وِتْرًا",[26,27,28,29,30],"عبد الله بن يوسف","مالك","أبي الزناد","الأعرج","أبي هريرة",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":23,"audio_url":34,"narrators":35,"chapter_ar":24,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18,19,20,21],"","\u002Fdata\u002Fbukhari\u002Faudio\u002Fhadith-bukhari-4-28-162.mp3",[26,27,28,29,30],"Chapter: To clean the private parts with odd number of stones","قَوْله : ( إِذَا تَوَضَّأَ ) أَيْ : إِذَا شَرَعَ فِي الْوُضُوء. قَوْله : ( فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفه مَاء ) كَذَا لِأَبِي ذَرّ , وَسَقَطَ قَوْله \" مَاء \" لِغَيْرِهِ. وَكَذَا اِخْتَلَفَ رُوَاة الْمُوَطَّأ فِي إِسْقَاطه وَذِكْره , وَثَبَتَ ذِكْره لِمُسْلِمٍ مِنْ رِوَايَة سُفْيَان عَنْ أَبِي الزِّنَاد. قَوْله : ( ثُمَّ لِيَنْتَثِر ) كَذَا لِأَبِي ذَرّ وَالْأَصِيلِيّ بِوَزْنِ لِيَفْتَعِل , وَلِغَيْرِهِمَا ثُمَّ لِيَنْثُر بِمُثَلَّثَةٍ مَضْمُومَة بَعْد النُّون السَّاكِنَة , وَالرِّوَايَتَانِ لِأَصْحَابِ الْمُوَطَّأ أَيْضًا , قَالَ الْفَرَّاء : يُقَال نَثَرَ الرَّجُل وَانْتَثَرَ وَاسْتَنْثَرَ إِذَا حَرَّكَ النَّثْرَة وَهِيَ طَرَف الْأَنْف فِي الطَّهَارَة. قَوْله ( وَإِذَا اِسْتَيْقَظَ ) هَكَذَا عَطَفَهُ الْمُصَنِّف , وَاقْتَضَى سِيَاقه أَنَّهُ حَدِيث وَاحِد , وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ فِي الْمُوَطَّأ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْمٍ فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ مُوَطَّأ يَحْيَى رِوَايَة عَبْد اللَّه بْن يُوسُف شَيْخ الْبُخَارِيّ مُفَرَّقًا , وَكَذَا هُوَ فِي مُوَطَّأ يَحْيَى بْن بُكَيْر وَغَيْره , وَكَذَا فَرَّقَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ حَدِيث مَالِك , وَكَذَا أَخْرَجَ مُسْلِم الْحَدِيث الْأَوَّل مِنْ طَرِيق اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَاد , وَالثَّانِي مِنْ طَرِيق الْمُغِيرَة بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِي الزِّنَاد. وَعَلَى هَذَا فَكَأَنَّ الْبُخَارِيّ كَانَ يَرَى جَوَاز جَمْع الْحَدِيثَيْنِ إِذَا اِتَّحَدَ سَنَدهمَا فِي سِيَاق وَاحِد , كَمَا يَرَى جَوَاز تَفْرِيق الْحَدِيث الْوَاحِد إِذَا اِشْتَمَلَ عَلَى حُكْمَيْنِ مُسْتَقِلَّيْنِ. قَوْله : ( مِنْ نَوْمه ) أَخَذَ بِعُمُومِهِ الشَّافِعِيّ وَالْجُمْهُور فَاسْتَحَبُّوهُ عَقِب كُلّ نَوْم , وَخَصَّهُ أَحْمَد بِنَوْمِ اللَّيْل لِقَوْلِهِ فِي آخِر الْحَدِيث \" بَاتَتْ يَده \" لِأَنَّ حَقِيقَة الْمَبِيت أَنْ يَكُون فِي اللَّيْل. وَفِي رِوَايَة لِأَبِي دَاوُدَ سَاقَ مُسْلِم إِسْنَادهَا \" إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ مِنْ اللَّيْل \" وَكَذَا لِلتِّرْمِذِيِّ مِنْ وَجْه آخَر صَحِيح , وَلِأَبِي عَوَانَة فِي رِوَايَة سَاقَ مُسْلِم إِسْنَادهَا أَيْضًا \" إِذَا قَامَ أَحَدكُمْ إِلَى الْوُضُوء حِين يُصْبِح \" لَكِنَّ التَّعْلِيل يَقْتَضِي إِلْحَاق نَوْم النَّهَار بِنَوْمِ اللَّيْل , وَإِنَّمَا خُصَّ نَوْم اللَّيْل بِالذِّكْرِ لِلْغَلَبَةِ. قَالَ الرَّافِعِيّ فِي شَرْح الْمُسْنَد : يُمْكِن أَنْ يُقَال الْكَرَاهَة فِي الْغَمْس لِمَنْ نَامَ لَيْلًا أَشَدّ مِنْهَا لِمَنْ نَامَ نَهَارًا ; لِأَنَّ الِاحْتِمَال فِي نَوْم اللَّيْل أَقْرَب لِطُولِهِ عَادَة , ثُمَّ الْأَمْر عِنْد الْجُمْهُور عَلَى النَّدْب , وَحَمَلَهُ أَحْمَد عَلَى الْوُجُوب فِي نَوْم اللَّيْل دُون النَّهَار , وَعَنْهُ فِي رِوَايَة اِسْتِحْبَابه فِي نَوْم النَّهَار , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ غَمَسَ يَده لَمْ يَضُرّ الْمَاء , وَقَالَ إِسْحَاق وَدَاوُد وَالطَّبَرِيّ يَنْجُس , وَاسْتَدَلَّ لَهُمْ بِمَا وَرَدَ مِنْ الْأَمْر بِإِرَاقَتِهِ ; لَكِنَّهُ حَدِيث ضَعِيف أَخْرَجَهُ اِبْن عَدِيّ , وَالْقَرِينَة الصَّارِفَة لِلْأَمْرِ عَنْ الْوُجُوب عِنْد الْجُمْهُور التَّعْلِيل بِأَمْرٍ يَقْتَضِي الشَّكّ ; لِأَنَّ الشَّكّ لَا يَقْتَضِي وُجُوبًا فِي هَذَا الْحُكْم اِسْتِصْحَابًا لِأَصْلِ الطَّهَارَة. وَاسْتَدَلَّ أَبُو عَوَانَة عَلَى عَدَم الْوُجُوب بِوُضُوئِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّنّ الْمُعَلَّق بَعْد قِيَامه مِنْ النَّوْم كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ قَوْله \" أَحَدكُمْ \" يَقْتَضِي اِخْتِصَاصه بِغَيْرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ صَحَّ عَنْهُ غَسْل يَدَيْهِ قَبْل إِدْخَالهمَا فِي الْإِنَاء حَال الْيَقَظَة , فَاسْتِحْبَابه بَعْد النَّوْم أَوْلَى , وَيَكُون تَرْكه لِبَيَانِ الْجَوَاز. وَأَيْضًا فَقَدْ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيث فِي رِوَايَات لِمُسْلِمٍ وَأَبِي دَاوُدَ وَغَيْرهمَا \" فَلْيَغْسِلْهُمَا ثَلَاثًا \" وَفِي رِوَايَة \" ثَلَاث مَرَّات \" , وَالتَّقْيِيد بِالْعَدَدِ فِي غَيْر النَّجَاسَة الْعَيْنِيَّة يَدُلّ عَلَى النَّدْبِيَّة , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة هَمَّام عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد أَحْمَد \" فَلَا يَضَع يَده فِي الْوَضُوء حَتَّى يَغْسِلهَا \" وَالنَّهْي فِيهِ لِلتَّنْزِيهِ كَمَا ذَكَرْنَا إِنْ فَعَلَ اُسْتُحِبَّ وَإِنْ تَرَكَ كُرِهَ وَلَا تَزُول الْكَرَاهَة بِدُونِ الثَّلَاث , نَصَّ عَلَيْهِ الشَّافِعِيّ. وَالْمُرَاد بِالْيَدِ هُنَا الْكَفّ دُون مَا زَادَ عَلَيْهَا اِتِّفَاقًا , وَهَذَا كُلّه فِي حَقّ مَنْ قَامَ مِنْ النَّوْم لِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مَفْهُوم الشَّرْط وَهُوَ حُجَّة عِنْد الْأَكْثَر , أَمَّا الْمُسْتَيْقِظ فَيُسْتَحَبّ لَهُ الْفِعْل لِحَدِيثِ عُثْمَان وَعَبْد اللَّه بْن زَيْد , وَلَا يُكْرَه التَّرْك لِعَدَمِ وُرُود النَّهْي فِيهِ , وَقَدْ رَوَى سَعِيد بْن مَنْصُور بِسَنَدٍ صَحِيح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلهُ وَلَا يَرَى بِتَرْكِهِ بَأْسًا , وَسَيَأْتِي عَنْ اِبْن عُمَر وَالْبَرَاء نَحْو ذَلِكَ. قَوْله : ( قَبْل أَنْ يُدْخِلهَا ) , وَلِمُسْلِمٍ وَابْن خُزَيْمَةَ وَغَيْرهمَا مِنْ طُرُق \" فَلَا يَغْمِس يَده فِي الْإِنَاء حَتَّى يَغْسِلهَا \" وَهِيَ أَبْيَن فِي الْمُرَاد مِنْ رِوَايَة الْإِدْخَال ; لِأَنَّ مُطْلَق الْإِدْخَال لَا يَتَرَتَّب عَلَيْهِ كَرَاهَة كَمَنْ أَدْخَلَ يَده فِي إِنَاء وَاسِع فَاغْتَرَفَ مِنْهُ بِإِنَاءٍ صَغِير مِنْ غَيْر أَنْ يُلَامِس يَده الْمَاء. قَوْله : ( فِي وَضُوئِهِ ) بِفَتْحِ الْوَاو أَيْ : الْإِنَاء الَّذِي أُعِدَّ لِلْوُضُوءِ , وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" فِي الْإِنَاء \" وَهِيَ رِوَايَة مُسْلِم مِنْ طُرُق أُخْرَى , وَلِابْنِ خُزَيْمَةَ \" فِي إِنَائِهِ أَوْ وَضُوئِهِ \" عَلَى الشَّكّ , وَالظَّاهِر اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِإِنَاءِ الْوُضُوء , وَيَلْحَق بِهِ إِنَاء الْغُسْل لِأَنَّهُ وُضُوء وَزِيَادَة , وَكَذَا بَاقِي الْآنِيَة قِيَاسًا , لَكِنْ فِي الِاسْتِحْبَاب مِنْ غَيْر كَرَاهَة لِعَدَمِ وُرُود النَّهْي فِيهَا عَنْ ذَلِكَ وَاَللَّه أَعْلَم. وَخَرَجَ بِذِكْرِ الْإِنَاء الْبِرَك وَالْحِيَاض الَّتِي لَا تَفْسُد بِغَمْسِ الْيَد فِيهَا عَلَى تَقْدِير نَجَاسَتهَا فَلَا يَتَنَاوَلهَا النَّهْي وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( فَإِنَّ أَحَدكُمْ ) قَالَ الْبَيْضَاوِيّ : فِيهِ إِيمَاء إِلَى أَنَّ الْبَاعِث عَلَى الْأَمْر بِذَلِكَ اِحْتِمَال النَّجَاسَة ; لِأَنَّ الشَّارِع إِذَا ذَكَرَ حُكْمًا وَعَقَّبَهُ بِعِلَّةٍ دَلَّ عَلَى أَنَّ ثُبُوت الْحُكْم لِأَجْلِهَا , وَمِثْله قَوْله فِي حَدِيث الْمُحْرِم الَّذِي سَقَطَ فَمَاتَ فَإِنَّهُ يُبْعَث مُلَبِّيًا بَعْد نَهْيهمْ عَنْ تَطْيِيبه , فَنَبَّهَ عَلَى عِلَّة النَّهْي وَهِيَ كَوْنه مُحْرِمًا. قَوْله : ( لَا يَدْرِي ) فِيهِ أَنَّ عِلَّة النَّهْي اِحْتِمَال هَلْ لَاقَتْ يَده مَا يُؤَثِّر فِي الْمَاء أَوْ لَا , وَمُقْتَضَاهُ إِلْحَاق مَنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ وَلَوْ كَانَ مُسْتَيْقِظًا , وَمَفْهُومه أَنَّ مَنْ دَرَى أَيْنَ بَاتَتْ يَده كَمَنْ لَفَّ عَلَيْهَا خِرْقَة مَثَلًا فَاسْتَيْقَظَ وَهِيَ عَلَى حَالهَا أَنْ لَا كَرَاهَة , وَإِنْ كَانَ غَسْلهَا مُسْتَحَبًّا عَلَى الْمُخْتَار كَمَا فِي الْمُسْتَيْقِظ , وَمَنْ قَالَ بِأَنَّ الْأَمْر فِي ذَلِكَ لِلتَّعَبُّدِ - كَمَالِك - لَا يُفَرِّق بَيْن شَاكّ وَمُتَيَقِّن. وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى التَّفْرِقَة بَيْن وُرُود الْمَاء عَلَى النَّجَاسَة وَبَيْن وُرُود النَّجَاسَة عَلَى الْمَاء , وَهُوَ ظَاهِر. وَعَلَى أَنَّ النَّجَاسَة تُؤَثِّر فِي الْمَاء , وَهُوَ صَحِيح ; لَكِنَّ كَوْنهَا تُؤَثِّر التَّنْجِيس وَإِنْ لَمْ يَتَغَيَّر فِيهِ نَظَر ; لِأَنَّ مُطْلَق التَّأْثِير لَا يَدُلّ عَلَى خُصُوص التَّأْثِير بِالتَّنْجِيسِ , فَيَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْكَرَاهَة بِالْمُتَيَقَّنِ أَشَدّ مِنْ الْكَرَاهَة بِالْمَظْنُونِ قَالَهُ اِبْن دَقِيق الْعِيد , وَمُرَاده أَنَّهُ لَيْسَتْ فِيهِ دَلَالَة قَطْعِيَّة عَلَى مَنْ يَقُول : إِنَّ الْمَاء لَا يَنْجُس إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ. قَوْله : ( أَيْنَ بَاتَتْ يَده ) أَيْ مِنْ جَسَده , قَالَ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللَّه : كَانُوا يَسْتَجْمِرُونَ وَبِلَادهمْ حَارَّة فَرُبَّمَا عَرِقَ أَحَدهمْ إِذَا نَامَ فَيَحْتَمِل أَنْ تَطُوف يَده عَلَى الْمَحَلّ أَوْ عَلَى بَثْرَة أَوْ دَم حَيَوَان أَوْ قَذَر غَيْر ذَلِكَ. وَتَعَقَّبَهُ أَبُو الْوَلِيد الْبَاجِيّ بِأَنَّ ذَلِكَ يَسْتَلْزِم الْأَمْر بِغَسْلِ ثَوْب النَّائِم لِجَوَازِ ذَلِكَ عَلَيْهِ , وَأُجِيبَ بِأَنَّهُ مَحْمُول عَلَى مَا إِذَا كَانَ الْعَرَق فِي الْيَد دُون الْمَحَلّ , أَوْ أَنَّ الْمُسْتَيْقِظ لَا يُرِيد غَمْس ثَوْبه فِي الْمَاء حَتَّى يُؤْمَر بِغَسْلِهِ , بِخِلَافِ الْيَد فَإِنَّهُ مُحْتَاج إِلَى غَمْسهَا , وَهَذَا أَقْوَى الْجَوَابَيْنِ. وَالدَّلِيل عَلَى أَنَّهُ لَا اِخْتِصَاص لِذَلِكَ بِمَحَلِّ الِاسْتِجْمَار مَا رَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره مِنْ طَرِيق مُحَمَّد بْن الْوَلِيد عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر عَنْ شُعْبَة عَنْ خَالِد الْحَذَّاء عَنْ عَبْد اللَّه اِبْن شَقِيق عَنْ أَبِي هُرَيْرَة فِي هَذَا الْحَدِيث قَالَ فِي آخِره \" أَيْنَ بَاتَتْ يَده مِنْهُ \" وَأَصْله فِي مُسْلِم دُون قَوْله \" مِنْهُ \" قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَفَرَّدَ بِهَا شُعْبَة , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ : تَفَرَّدَ بِهَا مُحَمَّد بْن الْوَلِيد. قُلْت : إِنْ أَرَادَ عَنْ مُحَمَّد بْن جَعْفَر فَمُسَلَّم , وَإِنْ أَرَادَ مُطْلَقًا فَلَا , فَقَدْ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : تَابَعَهُ عَبْد الصَّمَد عَنْ شُعْبَة , وَأَخْرَجَهُ اِبْن مَنْدَهْ مِنْ طَرِيقه. وَفِي الْحَدِيث الْأَخْذ بِالْوَثِيقَةِ , وَالْعَمَل بِالِاحْتِيَاطِ فِي الْعِبَادَة , وَالْكِنَايَة عَمَّا يُسْتَحْيَا مِنْهُ إِذَا حَصَلَ الْإِفْهَام بِهَا , وَاسْتِحْبَاب غَسْل النَّجَاسَة ثَلَاثًا لِأَنَّهُ أَمَرَنَا بِالتَّثْلِيثِ عِنْد تَوَهُّمهَا فَعِنْد تَيَقُّنهَا أَوْلَى. وَاسْتَنْبَطَ مِنْهُ قَوْم فَوَائِد أُخْرَى فِيهَا بُعْد , مِنْهَا أَنَّ مَوْضِع الِاسْتِنْجَاء مَخْصُوص بِالرُّخْصَةِ فِي جَوَاز الصَّلَاة مَعَ بَقَاء أَثَر النَّجَاسَة عَلَيْهِ قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ , وَمِنْهَا إِيجَاب الْوُضُوء مِنْ النَّوْم , قَالَهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ , وَمِنْهَا تَقْوِيَة مَنْ يَقُول بِالْوُضُوءِ مِنْ مَسّ الذَّكَر حَكَاهُ أَبُو عَوَانَة فِي صَحِيحه عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ , وَمِنْهَا أَنَّ الْقَلِيل مِنْ الْمَاء لَا يَصِير مُسْتَعْمَلًا بِإِدْخَالِ الْيَد فِيهِ لِمَنْ أَرَادَ الْوُضُوء , قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ صَاحِب الْخِصَال مِنْ الشَّافِعِيَّة.","Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"If anyone of you performs ablution he should put water in his nose and then \nblow it out and whoever cleans his private parts with stones should do so with odd numbers. And \nwhoever wakes up from his sleep should wash his hands before putting them in the water for ablution, \nbecause nobody knows where his hands were during sleep.\"","‏ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ، وَمَنِ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ، – صحيح البخاري (حديث رقم 162)","Sahih al-Bukhari Hadith 162",181,"أخرجه مسلم في الطهارة باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها رقم 278 (فليجعل في أنفه) أي ماء. (في وضوئه) في الإناء الذي وضع فيه الماء المعد للوضوء","2026-08-17T17:04:02.261956+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يُعلّم هذا الحديث ثلاثة أمور تتعلق بالطهارة. أولاً: إذا بدأ المسلم وضوءه فليُدخل الماء في أنفه ثم يُخرجه. ثانياً: من يستنجي بالحجارة فليستخدم عدداً فردياً. ثالثاً: إذا استيقظ أحد من نومه فليغسل يده قبل أن يضعها في إناء الوضوء، لأنه لا يدري أين باتت يده أثناء النوم. والحكمة من غسل اليد أن الإنسان قد يلمس أثناء نومه موضعاً فيه قذر أو نجاسة دون أن يشعر، فيغسل يده احتياطاً حتى لا يُدخل شيئاً من ذلك في الماء. وهذا يُعلّمنا الحرص على الطهارة والاحتياط في العبادة.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":8},{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"4-27","4-29",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":319},[247,266,280,294,309],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":254,"tags":255,"commonTags":258,"sharedTagCount":7,"score":259,"scoreBreakdown":260,"url":265},"malik","2-2","33","كتاب الطهارة","باب العمل في الوضوء","إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لِيَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ","صحيح",[16,256,17,18,257,21],"الاستنشاق","الإيتار",[16,17,18,21],0.5888,{"weightedTags":261,"matn":262,"coverage":263,"context":264},0.3894,0.0927,0.0667,0.04,"\u002Fmalik\u002F2-2",{"collection":267,"uid":268,"number":269,"bookTitle":270,"chapter":271,"matn":272,"text":272,"grade":254,"tags":273,"commonTags":274,"sharedTagCount":7,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":279},"ahmed","5-4094","7746","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَسْتَنْثِرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ",[16,17,18,21],[16,17,18,21],0.5639,{"weightedTags":261,"matn":277,"coverage":263,"context":278},0.0953,0.0125,"\u002Fahmed\u002F5-4094",{"collection":281,"uid":282,"number":283,"bookTitle":251,"chapter":284,"matn":285,"text":285,"grade":33,"tags":286,"commonTags":288,"sharedTagCount":7,"score":289,"scoreBreakdown":290,"url":293},"muslim","2-27","237a","باب الإِيتَارِ فِي الاِسْتِنْثَارِ وَالاِسْتِجْمَارِ ‏‏","\"‏ إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَجْمِرْ وِتْرًا وَإِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ مَاءً ثُمَّ لْيَنْتَثِرْ ‏\"‏ ‏.‏",[18,287,16,17,21],"الوتر",[16,17,18,21],0.5433,{"weightedTags":261,"matn":291,"coverage":263,"context":292},0.0722,0.015,"\u002Fmuslim\u002F2-27",{"collection":295,"uid":296,"number":297,"bookTitle":251,"chapter":298,"matn":299,"text":299,"grade":300,"tags":301,"commonTags":302,"sharedTagCount":7,"score":303,"scoreBreakdown":304,"url":308},"nasai","1-1","1","باب تَأْوِيلِ قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ ‏{‏ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ‏}‏ ‏‏","\"‏ إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلاَ يَغْمِسْ يَدَهُ فِي وَضُوئِهِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاَثًا فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[19,16,20,21],[16,19,20,21],0.5311,{"weightedTags":305,"matn":306,"coverage":263,"context":307},0.3508,0.1136,0,"\u002Fnasai\u002F1-1",{"collection":267,"uid":310,"number":311,"bookTitle":270,"chapter":271,"matn":312,"text":312,"grade":254,"tags":313,"commonTags":314,"sharedTagCount":7,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":318},"5-4406","8077","إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَنْثِرْ وَإِذَا اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ",[16,17,18,257,21],[16,17,18,21],0.504,{"weightedTags":261,"matn":317,"coverage":263,"context":307},0.0479,"\u002Fahmed\u002F5-4406",{"limit":320,"candidateCount":321,"scoreVersion":322},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]