[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-4-19":3,"bukhari-books-meta":45,"similar-hadiths-bukhari-4-19-5":239,"hadith-navigation-bukhari-4-19":312},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":21,"has_explication":20,"ch":22,"narrators":23},4,"كتاب الوضوء","حدثنا معاذ بن فضالة، قال حدثنا هشام ـ هو الدستوائي ـ عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه ‏\"‏‏.‏ 4-19 153","حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ ـ هُوَ الدَّسْتَوَائِيُّ ـ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلاَ يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ ‏\"‏‏.‏",18,19,"153","4-19",[16,17,18,19],"آداب الشرب","التنفس في الإناء","آداب الخلاء","اليد اليمنى",true,false,"باب النَّهْىِ عَنْ الاِسْتِنْجَاءِ، بِالْيَمِينِ",[24,25,26,27],"معاذ بن فضالة","هشام الدستوائي","يحيى بن أبي كثير","عبد الله بن أبي قتادة",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"audio_url":31,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":20,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"","\u002Fdata\u002Fbukhari\u002Faudio\u002Fhadith-bukhari-4-19-153.mp3",[24,25,26,27],"Chapter: It is forbidden to clean the private parts with the right hand","قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُعَاذ بْن فَضَالَة ) بِفَتْحِ الْفَاء وَالضَّاد الْمُعْجَمَة , وَهُوَ بَصْرِيّ مِنْ قُدَمَاء شُيُوخ الْبُخَارِيّ. قَوْله : ( هُوَ الدَّسْتُوَائِيّ ) أَيْ : اِبْن أَبِي عَبْد اللَّه لَا اِبْن حَسَّان , وَهُمَا بَصْرِيَّانِ ثِقَتَانِ مَشْهُورَانِ مِنْ طَبَقَة وَاحِدَة. قَوْله : ( عَنْ أَبِيهِ ) أَيْ : أَبِي قَتَادَة الْحَارِث وَقِيلَ عَمْرو وَقِيلَ النُّعْمَان الْأَنْصَارِيّ , فَارِس رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , أَوَّل مَشَاهِده أُحُد وَمَاتَ سَنَة أَرْبَع وَخَمْسِينَ عَلَى الصَّحِيح فِيهِمَا. قَوْله : ( فَلَا يَتَنَفَّس ) بِالْجَزْمِ وَ \" لَا \" نَاهِيَة فِي الثَّلَاثَة , وَرُوِيَ بِالضَّمِّ فِيهَا عَلَى أَنَّ لَا نَافِيَة. قَوْله : ( فِي الْإِنَاء ) أَيْ دَاخِله , وَأَمَّا إِذَا أَبَانَهُ وَتَنَفَّسَ فَهِيَ السُّنَّة كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيث أَنَس فِي كِتَاب الْأَشْرِبَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. وَهَذَا النَّهْي لِلتَّأَدُّبِ لِإِرَادَةِ الْمُبَالَغَة فِي النَّظَافَة , إِذْ قَدْ يَخْرُج مَعَ النَّفَس بُصَاق أَوْ مُخَاط أَوْ بُخَار رَدِيء فَيُكْسِبهُ رَائِحَة كَرِيهَة فَيَتَقَذَّر بِهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ عَنْ شُرْبه. قَوْله : ( وَإِذَا أَتَى الْخَلَاء ) أَيْ : فَبَالَ كَمَا فَسَّرَتْهُ الرِّوَايَةُ الَّتِي بَعْدهَا. قَوْله : ( وَلَا يَتَمَسَّح بِيَمِينِهِ ) أَيْ : لَا يَسْتَنْجِ. وَقَدْ أَثَارَ الْخَطَّابِيُّ هُنَا بَحْثًا وَبَالَغَ فِي التَّبَجُّح بِهِ وَحَكَى عَنْ أَبِي عَلِيّ بْن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّهُ نَاظَرَ رَجُلًا مِنْ الْفُقَهَاء الْخُرَاسَانِيِّينَ فَسَأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَأَعْيَاهُ جَوَابهَا , ثُمَّ أَجَابَ الْخَطَّابِيُّ عَنْهُ بِجَوَابٍ فِيهِ نَظَر , وَمُحَصَّل الْإِيرَاد أَنَّ الْمُسْتَجْمِر مَتَى اِسْتَجْمَرَ بِيَسَارِهِ اِسْتَلْزَمَ مَسّ ذَكَره بِيَمِينِهِ , وَمَتَى أَمْسَكَهُ بِيَسَارِهِ اِسْتَلْزَمَ اِسْتِجْمَاره بِيَمِينِهِ وَكِلَاهُمَا قَدْ شَمِلَهُ النَّهْي , وَمُحَصَّل الْجَوَاب أَنَّهُ يَقْصِد الْأَشْيَاء الضَّخْمَة الَّتِي لَا تَزُول بِالْحَرَكَةِ كَالْجِدَارِ وَنَحْوه مِنْ الْأَشْيَاء الْبَارِزَة فَيَسْتَجْمِر بِهَا بِيَسَارِهِ , فَإِنْ لَمْ يَجِد فَلْيُلْصِقْ مَقْعَدَته بِالْأَرْضِ وَيُمْسِك مَا يَسْتَجْمِر بِهِ بَيْن عَقِبَيْهِ أَوْ إِبْهَامَيْ رِجْلَيْهِ وَيَسْتَجْمِر بِيَسَارِهِ فَلَا يَكُون مُتَصَرِّفًا فِي شَيْء مِنْ ذَلِكَ بِيَمِينِهِ اِنْتَهَى. وَهَذِهِ هَيْئَة مُنْكَرَة بَلْ يَتَعَذَّر فِعْلهَا فِي غَالِب الْأَوْقَات , وَقَدْ تَعَقَّبَهُ الطِّيبِيُّ بِأَنَّ النَّهْي عَنْ الِاسْتِجْمَار بِالْيَمِينِ مُخْتَصّ بِالدُّبُرِ , وَالنَّهْي عَنْ الْمَسّ مُخْتَصّ بِالذَّكَرِ فَبَطَلَ الْإِيرَاد مِنْ أَصْله , كَذَا قَالَ. وَمَا اِدَّعَاهُ مِنْ تَخْصِيص الِاسْتِنْجَاء بِالدُّبُرِ مَرْدُود , وَالْمَسّ وَإِنْ كَانَ مُخْتَصًّا بِالذَّكَرِ لَكِنْ يُلْحَق بِهِ الدُّبُر قِيَاسًا , وَالتَّنْصِيص عَلَى الذَّكَر لَا مَفْهُوم لَهُ بَلْ فَرْج الْمَرْأَة كَذَلِكَ , وَإِنَّمَا خُصَّ الذَّكَر بِالذِّكْرِ لِكَوْنِ الرِّجَال فِي الْغَالِب هُمْ الْمُخَاطَبُونَ وَالنِّسَاء شَقَائِق الرِّجَال فِي الْأَحْكَام إِلَّا مَا خُصَّ. وَالصَّوَاب فِي الصُّورَة الَّتِي أَوْرَدَهَا الْخَطَّابِيُّ مَا قَالَهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ بَعْده كَالْغَزَالِيِّ فِي الْوَسِيط وَالْبَغَوِيّ فِي التَّهْذِيب أَنَّهُ يُمِرّ الْعُضْو بِيَسَارِهِ عَلَى شَيْء يُمْسِكهُ بِيَمِينِهِ وَهِيَ قَارَّة غَيْر مُتَحَرِّكَة فَلَا يُعَدّ مُسْتَجْمِرًا بِالْيَمِينِ وَلَا مَاسًّا بِهَا , وَمَنْ اِدَّعَى أَنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَة يَكُون مُسْتَجْمِرًا بِيَمِينِهِ فَقَدْ غَلِطَ , وَإِنَّمَا هُوَ كَمَنْ صَبَّ بِيَمِينِهِ الْمَاء عَلَى يَسَاره حَال الِاسْتِنْجَاء.","Narrated Abu Qatada:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"Whenever anyone of you drinks water, he should not breathe in the drinking \nutensil, and whenever anyone of you goes to a lavatory, he should neither touch his penis nor clean his \nprivate parts with his right hand.\"","‏ إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ، وَإِذَا أَتَى الْخَلاَءَ فَلاَ – صحيح البخاري (حديث رقم 153)","Sahih al-Bukhari Hadith 153",227,"أخرجه مسلم في الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين. وفي الأشربة كراهة التنفس في الإناء رقم 267 (يتنفس) ينفخ في إناء الماء من غير أن يبعده عن فمه. (يتمسح) يستنج","2026-08-17T17:04:02.261956+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يعلّم ثلاث آداب مهمة في الحياة اليومية. أولاً: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس داخل الإناء، لأن النفس قد يخرج معه بصاق أو مخاط أو رائحة كريهة، فيتقذر الشراب ويُكره للشارب أو لغيره. ثانياً: إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. ثالثاً: ولا يتمسح بيمينه، أي لا يستنجِ باليد اليمنى. والمقصود أن يحفظ الإنسان يمينه للأعمال الشريفة كالأكل والمصافحة، ويستخدم اليسار لما فيه قذارة. وقد بيّن العلماء كيفية الاستنجاء باليسار دون أن يضطر الإنسان إلى مسّ الفرج بيمينه، وذلك بأن يُمرّ العضو على شيء يمسكه بيمينه وهي ثابتة لا تتحرك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":8},{"ar":54},"كتاب الغسل",{"ar":56},"كتاب الحيض",{"ar":58},"كتاب التيمم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":64},"كتاب الأذان",{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":308},[241,259,270,286,299],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":248,"tags":249,"commonTags":251,"sharedTagCount":7,"score":252,"scoreBreakdown":253,"url":258},"ahmed","9-1326","22647","مسند الكوفيين","حديث أبي قتادة الأنصاري","إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَسْتَنْجِيَنَّ بِيَمِينِهِ و قَالَ أَبُو عَامِرٍ وَلَا يَمَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ","صحيح",[16,17,18,250,19],"الاستنجاء",[16,17,18,19],0.8377,{"weightedTags":254,"matn":255,"coverage":256,"context":257},0.6,0.1321,0.1,0.0056,"\u002Fahmed\u002F9-1326",{"collection":242,"uid":260,"number":261,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":262,"text":262,"grade":248,"tags":263,"commonTags":264,"sharedTagCount":7,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":269},"9-1315","22634","إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحَنَّ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي إِنَائِهِ",[18,19,16,17],[16,17,18,19],0.8116,{"weightedTags":254,"matn":267,"coverage":256,"context":268},0.0973,0.0143,"\u002Fahmed\u002F9-1315",{"collection":242,"uid":271,"number":272,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":273,"text":273,"grade":248,"tags":274,"commonTags":277,"sharedTagCount":278,"score":279,"scoreBreakdown":280,"url":285},"9-1208","19419","إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ فَلَا يَتَمَسَّحْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا بَالَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ",[16,17,275,250,19,276],"آداب قضاء الحاجة","الخلاء",[16,17,19],3,0.6982,{"weightedTags":281,"matn":282,"coverage":283,"context":284},0.4528,0.1538,0.075,0.0167,"\u002Fahmed\u002F9-1208",{"collection":242,"uid":287,"number":288,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":289,"text":289,"grade":248,"tags":290,"commonTags":293,"sharedTagCount":278,"score":294,"scoreBreakdown":295,"url":298},"9-1226","22534","إِذَا شَرِبَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ وَإِذَا أَتَى الْخَلَاءَ فَلَا يَمَسَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَإِذَا تَمَسَّحَ فَلَا يَتَمَسَّحَنَّ بِيَمِينِهِ",[16,17,18,291,292],"الاستطابة","التيمن",[16,17,18],0.6911,{"weightedTags":296,"matn":297,"coverage":283,"context":268},0.4385,0.1633,"\u002Fahmed\u002F9-1226",{"collection":242,"uid":300,"number":301,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":273,"text":273,"grade":248,"tags":302,"commonTags":304,"sharedTagCount":278,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":307},"9-1334","22655",[16,17,18,303,250],"استعمال اليمين",[16,17,18],0.6839,{"weightedTags":296,"matn":282,"coverage":283,"context":284},"\u002Fahmed\u002F9-1334",{"limit":309,"candidateCount":310,"scoreVersion":311},5,289,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":313,"next":314},"4-18","4-20"]