[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-35-10":3,"bukhari-books-meta":47,"similar-hadiths-bukhari-35-10-5":241,"hadith-navigation-bukhari-35-10":335},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},35,"كتاب السلم","حدثنا أبو الوليد، حدثنا شعبة، عن عمرو، عن أبي البختري، قال سألت ابن عمر ـ رضى الله عنهما ـ عن السلم، في النخل فقال نهي عن بيع النخل، حتى يصلح، وعن بيع الورق، نساء بناجز‏.‏ وسألت ابن عباس عن السلم، في النخل، فقال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يؤكل منه، أو يأكل منه، وحتى يوزن‏.‏ 35-10 2247","حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، نَسَاءً بِنَاجِزٍ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ‏.‏",9,10,"2247","35-10",[16,17,18,19,20],"السلم","بيع النخل","بيع الورق","النسيئة","صلاح الثمار",false,true,"باب السَّلَمِ فِي النَّخْلِ",[25,26,27,28,29,30],"أبو الوليد","شعبة","عمرو","أبو البختري","ابن عمر","ابن عباس",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: As-Salam for (the fruits of) dat-palms","قَوْله : ( فَقَالَ ) أَيْ اِبْن عُمَر ( نَهَى عَنْ بَيْع النَّخْل حَتَّى يَصْلُح ) أَيْ نَهَى عَنْ بَيْع ثَمَر النَّخْل , وَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَات فِي هَذَا الْمَوْضِع عَلَى أَنَّهُ \" نُهِيَ \" عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَهِيَ رِوَايَة غُنْدَر : فَعِنْد أَبِي ذَرّ وَأَبِي الْوَقْت \" فَقَالَ نَهَى عُمَر عَنْ بَيْع الثَّمَر الْحَدِيث \" وَفِي رِوَايَة غَيْرهمَا \" نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَاقْتَصَرَ مُسْلِم عَلَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس. قَوْله : ( وَعَنْ بَيْع الْوَرِقِ ) أَيْ بِالذَّهَبِ كَمَا فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة. قَوْله : ( نَسَاء ) بِفَتْحِ النُّون وَالْمُهْمَلَة وَالْمَدّ أَيْ تَأْخِيرًا , تَقُول نَسَأْت الدَّيْن أَيْ أَخَّرْته نَسَاء أَيْ تَأْخِيرًا , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي اِشْتِرَاط الْأَجَل فِي السَّلَم فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه , وَحَدِيث اِبْن عُمَر إِنْ صَحَّ فَمَحْمُول عَلَى السَّلَم الْحَالّ عِنْد مَنْ يَقُول بِهِ أَوْ مَا قَرُبَ أَجَله , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز السَّلَم فِي النَّخْل الْمُعَيَّن مِنْ الْبُسْتَان الْمُعَيَّن لَكِنْ بَعْد بُدُوّ صَلَاحه وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّة , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق النَّجْرَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ \" لَا يُسْلَم فِي نَخْل قَبْل أَنْ يُطْلِعَ , فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْل أَنْ تُطْلِع فَلَمْ تُطْلِع ذَلِكَ الْعَام شَيْئًا , فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِع , وَقَالَ الْبَائِع إِنَّمَا بِعْتُك هَذِهِ السَّنَة , فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْت مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحه \" وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ ضَعْف , وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر اِتِّفَاق الْأَكْثَر عَلَى مَنْع السَّلَم فِي بُسْتَان مُعَيَّن لِأَنَّهُ غَرَر , وَقَدْ حَمَلَ الْأَكْثَر الْحَدِيث الْمَذْكُور عَلَى السَّلَم الْحَالّ , وَقَدْ رَوَى اِبْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَام فِي قِصَّة إِسْلَام زَيْد بْن سَعْنَة بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة بَعْدهَا نُون أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" هَلْ لَك أَنْ تَبِيعنِي تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَل مَعْلُوم مِنْ حَائِط بَنِي فُلَان. قَالَ : لَا أَبِيعك مِنْ حَائِط مُسَمًّى , بَلْ أَبِيعك أَوْسُقًا مُسَمَّاة إِلَى أَجَل مُسَمًّى \".","Narrated Abu Al-Bakhtari:I asked Ibn `Umar about Salam (the fruits of) date-palms. He replied, \"The Prophet (ﷺ) forbade the sale of \ndates till their benefit becomes evident and fit for eating and also the sale of silver (for gold) on \ncredit.\" I asked Ibn `Abbas about Salam for dates and he replied, \"The Prophet (ﷺ) forbade the sale of \ndates till they were fit for eating and could be estimated.\"","حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ – صحيح البخاري (حديث رقم 2247)","Sahih al-Bukhari Hadith 2247",97,"(بيع النخل) بيع ثمره. (يصلح) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل. (الورق) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب. (نساء بناجز) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا","2026-08-17T16:57:00.540926+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين حكم بيع ثمر النخل قبل نضجه. سُئل ابن عمر وابن عباس عن بيع الثمر في النخل، فأجاب ابن عمر بأنه نُهي عن بيع ثمر النخل حتى يظهر فيه النضج والصلاح، ونُهي أيضاً عن بيع الفضة مؤجلة مقابل نقد حاضر. أما ابن عباس فقال إن النبي ﷺ نهى عن بيع ثمر النخل حتى يؤكل منه أو يوزن. والمقصود أن البيع لا يجوز قبل أن يتبين صلاح الثمر ويصبح صالحاً للأكل، لأن في ذلك غرراً قد يؤدي إلى النزاع.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":107},"كتاب الصوم",{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":8},{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":331},[243,262,276,295,313],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":130,"chapter":247,"matn":248,"text":248,"grade":33,"tags":249,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":261},"muslim","22-110","1589a","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، بِالذَّهَبِ دَيْنًا ‏‏","بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ‏.‏ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏\"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَ…",[250,19,18,251,252,253],"الربا","الصرف","بيع يدا بيد","المعاملات المالية",[18,19],2,0.2933,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":259},0.2443,0.0045,0.04,"\u002Fmuslim\u002F22-110",{"collection":263,"uid":264,"number":265,"bookTitle":115,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":268,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":255,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":275},"nasai","44-127","4575","باب بَيْعِ الْفِضَّةِ بِالذَّهَبِ نَسِيئَةً ‏‏","بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ، هَذَا لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏\"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ‏\"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَال…","Sahih(Darussalam)",[250,19,18,251,270],"التقابض",[18,19],0.2914,{"weightedTags":258,"matn":274,"coverage":260,"context":259},0.0025,"\u002Fnasai\u002F44-127",{"collection":277,"uid":278,"number":279,"bookTitle":280,"chapter":281,"matn":282,"text":282,"grade":283,"tags":284,"commonTags":289,"sharedTagCount":255,"score":290,"scoreBreakdown":291,"url":294},"ahmed","5-2709","6316","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاجْتَمَعَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ","ضعيف",[17,16,285,286,287,288],"بدو الصلاح","الغرر","الاختصام","رد الدراهم",[16,17],0.2717,{"weightedTags":292,"matn":293,"coverage":260,"context":259},0.2175,0.0097,"\u002Fahmed\u002F5-2709",{"collection":296,"uid":297,"number":298,"bookTitle":299,"chapter":300,"matn":301,"text":301,"grade":302,"tags":303,"commonTags":307,"sharedTagCount":255,"score":308,"scoreBreakdown":309,"url":312},"ibnmajah","12-148","2284","كتاب التجارات","باب إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يُطْلِعْ","قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لاَ ‏.‏ قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ‏.‏ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى…","Da'if(Darussalam)",[16,17,285,286,304,305,306],"رد المال","البيوع","فسخ البيع",[16,17],0.2676,{"weightedTags":292,"matn":310,"coverage":260,"context":311},0.0101,0,"\u002Fibnmajah\u002F12-148",{"collection":244,"uid":314,"number":315,"bookTitle":115,"chapter":316,"matn":317,"text":317,"grade":33,"tags":318,"commonTags":322,"sharedTagCount":323,"score":324,"scoreBreakdown":325,"url":330},"21-72","1537","باب النَّهْىِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ، قَبْلَ بُدُوِّ صَلاَحِهَا بِغَيْرِ شَرْطِ الْقَطْعِ ‏‏","سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ ‏.‏",[17,319,285,320,305,321],"بيع الثمار","الحزر","المعاملات",[17],1,0.2432,{"weightedTags":326,"matn":327,"coverage":328,"context":329},0.1053,0.1029,0.02,0.015,"\u002Fmuslim\u002F21-72",{"limit":332,"candidateCount":333,"scoreVersion":334},5,118,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":336,"next":337},"35-9","35-11"]