حديث رقم 2247 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 10من📚كتاب السلم
📖
باب السَّلَمِ فِي النَّخْلِChapter: As-Salam for (the fruits of) dat-palms
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، نَسَاءً بِنَاجِزٍ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ‏.‏

English Translation Narrated Abu Al-Bakhtari:I asked Ibn `Umar about Salam (the fruits of) date-palms. He replied, "The Prophet (ﷺ) forbade the sale of dates till their benefit becomes evident and fit for eating and also the sale of silver (for gold) on credit." I asked Ibn `Abbas about Salam for dates and he replied, "The Prophet (ﷺ) forbade the sale of dates till they were fit for eating and could be estimated."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(بيع النخل) بيع ثمره. (يصلح) يظهر فيه النضج والصلاح للأكل. (الورق) الدراهم المضروبة من الفضة إذا بيعت بجنسها أو بالذهب. (نساء بناجز) أي حال كون أحد البلين مؤخرا والثاني حاضرا

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( فَقَالَ ) أَيْ اِبْن عُمَر ( نَهَى عَنْ بَيْع النَّخْل حَتَّى يَصْلُح ) أَيْ نَهَى عَنْ بَيْع ثَمَر النَّخْل , وَاتَّفَقَتْ الرِّوَايَات فِي هَذَا الْمَوْضِع عَلَى أَنَّهُ " نُهِيَ " عَلَى الْبِنَاء لِلْمَجْهُولِ , وَاخْتُلِفَ فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة وَهِيَ رِوَايَة غُنْدَر : فَعِنْد أَبِي ذَرّ وَأَبِي الْوَقْت " فَقَالَ نَهَى عُمَر عَنْ بَيْع الثَّمَر الْحَدِيث " وَفِي رِوَايَة غَيْرهمَا " نَهَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَاقْتَصَرَ مُسْلِم عَلَى حَدِيث اِبْن عَبَّاس. قَوْله : ( وَعَنْ بَيْع الْوَرِقِ ) أَيْ بِالذَّهَبِ كَمَا فِي الرِّوَايَة الثَّانِيَة. قَوْله : ( نَسَاء ) بِفَتْحِ النُّون وَالْمُهْمَلَة وَالْمَدّ أَيْ تَأْخِيرًا , تَقُول نَسَأْت الدَّيْن أَيْ أَخَّرْته نَسَاء أَيْ تَأْخِيرًا , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي اِشْتِرَاط الْأَجَل فِي السَّلَم فِي الْبَاب الَّذِي يَلِيه , وَحَدِيث اِبْن عُمَر إِنْ صَحَّ فَمَحْمُول عَلَى السَّلَم الْحَالّ عِنْد مَنْ يَقُول بِهِ أَوْ مَا قَرُبَ أَجَله , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز السَّلَم فِي النَّخْل الْمُعَيَّن مِنْ الْبُسْتَان الْمُعَيَّن لَكِنْ بَعْد بُدُوّ صَلَاحه وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّة , وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْن مَاجَهْ مِنْ طَرِيق النَّجْرَانِيّ عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ " لَا يُسْلَم فِي نَخْل قَبْل أَنْ يُطْلِعَ , فَإِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ قَبْل أَنْ تُطْلِع فَلَمْ تُطْلِع ذَلِكَ الْعَام شَيْئًا , فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى تُطْلِع , وَقَالَ الْبَائِع إِنَّمَا بِعْتُك هَذِهِ السَّنَة , فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ : اُرْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْت مِنْهُ وَلَا تُسْلِمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحه " وَهَذَا الْحَدِيث فِيهِ ضَعْف , وَنَقَلَ اِبْن الْمُنْذِر اِتِّفَاق الْأَكْثَر عَلَى مَنْع السَّلَم فِي بُسْتَان مُعَيَّن لِأَنَّهُ غَرَر , وَقَدْ حَمَلَ الْأَكْثَر الْحَدِيث الْمَذْكُور عَلَى السَّلَم الْحَالّ , وَقَدْ رَوَى اِبْن حِبَّانَ وَالْحَاكِم وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث عَبْد اللَّه بْن سَلَام فِي قِصَّة إِسْلَام زَيْد بْن سَعْنَة بِفَتْحِ السِّين الْمُهْمَلَة وَسُكُون الْعَيْن الْمُهْمَلَة بَعْدهَا نُون أَنَّهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " هَلْ لَك أَنْ تَبِيعنِي تَمْرًا مَعْلُومًا إِلَى أَجَل مَعْلُوم مِنْ حَائِط بَنِي فُلَان. قَالَ : لَا أَبِيعك مِنْ حَائِط مُسَمًّى , بَلْ أَبِيعك أَوْسُقًا مُسَمَّاة إِلَى أَجَل مُسَمًّى ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم29٪
حديث 1589aكتاب المساقاة

بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ إِلَى الْمَوْسِمِ أَوْ إِلَى الْحَجِّ فَجَاءَ إِلَىَّ فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ هَذَا أَمْرٌ لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ قَالَ قَدْ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ فَلَمْ يُنْكِرْ ذَلِكَ عَلَىَّ أَحَدٌ ‏.‏ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ بِهِ وَمَا كَ…

بيع الورقالنسيئة
سنن النسائي29٪
حديث 4575كتاب البيوع

بَاعَ شَرِيكٌ لِي وَرِقًا بِنَسِيئَةٍ فَجَاءَنِي فَأَخْبَرَنِي فَقُلْتُ، هَذَا لاَ يَصْلُحُ ‏.‏ فَقَالَ قَدْ وَاللَّهِ بِعْتُهُ فِي السُّوقِ وَمَا عَابَهُ عَلَىَّ أَحَدٌ فَأَتَيْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ قَدِمَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَنَحْنُ نَبِيعُ هَذَا الْبَيْعَ فَقَالَ ‏"‏ مَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ فَلاَ بَأْسَ وَمَا كَانَ نَسِيئَةً فَهُوَ رِبًا ‏"‏ ‏.‏ ثُمَّ قَال…

بيع الورقالنسيئة
مسند أحمد27٪
حديث 6316مسند المكثرين من الصحابة

ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا فَاجْتَمَعَا فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ وَلَا تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا مَا صَلَاحُهُ قَالَ يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ

السلمبيع النخل
سنن ابن ماجه27٪
حديث 2284كتاب التجارات

قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أُسْلِمُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لاَ ‏.‏ قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلاً أَسْلَمَ فِي حَدِيقَةِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلُ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلُ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ ‏.‏ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بِعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ ‏.‏ فَاخْتَصَمَا إِلَى…

السلمبيع النخل
صحيح مسلم24٪
حديث 1537كتاب البيوع

سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ أَوْ يُؤْكَلَ وَحَتَّى يُوزَنَ ‏.‏ قَالَ فَقُلْتُ مَا يُوزَنُ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ حَتَّى يَحْزَرَ ‏.‏

بيع النخل
حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ فَقَالَ نُهِيَ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، حَتَّى يَصْلُحَ، وَعَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ، نَسَاءً بِنَاجِزٍ‏.‏ وَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ، فِي النَّخْلِ، فَقَالَ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم
عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُؤْكَلَ مِنْهُ، أَوْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 2247
حديث رقم 10 من كتاب السلم
https://alsa7i7.com/bukhari/35-10