أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا " .
مَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِتَمْرَةٍ مَسْقُوطَةٍ فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا ". وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ " أَجِدُ تَمْرَةً سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ".
أخرجه مسلم في الزكاة باب تحريم الزكاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. . رقم 1071 (مسقوطة) ساقطة. (لولا. . ) لولا أني أخاف أن تكون ساقطة من الصدقات وهي محرمة علي لأكلتها ولما تركتها
قَوْله : ( حَدَّثَنَا سُفْيَان ) هُوَ الثَّوْرِيُّ وَمَنْصُورٌ هُوَ اِبْن الْمُعْتَمِرِ وَطَلْحَةُ هُوَ اِبْن مُطَرِّفٍ , وَالْإِسْنَاد كُلّه كُوفِيُّونَ إِلَّا الصَّحَابِيَّ فَإِنَّهُ سَكَنَ الْبَصْرَةَ وَقَدْ دَخَلَ الْكُوفَةَ مِرَارًا , وَصَرَّحَ يَحْيَى الْقَطَّان بِالتَّحْدِيثِ بَيْن مَنْصُورٍ وَسُفْيَانَ كَمَا سَيَأْتِي فِي اللُّقَطَةِ. قَوْله : ( مَسْقُوطَة ) كَذَا لِلْأَكْثَرِ. وَفِي رِوَايَة كَرِيمَةَ " مَسْقَطَةٌ " بِضَمِّ أَوَّلِهِ وَفَتْحِ الْقَافِ , قَالَ اِبْن التَّيْمِيِّ قَوْله " مَسْقُوطَة " كَلِمَةٌ غَرِيبَةٌ لِأَنَّ الْمَشْهُورَ أَنَّ سَقَطَ لَازِمٌ وَالْعَرَبُ قَدْ تَذْكُر الْفَاعِل بِلَفْظِ الْمَفْعُولِ ; وَاسْتَشْهَدَ لَهُ الْخَطَّابِيُّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ( كَانَ وَعَدَهُ مَأْتِيًّا ) أَيْ آتَيَا وَقَالَ اِبْن التِّين : مَسْقُوطَة بِمَعْنَى سَاقِطَةٍ كَقَوْلِهِ حِجَابًا مَسْتُورًا أَيْ سَاتِرًا. وَقَالَ اِبْن مَالِكٍ فِي الشَّوَاهِد : قَوْله مَسْقُوطَة بِمَعْنَى مُسْقَطَة وَلَا فِعْل لَهُ , وَنَظِيرُهُ مَرْقُوقٌ بِمَعْنَى مُرَقٍّ أَيْ مُسْتَرَقٍّ عَنْ اِبْن جِنِّي , قَالَ : وَكَمَا جَاءَ مَفْعُول وَلَا فِعْلَ لَهُ جَاءَ فِعْلٌ وَلَا مَفْعُولَ لَهُ كَقِرَاءَةِ النَّخَعِيِّ ( عُمُوا وَصُمُّوا ) بِضَمِّ أَوَّلهمَا وَلَمْ يَجِئْ مَصْمُومٌ اِكْتِفَاءً بِأَصَمَّ. قُلْت. وَقَدْ أَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ قَبِيصَةَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَقَالَ " مَطْرُوحَة " وَأَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ عَنْ قَبِيصَةَ شَيْخ الْبُخَارِيِّ فِيهِ فَقَالَ " بِتَمْرَةٍ " وَلَمْ يَقُلْ مَسْقُوطَة وَلَا مُسْقَطَة. قَوْله : ( وَقَالَ هَمَّامٌ إِلَخْ ) وَصَلَهُ فِي اللُّقَطَة بِتَمَامِهِ وَلَفْظه " إِنِّي لَأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِد التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي فَأَرْفَعُهَا لِآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُون صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا. قُلْت : وَلَمْ يَسْتَحْضِرْ الْكَرْمَانِيُّ لَفْظَ رِوَايَة هَمَّامٍ فَقَالَ : تَمَام الْحَدِيث غَيْرُ مَذْكُورٍ , وَهُوَ لَوْلَا أَنْ تَكُون صَدَقَةً لَأَكَلْتهَا. قُلْت : وَالنُّكْتَةُ فِي ذِكْرِهِ هُنَا مَا فِيهِ مِنْ تَعْيِينِ الْمَحَلِّ الَّذِي رَأَى فِيهِ التَّمْرَةَ وَهُوَ فِرَاشُهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَمَعَ ذَلِكَ لَمْ يَأْكُلْهَا وَذَلِكَ أَبْلَغُ فِي الْوَرَعِ. قَالَ الْمُهَلَّب : لَعَلَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْسِم الصَّدَقَة ثُمَّ يَرْجِع إِلَى أَهْله فَيَعْلَق بِثَوْبِهِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَة شَيْء فَيَقَع فِي فِرَاشه , وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ بَيْن هَذَا وَبَيْن أَكْلِهِ مِنْ اللَّحْمِ الَّذِي تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ. قُلْت : وَلَمْ يَنْحَصِرْ وُجُودُ شَيْءٍ مِنْ تَمْر الصَّدَقَة فِي غَيْر بَيْتِهِ حَتَّى يُحْتَاجَ إِلَى هَذَا التَّأْوِيلِ , بَلْ يَحْتَمِل أَنْ يَكُون ذَلِكَ التَّمْر حُمِلَ إِلَى بَعْض مَنْ يَسْتَحِقّ الصَّدَقَة مِمَّنْ هُوَ فِي بَيْته وَتَأَخَّرَ تَسْلِيم ذَلِكَ لَهُ , أَوْ حُمِلَ إِلَى بَيْته فَقَسَمَهُ فَبَقِيَتْ مِنْهُ بَقِيَّةٌ. وَقَدْ رَوَى أَحْمَد مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن شُعَيْب عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ " تَضَوَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ , فَقِيلَ لَهُ مَا أَسْهَرَك ؟ قَالَ إِنِّي وَجَدْت تَمْرَةً سَاقِطَةً فَأَكَلْتهَا , ثُمَّ ذَكَرْت تَمْرًا كَانَ عِنْدَنَا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَمَا أَدْرِي أَمِنْ ذَلِكَ كَانَتْ التَّمْرَة أَوْ مِنْ تَمْر أَهْلِي , فَذَلِكَ أَسْهَرَنِي " وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّعَدُّد , وَأَنَّهُ لَمَّا اِتَّفَقَ لَهُ أَكْل التَّمْرَة كَمَا فِي هَذَا الْحَدِيث وَأَقْلَقَهُ ذَلِكَ صَارَ بَعْد ذَلِكَ إِذَا وَجَدَ مِثْلَهَا مِمَّا يُدْخِلُ التَّرَدُّدَ تَرَكَهُ اِحْتِيَاطًا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِي حَالَة أَكْله إِيَّاهَا كَانَ فِي مَقَامِ التَّشْرِيعِ وَفِي حَال تَرْكِهِ كَانَ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ. وَقَالَ الْمُهَلَّب : إِنَّمَا تَرَكَهَا صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَرُّعًا وَلَيْسَ بِوَاجِبٍ , لِأَنَّ الْأَصْلَ أَنَّ كُلّ شَيْء فِي بَيْت الْإِنْسَانِ عَلَى الْإِبَاحَةِ حَتَّى يَقُومَ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ , وَفِيهِ تَحْرِيمُ قَلِيل الصَّدَقَة عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَيُؤْخَذُ مِنْهُ تَحْرِيمُ كَثِيرِهَا مِنْ بَاب أَوْلَى.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَّ بِتَمْرَةٍ بِالطَّرِيقِ فَقَالَ " لَوْلاَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الصَّدَقَةِ لأَكَلْتُهَا " .
" إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي ثُمَّ أَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً فَأُلْقِيهَا " .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ لَوْلَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لَأَكَلْتُهَا
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَجَدَ تَمْرَةً فَقَالَ " لَوْلاَ أَنِّي أَخَافُ أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً لأَكَلْتُهَا " . قَالَ أَبُو دَاوُدَ رَوَاهُ هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ هَكَذَا .
" وَاللَّهِ إِنِّي لأَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِي فَأَجِدُ التَّمْرَةَ سَاقِطَةً عَلَى فِرَاشِي - أَوْ فِي بَيْتِي - فَأَرْفَعُهَا لآكُلَهَا ثُمَّ أَخْشَى أَنْ تَكُونَ صَدَقَةً - أَوْ مِنَ الصَّدَقَةِ - فَأُلْقِيهَا " .
