أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ كَرْيُ الْأَرْضِ
ـ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ.
أخرجه مسلم في البيوع باب كراء الأرض رقم 1546 (المحاقلة) مفاعلة من الحقل وهو الزرع والمراد بيع الحنطة في سنبلها بحنطة صافية
قَوْله : ( عَنْ دَاوُد بْن الْحُصَيْن ) هُوَ الْمَدَنِيُّ , وَكُلّهمْ مَدَنِيُّونَ إِلَّا شَيْخ الْبُخَارِيّ , وَلَيْسَ لِدَاوُدَ وَلَا لِشَيْخِهِ فِي الْبُخَارِيِّ سِوَى هَذَا الْحَدِيثِ وَآخَر فِي الْبَابِ الَّذِي يَلِيه , وَشَيْخه هُوَ أَبُو سُفْيَان مَوْلَى اِبْن أَبِي أَحْمَد , وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ مُسْلِم " أَنَّ أَبَا سُفْيَان أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيد " وَأَبُو سُفْيَان مَشْهُور بِكُنْيَتِهِ حَتَّى قَالَ النَّوَوِيّ تَبَعًا لِغَيْرِهِ لَا يُعْرَفُ اِسْمُهُ , وَسَبَقَهُمْ إِلَى ذَلِكَ أَبُو أَحْمَد الْحَاكِمُ فِي الْكُنَى لَكِنْ حَكَى أَبُو دَاوُد فِي السُّنَنِ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ الْقَعْنَبِيّ شَيْخه فِيهِ أَنَّ اِسْمَهُ قَزْمَان , وَابْن أَبِي أَحْمَد هُوَ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَحْمَد اِبْن جَحْش الْأَسَدِيّ اِبْن أَخِي زَيْنَب بِنْت جَحْش أُمّ الْمُؤْمِنِينَ , وَحَكَى الْوَاقِدِيُّ أَنَّ أَبَا سُفْيَان كَانَ مَوْلًى لِبَنِي عَبْد الْأَشْهَل وَكَانَ يُجَالِسُ عَبْد اللَّه بْن أَبِي أَحْمَد فَنُسِبَ إِلَيْهِ. قَوْله : ( وَالْمُزَابَنَة اِشْتِرَاء الثَّمَر بِالثَّمَرِ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ ) زَاد اِبْن مَهْدِيّ عَنْ مَالِكٍ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ " كَيْلًا " وَهُوَ مُوَافِقٌ لِحَدِيثِ اِبْن عُمَر الَّذِي قَبْلَهُ , وَذِكْر الْكَيْل لَيْسَ بِقَيْدٍ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ بَلْ لِأَنَّهُ صُورَةُ الْمُبَايَعَةِ الَّتِي وَقَعَتْ إِذْ ذَاكَ فَلَا مَفْهُومَ لَهُ لِخُرُوجِهِ عَلَى سَبَبٍ أَوَّلُهُ مَفْهُومٌ , لَكِنَّهُ مَفْهُومُ الْمُوَافَقَةِ لِأَنَّ الْمَسْكُوتَ عَنْهُ أَوْلَى بِالْمَنْعِ مِنْ الْمَنْطُوقِ , وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ أَنَّ مِعْيَارَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ الْكَيْلُ , وَزَاد مُسْلِم فِي آخِر حَدِيث أَبِي سَعِيد " وَالْمُحَاقَلَة كِرَاءُ الْأَرْض " وَكَذَا هُوَ فِي الْمُوَطَّأِ.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ كَرْيُ الْأَرْضِ
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ . وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ . وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الأَرْضِ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرَةِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ بِالتَّمْرِ كَيْلًا وَالْمُحَاقَلَةُ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ
نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَهُوَ اشْتِرَاءُ الزَّرْعِ وَهُوَ فِي سُنْبُلِهِ بِالْحِنْطَةِ وَنَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَهُوَ شِرَاءُ الثِّمَارِ بِالتَّمْرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ فِي رُءُوسِ النَّخْلِ وَالْمُحَاقَلَةُ كِرَاءُ الْأَرْضِ بِالْحِنْطَةِ
