لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ
" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ مَا أَخَذَ مِنْهُ أَمِنَ الْحَلاَلِ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ ".
قَوْله : ( يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَانٌ ) فِي رِوَايَة أَحْمَد عَنْ يَزِيد عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْبٍ بِسَنَدِهِ " لَيَأْتِيَن عَلَى النَّاس زَمَانٌ " وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخَر " يَأْتِي عَلَى النَّاس زَمَان مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَال مِنْ حِلٍّ أَوْ حَرَامٍ " وَهَذَا أَوْرَدَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ الشَّعْبِيّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة , وَوَهِمَ الْمِزِّيُّ فِي " الْأَطْرَاف " فَظَنَّ أَنَّ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن هُوَ اِبْنُ أَبِي ذِئْب فَتَرْجَمَ بِهِ لِلنَّسَائِيِّ مَعَ طَرِيق الْبُخَارِيّ هَذِهِ عَنْ اِبْن أَبِي ذِئْب , وَلَيْسَ كَمَا ظَنَّ فَإِنِّي لَمْ أَقِف عَلَيْهِ فِي جَمِيع النُّسَخ الَّتِي وَقَفَتْ عَلَيْهَا مِنْ النَّسَائِيِّ إِلَّا عَنْ الشَّعْبِيّ لَا عَنْ سَعِيد , وَمُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن الْمَذْكُور عَنْهُ أَظُنُّهُ اِبْنَ أَبِي لَيْلَى لَا اِبْنَ أَبِي ذِئْبٍ , لِأَنِّي لَا أَعْرِفُ لِابْنِ أَبِي ذِئْبٍ رِوَايَةً عَنْ الشَّعْبِيِّ , وَقَالَ اِبْن التِّين : أَخْبَرَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا تَحْذِيرًا مِنْ فِتْنَة الْمَال , وَهُوَ مِنْ بَعْض دَلَائِل نُبُوَّته لِإِخْبَارِهِ بِالْأُمُورِ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي زَمَنِهِ. وَوَجْه الذَّمِّ مِنْ جِهَةِ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ , وَإِلَّا فَأَخْذُ الْمَالِ مِنْ الْحَلَالِ لَيْسَ مَذْمُومًا مِنْ حَيْثُ هُوَ , وَاَللَّه أَعْلَم.
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ
" يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَا يُبَالِي الرَّجُلُ مِنْ أَيْنَ أَصَابَ الْمَالَ مِنْ حَلاَلٍ أَوْ حَرَامٍ " .
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ مِنْ الْمَالِ بِحَلَالٍ أَوْ بِحَرَامٍ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ أَبِحَلَالٍ أَخَذَ الْمَالَ أَمْ بِحَرَامٍ
" لَيَأْتِيَنَّ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، بِحَلَالٍ أَمْ بِحَرَامٍ "
