[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-34-104":3,"bukhari-books-meta":45,"hadith-navigation-bukhari-34-104":239,"similar-hadiths-bukhari-34-104-5":242},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},34,"كتاب البيوع","حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال حدثني سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة ـ رضى الله عنه ـ أنه سمعه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت فليجلدها، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فليبعها، ولو بحبل من شعر ‏\"‏‏.‏ 34-104 2152","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا، وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏\"‏‏.‏",103,104,"2152","34-104",[16,17,18,19,20],"حد الزنا","الجلد","الأمة","بيع الأمة","عدم التثريب",false,true,"باب بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي‏",[25,26,27,28],"عبد الله بن يوسف","الليث","سعيد المقبري","أبو هريرة",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":32,"chapter_ar":23,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":22,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28],"Chapter: The selling of an adulterer slave","‏ ‏قَوْله ( إِذَا زَنَتْ الْأَمَة فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا ) ‏ ‏أَيْ ظَهَرَ , وَشَرَطَ بَعْضهمْ أَنْ يَظْهَر بِالْبَيِّنَةِ مُرَاعَاة لِلَفْظِ تَبَيَّنَ , وَقِيلَ يُكْتَفَى فِي ذَلِكَ بِعِلْمِ السَّيِّد. ‏ ‏قَوْله ( فَلْيَجْلِدْهَا ) ‏ ‏أَيْ الْحَدّ الْوَاجِب عَلَيْهَا الْمَعْرُوف مِنْ صَرِيح الْآيَة ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْف مَا عَلَى الْمُحْصَنَات مِنْ الْعَذَاب ) وَوَقَعَ فِي رِوَايَة النَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق الْأَعْمَش عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة \" فَلْيَجْلِدْهَا بِكِتَابِ اللَّه \". ‏ ‏قَوْله ( وَلَا يُثَرِّب ) ‏ ‏أَيْ لَا يَجْمَع عَلَيْهَا الْعُقُوبَة بِالْجَلْدِ وَبِالتَّعْيِيرِ , وَقِيلَ الْمُرَاد لَا يَقْتَنِع بِالتَّوْبِيخِ دُون الْجَلْد , وَفِي رِوَايَة سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْد عَبْد الرَّزَّاق \" وَلَا يُعَيِّرهَا وَلَا يُفَنِّدهَا \" قَالَ اِبْن بَطَّال : يُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ كُلّ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ لَا يُعَزَّر بِالتَّعْنِيفِ وَاللَّوْم وَإِنَّمَا يَلِيق ذَلِكَ بِمَنْ صَدَرَ مِنْهُ قَبْل أَنْ يُرْفَع إِلَى الْإِمَام لِلتَّحْذِيرِ وَالتَّخْوِيف , فَإِذَا رُفِعَ وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدّ كَفَاهُ. قُلْت : وَقَدْ تَقَدَّمَ قَرِيبًا نَهْيه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ سَبِّ الَّذِي أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدّ الْخَمْر وَقَالَ \" لَا تَكُونُوا أَعْوَانًا لِلشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ \". ‏ ‏قَوْله ( تَابَعَهُ إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة عَنْ سَعِيد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) ‏ ‏يُرِيد فِي الْمَتْن لَا فِي السَّنَد , لِأَنَّهُ نَقَصَ مِنْهُ قَوْله \" عَنْ أَبِيهِ \" وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل وَصَلَهَا النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق بِشْر بْن الْمُفَضَّل عَنْ إِسْمَاعِيل بْن أُمَيَّة وَلَفْظه مِثْل اللَّيْث , إِلَّا أَنَّهُ قَالَ \" فَإِنْ عَادَتْ فَزَنَتْ فَلْيَبِعْهَا \" وَالْبَاقِي سَوَاء , وَوَافَقَ اللَّيْث عَلَى زِيَادَة قَوْله \" عَنْ أَبِيهِ \" مُحَمَّد بْن إِسْحَاق أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ , وَوَافَقَ إِسْمَاعِيل عَلَى حَذْفه عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر الْعُمَرِيَّ عِنْدهمْ وَأَيُّوب بْن مُوسَى عِنْد مُسْلِم وَالنَّسَائِيِّ وَمُحَمَّد بْن عَجْلَان وَعَبْد الرَّحْمَن بْن إِسْحَق عِنْد النَّسَائِيِّ , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن الْمَذْكُور عَنْ سَعِيد سَمِعْت أَبَا هُرَيْرَة وَلِإِسْمَاعِيل فِيهِ شَيْخ آخَر رَوَاهُ مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي لَيْلَى عَنْهُ عَنْ الزُّهْرِيّ عَنْ حُمَيْد عَنْ أَبِي هُرَيْرَة أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَقَالَ : إِنَّهُ خَطَأ وَالصَّوَاب الْأَوَّل , وَوَقَعَ فِي رِوَايَة حُمَيْد هَذِهِ بِلَفْظٍ آخَر قَالَ \" أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ : جَارِيَتِي زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا , قَالَ : اِجْلِدْهَا خَمْسِينَ \" الْحَدِيث. ‏","Narrated Abu Huraira:The Prophet (ﷺ) said, \"If a slave-girl commits illegal sexual intercourse and it is proved beyond doubt, \nthen her owner should lash her and should not blame her after the legal punishment. And then if she \nrepeats the illegal sexual intercourse he should lash her again and should not blame her after the legal \npunishment, and if she commits it a third time, then he should sell her even for a hair rope.\"","‏ إِذَا زَنَتِ الأَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا، وَلاَ يُثَرِّبْ، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ – صحيح البخاري (حديث رقم 2152)","Sahih al-Bukhari Hadith 2152",221,"أخرجه مسلم في الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا رقم 1703 (الأمة) المملوكة. (فتبين) ثبت بالبينة أو الإقرار أو الحمل. (يثرب) لا يوبخها ولا يقرعها ويلومها على الزنا بعد الجلد","2026-08-18T12:36:15.918479+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يشرح هذا الشرح معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن عقوبة الأمة إذا زنت. فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بجلد الأمة الزانية مرة أولى وثانية دون تعنيف أو توبيخ، ثم بيعها في المرة الثالثة ولو بثمن زهيد مثل حبل من شعر. كما يوضح الشرح معنى كلمة «تبيّن» بأنها تعني ظهور الزنا، ويذكر اختلاف الفقهاء في الدليل المطلوب لثبوت الزنا، ويبين معنى «لا يثرب» بأنه لا يجمع عليها العقوبة بالجلد والتعيير، ويستشهد بحديث آخر ينهى عن تعنيف من أقيم عليه حد. ويتناول الشرح أيضاً اختلاف الروايات في سند الحديث ومتنه، مثل زيادة «عن أبيه» أو حذفها، ويذكر بعض الرواة الذين وافقوا أو خالفوا في ذلك.","open_hadith_explication_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":102,"30":104,"31":106,"32":108,"33":110,"34":112,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":101},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":103},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":105},"كتاب الصوم",{"ar":107},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":109},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":111},"كتاب الاعتكاف",{"ar":8},{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":240,"next":241},"34-103","34-105",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":243,"meta":326},[244,263,278,296,314],{"collection":245,"uid":246,"number":247,"bookTitle":216,"chapter":248,"matn":249,"text":249,"grade":250,"tags":251,"commonTags":254,"sharedTagCount":255,"score":256,"scoreBreakdown":257,"url":262},"abudawud","40-119","4469","باب فِي الأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنِ الأَمَةِ إِذَا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْ قَالَ ‏\"‏ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ لاَ أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,18,17,19,252,253],"الحدود","الرق",[16,17,18,19],4,0.5592,{"weightedTags":258,"matn":259,"coverage":260,"context":261},0.4389,0.0348,0.08,0.0056,"\u002Fabudawud\u002F40-119",{"collection":264,"uid":265,"number":266,"bookTitle":267,"chapter":31,"matn":268,"text":268,"grade":269,"tags":270,"commonTags":273,"sharedTagCount":255,"score":274,"scoreBreakdown":275,"url":277},"darimi","13-30","2252","وَمِنْ كِتَابِ الْحُدُودِ","هُرَيْرَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي وَلَمْ تُحْصَنْ، فَقَالَ : \" إِنْ زَنَتْ، فَاجْلِدُوهَا، ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا \". قَالَ : فَمَا أَدْرِي فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ \" فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ \"","إسناده صحيح",[16,18,17,271,19,272],"الإحصان","عقوبة الزنا",[16,17,18,19],0.5456,{"weightedTags":258,"matn":276,"coverage":260,"context":261},0.0212,"\u002Fdarimi\u002F13-30",{"collection":279,"uid":280,"number":281,"bookTitle":216,"chapter":282,"matn":283,"text":283,"grade":31,"tags":284,"commonTags":287,"sharedTagCount":288,"score":289,"scoreBreakdown":290,"url":295},"muslim","29-46","1703a","باب رَجْمِ الْيَهُودِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي الزِّنَا ‏‏","\"‏ إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,285,17,286,19],"زنا الإماء","التثريب",[16,17,19],3,0.5346,{"weightedTags":291,"matn":292,"coverage":293,"context":294},0.3441,0.1138,0.06,0.0167,"\u002Fmuslim\u002F29-46",{"collection":297,"uid":298,"number":299,"bookTitle":300,"chapter":301,"matn":302,"text":302,"grade":303,"tags":304,"commonTags":307,"sharedTagCount":288,"score":308,"scoreBreakdown":309,"url":313},"ahmed","5-3763","7395","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ قَالَ سُفْيَانُ لَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا أَيْ لَا يُعَيِّرْهَا عَلَيْهَا فِي الثَّالِثَةِ أَوْ الرَّابِعَةِ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ","صحيح",[305,16,306,20,19],"الزنا","جلد الأمة",[16,19,20],0.5225,{"weightedTags":310,"matn":311,"coverage":293,"context":312},0.4047,0.0507,0.0071,"\u002Fahmed\u002F5-3763",{"collection":297,"uid":315,"number":316,"bookTitle":300,"chapter":301,"matn":317,"text":317,"grade":303,"tags":318,"commonTags":320,"sharedTagCount":288,"score":321,"scoreBreakdown":322,"url":325},"5-6677","10405","إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ إِنْ زَنَتْ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ",[319,16,17,286,19],"زنا الأمة",[16,17,19],0.5121,{"weightedTags":291,"matn":323,"coverage":293,"context":324},0.1017,0.0063,"\u002Fahmed\u002F5-6677",{"limit":327,"candidateCount":328,"scoreVersion":329},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]