حديث رقم 1953 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 60من📚كتاب الصوم
📖
باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌChapter: Can somebody else observe Saum instead of the dead?
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ ‏"‏ نَعَمْ ـ قَالَ ـ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ‏"‏‏.‏ قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ـ قَالاَ ـ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ‏.‏ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ‏.‏ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ‏.‏ وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا‏.‏

English Translation Narrated Ibn `Abbas:A man came to the Prophet (ﷺ) and said, "O Allah's Messenger (ﷺ)! My mother died and she ought to have fasted one month (for her missed Ramadan). Shall I fast on her behalf?" The Prophet (ﷺ) replied in the affirmative and said, "Allah's debts have more right to be paid." In another narration a woman is reported to have said, "My sister died..." Narrated Ibn `Abbas: A woman said to the Prophet (ﷺ) "My mother died and she had vowed to fast but she didn't fast." In another narration Ibn `Abbas is reported to have said, "A woman said to the Prophet, "My mother died while she ought to have fasted for fifteen days."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

أخرجه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1148 (فدين الله) حق الله تعالى. (أحق أن يقضى) أولى بالقضاء والوفاء

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرَّحِيم ) هُوَ الْحَافِظ الْمَعْرُوف بِصَاعِقَةَ , وَمُعَاوِيَة بْن عَمْرو هُوَ الْأَزْدِيُّ وَيُعْرَف بِابْنِ الْكَرْمَانِيِّ مِنْ قُدَمَاء شُيُوخ الْبُخَارِيّ حَدَّثَ عَنْهُ بِغَيْرِ وَاسِطَةٍ فِي أَوَاخِر كِتَاب الْجُمُعَةِ وَحَدَّثَ عَنْهُ هُنَا وَفِي الْجِهَاد وَفِي الصَّلَاة بِوَاسِطَةٍ , وَكَانَ طَلَبُ مُعَاوِيَة الْمَذْكُور لِلْحَدِيثِ وَهُوَ كَبِير وَإِلَّا فَلَوْ كَانَ طَلَبَهُ وَهُوَ عَلَى قَدْرِ سِنِّهِ لَكَانَ مِنْ أَعْلَى شُيُوخِ الْبُخَارِيِّ , وَزَائِدَةُ شَيْخه هُوَ اِبْن قُدَامَةَ الثَّقَفِيُّ مَشْهُور قَدْ لَقِيَ الْبُخَارِيَّ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابه. قَوْله : ( عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ ) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَكَسْر الْمُهْمَلَة ثُمَّ تَحْتَانِيَّةٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُونٍ , وَسَيَأْتِي أَنَّ الْحَدِيث جَاءَ مِنْ رِوَايَة شُعْبَة عَنْ الْأَعْمَش عَنْ مُسْلِم الْمَذْكُورِ , وَشُعْبَة لَا يُحَدِّث عَنْ شُيُوخه الَّذِينَ رُبَّمَا دَلَّسُوا إِلَّا بِمَا تَحَقَّقَ أَنَّهُمْ سَمِعُوهُ. قَوْله : ( جَاءَ رَجُل ) فِي رِوَايَة غَيْر زَائِدَة " جَاءَتْ اِمْرَأَة " وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْل فِي تَسْمِيَتِهَا فِي كِتَاب الْحَجّ. قَوْله : ( جَاءَ رَجُل ) لَمْ أَقِفْ عَلَى اِسْمِهِ , وَاتَّفَقَ مَنْ عَدَا زَائِدَةَ وَعَبْثَر بْن الْقَاسِم عَلَى أَنَّ السَّائِل اِمْرَأَة , وَزَادَ أَبُو حَرِيزٍ فِي رِوَايَته أَنَّهَا خَثْعَمِيَّة. قَوْله : ( إِنَّ أُمِّي ) خَالَفَ أَبُو حَامِد جَمِيع مَنْ رَوَاهُ فَقَالَ " إِنَّ أُخْتِي " وَاخْتُلِفَ عَلَى أَبِي بِشْرٍ عَنْ سَعِيد اِبْن جُبَيْر فَقَالَ هُشَيْمٌ عَنْهُ " ذَات قَرَابَة لَهَا " وَقَالَ شُعْبَة عَنْهُ " إِنَّ أُخْتهَا " أَخْرَجَهُمَا أَحْمَد , وَقَالَ حَمَّادٌ عَنْهُ ذَات قَرَابَة لَهَا إِمَّا أُخْتُهَا وَإِمَّا اِبْنَتهَا " وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ التَّرَدُّد فِيهِ مِنْ سَعِيد بْن جُبَيْرٍ. قَوْله : ( وَعَلَيْهَا صَوْم شَهْر ) هَكَذَا فِي أَكْثَر الرِّوَايَات , وَفِي رِوَايَة أَبِي حَرِيز " خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا " وَفِي رِوَايَة أَبِي خَالِد " شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعِينَ " وَرِوَايَته تَقْتَضِي أَنْ لَا يَكُون الَّذِي عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَان بِخِلَافِ رِوَايَة غَيْره فَإِنَّهَا مُحْتَمِلَةٌ إِلَّا رِوَايَةَ زَيْد بْن أَبِي أَنِيسَة فَقَالَ " إِنَّ عَلَيْهَا صَوْمَ نَذْرٍ " وَهَذَا وَاضِح فِي أَنَّهُ غَيْر رَمَضَان , وَبَيَّنَ أَبُو بِشْرٍ فِي رِوَايَته سَبَب النَّذْر فَرَوَى أَحْمَد مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ أَبِي بِشْرٍ " أَنَّ اِمْرَأَةً رَكِبَتْ الْبَحْر فَنَذَرَتْ أَنْ تَصُوم شَهْرًا فَمَاتَتْ قَبْلَ أَنْ تَصُوم , فَأَتَتْ أُخْتهَا النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " الْحَدِيثَ وَرَوَاهُ أَيْضًا عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَبِي بِشْرٍ نَحْوه , وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيث حَمَّاد بْن سَلَمَة. وَقَدْ اِدَّعَى بَعْضهمْ أَنَّ هَذَا الْحَدِيث اِضْطَرَبَ فِيهِ الرُّوَاة عَنْ سَعِيد ن جُبَيْر , فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ السَّائِل اِمْرَأَة , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : رَجُلٌ , وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : إِنَّ السُّؤَال وَقَعَ عَنْ نَذْرٍ , فَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالصَّوْمِ وَمِنْهُمْ مَنْ فَسَّرَهُ بِالْحَجِّ لِمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَاخِر الْحَجّ وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّهُمَا قِصَّتَانِ , وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ السَّائِلَة فِي نَذْر الصَّوْم خَثْعَمِيَّة كَمَا فِي رِوَايَة أَبِي حَرِيزٍ الْمُعَلَّقَة السَّائِلَة عَنْ نَذْر اِلْحَحْ جُهَنِيَّة كَمَا تَقَدَّمَ فِي مَوْضِعه. وَقَدْ قَدَّمْنَا فِي أَوَاخِرِ الْحَجِّ أَنَّ مُسْلِمًا رَوَى مِنْ حَدِيث بُرَيْدَةَ أَنَّ اِمْرَأَة سَأَلَتْ عَنْ الْحَجّ وَعَنْ الصَّوْم مَعًا. وَأَمَّا الِاخْتِلَاف فِي كَوْن السَّائِل رَجُلًا أَوْ اِمْرَأَة وَالْمَسْئُول عَنْهُ أُخْتًا أَوْ أَمَّا فَلَا يَقْدَح فِي مَوْضِع الِاسْتِدْلَال مِنْ الْحَدِيث لِأَنَّ الْغَرَض مِنْهُ مَشْرُوعِيَّة الصَّوْم أَوْ الْحَجّ عَنْ الْمَيِّت وَلَا اِضْطِرَاب فِي ذَلِكَ , وَقَدْ تَقَدَّمَتْ الْإِشَارَة إِلَى كَيْفِيَّة الْجَمْع بَيْن مُخْتَلَف الرِّوَايَات فِيهِ عَنْ الْأَعْمَش وَغَيْره وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. قَوْله : ( فَدَيْن اللَّه أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ) تَقَدَّمَتْ مَبَاحِثُهُ فِي أَوَاخِر الْحَجّ قُبَيْلَ " فَضْل الْمَدِينَة " مُسْتَوْفًى. قَوْله : ( قَالَ سُلَيْمَان ) هُوَ الْأَعْمَشُ , يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور أَوَّلًا إِلَيْهِ. قَوْله : ( فَقَالَ الْحَكَم ) أَيْ اِبْنُ عُتَيْبَةَ , وَسَلَمَةُ أَيْ اِبْن كُهَيْل , وَالْحَاصِل أَنَّ الْأَعْمَش سَمِعَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ ثَلَاثَة أَنْفُسٍ , فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ مُسْلِمِ الْبَطِينِ : أَوَّلًا عَنْ سَعِيد بْن جُبَيْر , ثُمَّ مِنْ الْحَكَم وَسَلَمَة عَنْ مُجَاهِد. قَدْ خَالَفَ زَائِدَة فِي ذَلِكَ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر كَمَا سَيَأْتِي. قَوْله : ( وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِد حَدَّثَنَا الْأَعْمَش إِلَخْ ) مُحَصَّلُهُ أَنَّ أَبَا خَالِد جَمَعَ بَيْن شُيُوخ الْأَعْمَش الثَّلَاثَة , فَحَدَّثَ بِهِ عَنْهُ عَنْهُمْ عَنْ شُيُوخٍ ثَلَاثَةٍ. وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ عِنْد كُلٍّ مِنْهُمْ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمْ. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون أَرَادَ بِهِ اللَّفَّ وَالنَّشْرَ بِغَيْرِ تَرْتِيبٍ , فَيَكُون شَيْخُ الْحَكَم عَطَاءً , وَشَيْخُ الْبَطِين سَعِيدَ بْن جُبَيْر , وَشَيْخُ سَلَمَة مُجَاهِدًا , وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّ النَّسَائِيَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن مَغْرَاءَ عَنْ الْأَعْمَش مُفَصَّلًا هَكَذَا , وَهُوَ مِمَّا يُقَوِّي رِوَايَة أَبِي خَالِد وَقَدْ وَصَلَهَا مُسْلِمٌ لَكِنْ لَمْ يَسْقِ الْمَتْن بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى رِوَايَة زَائِدَةَ , وَهُوَ مُعْتَرَضٌ لِأَنَّ بَيْنَهُمَا مُخَالَفَةً سَيَأْتِي بَيَانهَا. وَوَصَلَهَا أَيْضًا التِّرْمِذِيّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْن مَاجَهْ وَابْن خُزَيْمَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق أَبِي خَالِد. قَوْلُهُ : ( وَقَالَ يَحْيَى ) أَيْ اِبْن سَعِيد ( وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ الْأَعْمَش إِلَخْ ) وَافَقَا زَائِدَة عَلَى أَنَّ شَيْخ مُسْلِم الْبَطِين فِيهِ سَعِيد بْن جُبَيْر , وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شُعْبَة وَعَبْد اللَّه بْن نُمَيْر وَعَبْثَر بْن الْقَاسِم وَعُبَيْدَة بْن حُمَيْدٍ وَآخَرُونَ عَنْ الْأَعْمَش وَطُرُقُهُمْ عِنْد النَّسَائِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا. قَوْله : ( وَقَالَ عُبَيْد اللَّه بْن عَمْرو ) أَيْ الرَّقِّيُّ ( عَنْ زَيْد بْن أَبِي أَنِيسَة إِلَخْ ) هَذَا يُخَالِف رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن اِبْن مَغْرَاءَ مِنْ حَيْثُ إِنَّ شَيْخ الْحَكَم فِيهَا عَطَاء وَفِي هَذِهِ شَيْخه سَعِيد , وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُون سَمِعَهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا , وَطَرِيق عُبَيْد اللَّه هَذِهِ وَصَلَهَا مُسْلِم أَيْضًا. قَوْله : ( وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالرَّاء وَالزَّاي , وَهُوَ عَبْد اللَّه بْن الْحُسَيْن قَاضِي سِجِسْتَانَ , وَطَرِيقه هَذِهِ وَصَلَهَا اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَسَن بْن سُفْيَان وَمِنْ جِهَته الْبَيْهَقِيُّ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

صحيح مسلم40٪
حديث 1148bكتاب الصيام

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ ‏"‏ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ‏"‏ ‏.‏ قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ جَمِيعًا وَنَحْنُ جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْح…

قضاء الصوم عن الميتدين الله
مسند أحمد28٪
حديث 2336ومن مسند بني هاشم

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا…

دين الله
صحيح مسلم19٪
حديث 1148dكتاب الصيام

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا قَالَ ‏"‏ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَكَانَ يُؤَدِّي ذَلِكِ عَنْهَا ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ ‏"‏ ‏.‏

صوم النذر
مسند أحمد17٪
حديث 3420ومن مسند بني هاشم

أَتَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ فَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ أَرَأَيْتَكِ لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ كُنْتِ تَقْضِينَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى

دين الله
جامع الترمذي17٪
حديث 716كتاب الصوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَتْ نَعَمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ ‏.‏

قضاء الصوم عن الميت
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ، وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ، أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا قَالَ
‏"‏ نَعَمْ ـ قَالَ ـ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى ‏"‏‏.‏ قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ، وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ ـ قَالاَ ـ سَمِعْنَا مُجَاهِدًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ‏.‏ وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي خَالِدٍ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَطَاءٍ، وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ‏.‏ وَقَالَ يَحْيَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ‏.‏ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ‏.‏ وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَتِ امْرَأَةٌ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَاتَتْ أُمِّي وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1953
حديث رقم 60 من كتاب الصوم
https://alsa7i7.com/bukhari/30-60