[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-30-59":3,"bukhari-books-meta":48,"hadith-navigation-bukhari-30-59":242,"similar-hadiths-bukhari-30-59-5":245},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":19,"has_video":19,"has_explication":20,"ch":21,"narrators":22},30,"كتاب الصوم","حدثنا محمد بن خالد، حدثنا محمد بن موسى بن أعين، حدثنا أبي، عن عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، أن محمد بن جعفر، حدثه عن عروة، عن عائشة ـ رضى الله عنها ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ من مات وعليه صيام صام عنه وليه ‏\"‏‏.‏ تابعه ابن وهب عن عمرو‏.‏ ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر‏.‏ 30-59 1952","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى بْنِ أَعْيَنَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَهُ عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏\"‏‏.‏ تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرٍو‏.‏ وَرَوَاهُ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ‏.‏",58,59,"1952","30-59",[16,17,18],"قضاء الصيام","صيام الولي","الصيام عن الميت",false,true,"باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ",[23,24,25,26,27,28,29,30,31],"محمد بن خالد","محمد بن موسى بن أعين","عمرو بن الحارث","عبيد الله بن أبي جعفر","محمد بن جعفر","عروة","عائشة","ابن وهب","يحيى بن أيوب",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":19,"narrators":35,"chapter_ar":21,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":20,"matn_start_char":41,"explication_vocab":42,"llm_validation_at":43,"llm_validation_model":44,"llm_validation_resume":45,"llm_validation_source":46,"llm_validation_status":47,"text":10},[16,17,18],"",[23,24,25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: Can somebody else observe Saum instead of the dead?","قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن خَالِد ) أَيْ اِبْن خَلِيٍّ بِمُعْجَمَةٍ وَزْن عَلِيٍّ كَمَا جَزَمَ بِهِ أَبُو نُعَيْم فِي \" الْمُسْتَخْرَج \" , وَجَزَمَ الْجَوْزَقِيّ بِأَنَّهُ الذُّهْلِيُّ فَإِنَّهُ أَخْرَجَهُ عَنْ أَبِي حَامِد بْن الشَّرْقِيِّ عَنْهُ وَقَالَ : أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيّ عَنْ مُحَمَّد أَيْنَ يَحْيَى وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْكَلَابَاذِيّ , وَصَنِيع الْمِزِّيِّ يُوَافِقُهُ وَهُوَ الرَّاجِح , وَعَلَى هَذَا فَقَدْ نَسَبَهُ الْبُخَارِيّ هُنَا إِلَى جَدّ أَبِيهِ لِأَنَّهُ مُحَمَّد بْن يَحْيَى بْن عَبْد اللَّه بْن خَالِد وَشَيْخه مُحَمَّد بْن مُوسَى بْن أَعْيَنَ أَدْرَكَهُ الْبُخَارِيّ لَكِنَّهُ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَّا بِوَاسِطَةٍ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَلْقَهُ , وَعَمْرو بْن الْحَارِث هُوَ الْمِصْرِيُّ. قَوْله : ( مَنْ مَاتَ ) عَامٌّ فِي الْمُكَلَّفِينَ لِقَرِينَةِ \" وَعَلَيْهِ صِيَام \" وَقَوْله \" صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ \" خَبَرٌ بِمَعْنَى الْأَمْر تَقْدِيره فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيّه , وَلَيْسَ هَذَا الْأَمْر لِلْوُجُوبِ عِنْد الْجُمْهُور , وَبَالَغَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَمَنْ تَبِعَهُ فَادَّعَوْا الْإِجْمَاع عَلَى ذَلِكَ , وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ بَعْض أَهْل الظَّاهِر أَوْجَبَهُ فَلَعَلَّهُ لَمْ يَعْتَدَّ بِخِلَافِهِمْ عَلَى قَاعِدَته. وَقَدْ اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة : فَأَجَازَ الصِّيَام عَنْ الْمَيِّت أَصْحَابُ الْحَدِيث , وَعَلَّقَ الشَّافِعِيّ فِي الْقَدِيم الْقَوْل بِهِ عَلَى صِحَّة الْحَدِيث كَمَا نَقَلَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي \" الْمَعْرِفَة \" وَهُوَ قَوْل أَبِي ثَوْر وَجَمَاعَة مِنْ مُحَدِّثِي الشَّافِعِيَّة , وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي \" الْخِلَافِيَّات \" : هَذِهِ الْمَسْأَلَة ثَابِتَة لَا أَعْلَم خِلَافًا بَيْن أَهْل الْحَدِيث فِي صِحَّتهَا فَوَجَبَ الْعَمَل بِهَا , ثُمَّ سَاقَ بِسَنَدِهِ إِلَى الشَّافِعِيّ قَالَ : كُلّ مَا قُلْت وَصَحَّ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافه فَخُذُوا بِالْحَدِيثِ وَلَا تُقَلِّدُونِي. وَقَالَ الشَّافِعِيّ فِي الْجَدِيد وَمَالِك وَأَبُو حَنِيفَة لَا يُصَام عَنْ الْمَيِّت. وَقَالَ اللَّيْث وَأَحْمَد وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد : لَا يُصَام عَنْهُ إِلَّا النَّذْرُ حَمْلًا لِلْعُمُومِ الَّذِي فِي حَدِيث عَائِشَة عَلَى الْمُقَيَّد فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس , وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا تَعَارُض حَتَّى يُجْمَعَ بَيْنهمَا , فَحَدِيث اِبْن عَبَّاس صُورَةٌ مُسْتَقِلَّةٌ سَأَلَ عَنْهَا مَنْ وَقَعَتْ لَهُ , وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَهُوَ تَقْرِيرُ قَاعِدَةٍ عَامَّةٍ , وَقَدْ وَقَعَتْ الْإِشَارَة فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس إِلَى نَحْو هَذَا الْعُمُوم حَيْثُ قِيلَ فِي آخِرِهِ \" فَدَيْن اللَّه أَحَقّ أَنْ يُقْضَى \". وَأَمَّا رَمَضَان فَيُطْعِم عَنْهُ , فَأَمَّا الْمَالِكِيَّة فَأَجَابُوا عَنْ حَدِيث الْبَاب بِدَعْوَى عَمَلِ أَهْل الْمَدِينَة كَعَادَتِهِمْ , وَادَّعَى الْقُرْطُبِيُّ تَبَعًا لِعِيَاضٍ أَنَّ الْحَدِيثَ مُضْطَرِبٌ , وَهَذَا لَا يَتَأَتَّى إِلَّا فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس ثَانِي حَدِيثَيْ الْبَاب , وَلَيْسَ الِاضْطِرَاب فِيهِ مُسَلَّمًا كَمَا سَيَأْتِي , وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة فَلَا اِضْطِرَاب فِيهِ. وَاحْتَجَّ الْقُرْطُبِيُّ بِزِيَادَةِ اِبْن لَهِيعَةَ الْمَذْكُورَة لِأَنَّهَا تَدُلّ عَلَى عَدَم الْوُجُوب , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ مُعْظَم الْمُجِيزِينَ لَمْ يُوجِبُوهُ كَمَا تَقَدَّمَ وَإِنَّمَا قَالُوا يَتَخَيَّر الْوَلِيّ بَيْن الصِّيَام وَالْإِطْعَام , وَأَجَابَ الْمَاوَرْدِيُّ عَنْ الْجَدِيد بِأَنَّ الْمُرَاد بِقَوْلِهِ \" صَامَ عَنْهُ وَلِيّه أَيْ فَعَلَ عَنْهُ وَلِيُّهُ مَا يَقُوم مَقَام الصَّوْم وَهُوَ الْإِطْعَام , قَالَ وَهُوَ نَظِيرُ قَوْله \" التُّرَاب وَضُوءُ الْمُسْلِم إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمَاء \" قَالَ فَسَمَّى الْبَدَلَ بِاسْمِ الْمُبْدَل فَكَذَلِكَ هُنَا , وَتُعُقِّبَ بِأَنَّهُ صَرْفٌ لِلَّفْظِ عَنْ ظَاهِره بِغَيْرِ دَلِيل. وَأَمَّا الْحَنَفِيَّة فَاعْتَلُّوا لِعَدَمِ الْقَوْل بِهَذَيْنِ الْحَدِيثِينَ بِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا \" سُئِلَتْ عَنْ اِمْرَأَةٍ مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْم , قَالَتْ : يُطْعَمُ عَنْهَا \". وَعَنْ عَائِشَة قَالَتْ \" لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ \" أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ , وَبِمَا رُوِيَ عَنْ اِبْن عَبَّاس \" قَالَ فِي رَجُل مَاتَ وَعَلَيْهِ رَمَضَان قَالَ يُطْعَمُ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مِسْكِينًا \" أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق , وَرَوَى النَّسَائِيُّ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ \" لَا يَصُوم أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ \" قَالُوا فَلَمَّا أَفْتَى اِبْن عَبَّاس وَعَائِشَة بِخِلَافِ مَا رَوَيَاهُ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْعَمَل عَلَى خِلَاف مَا رَوَيَاهُ , وَهَذِهِ قَاعِدَة لَهُمْ مَعْرُوفَة , إِلَّا أَنَّ الْآثَار الْمَذْكُورَة عَنْ عَائِشَة وَعَنْ اِبْن عَبَّاس فِيهَا مَقَال , وَلَيْسَ فِيهَا مَا يَمْنَع الصِّيَام إِلَّا الْأَثَر الَّذِي عَنْ عَائِشَة وَهُوَ ضَعِيف جِدًّا , وَالرَّاجِح أَنَّ الْمُعْتَبَر مَا رَوَاهُ لَا مَا رَآهُ لِاحْتِمَالِ أَنْ يُخَالِفَ ذَلِكَ لِاجْتِهَادٍ وَمُسْتَنَدُهُ فِيهِ لَمْ يَتَحَقَّق وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ ضَعْف الْحَدِيث عِنْده , وَإِذَا تَحَقَّقَتْ صِحَّة الْحَدِيث لَمْ يُتْرَكْ الْمُحَقَّقُ لِلْمَظْنُونِ , وَالْمَسْأَلَة مَشْهُورَة فِي الْأُصُول. وَاخْتَلَفَ الْمُجِيزُونَ فِي الْمُرَاد بِقَوْلِهِ \" وَلِيُّهُ \" فَقِيلَ كُلّ قَرِيب , وَقِيلَ الْوَارِث خَاصَّة , وَقِيلَ عَصَبَتُهُ , وَالْأَوَّل أَرْجَح , وَالثَّانِي قَرِيب , وَيَرُدُّ الثَّالِثَ قِصَّة الْمَرْأَة الَّتِي سَأَلَتْ عَنْ نَذْرِ أُمِّهَا. وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا هَلْ يَخْتَصّ ذَلِكَ بِالْوَلِيِّ ؟ لِأَنَّ الْأَصْل عَدَم النِّيَابَة فِي الْعِبَادَة الْبَدَنِيَّة , وَلِأَنَّهَا عِبَادَة لَا تَدْخُلُهَا النِّيَابَة فِي الْحَيَاة فَكَذَلِكَ فِي الْمَوْت إِلَّا مَا وَرَدَ فِيهِ الدَّلِيل فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا وَرَدَ فِيهِ وَيَبْقَى الْبَاقِي عَلَى الْأَصْل وَهَذَا هُوَ الرَّاجِح , وَقِيلَ يَخْتَصّ بِالْوَلِيِّ فَلَوْ أَمَرَ أَجْنَبِيًّا بِأَنْ يَصُوم عَنْهُ أَجْزَأَ كَمَا فِي الْحَجِّ , وَقِيلَ يَصِحُّ اِسْتِقْلَال الْأَجْنَبِيّ بِذَلِكَ وَذَكَرَ الْوَلِيّ لِكَوْنِهِ الْغَالِبَ , وَظَاهِر صَنِيعِ الْبُخَارِيِّ اِخْتِيَارُ هَذَا الْأَخِير , وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الطَّيِّبِ الطَّبَرِيُّ وَقَوَّاهُ بِتَشْبِيهِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِالدَّيْنِ وَالدَّيْنُ لَا يَخْتَصّ بِالْقَرِيبِ. قَوْله : ( تَابَعَهُ اِبْن وَهْبٍ عَنْ عَمْرو ) يَعْنِي اِبْن الْحَارِث الْمَذْكُور بِسَنَدِهِ , وَهَذِهِ الْمُتَابَعَة وَصَلَهَا مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرهمَا بِلَفْظِهِ. قَوْله : ( وَرَوَاهُ يَحْيَى بْن أَيُّوبَ ) يَعْنِي الْمِصْرِيَّ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر بِسَنَدِهِ الْمَذْكُور , وَرِوَايَته هَذِهِ عِنْد أَبِي عَوَانَة وَالدَّارَقُطْنِيّ مِنْ طَرِيق عَمْرو بْن الرَّبِيع وَابْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم كِلَاهُمَا عَنْ يَحْيَى بْن أَيُّوبَ وَأَلْفَاظهمْ مُتَوَافِقَةٌ , وَرَوَاهُ الْبَزَّار مِنْ طَرِيق اِبْن لَهِيعَةَ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر فَزَادَ فِي آخِر الْمَتْن \" إِنْ شَاءَ \".","Narrated `Aisha:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"Whoever died and he ought to have fasted (the missed days of Ramadan) then \nhis guardians must fast on his behalf.\"","‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 1952)","Sahih al-Bukhari Hadith 1952",314,"أخرجه مسلم في الصيام باب قضاء الصيام عن الميت رقم 1147 (عليه صيام) واجب من قضاء أو نذر أو كفارة. (وليه) كل قريب له ولو كان غير وارث","2026-08-17T16:54:17.942899+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن من مات وعليه صيام واجب لم يؤده في حياته، فإن وليه يصوم عنه. والمراد بالصيام الواجب ما كان قضاءً عن رمضان أو نذراً أو كفارة. والولي هو القريب، ولو لم يكن وارثاً. والحديث يدل على أن دين الله أحق بالقضاء من ديون الناس، وأن العبادة البدنية قد ينوب فيها القريب عن الميت في بعض الحالات. وقد اختلف العلماء في حكم هذا الصيام، فمنهم من أجازه ومنهم من منعه أو قيده بالنذر فقط.","opus_hadith_validation","validated",{"1":49,"2":51,"3":53,"4":55,"5":57,"6":59,"7":61,"8":63,"9":65,"10":67,"11":69,"12":71,"13":73,"14":75,"15":77,"16":79,"17":81,"18":83,"19":85,"20":87,"21":89,"22":91,"23":93,"24":95,"25":97,"26":99,"27":101,"28":103,"29":105,"30":107,"31":108,"32":110,"33":112,"34":114,"35":116,"36":118,"37":120,"38":122,"39":124,"40":126,"41":128,"42":130,"43":132,"44":134,"45":136,"46":138,"47":140,"48":142,"49":144,"50":146,"51":148,"52":150,"53":152,"54":154,"55":156,"56":158,"57":160,"58":162,"59":164,"60":166,"61":168,"62":170,"63":172,"64":174,"65":176,"66":178,"67":180,"68":182,"69":184,"70":186,"71":188,"72":190,"73":192,"74":194,"75":196,"76":198,"77":200,"78":202,"79":204,"80":206,"81":208,"82":210,"83":212,"84":214,"85":216,"86":218,"87":220,"88":222,"89":224,"90":226,"91":228,"92":230,"93":232,"94":234,"95":236,"96":238,"97":240},{"ar":50},"كتاب بدء الوحى",{"ar":52},"كتاب الإيمان",{"ar":54},"كتاب العلم",{"ar":56},"كتاب الوضوء",{"ar":58},"كتاب الغسل",{"ar":60},"كتاب الحيض",{"ar":62},"كتاب التيمم",{"ar":64},"كتاب الصلاة",{"ar":66},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":68},"كتاب الأذان",{"ar":70},"كتاب الجمعة",{"ar":72},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":74},"كتاب العيدين",{"ar":76},"كتاب الوتر",{"ar":78},"كتاب الاستسقاء",{"ar":80},"كتاب الكسوف",{"ar":82},"كتاب سجود القرآن",{"ar":84},"كتاب التقصير",{"ar":86},"كتاب التهجد",{"ar":88},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":90},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":92},"كتاب السهو",{"ar":94},"كتاب الجنائز",{"ar":96},"كتاب الزكاة",{"ar":98},"كتاب الحج",{"ar":100},"كتاب العمرة",{"ar":102},"كتاب المحصر",{"ar":104},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":106},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":8},{"ar":109},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":111},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":113},"كتاب الاعتكاف",{"ar":115},"كتاب البيوع",{"ar":117},"كتاب السلم",{"ar":119},"كتاب الشفعة",{"ar":121},"كتاب الإجارة",{"ar":123},"كتاب الحوالات",{"ar":125},"كتاب الكفالة",{"ar":127},"كتاب الوكالة",{"ar":129},"كتاب المزارعة",{"ar":131},"كتاب المساقاة",{"ar":133},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":135},"كتاب الخصومات",{"ar":137},"كتاب فى اللقطة",{"ar":139},"كتاب المظالم",{"ar":141},"كتاب الشركة",{"ar":143},"كتاب الرهن",{"ar":145},"كتاب العتق",{"ar":147},"كتاب المكاتب",{"ar":149},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":151},"كتاب الشهادات",{"ar":153},"كتاب الصلح",{"ar":155},"كتاب الشروط",{"ar":157},"كتاب الوصايا",{"ar":159},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":161},"كتاب فرض الخمس",{"ar":163},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":165},"كتاب بدء الخلق",{"ar":167},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":169},"كتاب المناقب",{"ar":171},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":173},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":175},"كتاب المغازى",{"ar":177},"كتاب التفسير",{"ar":179},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":181},"كتاب النكاح",{"ar":183},"كتاب الطلاق",{"ar":185},"كتاب النفقات",{"ar":187},"كتاب الأطعمة",{"ar":189},"كتاب العقيقة",{"ar":191},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":193},"كتاب الأضاحي",{"ar":195},"كتاب الأشربة",{"ar":197},"كتاب المرضى",{"ar":199},"كتاب الطب",{"ar":201},"كتاب اللباس",{"ar":203},"كتاب الأدب",{"ar":205},"كتاب الاستئذان",{"ar":207},"كتاب الدعوات",{"ar":209},"كتاب الرقاق",{"ar":211},"كتاب القدر",{"ar":213},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":215},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":217},"كتاب الفرائض",{"ar":219},"كتاب الحدود",{"ar":221},"كتاب الديات",{"ar":223},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":225},"كتاب الإكراه",{"ar":227},"كتاب الحيل",{"ar":229},"كتاب التعبير",{"ar":231},"كتاب الفتن",{"ar":233},"كتاب الأحكام",{"ar":235},"كتاب التمنى",{"ar":237},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":239},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":241},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":243,"next":244},"30-58","30-60",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":246,"meta":333},[247,267,285,301,322],{"collection":248,"uid":249,"number":250,"bookTitle":251,"chapter":252,"matn":253,"text":253,"grade":254,"tags":255,"commonTags":258,"sharedTagCount":259,"score":260,"scoreBreakdown":261,"url":266},"ahmed","15-384","24402","مسند النساء","مسند الصديقة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها","أَيُّمَا مَيِّتٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ فَلْيَصُمْهُ عَنْهُ وَلِيُّهُ","صحيح",[18,16,256,257],"ولي الميت","أحكام الميت",[16,18],2,0.5184,{"weightedTags":262,"matn":263,"coverage":264,"context":265},0.3689,0.0756,0.0667,0.0071,"\u002Fahmed\u002F15-384",{"collection":268,"uid":269,"number":270,"bookTitle":271,"chapter":272,"matn":273,"text":273,"grade":274,"tags":275,"commonTags":279,"sharedTagCount":259,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":284},"ibnmajah","7-121","1758","كتاب الصيام","باب مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ مِنْ نَذْرٍ","جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ قَالَ ‏\"‏ أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ ‏\"‏ ‏.‏ قَالَتْ بَلَى ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَحَقُّ اللَّهِ أَحَقُّ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,276,277,278],"صيام شهرين متتابعين","حق الله","الدين",[16,18],0.4602,{"weightedTags":262,"matn":282,"coverage":264,"context":283},0.0046,0.02,"\u002Fibnmajah\u002F7-121",{"collection":248,"uid":286,"number":287,"bookTitle":288,"chapter":289,"matn":290,"text":290,"grade":254,"tags":291,"commonTags":295,"sharedTagCount":259,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":300},"4-550","2336","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَقْضِيهِ عَنْهَا فَقَالَ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى قَالَ سُلَيْمَانُ فَقَالَ الْحَكَمُ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ وَنَحْنُ جَمِيعًا جُلُوسٌ حِينَ حَدَّثَ مُسْلِمٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَا…",[16,18,292,293,294],"دين الله","قضاء الدين","بر الوالدين",[16,18],0.4417,{"weightedTags":262,"matn":298,"coverage":264,"context":299},0.0061,0,"\u002Fahmed\u002F4-550",{"collection":302,"uid":303,"number":304,"bookTitle":213,"chapter":305,"matn":306,"text":306,"grade":307,"tags":308,"commonTags":313,"sharedTagCount":314,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":321},"abudawud","22-70","3311","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ","\"‏ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[309,16,310,311,312],"الصيام","صيام الميت","الولي","الموت",[16],1,0.3643,{"weightedTags":317,"matn":318,"coverage":319,"context":320},0.1725,0.1358,0.0333,0.0227,"\u002Fabudawud\u002F22-70",{"collection":323,"uid":324,"number":325,"bookTitle":271,"chapter":326,"matn":306,"text":306,"grade":34,"tags":327,"commonTags":328,"sharedTagCount":314,"score":329,"scoreBreakdown":330,"url":332},"muslim","13-198","1147","باب قَضَاءِ الصِّيَامِ عَنِ الْمَيِّتِ",[309,16,312,311],[16],0.3624,{"weightedTags":317,"matn":318,"coverage":319,"context":331},0.0208,"\u002Fmuslim\u002F13-198",{"limit":334,"candidateCount":335,"scoreVersion":336},5,40,"hybrid-60-25-10-5-v1"]