[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-30-51":3,"bukhari-books-meta":47,"hadith-navigation-bukhari-30-51":241,"similar-hadiths-bukhari-30-51-5":244},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":31},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},30,"كتاب الصوم","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس‏.‏ قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد‏.‏ 30-51 1944","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيدَ أَفْطَرَ، فَأَفْطَرَ النَّاسُ‏.‏ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ وَالْكَدِيدُ مَاءٌ بَيْنَ عُسْفَانَ وَقُدَيْدٍ‏.‏",50,51,"1944","30-51",[16,17,18,19,20],"الصوم في السفر","الإفطار في السفر","رمضان","رخصة السفر","السفر",false,true,"باب إِذَا صَامَ أَيَّامًا مِنْ رَمَضَانَ ثُمَّ سَافَرَ",[25,26,27,28,29,30],"عبد الله بن يوسف","مالك","ابن شهاب","عبيد الله بن عبد الله بن عتبة","ابن عباس","أبو عبد الله",{"id":13,"tags":32,"grade":33,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":34,"chapter_ar":23,"chapter_en":35,"text_chakl":10,"youtube_id":33,"explication":36,"english_text":37,"title_seo_ar":38,"title_seo_en":39,"llm_validated":22,"matn_start_char":40,"explication_vocab":41,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30],"Chapter: If a person observed Saum for some days and then went on a journey.","قَوْله : ( خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ ) كَانَ ذَلِكَ فِي غَزْوَةِ الْفَتْحِ كَمَا سَيَأْتِي. قَوْله : ( فَلَمَّا بَلَغَ الْكَدِيد ) بِفَتْحِ الْكَافِ وَكَسْر الدَّال الْمُهْمَلَة مَكَانٌ مَعْرُوفٌ وَقَعَ تَفْسِيرُهُ فِي نَفْس الْحَدِيث بِأَنَّهُ بَيْن عُسْفَانَ وَقَدِيدٍ , يَعْنِي بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى التَّصْغِير. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي وَحْدَهُ نِسْبَةُ هَذَا التَّفْسِير لِلْبُخَارِيِّ , لَكِنْ سَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي مَوْصُولًا مِنْ وَجْه آخَر فِي نَفْس الْحَدِيث , وَسَيَأْتِي قَرِيبًا عَنْ اِبْن عَبَّاس مِنْ وَجْه آخَر \" حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ \" بَدَلَ الْكَدِيدِ , وَفِيهِ مَجَازُ الْقُرْب لِأَنَّ الْكَدِيد أَقْرَبُ إِلَى الْمَدِينَةِ مِنْ عُسْفَانَ , وَبَيْنَ الْكَدِيد وَمَكَّة مَرْحَلَتَانِ , قَالَ الْبَكْرِيّ : هُوَ بَيْنَ أَمَجَ - بِفَتْحَتَيْنِ وَجِيم - وَعُسْفَانَ وَهُوَ مَاءٌ عَلَيْهِ نَخْلٌ كَثِير. وَوَقَعَ عِنْد مُسْلِم فِي حَدِيث جَابِر \" فَلَمَّا بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيم \" هُوَ بِضَمِّ الْكَاف وَالْغَمِيمُ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَة وَهُوَ اِسْمُ وَادٍ أَمَام عُسْفَانَ , قَالَ عِيَاض : اِخْتَلَفَتْ الرِّوَايَات فِي الْمَوْضِع الَّذِي أَفْطَرَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ , وَالْكُلّ فِي قِصَّة وَاحِدَة وَكُلّهَا مُتَقَارِبَة وَالْجَمِيع مِنْ عَمَل عُسْفَانَ ا ه , وَسَيَأْتِي فِي الْمَغَازِي مِنْ طَرِيق مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ سِيَاق هَذَا الْحَدِيث أَوْضَحَ مِنْ رِوَايَة مَالِك , وَلَفْظ رِوَايَة مَعْمَرٍ \" خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَان مِنْ الْمَدِينَة وَمَعَهُ عَشْرَة آلَاف مِنْ الْمُسْلِمِينَ , وَذَلِكَ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِ سِنِينَ وَنِصْف مِنْ مُقَدَّمَة الْمَدِينَة فَسَارَ وَمَنْ مَعَهُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ يَصُوم وَيَصُومُونَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيد فَأَفْطَرَ وَأَفْطَرُوا , قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَإِنَّمَا يُؤْخَذ بِالْآخِرَةِ فَالْآخِرَة مِنْ أَمْرِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَهَذِهِ الزِّيَادَة الَّتِي فِي آخِرِهِ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ , وَقَعَتْ مُدْرَجَةً عِنْدَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اللَّيْث عَنْ الزُّهْرِيِّ وَلَفْظه \" حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيد أَفْطَرَ , قَالَ وَكَانَ صَحَابَة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُونَ الْأَحْدَثَ فَالْأَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ \" وَأَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق سُفْيَان عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ مِثْلَهُ , قَالَ سُفْيَان : لَا أَدْرِي مِنْ قَوْل مَنْ هُوَ , ثُمَّ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق مَعْمَرٍ وَمِنْ طَرِيق يُونُس كِلَاهُمَا عَنْ الزُّهْرِيِّ , وَبَيَّنَّا أَنَّهُ مِنْ قَوْل الزُّهْرِيِّ , وَبِذَلِكَ جَزَمَ الْبُخَارِيّ فِي الْجِهَاد , وَظَاهِره أَنَّ الزُّهْرِيَّ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ الصَّوْم فِي السَّفَر مَنْسُوخٌ وَلَمْ يُوَافِق عَلَى ذَلِكَ كَمَا سَيَأْتِي قَرِيبًا , وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيّ فِي الْمَغَازِي أَيْضًا مِنْ طَرِيق خَالِد الْحَذَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْن عَبَّاس قَالَ \" خَرَجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَان وَالنَّاس صَائِم وَمُفْطِر , فَلَمَّا اِسْتَوَى عَلَى رَاحِلَته دَعَا بِإِنَاءٍ مِنْ لَبَن أَوْ مَاء فَوَضَعَهُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ثُمَّ نَظَرَ النَّاس \" زَادَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى مِنْ طَرِيق طَاوُسٍ عَنْ اِبْن عَبَّاسٍ \" ثُمَّ دَعَا بِمَاءِ فَشَرِبَ نَهَارًا لِيَرَاهُ النَّاس \" وَأَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ مِنْ طَرِيق أَبِي الْأَسْوَد عَنْ عِكْرِمَة أَوْضَحَ مِنْ سِيَاقِ خَالِدٍ وَلَفْظُهُ \" فَلَمَّا بَلَغَ الْكَدِيدَ بَلَغَهُ أَنَّ النَّاس يَشُقّ عَلَيْهِمْ الصِّيَام , فَدَعَا بِقَدَحِ مِنْ لَبَنٍ فَأَمْسَكَهُ بِيَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاس وَهُوَ عَلَى رَاحِلَته ثُمَّ شَرِبَ فَأَفْطَرَ , فَنَاوَلَهُ رَجُلًا إِلَى جَنْبِهِ فَشَرِبَ \" وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق الدَّرَاوَرْدِيِّ عَنْ جَعْفَر بْن مُحَمَّد بْن عَلِيّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِر فِي هَذَا الْحَدِيث \" فَقِيلَ لَهُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمْ الصِّيَامُ وَإِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِيمَا فَعَلْت , فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاء بَعْدَ الْعَصْرِ \" وَلَهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ جَعْفَر \" ثُمَّ شَرِبَ فَقِيلَ لَهُ بَعْد ذَلِكَ إِنَّ بَعْض النَّاس قَدْ صَامَ فَقَالَ : أُولَئِكَ الْعُصَاةُ \" وَاسْتُدِلَّ بِهَذَا الْحَدِيث عَلَى تَحَتُّمِ الْفِطْرِ فِي السَّفَر , وَلَا دَلَالَةَ فِيهِ كَمَا سَيَأْتِي. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاء النَّهَارِ وَلَوْ اِسْتَهَلَّ رَمَضَان فِي الْحَضَر وَالْحَدِيث نَصٌّ فِي الْجَوَاز إِذْ لَا خِلَاف أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِسْتَهَلَّ رَمَضَان فِي عَام غَزْوَة الْفَتْح وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَائِهِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة اِبْن إِسْحَاق فِي الْمَغَازِي عَنْ الزُّهْرِيِّ فِي حَدِيث الْبَاب أَنَّهُ خَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَان , وَوَقَعَ فِي مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي سَعِيد اِخْتِلَاف مِنْ الرُّوَاة فِي ضَبْط ذَلِكَ , وَاَلَّذِي اِتَّفَقَ عَلَيْهِ أَهْل السِّيَرِ أَنَّهُ خَرَجَ فِي عَاشِر رَمَضَان وَدَخَلَ مَكَّة لِتِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً خَلَتْ مِنْهُ , وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى أَنَّ لِلْمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ وَلَوْ نَوَى الصِّيَام مِنْ اللَّيْل وَأَصْبَحَ صَائِمًا فَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي أَثْنَاء النَّهَار وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور وَقَطَعَ بِهِ أَكْثَر الشَّافِعِيَّة , وَفِي وَجْه لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِر وَكَأَنَّ مُسْتَنَدَ قَائِله مَا وَقَعَ فِي الْبُوَيْطِيِّ مِنْ تَعْلِيق الْقَوْل بِهِ عَلَى صِحَّة حَدِيث اِبْن عَبَّاس هَذَا , وَهَذَا كُلّه فِيمَا لَوْ نَوَى الصَّوْم فِي السَّفَر , فَأَمَّا لَوْ نَوَى الصَّوْم وَهُوَ مُقِيم ثُمَّ سَافَرَ فِي أَثْنَاء النَّهَار فَهَلْ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فِي ذَلِكَ النَّهَار ؟ مَنَعَهُ الْجُمْهُور , وَقَالَ أَحْمَد وَإِسْحَاق بِالْجَوَازِ , وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ مُحْتَجًّا بِهَذَا الْحَدِيث , فَقِيلَ لَهُ قَالَ كَذَلِكَ , ظَنًّا مِنْهُ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ فِي الْيَوْم الَّذِي خَرَجَ فِيهِ مِنْ الْمَدِينَة , وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ بَيْن الْمَدِينَة وَالْكَدِيد عِدَّةَ أَيَّامٍ. وَقَدْ وَقَعَ فِي الْبُوَيْطِيِّ مِثْل مَا وَقَعَ عِنْد الْمُزَنِيِّ فَسَلَّمَ الْمُزَنِيُّ , وَأَبْلَغُ مِنْ ذَلِكَ مَا رَوَاهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ أَنَس أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَرَادَ السَّفَرَ يُفْطِر فِي الْحَضَر قَبْلَ أَنْ يَرْكَبَ. ثُمَّ لَا فَرْقَ عِنْد الْمُجِيزِينَ فِي الْفِطْر بِكُلِّ مُفْطِر , وَفَرَّقَ أَحْمَدُ فِي الْمَشْهُورِ عَنْهُ بَيْن الْفِطْرِ بِالْجِمَاعِ وَغَيْرِهِ فَمَنَعَهُ فِي الْجِمَاعِ , قَالَ فَلَوْ جَامَعَ فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَة إِلَّا إِنْ أَفْطَرَ بِغَيْرِ الْجِمَاع قَبْلَ الْجِمَاعِ , وَاعْتَرَضَ بَعْضُ الْمَانِعِينَ فِي أَصْلِ الْمَسْأَلَةِ فَقَالَ : لَيْسَ فِي الْحَدِيث دَلَالَة عَلَى أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوَى الصِّيَام فِي لَيْله الْيَوْم الَّذِي أَفْطَرَ فِيهِ , فَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ نَوَى أَنْ يُصْبِحَ مُفْطِرًا ثُمَّ أَظْهَرَ الْإِفْطَار لِيُفْطِرَ النَّاسُ , لَكِنَّ سِيَاق الْأَحَادِيث ظَاهِرٌ فِي أَنَّهُ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا ثُمَّ أَفْطَرَ. وَقَدْ رَوَى اِبْن خُزَيْمَةَ وَغَيْره مِنْ طَرِيق أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ \" كُنَّا مَعَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهْرَانِ , فَأُتِيَ بِطَعَامٍ فَقَالَ لِأَبِي بَكْر وَعُمَرَ : اُدْنُوَا فَكُلَا , فَقَالَا إِنَّا صَائِمَانِ , فَقَالَ اِعْمَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ اِرْحَلُوا لِصَاحِبَيْكُمْ اُدْنُوَا فَكُلَا \" قَالَ اِبْن خُزَيْمَةَ : فِيهِ دَلِيل عَلَى أَنَّ لِلصَّائِمِ فِي السَّفَرِ الْفِطْرَ بَعْد مُضِيِّ بَعْضِ النَّهَارِ. ( تَنْبِيهٌ ) : قَالَ الْقَابِسِيّ : هَذَا الْحَدِيث مِنْ مُرْسَلَات الصَّحَابَة لِأَنَّ اِبْن عَبَّاس كَانَ فِي هَذِهِ السَّفْرَةِ مُقِيمًا مَعَ أَبَوَيْهِ بِمَكَّةَ فَلَمْ يُشَاهِدْ هَذِهِ الْقِصَّةَ , فَكَأَنَّهُ سَمِعَهَا مِنْ غَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَة.","Narrated Ibn `Abbas:Allah's Messenger (ﷺ) set out for Mecca in Ramadan and he fasted, and when he reached Al-Kadid, he broke \nhis fast and the people (with him) broke their fast too. (Abu `Abdullah said, \"Al-Kadid is a land \ncovered with water between Usfan and Qudaid.\")","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ – صحيح البخاري (حديث رقم 1944)","Sahih al-Bukhari Hadith 1944",177,"أخرجه مسلم في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر. . رقم 1113 (عسفان) قرية بين مكة والمدينة. (قديد) موضع قريب من مكة","2026-08-17T16:54:17.942899+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يروي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج مسافراً إلى مكة في رمضان، وكان صائماً هو وأصحابه. فلما بلغ مكاناً يسمى الكديد أفطر، فأفطر الناس بعده. ويُفهم من الحديث أن المسافر يجوز له أن يفطر في أثناء النهار ولو كان قد بدأ يومه صائماً، وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ليخفف على أصحابه حين شق عليهم الصيام في السفر. والعبرة أن الإسلام يراعي حال المسافر ويجعل له رخصة في الفطر.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":94,"25":96,"26":98,"27":100,"28":102,"29":104,"30":106,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":93},"كتاب الجنائز",{"ar":95},"كتاب الزكاة",{"ar":97},"كتاب الحج",{"ar":99},"كتاب العمرة",{"ar":101},"كتاب المحصر",{"ar":103},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":105},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":8},{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":242,"next":243},"30-50","30-52",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":245,"meta":322},[246,265,281,296,311],{"collection":247,"uid":248,"number":249,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":252,"text":252,"grade":253,"tags":254,"commonTags":256,"sharedTagCount":257,"score":258,"scoreBreakdown":259,"url":264},"ahmed","4-1611","3460","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَصَامَ حَتَّى مَرَّ بِغَدِيرٍ فِي الطَّرِيقِ وَذَلِكَ فِي نَحْرِ الظَّهِيرَةِ قَالَ فَعَطِشَ النَّاسُ وَجَعَلُوا يَمُدُّونَ أَعْنَاقَهُمْ وَتَتُوقُ أَنْفُسُهُمْ إِلَيْهِ قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ مَاءٌ فَأَمْسَكَهُ عَلَى يَدِهِ حَتَّى رَآهُ النَّاسُ ثُمَّ شَ…","صحيح",[16,17,18,255],"العطش",[16,17,18],3,0.4898,{"weightedTags":260,"matn":261,"coverage":262,"context":263},0.3719,0.0529,0.06,0.005,"\u002Fahmed\u002F4-1611",{"collection":247,"uid":266,"number":267,"bookTitle":268,"chapter":269,"matn":270,"text":270,"grade":253,"tags":271,"commonTags":274,"sharedTagCount":257,"score":275,"scoreBreakdown":276,"url":280},"5-860","14193","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه","كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو النَّضْرِ يَعْنِي هَاشِمًا فِي سَفَرٍ قَالَ يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ قَالُوا هَذَا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ",[272,20,273,19,16],"الصيام","البر",[16,19,20],0.4442,{"weightedTags":277,"matn":278,"coverage":262,"context":279},0.372,0.0122,0,"\u002Fahmed\u002F5-860",{"collection":247,"uid":282,"number":283,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":284,"text":284,"grade":285,"tags":286,"commonTags":289,"sharedTagCount":257,"score":290,"scoreBreakdown":291,"url":295},"4-600","2392","ثُمَّ مَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَفَرِهِ وَاسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِ أَبَا رُهْمٍ كُلْثُومَ بْنَ حُصَيْنِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ خَلَفٍ الْغِفَارِيَّ وَخَرَجَ لِعَشْرٍ مَضَيْنَ مِنْ رَمَضَانَ فَصَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ مَاءٍ بَيْنَ عُسْفَانَ وَأَمْجٍ أَفْطَرَ ثُمَّ مَضَى حَتَّى نَزَلَ بِمَرِّ الظَّه…","حسن",[287,20,272,17,18,288],"الاستخلاف","الجيش",[17,18,20],0.4191,{"weightedTags":292,"matn":293,"coverage":262,"context":294},0.3131,0.0415,0.0045,"\u002Fahmed\u002F4-600",{"collection":297,"uid":298,"number":299,"bookTitle":8,"chapter":300,"matn":301,"text":301,"grade":302,"tags":303,"commonTags":305,"sharedTagCount":257,"score":306,"scoreBreakdown":307,"url":310},"abudawud","14-93","2405","باب الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ","سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي رَمَضَانَ فَصَامَ بَعْضُنَا وَأَفْطَرَ بَعْضُنَا فَلَمْ يَعِبِ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلاَ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[20,18,272,304,19],"الإفطار",[18,19,20],0.415,{"weightedTags":308,"matn":309,"coverage":262,"context":279},0.3194,0.0355,"\u002Fabudawud\u002F14-93",{"collection":247,"uid":312,"number":313,"bookTitle":250,"chapter":251,"matn":314,"text":314,"grade":253,"tags":315,"commonTags":317,"sharedTagCount":257,"score":318,"scoreBreakdown":319,"url":321},"4-575","2363","خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ فَصَامَ وَصَامَ الْمُسْلِمُونَ مَعَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْكَدِيدِ دَعَا بِمَاءٍ فِي قَعْبٍ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ فَشَرِبَ وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ يُعْلِمُهُمْ أَنَّهُ قَدْ أَفْطَرَ فَأَفْطَرَ الْمُسْلِمُونَ",[272,304,18,20,17,316],"عام الفتح",[17,18,20],0.4117,{"weightedTags":292,"matn":320,"coverage":262,"context":279},0.0386,"\u002Fahmed\u002F4-575",{"limit":323,"candidateCount":324,"scoreVersion":325},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]