[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-29-4":3,"bukhari-books-meta":50,"hadith-navigation-bukhari-29-4":244,"similar-hadiths-bukhari-29-4-5":247},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":34},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":24,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"narrators":27},29,"كتاب فضائل المدينة","حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن أبيه، عن علي ـ رضى الله عنه ـ قال ما عندنا شىء إلا كتاب الله، وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ المدينة حرم، ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا، أو آوى محدثا، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ‏\"‏‏.‏ وقال ‏\"‏ ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل ‏\"‏‏.‏ 29-4 1870","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ مَا عِنْدَنَا شَىْءٌ إِلاَّ كِتَابُ اللَّهِ، وَهَذِهِ الصَّحِيفَةُ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏\"‏‏.‏ وَقَالَ ‏\"‏ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ ‏\"‏‏.‏",3,4,"1870","29-4",[16,17,18,19,20,21,22,23],"حرم المدينة","ذمة المسلمين","إخفار المسلم","إيواء المحدث","اللعنة","الولاء","كتاب الله","الصحيفة",false,true,"باب حَرَمِ الْمَدِينَةِ",[28,29,30,31,32,33],"محمد بن بشار","عبد الرحمن","سفيان","الأعمش","إبراهيم التيمي","علي بن أبي طالب",{"id":13,"tags":35,"grade":36,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"narrators":37,"chapter_ar":26,"chapter_en":38,"text_chakl":10,"youtube_id":36,"explication":39,"english_text":40,"title_seo_ar":41,"title_seo_en":42,"llm_validated":25,"matn_start_char":43,"explication_vocab":44,"llm_validation_at":45,"llm_validation_model":46,"llm_validation_resume":47,"llm_validation_source":48,"llm_validation_status":49,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33],"Chapter: Haram (sanctuary) of Al-Madina","قَوْله : ( حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحْمَن ) هُوَ اِبْن مَهْدِيّ , وَسُفْيَان هُوَ الثَّوْرِيّ. قَوْله : ( عَنْ أَبِيهِ ) هُوَ يَزِيد بْن شَرِيك بْن طَارِق التَّيْمِيِّ , وَفِي الْإِسْنَاد ثَلَاثَة مِنْ التَّابِعِينَ كُوفِيُّونَ فِي نَسَق , وَهَذِهِ رِوَايَة أَكْثَر أَصْحَاب الْأَعْمَش عَنْهُ , وَخَالَفَهُمْ شُعْبَة فَرَوَاهُ عَنْ الْأَعْمَش عَنْ إِبْرَاهِيم التَّيْمِيِّ عَنْ الْحَارِث بْن سُوِيد عَنْ عَلِيّ , أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالنَّسَائِيُّ. قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي \" الْعِلَل \" : وَالصَّوَاب رِوَايَة الثَّوْرِيّ وَمَنْ تَبِعَهُ. قَوْله : ( مَا عِنْدنَا شَيْء ) أَيْ مَكْتُوب , وَإِلَّا فَكَانَ عِنْدهمْ أَشْيَاء مِنْ السُّنَّة سِوَى الْكِتَاب , أَوْ الْمَنْفِيّ شَيْء اِخْتَصُّوا بِهِ عَنْ النَّاس. وَسَبَب قَوْل عَلِيٍّ هَذَا يَظْهَر مِمَّا أَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق قِيَادَة عَنْ أَبِي حَسَّان الْأَعْرَج \" أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَأْمُر بِالْأَمْرِ فَيُقَال لَهُ : قَدْ فَعَلْنَاهُ. فَيَقُول : صَدَقَ اللَّه وَرَسُوله. فَقَالَ لَهُ الْأَشْتَر : إِنَّ هَذَا الَّذِي تَقُول أَهُوَ شَيْء عَهِدَهُ إِلَيْك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قَالَ : مَا عَهِدَ إِلَيَّ شَيْئًا خَاصَّة دُون النَّاس , إِلَّا شَيْئًا سَمِعْته مِنْهُ فَهُوَ فِي صَحِيفَة فِي قِرَاب سَيْفِي , فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى أَخْرَجَ الصَّحِيفَة فَإِذَا فِيهَا \" فَذَكَرَ الْحَدِيث وَزَادَ فِيهِ \" الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ , وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ , وَهُمْ يَد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ. أَلَا لَا يُقْتَل مُؤْمِن بِكَافِرٍ , وَلَا ذُو عَهْد فِي عَهْده \" وَقَالَ فِيهِ \" إِنَّ إِبْرَاهِيم حَرَّمَ مَكَّة , وَإِنِّي أُحَرِّم مَا بَيْن حَرَّتَيْهَا وَحِمَاهَا كُلّه , لَا يُخْتَلَى خَلَاهَا , وَلَا يُنَفَّر صَيْدهَا , وَلَا تُلْتَقَط لُقَطَتهَا , وَلَا يُقْطَع مِنْهَا شَجَرَة إِلَّا أَنْ يَعْلِف رَجُل بَعِيره , وَلَا يُحْمَل فِيهَا السِّلَاح لِقِتَالٍ \" وَالْبَاقِي نَحْوه. وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي حَسَّان عَنْ الْأَشْتَر عَنْ عَلِيّ , وَلِأَحْمَد وَأَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن أَبِي عَرُوبَة \" عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَن عَنْ قَيْس بْن عَبَّاد قَالَ : اِنْطَلَقْت أَنَا وَالْأَشْتَر إِلَى عَلِيّ فَقُلْنَا : هَلْ عَهِدَ إِلَيْك رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَمْ يَعْهَدهُ إِلَى النَّاس عَامَّة ؟ قَالَ : لَا , إِلَّا مَا فِي كِتَابِي هَذَا. قَالَ وَكِتَاب فِي قِرَاب سَيْفه , فَإِذَا فِيهِ : الْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأ دِمَاؤُهُمْ \" فَذَكَر مِثْل مَا تَقَدَّمَ إِلَى قَوْله فِي عَهْده \" مَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا - إِلَى قَوْله - أَجْمَعِينَ \". وَلَمْ يَذْكُر بَقِيَّة الْحَدِيث. وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق أَبِي الطُّفَيْل \" كُنْت عِنْد عَلِيّ فَأَتَاهُ رَجُل فَقَالَ : مَا كَانَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرّ إِلَيْك ؟ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ : مَا كَانَ يُسِرّ إِلَيَّ شَيْئًا يَكْتُمهُ عَنْ النَّاس , غَيْر أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْبَع \" وَفِي رِوَايَة لَهُ \" مَا خَصَّنَا بِشَيْءٍ لَمْ يَعُمّ بِهِ النَّاس كَافَّة إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَاب سَيْفِي هَذَا , فَأَخْرَجَ صَحِيفَة مَكْتُوبًا فِيهَا : لَعَنَ اللَّه مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّه , وَلَعَنَ اللَّه مَنْ سَرَقَ مَنَار الْأَرْض , وَلَعَنَ اللَّه مَنْ لَعَنَ وَالِده , وَلَعَنَ اللَّه مَنْ آوَى مُحْدِثًا \" وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَاب الْعِلْم مِنْ طَرِيق أَبِي جُحَيْفَةَ \" قُلْت لِعَلِيٍّ : هَلْ عِنْدكُمْ كِتَاب ؟ قَالَ : لَا , إِلَّا كِتَاب اللَّه , أَوْ فَهْم أُعْطِيَهُ رَجُل مُسْلِم , أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة. قَالَ قُلْت : وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَة ؟ قَالَ : الْعَقْل , وَفِكَاك الْأَسِير , وَلَا يُقْتَل مُسْلِم بِكَافِرٍ \". وَالْجَمْع بَيْن هَذِهِ الْأَخْبَار أَنَّ الصَّحِيفَة الْمَذْكُورَة كَانَتْ مُشْتَمِلَة عَلَى مَجْمُوع مَا ذُكِرَ , فَنَقَلَ كُلّ رَاوٍ بَعْضهَا , وَأَتَمّهَا سِيَاقًا طَرِيق أَبِي حَسَّان كَمَا تَرَى , وَاللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( الْمَدِينَة حَرَم ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا , وَسَيَأْتِي فِي الْجِزْيَة بِزِيَادَةٍ فِي أَوَّله قَالَ فِيهَا \" الْجِرَاحَات وَأَسْنَان الْإِبِل \". قَوْله : ( مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا ) يُقَيَّد بِهِ مُطْلَق مَا تَقَدَّمَ فِي رِوَايَة قَيْس بْن عَبَّاد , وَأَنَّ ذَلِكَ يَخْتَصّ بِالْمَدِينَةِ لِفَضْلِهَا وَشَرَفهَا. قَوْله : ( لَا يُقْبَل مِنْهُ صَرْف وَلَا عَدْل ) بِفَتْحِ أَوَّلهمَا , وَاخْتُلِفَ فِي تَفْسِيرهمَا فَعِنْد الْجُمْهُور الصَّرْف الْفَرِيضَة وَالْعَدْل النَّافِلَة , وَرَوَاهُ اِبْن خُزَيْمَةَ بِإسْنَادٍ صَحِيح عَنْ الثَّوْرِيّ , وَعَنْ الْحَسَن الْبَصْرِيّ بِالْعَكْسِ , وَعَنْ الْأَصْمَعِيّ الصَّرْف التَّوْبَة وَالْعَدْل الْفِدْيَة , وَعَنْ يُونُس مِثْله لَكِنْ قَالَ : الصَّرْف الِاكْتِسَاب , وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَة مِثْله لَكِنْ قَالَ : الْعَدْل الْحِيلَة وَقِيلَ الْمِثْل , وَقِيلَ الصَّرْف الدِّيَة وَالْعَدْل الزِّيَادَة عَلَيْهَا , وَقِيلَ بِالْعَكْسِ , وَحَكَى صَاحِب \" الْمُحْكَم \" الصَّرْف الْوَزْن وَالْعَدْل الْكَيْل , وَقِيلَ الصَّرْف الْقِيمَة وَالْعَدْل الِاسْتِقَامَة , وَقِيلَ الصَّرْف الدِّيَة وَالْعَدْل الْبَدِيل , وَقِيلَ الصَّرْف الشَّفَاعَة وَالْعَدْل الْفِدْيَة لِأَنَّهَا تُعَادِل الدِّيَة وَبِهَذَا الْأَخِير جَزَمَ الْبَيْضَاوِيّ , وَقِيلَ الصَّرْف الرِّشْوَة وَالْعَدْل الْكَفِيل , قَالَهُ أَبَان بْن ثَعْلَب وَأَنْشَدَ : لَا نَقْبَل الصَّرْف وَهَاتُوا عَدْلًا فَحَصَلْنَا عَلَى أَكْثَر مِنْ عَشَرَة أَقْوَال , وَقَدْ وَقَعَ فِي آخِر الْحَدِيث فِي رِوَايَة الْمُسْتَمْلِي \" قَالَ أَبُو عَبْد اللَّه : عَدْل فِدَاء \" وَهَذَا مُوَافِق لِتَفْسِيرِ الْأَصْمَعِيّ , وَاللَّه أَعْلَم. قَالَ عِيَاض : مَعْنَاهُ لَا يُقْبَل قَبُول رِضًا وَإِنْ قُبِلَ قَبُول جَزَاء , وَقِيلَ يَكُون الْقَبُول هُنَا بِمَعْنَى تَكْفِير الذَّنْب بِهِمَا , وَقَدْ يَكُون مَعْنَى الْفِدْيَة أَنَّهُ لَا يَجِد يَوْم الْقِيَامَة فِدًى يَفْتَدِي بِهِ بِخِلَافِ غَيْره مِنْ الْمُذْنِبِينَ بِأَنْ يَفْدِيه مِنْ النَّار بِيَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيّ كَمَا رَوَاهُ مُسْلِم مِنْ حَدِيث أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيّ. وَفِي الْحَدِيث رَدّ لِمَا تَدَّعِيه الشِّيعَة بِأَنَّهُ كَانَ عِنْد عَلِيّ وَآل بَيْته مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمُور كَثِيرَة أَعْلَمهُ بِهَا سِرًّا تَشْتَمِل عَلَى كَثِير مِنْ قَوَاعِد الدِّين وَأُمُور الْإِمَارَة. وَفِيهِ جَوَاز كِتَابَة الْعِلْم. قَوْله : ( ذِمَّة الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَة ) أَيْ أَمَانهمْ صَحِيح فَإِذَا أَمَّنَ الْكَافِر وَاحِد مِنْهُمْ حَرُمَ عَلَى غَيْره التَّعَرُّض لَهُ. وَلِلْأَمَانِ شُرُوط مَعْرُوفَة. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الذِّمَّة الْعَهْد , سُمِّيَ بِهَا لِأَنَّهُ يُذَمّ مُتَعَاطِيهَا عَلَى إِضَاعَتهَا. وَقَوْله يَسْعَى بِهَا أَيْ يَتَوَلَّاهَا وَيَذْهَب وَيَجِيء , وَالْمَعْنَى أَنَّ ذِمَّة الْمُسْلِمِينَ سَوَاء صَدَرَتْ مِنْ وَاحِد أَوْ أَكْثَر شَرِيف أَوْ وَضِيع , فَإِذَا أَمَّنَ أَحَد مِنْ الْمُسْلِمِينَ كَافِرًا وَأَعْطَاهُ ذِمَّة لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ نَقْضه , فَيَسْتَوِي فِي ذَلِكَ الرَّجُل وَالْمَرْأَة وَالْحُرّ وَالْعَبْد , لِأَنَّ الْمُسْلِمِينَ كَنَفْسٍ وَاحِدَة , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي كِتَاب الْجِزْيَة وَالْمُوَادَعَة. وَقَوْله \" فَمَنْ أَخْفَرَ \" بِالْخَاءِ الْمُعْجَمَة وَالْفَاء أَيْ نَقَضَ الْعَهْد , يُقَال خَفَرْته بِغَيْرِ أَلْف : أَمَّنْته , وَأَخْفَرْتُهُ : نَقَضْت عَهْده. قَوْله : ( وَمَنْ يَتَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيه ) لَمْ يُجْعَل الْإذْن شَرْطًا لِجَوَازِ الِادِّعَاء , وَإِنَّمَا هُوَ لِتَأْكِيدِ التَّحْرِيم , لِأَنَّهُ إِذَا اِسْتَأْذَنَهُمْ فِي ذَلِكَ مَنَعُوهُ وَحَالُوا بَيْنه وَبَيْن ذَلِكَ , قَالَهُ الْخَطَّابِيُّ وَغَيْره , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون كَنَّى بِذَلِكَ عَنْ بَيْعه , فَإِذَا وَقَعَ بَيْعه جَازَ لَهُ الِانْتِمَاء إِلَى مَوْلَاهُ الثَّانِي وَهُوَ غَيْر مَوْلَاهُ الْأَوَّل , أَوْ الْمُرَاد مُوَالَاة الْحِلْف فَإِذَا أَرَادَ الِانْتِقَال عَنْهُ لَا يَنْتَقِل إِلَّا بِإِذْنٍ. وَقَالَ الْبَيْضَاوِيّ : الظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِهِ وَلَاء الْعِتْق لِعَطْفِهِ عَلَى قَوْله \" مَنْ اِدَّعَى إِلَى غَيْر أَبِيهِ \" وَالْجَمْع بَيْنهمَا بِالْوَعِيدِ , فَإِنَّ الْعِتْق مِنْ حَيْثُ إنَّهُ لُحْمَة كَلُحْمَةِ النَّسَب , فَإِذَا نُسِبَ إِلَى غَيْر مَنْ هُوَ لَهُ كَانَ كَالدَّعِيِّ الَّذِي تَبَرَّأَ عَمَّنْ هُوَ مِنْهُ وَأَلْحَقَ نَفْسه بِغَيْرِهِ فَيَسْتَحِقّ بِهِ الدُّعَاء عَلَيْهِ بِالطَّرْدِ وَالْإِبْعَاد عَنْ الرَّحْمَة. ثُمَّ أَجَابَ عَنْ الْإِذْن بِنَحْوِ مَا تَقَدَّمَ وَقَالَ : لَيْسَ هُوَ لِلتَّقْيِيدِ , وَإِنَّمَا هُوَ لِلتَّنْبِيهِ عَلَى مَا هُوَ الْمَانِع , وَهُوَ إِبْطَال حَقّ مَوَالِيه. فَأَوْرَدَ الْكَلَام عَلَى مَا هُوَ الْغَالِب. وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِي ذَلِكَ فِي كُتُب الْفَرَائِض إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. ( تَنْبِيه ) : رَتَّبَ الْمُصَنِّف أَحَادِيث الْبَاب تَرْتِيبًا حَسَنًا , فَفِي حَدِيث أَنَس التَّصْرِيح بِكَوْنِ الْمَدِينَة حَرَمًا , وَفِي حَدِيثه الثَّانِي تَخْصِيص النَّهْي عَنْ قَطْع الشَّجَر بِمَا لَا يُنْبِتهُ الْآدَمِيُّونَ , وَفِي حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة بَيَان مَا أُجْمِلَ مِنْ حَدّ حَرَمِهَا فِي حَدِيث أَنَس حَيْثُ قَالَ كَذَا وَكَذَا , فَبَيَّنَ فِي هَذَا أَنَّهُ مَا بَيْن الْحَرَّتَيْنِ , وَفِي حَدِيث عَلِيٍّ زِيَادَة تَأْكِيد التَّحْرِيم وَبَيَان حَدّ الْحَرَم أَيْضًا.","Narrated `Ali:We have nothing except the Book of Allah and this written paper from the Prophet (wherein is \nwritten:) Medina is a sanctuary from the 'Air Mountain to such and such a place, and whoever \ninnovates in it an heresy or commits a sin, or gives shelter to such an innovator in it will incur the \ncurse of Allah, the angels, and all the people, none of his compulsory or optional good deeds of \nworship will be accepted. And the asylum (of protection) granted by any Muslim is to be secured \n(respected) by all the other Muslims; and whoever betrays a Muslim in this respect incurs the curse of \nAllah, the angels, and all the people, and none of his compulsory or optional good deeds of worship \nwill be accepted, and whoever (freed slave) befriends (take as masters) other than his manumitters \nwithout their permission incurs the curse of Allah, the angels, and all the people, and none of his \ncompulsory or optional good deeds of worship will be accepted.","‏ الْمَدِينَةُ حَرَمٌ، مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى كَذَا، مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا، – صحيح البخاري (حديث رقم 1870)","Sahih al-Bukhari Hadith 1870",188,"(عائر) هو عير. (آوى محدثا) أجار جانيا وحماه من خصمه. (صرف ولا عدل) توبة ولا فدية أو نافلة ولا فريضة. (ذمة) عهد وأمان. (تولى) اتخذهم أولياء ونصراء. (مواليه) حلفائه أو الذين أعتقوه من الرق","2026-08-17T16:52:24.290011+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن المدينة المنورة حرم آمن، لا يجوز فيها الإجرام أو إيواء المجرمين. من فعل ذلك فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، ولا يقبل الله منه توبة ولا فدية. كما يؤكد الحديث أن أمان المسلمين واحد، فمن أعطى أحدهم الأمان لشخص فهو أمان للجميع، ومن نقضه فعليه اللعنة نفسها. ويحذر أيضاً من أن ينتسب الإنسان إلى غير مواليه أو حلفائه بغير إذنهم، فذلك يوجب اللعنة أيضاً. والمقصود أن هذه الأحكام مكتوبة عند علي رضي الله عنه في صحيفة من النبي ﷺ، وهي تبين حرمة المدينة ووحدة المسلمين في الأمان والولاء.","opus_hadith_validation","validated",{"1":51,"2":53,"3":55,"4":57,"5":59,"6":61,"7":63,"8":65,"9":67,"10":69,"11":71,"12":73,"13":75,"14":77,"15":79,"16":81,"17":83,"18":85,"19":87,"20":89,"21":91,"22":93,"23":95,"24":97,"25":99,"26":101,"27":103,"28":105,"29":107,"30":108,"31":110,"32":112,"33":114,"34":116,"35":118,"36":120,"37":122,"38":124,"39":126,"40":128,"41":130,"42":132,"43":134,"44":136,"45":138,"46":140,"47":142,"48":144,"49":146,"50":148,"51":150,"52":152,"53":154,"54":156,"55":158,"56":160,"57":162,"58":164,"59":166,"60":168,"61":170,"62":172,"63":174,"64":176,"65":178,"66":180,"67":182,"68":184,"69":186,"70":188,"71":190,"72":192,"73":194,"74":196,"75":198,"76":200,"77":202,"78":204,"79":206,"80":208,"81":210,"82":212,"83":214,"84":216,"85":218,"86":220,"87":222,"88":224,"89":226,"90":228,"91":230,"92":232,"93":234,"94":236,"95":238,"96":240,"97":242},{"ar":52},"كتاب بدء الوحى",{"ar":54},"كتاب الإيمان",{"ar":56},"كتاب العلم",{"ar":58},"كتاب الوضوء",{"ar":60},"كتاب الغسل",{"ar":62},"كتاب الحيض",{"ar":64},"كتاب التيمم",{"ar":66},"كتاب الصلاة",{"ar":68},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":70},"كتاب الأذان",{"ar":72},"كتاب الجمعة",{"ar":74},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":76},"كتاب العيدين",{"ar":78},"كتاب الوتر",{"ar":80},"كتاب الاستسقاء",{"ar":82},"كتاب الكسوف",{"ar":84},"كتاب سجود القرآن",{"ar":86},"كتاب التقصير",{"ar":88},"كتاب التهجد",{"ar":90},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":92},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":94},"كتاب السهو",{"ar":96},"كتاب الجنائز",{"ar":98},"كتاب الزكاة",{"ar":100},"كتاب الحج",{"ar":102},"كتاب العمرة",{"ar":104},"كتاب المحصر",{"ar":106},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":8},{"ar":109},"كتاب الصوم",{"ar":111},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":113},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":115},"كتاب الاعتكاف",{"ar":117},"كتاب البيوع",{"ar":119},"كتاب السلم",{"ar":121},"كتاب الشفعة",{"ar":123},"كتاب الإجارة",{"ar":125},"كتاب الحوالات",{"ar":127},"كتاب الكفالة",{"ar":129},"كتاب الوكالة",{"ar":131},"كتاب المزارعة",{"ar":133},"كتاب المساقاة",{"ar":135},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":137},"كتاب الخصومات",{"ar":139},"كتاب فى اللقطة",{"ar":141},"كتاب المظالم",{"ar":143},"كتاب الشركة",{"ar":145},"كتاب الرهن",{"ar":147},"كتاب العتق",{"ar":149},"كتاب المكاتب",{"ar":151},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":153},"كتاب الشهادات",{"ar":155},"كتاب الصلح",{"ar":157},"كتاب الشروط",{"ar":159},"كتاب الوصايا",{"ar":161},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":163},"كتاب فرض الخمس",{"ar":165},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":167},"كتاب بدء الخلق",{"ar":169},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":171},"كتاب المناقب",{"ar":173},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":175},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":177},"كتاب المغازى",{"ar":179},"كتاب التفسير",{"ar":181},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":183},"كتاب النكاح",{"ar":185},"كتاب الطلاق",{"ar":187},"كتاب النفقات",{"ar":189},"كتاب الأطعمة",{"ar":191},"كتاب العقيقة",{"ar":193},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":195},"كتاب الأضاحي",{"ar":197},"كتاب الأشربة",{"ar":199},"كتاب المرضى",{"ar":201},"كتاب الطب",{"ar":203},"كتاب اللباس",{"ar":205},"كتاب الأدب",{"ar":207},"كتاب الاستئذان",{"ar":209},"كتاب الدعوات",{"ar":211},"كتاب الرقاق",{"ar":213},"كتاب القدر",{"ar":215},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":217},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":219},"كتاب الفرائض",{"ar":221},"كتاب الحدود",{"ar":223},"كتاب الديات",{"ar":225},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":227},"كتاب الإكراه",{"ar":229},"كتاب الحيل",{"ar":231},"كتاب التعبير",{"ar":233},"كتاب الفتن",{"ar":235},"كتاب الأحكام",{"ar":237},"كتاب التمنى",{"ar":239},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":241},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":243},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":245,"next":246},"29-3","29-5",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":248,"meta":334},[249,269,288,303,317],{"collection":250,"uid":251,"number":252,"bookTitle":253,"chapter":254,"matn":255,"text":255,"grade":256,"tags":257,"commonTags":260,"sharedTagCount":261,"score":262,"scoreBreakdown":263,"url":268},"abudawud","11-314","2034","كتاب المناسك","باب فِي تَحْرِيمِ الْمَدِينَةِ","مَا كَتَبْنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلاَّ الْقُرْآنَ وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ ‏.‏ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلاَ صَرْفٌ وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا أَدْنَاهُ…","Sahih(Al-Albani)",[16,258,23,17,19,18,21,259],"كتابة الحديث","اللعن",[16,17,18,19,21,23],6,0.6718,{"weightedTags":264,"matn":265,"coverage":266,"context":267},0.4625,0.1058,0.075,0.0286,"\u002Fabudawud\u002F11-314",{"collection":270,"uid":271,"number":272,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":275,"text":275,"grade":276,"tags":277,"commonTags":280,"sharedTagCount":281,"score":282,"scoreBreakdown":283,"url":287},"ahmed","1-986","1037","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَائِرٍ إِلَى ثَوْرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ وَقَالَ ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَة…","صحيح",[278,23,19,17,18,279,20],"حرمة المدينة","ولاء الموالي",[17,18,19,20,23],5,0.6581,{"weightedTags":284,"matn":285,"coverage":286,"context":267},0.4042,0.1629,0.0625,"\u002Fahmed\u002F1-986",{"collection":270,"uid":289,"number":290,"bookTitle":291,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":276,"tags":294,"commonTags":296,"sharedTagCount":281,"score":297,"scoreBreakdown":298,"url":302},"5-5483","9173","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أبي هريرة رضي الله عنه","مَنْ تَوَلَّى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَالْمَدِينَةُ حَرَامٌ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَدْلًا وَلَا صَرْفًا وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاح…",[21,278,17,19,18,295,20],"يوم القيامة",[17,18,19,20,21],0.548,{"weightedTags":299,"matn":300,"coverage":286,"context":301},0.3843,0.0962,0.005,"\u002Fahmed\u002F5-5483",{"collection":270,"uid":304,"number":305,"bookTitle":273,"chapter":274,"matn":306,"text":306,"grade":276,"tags":307,"commonTags":310,"sharedTagCount":281,"score":311,"scoreBreakdown":312,"url":316},"1-1231","1298","قِيلَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ رَسُولَكُمْ كَانَ يَخُصُّكُمْ بِشَيْءٍ دُونَ النَّاسِ عَامَّةً قَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يَخُصَّ بِهِ النَّاسَ إِلَّا بِشَيْءٍ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً فِيهَا شَيْءٌ مِنْ أَسْنَانِ الْإِبِلِ وَفِيهَا أَنَّ الْمَدِينَةَ حَرَمٌ مِنْ بَيْنِ ثَوْرٍ إِلَى عَائِرٍ مَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى…",[16,308,17,19,21,309,18],"لعنة الله","أسنان الإبل",[16,17,18,19,21],0.5374,{"weightedTags":313,"matn":314,"coverage":286,"context":315},0.3845,0.0859,0.0045,"\u002Fahmed\u002F1-1231",{"collection":318,"uid":319,"number":320,"bookTitle":321,"chapter":322,"matn":323,"text":323,"grade":324,"tags":325,"commonTags":327,"sharedTagCount":281,"score":328,"scoreBreakdown":329,"url":333},"tirmidhi","31-3","2127","كتاب الولاء والهبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِيمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ أَوِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ ‏","مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنَا شَيْئًا نَقْرَؤُهُ إِلاَّ كِتَابَ اللَّهِ وَهَذِهِ الصَّحِيفَةَ صَحِيفَةٌ فِيهَا أَسْنَانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الْجِرَاحَاتِ فَقَدْ كَذَبَ وَقَالَ فِيهَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ الْمَدِينَةُ حَرَامٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لاَ يَقْبَلُ الل…","Sahih(Darussalam)",[278,23,309,326,20,21,17,22],"الجراحات",[17,20,21,22,23],0.4984,{"weightedTags":330,"matn":331,"coverage":286,"context":332},0.3545,0.0724,0.0091,"\u002Ftirmidhi\u002F31-3",{"limit":281,"candidateCount":335,"scoreVersion":336},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]