[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-28-6":3,"bukhari-books-meta":45,"similar-hadiths-bukhari-28-6-5":239,"hadith-navigation-bukhari-28-6":329},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},28,"كتاب جزاء الصيد","حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ‏\"‏ خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح ‏\"‏‏.‏ وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏.‏ 28-6 1826","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ‏\"‏‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ‏.‏",5,6,"1826","28-6",[16,17,18,19],"الإحرام","الدواب","المحرم","قتل الدواب",false,true,"باب مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ",[24,25,26,27,28],"عبد الله بن يوسف","مالك","نافع","عبد الله بن عمر","عبد الله بن دينار",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":32,"chapter_ar":22,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":21,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27,28],"Chapter: (What kind of) animals can be killed by a Muhrim","قَوْله : ( خَمْس مِنْ الدَّوَابّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِم فِي قَتْلهنَّ جُنَاح ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا وَأَحَالَ بِهِ عَلَى طَرِيق سَالِم , وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأ وَتَمَامه \" الْغُرَاب وَالْحِدَأَة وَالْعَقْرَب وَالْفَأْرَة وَالْكَلْب الْعَقُور \". قَوْله : ( وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار ) هُوَ مَعْطُوف عَلَى الطَّرِيق الْأُولَى , وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإ كَذَلِكَ عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر , وَعَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر. وَقَدْ أَوْرَدَهُ الْمُصَنِّف فِي بَدْء الْخَلْق عَنْ الْقَعْنَبِيّ عَنْ مَالِك وَسَاقَ لَفْظه مِثْله سَوَاء. وَكَذَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق إِسْمَاعِيل بْن جَعْفَر عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار , وَأَخْرَجَهُ أَحْمَد مِنْ طَرِيق شُعْبَة عَنْ عَبْد اللَّه بْن دِينَار فَقَالَ \" الْحَيَّة \" بَدَل الْعَقْرَب. قَوْله : ( عَنْ زَيْد بْن جُبَيْر ) هُوَ الطَّائِيّ الْكُوفِيّ , لَيْسَ لَهُ فِي الصَّحِيح رِوَايَة عَنْ غَيْر اِبْن عُمَر , وَلَا لَهُ فِيهِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيث وَآخَر تَقَدَّمَ فِي الْمَوَاقِيت , وَقَدْ خَالَفَ نَافِعًا وَعَبْد اللَّه بْن دِينَار فِي إِدْخَال الْوَاسِطَة بَيْن اِبْن عُمَر وَبَيْن النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْحَدِيث , وَوَافَقَ سَالِمًا , إِلَّا أَنَّ زَيْدًا أَبْهَمَهَا وَسَالِمًا سَمَّاهَا. قَوْله : ( حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقْتُل الْمُحْرِم ) كَذَا سَاقَ مِنْهُ هَذَا الْقَدْر وَأَحَالَ بِهِ عَلَى الطَّرِيق الَّتِي بَعْده , وَفِيهِ إِشَارَة مِنْهُ إِلَى تَفْسِير الْمُبْهَمَة فِيهِ بِأَنَّهَا الْمُسَمَّاة فِي الرِّوَايَة الْأُخْرَى , فَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ طَرِيق أَبِي خَلِيفَة عَنْ مُسَدَّد بِإِسْنَادِ الْبُخَارِيّ , وَبَقِيَّته كَرِوَايَةِ حَفْصَة إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَقْدِيمًا وَتَأْخِيرًا فِي بَعْض الْأَسْمَاء. وَأَخْرَجَهُ مُسْلِم عَنْ شَيْبَانَ عَنْ أَبِي عَوَانَة فَزَادَ فِيهِ أَشْيَاء وَلَفْظه \" سَأَلَ رَجُل اِبْن عُمَر مَا يَقْتُل الرَّجُل مِنْ الدَّوَابّ وَهُوَ مُحْرِم ؟ فَقَالَ : حَدَّثَتْنِي إِحْدَى نِسْوَة النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَأْمُر بِقَتْلِ الْكَلْب الْعَقُور وَالْفَأْرَة وَالْعَقْرَب وَالْحِدَأَة وَالْغُرَاب وَالْحَيَّة \" قَالَ \" وَفِي الصَّلَاة أَيْضًا \" فَلَمْ يَقُلْ فِي أَوَّله خَمْسًا وَزَادَ الْحَيَّة , وَزَادَ فِي آخِره ذِكْر الصَّلَاة لِيُنَبِّه بِذَلِكَ عَلَى جَوَاز قَتْل الْمَذْكُورَات فِي جَمِيع الْأَحْوَال وَسَأَذْكُرُ الْبَحْث فِي ذَلِكَ , وَلَمْ أَرَ هَذِهِ الزِّيَادَة فِي غَيْر هَذِهِ الطَّرِيق فَقَدْ أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق زُهَيْر بْن مُعَاوِيَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق إِسْرَائِيل كِلَاهُمَا عَنْ زَيْد بْن جُبَيْر بِدُونِهَا. قَوْله : ( عَنْ يُونُس ) هُوَ اِبْن يَزِيد. قَوْله : ( عَنْ سَالِم ) فِي رِوَايَة مُسْلِم \" أَخْبَرَنِي سَالِم \" أَخْرَجَهُ عَنْ حَرْمَلَة عَنْ اِبْن وَهْب. قَوْله : ( قَالَ عَبْد اللَّه ) فِي رِوَايَة مُسْلِم \" قَالَ لِي عَبْد اللَّه \" وَفِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ عَنْ سَالِم عَنْ أَبِيهِ أَخْرَجَهُ مِنْ طَرِيق إِبْرَاهِيم بْن الْمُنْذِر عَنْ اِبْن وَهْب. قَوْله : ( قَالَتْ حَفْصَة ) فِي رِوَايَة الْإِسْمَاعِيلِيّ \" عَنْ حَفْصَة \" وَهَذَا وَالَّذِي قَبْله قَدْ يُوهِم أَنَّ عَبْد اللَّه بْنَ عُمَر مَا سَمِعَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَلَكِنْ وَقَعَ فِي بَعْض طُرُق نَافِع عَنْهُ \" سَمِعْت النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" أَخْرَجَهُ مُسْلِم مِنْ طَرِيق اِبْن جُرَيْجٍ قَالَ \" أَخْبَرَنِي نَافِع \" وَقَالَ مُسْلِم بَعْده : لَمْ يَقُلْ أَحَد عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر سَمِعْت إِلَّا اِبْن جُرَيْجٍ , وَتَابَعَهُ مُحَمَّد بْن إِسْحَاق , ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق اِبْن إِسْحَاق عَنْ نَافِع كَذَلِكَ , فَالظَّاهِر أَنَّ اِبْن عُمَر سَمِعَهُ مِنْ أُخْته حَفْصَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَهُ أَيْضًا مِنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّث بِهِ حِين سُئِلَ عَنْهُ , فَقَدْ وَقَعَ عِنْد أَحْمَد مِنْ طَرِيق أَيُّوب عَنْ نَافِع عَنْ اِبْن عُمَر قَالَ \" نَادَى رَجُل \" وَلِأَبِي عَوَانَة فِي الْمُسْتَخْرَج مِنْ هَذَا الْوَجْه \" أَنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَقْتُل مِنْ الدَّوَابّ إِذَا أَحْرَمْنَا \" وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُبْهَمَة فِي رِوَايَة زَيْد بْن جُبَيْر هِيَ حَفْصَة , وَيُحْتَمَل أَنْ تَكُون عَائِشَة , وَقَدْ رَوَاهُ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ اِبْن شِهَاب فَأَسْقَطَ حَفْصَة مِنْ الْإِسْنَاد وَالصَّوَاب إِثْبَاتهَا فِي رِوَايَة سَالِم , وَاللَّه أَعْلَم.","Narrated `Abdullah bin `Umar:Allah's Messenger (ﷺ) said, \"It is not sinful of a Muhrim to kill five kinds of animals.\"","‏ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ‏ – صحيح البخاري (حديث رقم 1826)","Sahih al-Bukhari Hadith 1826",177,"أخرجه مسلم في الحج باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب. . رقم 1199، 1200 (جناح) إثم وحرج ولا جزاء في قتلها (3)- (الغراب) وهو طائر أسود في ظهره وبطنه بياض. (الحدأة) وهي نوع من الطيور وهي أخسها. (العقور) الجارح الذي يتعرض للناس ويعضهم وأذن بقتل هذه الدواب لضررها وإيذائها للناس","2026-08-17T16:52:12.520658+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين أن المحرم في الحج أو العمرة يجوز له قتل خمسة أنواع من الدواب دون أن يقع عليه إثم أو جزاء. وهذه الدواب هي: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. والسبب في إباحة قتلها أنها تؤذي الناس وتضرهم، فأباح الشرع قتلها حتى في حال الإحرام.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":94,"26":96,"27":98,"28":100,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":93},"كتاب الزكاة",{"ar":95},"كتاب الحج",{"ar":97},"كتاب العمرة",{"ar":99},"كتاب المحصر",{"ar":8},{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":326},[241,261,278,291,311],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":245,"chapter":246,"matn":247,"text":247,"grade":248,"tags":249,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"nasai","24-213","2830","كتاب مناسك الحج","باب قَتْلِ الْفَأْرَةِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَذِنَ فِي قَتْلِ خَمْسٍ مِنَ الدَّوَابِّ لِلْمُحْرِمِ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْعَقْرَبُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,19,250,251],"الفواسق الخمس","الحج",[16,18,19],3,0.568,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.4358,0.0509,0.075,0.0063,"\u002Fnasai\u002F24-213",{"collection":262,"uid":263,"number":264,"bookTitle":265,"chapter":266,"matn":267,"text":267,"grade":268,"tags":269,"commonTags":271,"sharedTagCount":253,"score":272,"scoreBreakdown":273,"url":277},"ahmed","5-990","4543","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنْ الدَّوَابِّ قَالَ خَمْسٌ لَا جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ","صحيح",[16,270,18,250,17],"الحرم",[16,17,18],0.5433,{"weightedTags":274,"matn":275,"coverage":258,"context":276},0.4073,0.061,0,"\u002Fahmed\u002F5-990",{"collection":242,"uid":279,"number":280,"bookTitle":245,"chapter":281,"matn":282,"text":282,"grade":248,"tags":283,"commonTags":285,"sharedTagCount":253,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":290},"24-217","2834","باب قَتْلِ الْغُرَابِ ‏.‏","أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ قَالَ ‏\"‏ يَقْتُلُ الْعَقْرَبَ وَالْفُوَيْسِقَةَ وَالْحِدَأَةَ وَالْغُرَابَ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,284,19,251],"الفواسق",[16,18,19],0.5236,{"weightedTags":256,"matn":288,"coverage":258,"context":289},0.0073,0.0056,"\u002Fnasai\u002F24-217",{"collection":292,"uid":293,"number":294,"bookTitle":95,"chapter":295,"matn":296,"text":296,"grade":268,"tags":297,"commonTags":303,"sharedTagCount":304,"score":305,"scoreBreakdown":306,"url":310},"malik","20-78","788","باب ما يقتل المحرم من الدواب","خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ",[16,17,298,299,300,301,302],"الغراب","الحدأة","العقرب","الفأرة","الكلب العقور",[16,17],2,0.513,{"weightedTags":307,"matn":308,"coverage":309,"context":309},0.2658,0.1472,0.05,"\u002Fmalik\u002F20-78",{"collection":312,"uid":313,"number":314,"bookTitle":315,"chapter":22,"matn":316,"text":316,"grade":317,"tags":318,"commonTags":320,"sharedTagCount":304,"score":321,"scoreBreakdown":322,"url":325},"abudawud","11-126","1846","كتاب المناسك","سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَمَّا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ مِنَ الدَّوَابِّ فَقَالَ ‏\"‏ خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِهِنَّ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْعَقْرَبُ وَالْفَأْرَةُ وَالْحِدَأَةُ وَالْغُرَابُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,270,250,19,251,319],"الدواب المؤذية",[16,19],0.4535,{"weightedTags":323,"matn":324,"coverage":309,"context":309},0.2943,0.0592,"\u002Fabudawud\u002F11-126",{"limit":11,"candidateCount":327,"scoreVersion":328},400,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":330,"next":331},"28-5","28-7"]