حديث رقم 1860 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 40من📚كتاب جزاء الصيد
📖
باب حَجِّ النِّسَاءِChapter: Hajj of women
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ،

أَذِنَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ‏.‏

English Translation Narrated Ibrahim's grand-father that 'Umar(ra) in his last Hajj allowed the wives of the Prophet(ﷺ)to perform Hajj and he sent with them 'Uthman bin 'Affan(ra) and 'Abdur-Rahman bin 'Auf(ra) as escorts.

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(فبعث. . ) كانا يقومان بشؤونهن دون مخالطة بل ثبت أنهن نزلن في الشعب ونزل عبد الرحمن وعثمان في آخره. وجاز لهن السفر بدون محرم لوجود نسوة ثقات وقيل لأن جميع المسلمين محارم لهن إذ لا يجوز لأحد أن يتزوج إحدى زوجاته صلى الله عليه وسلم

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( وَقَالَ لِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيم عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه قَالَ أَذِنَ عُمَر ) أَيْ اِبْن الْخَطَّاب ( لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي آخِر حَجَّة حَجّهَا فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَان بْن عَفَّان وَعَبْد الرَّحْمَن ) كَذَا أَوْرَدَهُ مُخْتَصَرًا , وَلَمْ يَسْتَخْرِجهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ وَلَا أَبُو نُعَيْم , وَنَقَلَ الْحُمَيْدِيّ عَنْ الْبَرْقَانِيّ أَنَّ إِبْرَاهِيم هُوَ اِبْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف. قَالَ الْحُمَيْدِيّ : وَفِيهِ نَظَر , وَلَمْ يَذْكُرهُ أَبُو مَسْعُود. اِنْتَهَى. وَالْحَدِيث مَعْرُوف , وَقَدْ سَاقَهُ اِبْن سَعْد وَالْبَيْهَقِيُّ مُطَوَّلًا , وَجَعَلَ مُغَلْطَاي تَنْظِير الْحُمَيْدِيّ رَاجِعًا إِلَى نِسْبَة إِبْرَاهِيم فَقَالَ : مُرَاد الْبَرْقَانِيّ بِإِبْرَاهِيم جَدّ إِبْرَاهِيم الْمُبْهَم فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ , فَظَنَّ الْحُمَيْدِيّ أَنَّهُ عَيْن إِبْرَاهِيم الْأَوَّل , وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ هُوَ جَدّه لِأَنَّهُ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد بْن إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف. وَقَوْله " وَقَالَ لِي أَحْمَد بْن مُحَمَّد " أَيْ اِبْن الْوَلِيد الْأَزْرَقِيّ , وَقَوْله " أَذِنَ عُمَر " ظَاهِره أَنَّهُ مِنْ رِوَايَة إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْنِ عَوْف عَنْ عُمَر وَمَنْ ذُكِرَ مَعَهُ , وَإِدْرَاكه لِذَلِكَ مُمْكِن لِأَنَّ عُمُره إِذْ ذَاكَ كَانَ أَكْثَر مِنْ عَشْر سِنِينَ , وَقَدْ أَثْبَتَ سَمَاعه مِنْ عُمَر يَعْقُوب بْن أَبِي شَيْبَة وَغَيْره , لَكِنْ رَوَى اِبْن سَعْد هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْوَاقِدِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدّه عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف قَالَ " أَرْسَلَنِي عُمَر " لَكِنَّ الْوَاقِدَيَّ لَا يُحْتَجّ بِهِ فَقَدْ رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْدَان وَابْن سَعْد أَيْضًا عَنْ الْوَلِيد بْن عَطَاء بْن الْأَغَرّ الْمَكِّيّ كِلَاهُمَا عَنْ إِبْرَاهِيم اِبْن سَعْد مِثْل مَا قَالَ الْأَزْرَقِيّ , وَيُحْتَمَل أَنْ يَكُون إِبْرَاهِيم حَفِظَ أَصْل الْقِصَّة وَحَمَلَ تَفَاصِيلهَا عَنْ أَبِيهِ فَلَا تَتَخَالَف الرِّوَايَتَانِ , وَلَعَلَّ هَذَا هُوَ النُّكْتَة فِي اِقْتِصَار الْبُخَارِيّ عَلَى أَصْل الْقِصَّة دُون بَقِيَّتهَا. قَوْله : ( وَعَبْد الرَّحْمَن ) زَادَ عَبْدَان " عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف " وَكَانَ عُثْمَان يُنَادِي : أَلَا لَا يَدْنُو أَحَد مِنْهُنَّ وَلَا يَنْظُر إِلَيْهِنَّ , وَهُنَّ فِي الْهَوَادِج عَلَى الْإِبِل , فَإِذَا نَزَلْنَ أَنْزَلَهُنَّ بِصَدْرِ الشِّعْب فَلَمْ يَصْعَد إِلَيْهِنَّ أَحَد , وَنَزَلَ عَبْد الرَّحْمَن وَعُثْمَان بِذَنَبِ الشِّعْب ". وَفِي رِوَايَة لِابْنِ سَعْد " فَكَانَ عُثْمَان يَسِير أَمَامهنَّ وَعَبْد الرَّحْمَن خَلْفهنَّ ". وَفِي رِوَايَة لَهُ " وَعَلَى هَوَادِجهنَّ الطَّيَالِسَة الْخُضْر " فِي إِسْنَاده الْوَاقِدِيّ , وَرَوَى اِبْن سَعْد أَيْضًا بِإسْنَادٍ صَحِيح مِنْ طَرِيق أَبِي إِسْحَاق السَّبِيعِيّ قَالَ " رَأَيْت نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَجْنَ فِي هَوَادِج عَلَيْهَا الطَّيَالِسَة زَمَن الْمُغِيرَة " أَيْ اِبْن شُعْبَة , وَالظَّاهِر أَنَّهُ أَرَادَ بِذَلِكَ زَمَن وِلَايَة الْمُغِيرَة عَلَى الْكُوفَة لَمُعَاوِيَة , وَكَانَ ذَلِكَ سَنَة خَمْسِينَ أَوْ قَبْلهَا. وَلِابْنِ سَعْد أَيْضًا مِنْ حَدِيث أُمّ مَعْبَد الْخُزَاعِيَّة قَالَتْ " رَأَيْت عُثْمَان وَعَبْد الرَّحْمَن فِي خِلَافَة عُمَر حَجَّا بِنِسَاءِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَزَلْنَ بِقُدَيْد , فَدَخَلْت عَلَيْهِنَّ وَهُنَّ ثَمَانٍ " وَلَهُ مِنْ حَدِيث عَائِشَة " أَنَّهُنَّ اِسْتَأْذَنَ عُثْمَان فِي الْحَجّ فَقَالَ : أَنَا أَحُجّ بِكُنَّ , فَحَجّ بِنَا جَمِيعًا إِلَّا زَيْنَب كَانَتْ مَاتَتْ , وَإِلَّا سَوْدَة فَإِنَّهَا لَمْ تَخْرُج مِنْ بَيْتهَا بَعْد النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَد مِنْ طَرِيق وَاقِد بْن أَبِي وَاقِد اللَّيْثِيّ عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ فِي حَجَّة الْوَدَاعِ : هَذِهِ ثُمَّ ظُهُور الْحُصُر " زَادَ اِبْن سَعْد مِنْ حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة " فَكُنَّ نِسَاء النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْجُجْنَ , إِلَّا سَوْدَة وَزَيْنَب فَقَالَا : لَا تُحَرِّكنَا دَابَّة بَعْد رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " وَإِسْنَاد حَدِيث أَبِي وَاقِد صَحِيح. وَأَغْرَبَ الْمُهَلَّب فَزَعَمَ أَنَّهُ مِنْ وَضْع الرَّافِضَة لِقَصْدِ ذَمّ أُمّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَة فِي خُرُوجهَا إِلَى الْعِرَاق لِلْإِصْلَاحِ بَيْن النَّاس فِي قِصَّة وَقْعَة الْجَمَل , وَهُوَ إِقْدَام مِنْهُ عَلَى رَدّ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة بِغَيْرِ دَلِيل , وَالْعُذْر عَنْ عَائِشَة أَنَّهَا تَأَوَّلَتْ الْحَدِيث الْمَذْكُور كَمَا تَأَوَّلَهُ غَيْرهَا مِنْ صَوَاحِبَاتهَا عَلَى أَنَّ الْمُرَاد بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا يَجِب عَلَيْهِنَّ غَيْر تِلْكَ الْحَجَّة , وَتَأَيَّدَ ذَلِكَ عِنْدهَا بِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَكِنَّ أَفْضَل الْجِهَاد الْحَجّ وَالْعُمْرَة " وَمِنْ ثَمَّ عَقَّبَهُ الْمُصَنِّف بِهَذَا الْحَدِيث فِي هَذَا الْبَاب , وَكَأَنَّ عُمَر رَضِيَ اللَّه عَنْهُ كَانَ مُتَوَقِّفًا فِي ذَلِكَ ثُمَّ ظَهَرَ لَهُ الْجَوَاز فَأَذِنَ لَهُنَّ , وَتَبِعَهُ عَلَى ذَلِكَ مَنْ ذُكِرَ مِنْ الصَّحَابَة وَمَنْ فِي عَصْره مِنْ غَيْر نَكِير. وَرَوَى اِبْن سَعْد مِنْ مُرْسَل أَبِي جَعْفَر الْبَاقِر قَالَ " مَنَعَ عُمَر أَزْوَاج النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة " وَمِنْ طَرِيق أُمّ دُرَّة عَنْ عَائِشَة قَالَتْ " مَنَعَنَا عُمَر الْحَجّ وَالْعُمْرَة , حَتَّى إِذَا كَانَ آخِر عَام فَأَذِنَ لَنَا " وَهُوَ مُوَافِق لِحَدِيثِ الْبَاب , وَفِيهِ زِيَادَة عَلَى مَا فِي مُرْسَل أَبِي جَعْفَر , وَهُوَ مَحْمُول عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز حَجّ الْمَرْأَة بِغَيْرِ مَحْرَم , وَسَيَأْتِي الْبَحْث فِيهِ فِي الْكَلَام عَلَى الْحَدِيث الثَّالِث. ( تَكْمِلَة ) : رَوَى عُمَر بْن شَبَّة هَذَا الْحَدِيث عَنْ سُلَيْمَان بْن دَاوُدَ الْهَاشِمِيّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن سَعْد بِإسْنَادٍ آخَر فَقَالَ " عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن أَبِي رَبِيعَة عَنْ أُمّ كُلْثُوم بِنْت أَبِي بَكْر عَنْ عَائِشَة أَنَّ عُمَر أَذِنَ لِأَزْوَاجِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَجَجْنَ فِي آخِر حَجَّة حَجّهَا عُمَر , فَلَمَّا اِرْتَحَلَ عُمَر مِنْ الْحَصْبَة مِنْ آخِر اللَّيْل أَقْبَلَ رَجُل فَسَلَّمَ وَقَالَ : أَيْنَ كَانَ أَمِير الْمُؤْمِنِينَ يَنْزِل ؟ فَقَالَ لَهُ قَائِل وَأَنَا أَسْمَع : هَذَا كَانَ مَنْزِله. فَأَنَاخَ فِي مَنْزِل عُمَر , ثُمَّ رَفَعَ عَقِيرَته يَتَغَنَّى : عَلَيْك سَلَام مِنْ أَمِير وَبَارَكَتْ يَد اللَّه فِي ذَاكَ الْأَدِيم الْمُمَزَّق الْأَبْيَات. قَالَتْ عَائِشَة : فَقُلْت لَهُمْ اِعْلَمُوا لِي عِلْم هَذَا الرَّجُل , فَذَهَبُوا فَلَمْ يَرَوْا أَحَدًا , فَكَانَتْ عَائِشَة تَقُول : " إِنِّي لِأَحْسَبهُ مِنْ الْجِنّ ".

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد48٪
حديث 26751مسند النساء

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِنِسَائِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ هَذِهِ ثُمَّ ظُهُورَ الْحُصْرِ قَالَ فَكُنَّ كُلُّهُنَّ يَحْجُجْنَ إِلَّا زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ وَسَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ وَكَانَتَا تَقُولَانِ وَاللَّهِ لَا تُحَرِّكُنَا دَابَّةٌ بَعْدَ أَنْ سَمِعْنَا ذَلِكَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ فِي حَدِيثِهِ قَالَتَا وَال…

الحجحج النساء
مسند أحمد39٪
حديث 5958مسند المكثرين من الصحابة

سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ فَقَالَ لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ

الحجالمحرم
صحيح مسلم39٪
حديث 1409bكتاب النكاح

بَعَثَنِي عُمَرُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْمَرٍ وَكَانَ يَخْطُبُ بِنْتَ شَيْبَةَ بْنِ عُثْمَانَ عَلَى ابْنِهِ فَأَرْسَلَنِي إِلَى أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِمِ فَقَالَ أَلاَ أُرَاهُ أَعْرَابِيًّا ‏"‏ إِنَّ الْمُحْرِمَ لاَ يَنْكِحُ وَلاَ يُنْكَحُ ‏"‏ ‏.‏ أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عُثْمَانُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏.‏

الحجالمحرم
وَقَالَ لِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَذِنَ عُمَرُ ـ رضى الله عنه ـ لأَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
فِي آخِرِ حَجَّةٍ حَجَّهَا، فَبَعَثَ مَعَهُنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1860
حديث رقم 40 من كتاب جزاء الصيد
https://alsa7i7.com/bukhari/28-40