[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-28-18":3,"bukhari-books-meta":55,"hadith-navigation-bukhari-28-18":249,"similar-hadiths-bukhari-28-18-5":252},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":39},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":24,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"narrators":27},28,"كتاب جزاء الصيد","حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا الليث، حدثنا نافع، عن عبد الله بن عمر ـ رضى الله عنهما ـ قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم، ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين، وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران، ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين ‏\"‏‏.‏ تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين‏.‏ وقال عبيد الله ولا ورس وكان يقول لا تتنقب المحرمة، ولا تلبس القفازين‏.‏ وقال مالك عن نافع عن ابن عمر لا تتنقب المحرمة‏.‏ وتابعه ليث بن أبي سليم‏.‏ 28-18 1838","حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ قَالَ قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ، وَلاَ الْوَرْسُ، وَلاَ تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ ‏\"‏‏.‏ تَابَعَهُ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ وَجُوَيْرِيَةُ وَابْنُ إِسْحَاقَ فِي النِّقَابِ وَالْقُفَّازَيْنِ‏.‏ وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ وَلاَ وَرْسٌ وَكَانَ يَقُولُ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ‏.‏ وَقَالَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ لاَ تَتَنَقَّبِ الْمُحْرِمَةُ‏.‏ وَتَابَعَهُ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ‏.‏",17,18,"1838","28-18",[16,17,18,19,20,21,22,23],"الإحرام","لباس المحرم","محظورات الإحرام","الخفين","الزعفران","الورس","النقاب","القفازين",false,true,"باب مَا يُنْهَى مِنَ الطِّيبِ لِلْمُحْرِمِ وَالْمُحْرِمَةِ",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"عبد الله بن يزيد","الليث","نافع","عبد الله بن عمر","موسى بن عقبة","إسماعيل بن إبراهيم بن عقبة","جويرية","ابن إسحاق","عبيد الله","مالك","ليث بن أبي سليم",{"id":13,"tags":40,"grade":41,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"narrators":42,"chapter_ar":26,"chapter_en":43,"text_chakl":10,"youtube_id":41,"explication":44,"english_text":45,"title_seo_ar":46,"title_seo_en":47,"llm_validated":25,"matn_start_char":48,"explication_vocab":49,"llm_validation_at":50,"llm_validation_model":51,"llm_validation_resume":52,"llm_validation_source":53,"llm_validation_status":54,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38],"Chapter: What is forbidden for a Muhrim as regards perfumes","قَوْله : ( تَابَعَهُ مُوسَى بْن عُقْبَة ) وَصَلَهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن الْمُبَارَك عَنْهُ عَنْ نَافِع فِي آخِر الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة قَبْل. قَوْله ( وَإِسْمَاعِيل بْن إِبْرَاهِيم ) أَيْ اِبْن عُقْبَة , وَهُوَ اِبْن أَخِي مُوسَى الْمَذْكُور قَبْله , وَقَدْ رَوَيْنَاهُ مِنْ طَرِيقه مَوْصُولًا فِي \" فَوَائِد عَلِيّ بْن مُحَمَّد الْمِصْرِيّ \" مِنْ رِوَايَة السَّلَفِيّ عَنْ الثَّقَفِيّ عَنْ اِبْن بَشْرَان عَنْهُ عَنْ يُوسُف بْن يَزِيد عَنْ يَعْقُوب بْن أَبِي عَبَّاد عَنْ إِسْمَاعِيل عَنْ نَافِع بِهِ. قَوْله : ( وَجُوَيْرِيَةُ ) أَيْ اِبْن أَسْمَاء , وَصَلَهُ أَبُو يَعْلَى عَنْ عَبْد اللَّه بْن مُحَمَّد بْن أَسْمَاء عَنْهُ عَنْ نَافِع وَفِيهِ الزِّيَادَة. قَوْله : ( وَابْن إِسْحَاق ) وَصَلَهُ أَحْمَد وَغَيْره كَمَا تَقَدَّمَ فِي أَوَّل الْبَاب. قَوْله : ( فِي النِّقَاب وَالْقُفَّازَيْنِ ) أَيْ فِي ذِكْرهمَا فِي الْحَدِيث الْمَرْفُوع. وَالْقُفَّاز بِضَمِّ الْقَاف وَتَشْدِيد الْفَاء وَبَعْد الْأَلْف زَاي : مَا تَلْبَسهُ الْمَرْأَة فِي يَدهَا فَيُغَطِّي أَصَابِعهَا وَكَفَّيْهَا عِنْد مُعَانَاة الشَّيْء كَغَزْلٍ وَنَحْوه , وَهُوَ لِلْيَدِ كَالْخُفِّ لِلرَّجُلِ. وَالنِّقَاب الْخِمَار الَّذِي يُشَدّ عَلَى الْأَنْف أَوْ تَحْت الْمَحَاجِر , وَظَاهِره اِخْتِصَاص ذَلِكَ بِالْمَرْأَةِ , وَلَكِنَّ الرَّجُل فِي الْقُفَّاز مِثْلهَا لِكَوْنِهِ فِي مَعْنَى الْخُفّ فَإِنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُحِيط بِجُزْءِ مِنْ الْبَدَن , وَأَمَّا النِّقَاب فَلَا يَحْرُم عَلَى الرَّجُل مِنْ جِهَة الْإِحْرَام لِأَنَّهُ لَا يَحْرُم عَلَيْهِ تَغْطِيَة وَجْهه عَلَى الرَّاجِح كَمَا سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ فِي حَدِيث اِبْن عَبَّاس فِي هَذَا الْبَاب. قَوْله : ( وَقَالَ عُبَيْد اللَّه ) يَعْنِي اِبْن عُمَر الْعُمَرِيّ ( وَلَا وَرْس ) وَكَانَ يَقُول \" لَا تَتَنَقَّب الْمُحْرِمَة وَلَا تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ \" يَعْنِي أَنَّ عُبَيْد اللَّه الْمَذْكُور خَالَفَ الْمَذْكُورِينَ قَبْل فِي رِوَايَة هَذَا الْحَدِيث عَنْ نَافِع فَوَافَقَهُمْ عَلَى رَفْعه إِلَى قَوْله \" زَعْفَرَان وَلَا وَرْس \" وَفَصَلَ بَقِيَّة الْحَدِيث فَجَعَلَهُ مِنْ قَوْل اِبْن عُمَر. وَهَذَا التَّعْلِيق عَنْ عُبَيْد اللَّه وَصَلَهُ إِسْحَاق بْن رَاهْوَيْهِ فِي مُسْنَده عَنْ مُحَمَّد بْن بِشْر وَحَمَّاد بْن مَسْعَدَة وَابْن خُزَيْمَةَ مِنْ طَرِيق بِشْر بْنِ الْمُفَضَّل ثَلَاثَتهمْ عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر عَنْ نَافِع فَسَاقَ الْحَدِيث إِلَى قَوْله \" وَلَا وَرْس \" قَالَا : وَكَانَ عَبْد اللَّه - يَعْنِي اِبْن عُمَر - يَقُول \" وَلَا تَنْتَقِب الْمُحْرِمَة وَلَا تَلْبَس الْقُفَّازَيْنِ \" وَرَوَاهُ يَحْيَى القَطَّانُ عِنْد النَّسَائِيِّ وَحَفْص اِبْن غِيَاث عِنْد الدَّارَقُطْنِيِّ كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْد اللَّه فَاقْتَصَرَ عَلَى الْمُتَّفَق عَلَى رَفْعه. قَوْله : ( وَقَالَ مَالِك إِلَخْ ) هُوَ فِي \" الْمُوَطَّإ \" كَمَا قَالَ , وَالْغَرَض أَنَّ مَالِكًا اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَوْقُوف فَقَطْ , وَفِي ذَلِكَ تَقْوِيَة لِرِوَايَةِ عُبَيْد اللَّه وَظَهَرَ الْإِدْرَاج فِي رِوَايَة غَيْره. وَقَدْ اِسْتَشْكَلَ اِبْن دَقِيق الْعِيد الْحُكْم بِالْإِدْرَاجِ فِي هَذَا الْحَدِيث لِوُرُودِ النَّهْي عَنْ النِّقَاب وَالْقُفَّاز مُفْرَدًا مَرْفُوعًا وَلِلِابْتِدَاءِ بِالنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي رِوَايَة اِبْن إِسْحَاق الْمَرْفُوعَة الْمُقَدَّم ذِكْرهَا وَقَالَ فِي \" الِاقْتِرَاح \" : دَعْوَى الْإِدْرَاج فِي أَوَّل الْمَتْن ضَعِيفَة. وَأُجِيب بِأَنَّ الثِّقَات إِذَا اِخْتَلَفُوا وَكَانَ مَعَ أَحَدهمْ زِيَادَة قُدِّمَتْ وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ حَافِظًا وَلَا سِيَّمَا إِنْ كَانَ أَحْفَظ , وَالْأَمْر هُنَا كَذَلِكَ فَإِنَّ عُبَيْد اللَّه بْن عُمَر فِي نَافِع أَحْفَظ مِنْ جَمِيع مَنْ خَالَفَهُ وَفْد فَصَلَ الْمَرْفُوع مِنْ الْمَوْقُوف , وَأَمَّا الَّذِي اِقْتَصَرَ عَلَى الْمَوْقُوف فَرَفَعَهُ فَقَدْ شَذَّ بِذَلِكَ وَهُوَ ضَعِيف , وَأَمَّا الَّذِي اِبْتَدَأَ فِي الْمَرْفُوع بِالْمَوْقُوفِ فَإِنَّهُ مِنْ التَّصَرُّف فِي الرِّوَايَة بِالْمَعْنَى , وَكَأَنَّهُ رَأَى أَشْيَاء مُتَعَاطِفَة فَقَدَّمَ وَأَخَّرَ لِجَوَازِ ذَلِكَ عِنْده , وَمَعَ الَّذِي فَصَلَ زِيَادَة عِلْم فَهُوَ أَوْلَى , أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ شَيْخنَا فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ \". وَقَالَ الْكَرْمَانِيُّ : فَإِنْ قُلْت فَلِمَ قَالَ بِلَفْظِ \" قَالَ \" وَثَانِيًا بِلَفْظِ. \" كَانَ يَقُول \" ؟ قُلْت لَعَلَّهُ قَالَ ذَلِكَ مَرَّة وَهَذَا كَانَ يَقُولُهُ دَائِمًا مُكَرِّرًا , وَالْفَرْق بَيْن الْمَرْوِيَّيْنِ إِمَّا مِنْ جِهَة حَذْف الْمَرْأَة وَإِمَّا مِنْ جِهَة أَنَّ الْأَوَّل بِلَفْظِ \" لَا تَتَنَقَّب \" مِنْ التَّفَعُّل وَالثَّانِي مِنْ الِافْتِعَال , وَإِمَّا مِنْ جِهَة أَنَّ الثَّانِي بِضَمِّ الْبَاء عَلَى سَبِيل النَّفْي لَا غَيْر وَالْأَوَّل بِالضَّمِّ وَالْكَسْر نَفْيًا وَنَهْيًا. اِنْتَهَى كَلَامه وَلَا يَخْفَى تَكَلُّفه. قَوْله ( وَتَابَعَهُ لَيْث بْن أَبِي سُلَيْمٍ ) أَيْ تَابَعَ مَالِكًا فِي وَقْفه , وَكَذَا أَخْرَجَهُ اِبْن أَبِي شَيْبَة مِنْ طَرِيق فُضَيْلِ بْن غَزْوَانَ عَنْ نَافِع مَوْقُوفًا عَلَى اِبْن عُمَر. وَمَعْنَى قَوْله \" وَلَا تَنْتَقِب \" أَيْ لَا تَسْتُر وَجْههَا كَمَا تَقَدَّمَ. وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاء فِي ذَلِكَ فَمَنَعَهُ الْجُمْهُور وَأَجَازَهُ الْحَنَفِيَّة وَهُوَ رِوَايَة عِنْد الشَّافِعِيَّة وَالْمَالِكِيَّة , وَلَمْ يَخْتَلِفُوا فِي مَنْعهَا مِنْ سَتْر وَجْههَا وَكَفَّيْهَا بِمَا سِوَى النِّقَاب وَالْقُفَّازَيْنِ. قَوْلُه ( مَسَّه وَرْس إِلَخ ) مَفْهُومُهُ جَوَاز مَا لَيْسَ فِيهِ وَرْس وَلَا زَعْفَرَان , لَكِنْ أَلْحَقَ الْعُلَمَاءُ بِذَلِكَ أَنْوَاع الطِّيبِ لِلِاشْتِرَاك فِي الْحُكْمِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَصْبُوغ بِغَيْر الزَّعْفَرَان وَالْوَرْس وَقَد تَقَدَّمَ ذَلِك , وَالْوَرْس نَبَات بِالْيَمَن قَالَه جَمَاعَةٌ , وَجَزَمَ بِذَلِكَ ابْنُ الْعَرَبِيّ وَغَيْرُهُ , وَقَالَ ابْنُ الْبَيْطَار فِي مُفْرَدَاتِهِ : الْوَرْس يُؤْتَى بِهِ مِنْ الْيَمَن وَالْهِنْد وَالصِّين , وَلَيْسَ بِنَبَاتٍ بَلْ يُشْبِه زَهْر الْعُصْفُر , وَنَبْتُه شَيْء يُشْبِه الْبَنَفْسِج , وَيُقَال : إِنَّ الْكُرْكُمَ عُرُوقُهُ.","Narrated `Abdullah bin `Umar:A person stood up and asked, \"O Allah's: Apostle! What clothes may be worn in the state of Ihram?\" \nThe Prophet (ﷺ) replied, \"Do not wear a shirt or trousers, or any headgear (e.g. a turban), or a hooded \ncloak; but if somebody has no shoes he can wear leather stockings provided they are cut short off the \nankles, and also, do not wear anything perfumed with Wars or saffron, and the Muhrima (a woman in \nthe state of Ihram) should not cover her face, or wear gloves.\"","‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ إِلاَّ أَنْ – صحيح البخاري (حديث رقم 1838)","Sahih al-Bukhari Hadith 1838",139,"(لا تنتقب) لا تغطي وجهها. (القفازين) تثنية قفاز وهو شيء يلبس في اليدين ويزر على الساعدين اتقاء من البرد أو سترا للكفين","2026-08-17T16:52:12.520658+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين ما يحرم على المحرم لبسه في الحج أو العمرة. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثياب التي يلبسها في الإحرام، فنهى عن القميص والسراويل والعمائم والبرانس، إلا من ليس له نعلان فيلبس الخفين ويقطع أسفلهما من الكعبين. ونهى عن كل ثوب مسه زعفران أو ورس. كما نهى المرأة المحرمة عن النقاب الذي يغطي وجهها وعن القفازين اللذين يلبسان في اليدين. والورس نبات يُجلب من اليمن ويُستخدم صبغاً. وقد اختلف العلماء في النقاب، فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية وبعض الشافعية والمالكية.","opus_hadith_validation","validated",{"1":56,"2":58,"3":60,"4":62,"5":64,"6":66,"7":68,"8":70,"9":72,"10":74,"11":76,"12":78,"13":80,"14":82,"15":84,"16":86,"17":88,"18":90,"19":92,"20":94,"21":96,"22":98,"23":100,"24":102,"25":104,"26":106,"27":108,"28":110,"29":111,"30":113,"31":115,"32":117,"33":119,"34":121,"35":123,"36":125,"37":127,"38":129,"39":131,"40":133,"41":135,"42":137,"43":139,"44":141,"45":143,"46":145,"47":147,"48":149,"49":151,"50":153,"51":155,"52":157,"53":159,"54":161,"55":163,"56":165,"57":167,"58":169,"59":171,"60":173,"61":175,"62":177,"63":179,"64":181,"65":183,"66":185,"67":187,"68":189,"69":191,"70":193,"71":195,"72":197,"73":199,"74":201,"75":203,"76":205,"77":207,"78":209,"79":211,"80":213,"81":215,"82":217,"83":219,"84":221,"85":223,"86":225,"87":227,"88":229,"89":231,"90":233,"91":235,"92":237,"93":239,"94":241,"95":243,"96":245,"97":247},{"ar":57},"كتاب بدء الوحى",{"ar":59},"كتاب الإيمان",{"ar":61},"كتاب العلم",{"ar":63},"كتاب الوضوء",{"ar":65},"كتاب الغسل",{"ar":67},"كتاب الحيض",{"ar":69},"كتاب التيمم",{"ar":71},"كتاب الصلاة",{"ar":73},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":75},"كتاب الأذان",{"ar":77},"كتاب الجمعة",{"ar":79},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":81},"كتاب العيدين",{"ar":83},"كتاب الوتر",{"ar":85},"كتاب الاستسقاء",{"ar":87},"كتاب الكسوف",{"ar":89},"كتاب سجود القرآن",{"ar":91},"كتاب التقصير",{"ar":93},"كتاب التهجد",{"ar":95},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":97},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":99},"كتاب السهو",{"ar":101},"كتاب الجنائز",{"ar":103},"كتاب الزكاة",{"ar":105},"كتاب الحج",{"ar":107},"كتاب العمرة",{"ar":109},"كتاب المحصر",{"ar":8},{"ar":112},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":114},"كتاب الصوم",{"ar":116},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":118},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":120},"كتاب الاعتكاف",{"ar":122},"كتاب البيوع",{"ar":124},"كتاب السلم",{"ar":126},"كتاب الشفعة",{"ar":128},"كتاب الإجارة",{"ar":130},"كتاب الحوالات",{"ar":132},"كتاب الكفالة",{"ar":134},"كتاب الوكالة",{"ar":136},"كتاب المزارعة",{"ar":138},"كتاب المساقاة",{"ar":140},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":142},"كتاب الخصومات",{"ar":144},"كتاب فى اللقطة",{"ar":146},"كتاب المظالم",{"ar":148},"كتاب الشركة",{"ar":150},"كتاب الرهن",{"ar":152},"كتاب العتق",{"ar":154},"كتاب المكاتب",{"ar":156},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":158},"كتاب الشهادات",{"ar":160},"كتاب الصلح",{"ar":162},"كتاب الشروط",{"ar":164},"كتاب الوصايا",{"ar":166},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":168},"كتاب فرض الخمس",{"ar":170},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":172},"كتاب بدء الخلق",{"ar":174},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":176},"كتاب المناقب",{"ar":178},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":180},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":182},"كتاب المغازى",{"ar":184},"كتاب التفسير",{"ar":186},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":188},"كتاب النكاح",{"ar":190},"كتاب الطلاق",{"ar":192},"كتاب النفقات",{"ar":194},"كتاب الأطعمة",{"ar":196},"كتاب العقيقة",{"ar":198},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":200},"كتاب الأضاحي",{"ar":202},"كتاب الأشربة",{"ar":204},"كتاب المرضى",{"ar":206},"كتاب الطب",{"ar":208},"كتاب اللباس",{"ar":210},"كتاب الأدب",{"ar":212},"كتاب الاستئذان",{"ar":214},"كتاب الدعوات",{"ar":216},"كتاب الرقاق",{"ar":218},"كتاب القدر",{"ar":220},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":222},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":224},"كتاب الفرائض",{"ar":226},"كتاب الحدود",{"ar":228},"كتاب الديات",{"ar":230},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":232},"كتاب الإكراه",{"ar":234},"كتاب الحيل",{"ar":236},"كتاب التعبير",{"ar":238},"كتاب الفتن",{"ar":240},"كتاب الأحكام",{"ar":242},"كتاب التمنى",{"ar":244},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":246},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":248},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":250,"next":251},"28-17","28-19",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":253,"meta":330},[254,273,290,307,318],{"collection":255,"uid":256,"number":257,"bookTitle":258,"chapter":259,"matn":260,"text":260,"grade":261,"tags":262,"commonTags":264,"sharedTagCount":265,"score":266,"scoreBreakdown":267,"url":272},"nasai","24-63","2681","كتاب مناسك الحج","باب النَّهْىِ عَنْ أَنْ تَلْبَسَ الْمُحْرِمَةُ الْقُفَّازَيْنِ ‏.‏","أَنَّ رَجُلاً، قَامَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ يَلْبَسْ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ وَلاَ تَنْتَقِبُ الْ…","Sahih(Darussalam)",[16,17,263,20,21,22,23],"الخفاف",[16,17,20,21,22,23],6,0.629,{"weightedTags":268,"matn":269,"coverage":270,"context":271},0.4545,0.0924,0.075,0.0071,"\u002Fnasai\u002F24-63",{"collection":274,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":280,"tags":281,"commonTags":283,"sharedTagCount":265,"score":284,"scoreBreakdown":285,"url":289},"ahmed","5-1890","5472","مسند المكثرين من الصحابة","مسند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما","أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ فَيَلْبَسَ الْخُفَّيْنِ وَيَجْعَلَهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنْ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلَا الْوَرْسُ","صحيح",[16,17,18,19,20,21,282],"الحج",[16,17,18,19,20,21],0.5517,{"weightedTags":286,"matn":287,"coverage":270,"context":288},0.4144,0.0589,0.0033,"\u002Fahmed\u002F5-1890",{"collection":255,"uid":291,"number":292,"bookTitle":258,"chapter":293,"matn":294,"text":294,"grade":261,"tags":295,"commonTags":298,"sharedTagCount":299,"score":300,"scoreBreakdown":301,"url":306},"24-55","2673","باب النَّهْىِ عَنْ أَنْ تَنْتَقِبَ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ ‏.‏","قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الإِحْرَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ‏\"‏ لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّ…",[16,17,296,297,263,20,21,22],"القميص","السراويل",[16,17,20,21,22],5,0.5503,{"weightedTags":302,"matn":303,"coverage":304,"context":305},0.3581,0.122,0.0625,0.0077,"\u002Fnasai\u002F24-55",{"collection":274,"uid":308,"number":309,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":310,"text":310,"grade":280,"tags":311,"commonTags":313,"sharedTagCount":265,"score":314,"scoreBreakdown":315,"url":317},"5-1594","5166","أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ مِنْ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا قَالَ لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا الْبَرَانِسَ وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ وَلَا الْخُفَّيْنِ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ وَقَالَ يَحْيَى مَرَّةً إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ نَعْلَانِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ وَلَا يَلْبَسْ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْس…",[16,17,18,282,19,312,21,20],"النعلين",[16,17,18,19,20,21],0.5478,{"weightedTags":286,"matn":316,"coverage":270,"context":305},0.0507,"\u002Fahmed\u002F5-1594",{"collection":319,"uid":320,"number":321,"bookTitle":105,"chapter":322,"matn":323,"text":323,"grade":41,"tags":324,"commonTags":325,"sharedTagCount":265,"score":326,"scoreBreakdown":327,"url":329},"muslim","15-2","1177b","باب مَا يُبَاحُ لِلْمُحْرِمِ بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ وَمَا لاَ يُبَاحُ وَبَيَانِ تَحْرِيمِ الطِّيبِ عَلَيْهِ","سُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ قَالَ ‏\"‏ لاَ يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ الْقَمِيصَ وَلاَ الْعِمَامَةَ وَلاَ الْبُرْنُسَ وَلاَ السَّرَاوِيلَ وَلاَ ثَوْبًا مَسَّهُ وَرْسٌ وَلاَ زَعْفَرَانٌ وَلاَ الْخُفَّيْنِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19,312,21,20],[16,17,18,19,20,21],0.5196,{"weightedTags":286,"matn":328,"coverage":270,"context":305},0.0225,"\u002Fmuslim\u002F15-2",{"limit":299,"candidateCount":331,"scoreVersion":332},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]