لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ بِقَتْلِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ " فُوَيْسِقٌ ". وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ.
أخرجه مسلم في السلام باب استحباب قتل الوزغ رقم 2239 (الوزغ) دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش وقيل هي سام أبرص التي تكون في الجدران والسقوف. (فويسق) تصغير فاسق وهو تصغير للتحقير
قَوْله ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ) هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْس. قَوْله ( قَالَ لِلْوَزَغِ فُوَيْسِق ) اللَّام بِمَعْنَى عَنْ , وَالْمَعْنَى أَنَّهُ سَمَّاهُ فُوَيْسِقًا , وَهُوَ تَصْغِير تَحْقِير مُبَالَغَة فِي الذَّمّ. قَوْله ( وَلَمْ أَسْمَعهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ ) هُوَ مَقُول عَنْ عَائِشَة وَالضَّمِير لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَضِيَّة تَسْمِيَته إِيَّاهُ فُوَيْسِقًا أَنْ يَكُون قَتْله مُبَاحًا , وَكَوْنهَا لَمْ تَسْمَعهُ لَا يَدُلّ عَلَى مَنْع ذَلِكَ فَقَدْ سَمِعَهُ غَيْرهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي بَدْء الْخَلْق عَنْ سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص وَغَيْره , وَنَقَلَ اِبْن عَبْد الْبَرّ الِاتِّفَاق عَلَى جَوَاز قَتْله فِي الْحِلّ وَالْحَرَم , لَكِنْ نَقَلَ اِبْن عَبْد الْحَكَم وَغَيْره عَنْ مَالِك : لَا يَقْتُل الْمُحْرِم الْوَزَغ , زَادَ اِبْن الْقَاسِم : وَإِنْ قَتَلَهُ يَتَصَدَّق لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْخَمْس الْمَأْمُور بِقَتْلِهَا. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة أَنَّ عَطَاء سُئِلَ عَنْ قَتْل الْوَزَغ فِي الْحَرَم فَقَالَ : إِذَا آذَاك فَلَا بَأْس بِقَتْلِهِ. وَهَذَا يُفْهِم تَوَقُّف قَتْله عَلَى أَذَاهُ.
لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمْرَ بِقَتْلِهِ
لِلْوَزَغِ فُوَيْسِقٌ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِلْوَزَغِ " الْفُوَيْسِقُ " . زَادَ حَرْمَلَةُ قَالَتْ وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ .
" الْوَزَغُ الْفُوَيْسِقُ " .
أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا .
