حديث رقم 1810 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 5من📚كتاب المحصر
📖
باب الإِحْصَارِ فِي الْحَجِّChapter: One who is prevented from performing the Hajj
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ

أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ‏.‏

English Translation Narrated Salim:(Abdullah) bin `Umar used to say, "Is not (the following of) the tradition of Allah's Messenger (ﷺ) sufficient for you? If anyone of you is prevented from performing Hajj, he should perform the Tawaf of the Ka`ba and between As-Safa and Al-Marwa and then finish the Ihram and everything will become legal for him which was illegal for him (during the state of Ihram) and he can perform Hajj in a following year and he should slaughter a Hadi or fast in case he cannot afford the Hadi."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(أليس حسبكم سنة رسول الله) أليس يكفيكم متابعة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. (حبس أحدكم عن الحج) لم يتمكن من أداء ركنه الأساسي وهو الوقوف في عرفة. (فيهدي) يذبح شاة وهو دم الإحصار. (يصوم) أياما مقابل قيمة الهدي

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( أَخْبَرَنَا عَبْد اللَّه ) هُوَ اِبْن الْمُبَارَك , وَيُونُس هُوَ اِبْن يَزِيد وَقَدْ عَقَّبَ الْمُصَنِّف هَذَا الْحَدِيث بِأَنْ قَالَ " وَعَنْ عَبْد اللَّه أَخْبَرَنَا مَعْمَر عَنْ الزُّهْرِيِّ نَحْوه " وَهُوَ مَعْطُوف عَلَى الْإِسْنَاد الْأَوَّل , فَكَأَنَّ اِبْن الْمُبَارَك كَانَ يُحَدِّث بِهِ تَارَة عَنْ يُونُس وَتَارَة عَنْ مَعْمَر , وَلَيْسَ هُوَ بِمُعَلَّقٍ كَمَا اِدَّعَاهُ بَعْضهمْ. وَقَدْ أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيّ عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ مَعْمَر وَلَفْظه : " أَنَّهُ كَانَ يُنْكِر الِاشْتِرَاط وَيَقُول : أَلَيْسَ حَسْبكُمْ سُنَّة نَبِيّكُمْ " وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق الْحَسَن بْن عَرَفَة وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيقه وَمِنْ طَرِيق أَحْمَد اِبْن مَنِيع وَغَيْره كُلّهمْ عَنْ اِبْن الْمُبَارَك , وَكَذَا أَخْرَجَهُ عَبْد الرَّزَّاق وَأَحْمَد عَنْهُ عَنْ مَعْمَر مُقْتَصِرًا عَلَى هَذَا الْقَدْر , وَأَخْرَجَهُ الْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ وَجْه آخَر عَنْ عَبْد الرَّزَّاق بِتَمَامِهِ , وَكَذَا أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَأَمَّا إِنْكَار اِبْن عُمَر الِاشْتِرَاط فَثَابِت فِي رِوَايَة يُونُس أَيْضًا إِلَّا أَنَّهُ حُذِفَ فِي رِوَايَة الْبُخَارِيّ هَذِهِ , فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيق السَّرَّاج عَنْ أَبِي كُرَيْب عَنْ اِبْن الْمُبَارَك عَنْ يُونُس , وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب عَنْ يُونُس , وَأَشَارَ اِبْن عُمَر بِإِنْكَارِ الِاشْتِرَاط إِلَى مَا كَانَ يُفْتِي بِهِ اِبْن عَبَّاس. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : لَوْ بَلَغَ اِبْن عُمَر حَدِيث ضُبَاعَة فِي الِاشْتِرَاط لَقَالَ بِهِ , وَقَدْ أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيّ عَنْ اِبْن عُيَيْنَةَ عَنْ هِشَام بْن عُرْوَة عَنْ أَبِيهِ " أَنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر فَقَالَ : أَمَا تُرِيدِينَ الْحَجّ ؟ فَقَالَتْ : إِنِّي شَاكِيَة. فَقَالَ لَهَا : حُجِّي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسْتنِي " قَالَ الشَّافِعِيّ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيث عُرْوَة لَمْ أَعْدُهُ إِلَى غَيْره , لِأَنَّهُ لَا يَحِلّ عِنْدِي خِلَاف مَا ثَبَتَ عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : قَدْ ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيث مِنْ أَوْجُه عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق عَبْد الْجَبَّار بْن الْعَلَاء عَنْ اِبْن عُيَيْنَة مَوْصُولًا بِذِكْرِ عَائِشَة فِيهِ وَقَالَ : وَقَدْ وَصَلَهُ عَبْد الْجَبَّار وَهُوَ ثِقَة. قَالَ : وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو أُسَامَة وَمَعْمَر كِلَاهُمَا عَنْ هِشَام. ثُمَّ سَاقَهُ مِنْ طَرِيق أَبِي أُسَامَة وَقَالَ : أَخْرَجَهُ الشَّيْخَانِ مِنْ طَرِيق أَبِي أُسَامَة. قُلْت : وَطَرِيق أَبِي أُسَامَة أَخْرَجَهَا الْبُخَارِيّ فِي كِتَاب النِّكَاح وَلَمْ يُخْرِجهَا فِي الْحَجّ , بَلْ حَذَفَ مِنْهُ ذِكْرَ الِاشْتِرَاط أَصْلًا إِثْبَاتًا كَمَا فِي حَدِيث عَائِشَة وَنَفْيًا كَمَا فِي حَدِيث اِبْن عُمَر. وَأَمَّا رِوَايَة مَعْمَر الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا الْبَيْهَقِيُّ فَأَخْرَجَهَا أَحْمَد عَنْ عَبْد الرَّزَّاق , وَمُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّزَّاق عَنْ مَعْمَر عَنْ هِشَام وَالزُّهْرِيّ فَرَّقَهُمَا كِلَاهُمَا عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِشَة. وَلِقِصَّةِ ضُبَاعَة شَوَاهِد مِنْهَا حَدِيث اِبْن عَبَّاس " أَنَّ ضُبَاعَة بِنْت الزُّبَيْر بْن عَبْد الْمُطَلِّب أَتَتْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ : إِنِّي اِمْرَأَة ثَقِيلَة - أَيْ فِي الضَّعْف - وَإِنِّي أُرِيد الْحَجّ , فَمَا تَأْمُرنِي ؟ قَالَ : أَهِلِّي بِالْحَجِّ , وَاشْتَرِطِي أَنَّ مَحِلِّي حَيْثُ تَحْبِسنِي. قَالَ فَأَدْرَكْت " أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَأَصْحَاب السُّنَن وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طُرُق عَنْ اِبْن عَبَّاس. قَالَ التِّرْمِذِيّ : وَفِي الْبَاب عَنْ جَابِر وَأَسْمَاء بِنْت أَبِي بَكْر. قُلْت : وَعَنْ ضُبَاعَة نَفْسهَا وَعَنْ سُعْدَى بِنْت عَوْف وَأَسَانِيدهَا كُلّهَا قَوِيَّة. وَصَحَّ الْقَوْل بِالِاشْتِرَاطِ عَنْ عُمَر وَعُثْمَان وَعَلِيّ وَعَمَّار وَابْن مَسْعُود وَعَائِشَة وَأُمّ سَلَمَة وَغَيْرهمْ مِنْ الصَّحَابَة , وَلَمْ يَصِحّ إِنْكَاره عَنْ أَحَد مِنْ الصَّحَابَة إِلَّا عَنْ اِبْن عُمَر , وَوَافَقَهُ جَمَاعَة مِنْ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدهمْ مِنْ الْحَنَفِيَّة وَالْمَالِكِيَّة , وَحَكَى عِيَاض عَنْ الْأَصِيلِيّ قَالَ : لَا يَثْبُت فِي الِاشْتِرَاط إِسْنَاد صَحِيح , قَالَ عِيَاض : وَقَدْ قَالَ النَّسَائِيُّ لَا أَعْلَم أَسْنَدَهُ عَنْ الزُّهْرِيّ غَيْر مَعْمَر. وَتَعَقَّبَهُ النَّوَوِيّ بِأَنَّ الَّذِي قَالَهُ غَلَط فَاحِش , لِأَنَّ الْحَدِيث مَشْهُور صَحِيح مِنْ طُرُق مُتَعَدِّدَة , اِنْتَهَى وَقَوْل النَّسَائِيِّ لَا يَلْزَم مِنْهُ تَضْعِيف طَرِيق الزُّهْرِيّ الَّتِي تَفَرَّدَ بِهَا مَعْمَر فَضْلًا عَنْ بَقِيَّة الطُّرُق لِأَنَّ مَعْمَرًا ثِقَة حَافِظ فَلَا يَضُرّهُ التَّفَرُّد , كَيْف وَقَدْ وُجِدَ لِمَا رَوَاهُ شَوَاهِد كَثِيرَة. قَوْله : ( أَلَيْسَ حَسْبكُمْ سُنَّة رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , إِنْ حُبِسَ أَحَدكُمْ عَنْ الْحَجّ طَافَ ) قَالَ عِيَاض : ضَبَطْنَاهُ سُنَّة بِالنَّصْبِ عَلَى الِاخْتِصَاص أَوْ عَلَى إِضْمَار فِعْل , أَيْ تَمَسَّكُوا وَشِبْهه. وَخَبَر حَسْبكُمْ فِي قَوْله " طَافَ بِالْبَيْتِ " وَيَصِحّ الرَّفْع عَلَى أَنَّ سُنَّة خَبَر حَسْبكُمْ أَوْ الْفَاعِل بِمَعْنَى الْفِعْل فِيهِ وَيَكُون مَا بَعْدهَا تَفْسِيرًا لِلسُّنَّةِ. وَقَالَ السُّهَيْلِيّ : مَنْ نَصَبَ سُنَّة فَإِنَّهُ بِإِضْمَارِ الْأَمْر كَأَنَّهُ قَالَ : اِلْزَمُوا سُنَّة نَبِيّكُمْ , وَقَدْ قَدَّمْت الْبَحْث فِيهِ. قَوْله : ( طَافَ بِالْبَيْتِ ) أَيْ إِذَا أَمْكَنَهُ ذَلِكَ. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة عَبْد الرَّزَّاق " إِنْ حَبَسَ أَحَدًا مِنْكُمْ حَابِس عَنْ الْبَيْت فَإِذَا وَصَلَ إِلَيْهِ طَافَ بِهِ " الْحَدِيث. وَالَّذِي تَحَصَّل مِنْ الِاشْتِرَاط فِي الْحَجّ وَالْعُمْرَة أَقْوَال : أَحَدهَا مَشْرُوعِيَّته , ثُمَّ اِخْتَلَفَ مَنْ قَالَ بِهِ فَقِيلَ : وَاجِب لِظَاهِرِ الْأَمْر. وَهُوَ قَوْل الظَّاهِرِيَّة. وَقِيلَ مُسْتَحَبّ وَهُوَ قَوْل أَحْمَد وَغَلِطَ مَنْ حَكَى عَنْهُ إِنْكَاره , وَقِيلَ جَائِز وَهُوَ الْمَشْهُور عِنْد الشَّافِعِيَّة وَقَطَعَ بِهِ الشَّيْخ أَبُو حَامِد. وَالْحَقّ أَنَّ الشَّافِعِيّ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيم وَعَلَّقَ الْقَوْل بِصِحَّتِهِ فِي الْجَدِيد فَصَارَ الصَّحِيح عَنْهُ الْقَوْل بِهِ , وَبِذَلِكَ جَزَمَ التِّرْمِذِيّ عَنْهُ , وَهُوَ أَحَد الْمَوَاضِع الَّتِي عَلَّقَ الْقَوْل بِهَا عَلَى صِحَّة الْحَدِيث , وَقَدْ جَمَعْتهَا فِي كِتَاب مُفْرَد مَعَ الْكَلَام عَلَى تِلْكَ الْأَحَادِيث. وَالَّذِينَ أَنْكَرُوا مَشْرُوعِيَّة الِاشْتِرَاط أَجَابُوا عَنْ حَدِيث ضُبَاعَة بِأَجْوِبَةٍ , مِنْهَا : أَنَّهُ خَاصّ بِضُبَاعَة , حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ ثُمَّ الرُّويَانِيّ مِنْ الشَّافِعِيَّة. قَالَ النَّوَوِيّ : وَهُوَ تَأْوِيل بَاطِل. وَقِيلَ مَعْنَاهُ مَحِلِّي حَيْثُ حَبَسَنِي الْمَوْت إِذَا أَدْرَكَتْنِي الْوَفَاة اِنْقَطَعَ إِحْرَامِي. حَكَاهُ إِمَام الْحَرَمَيْنِ , وَأَنْكَرَهُ النَّوَوِيّ , وَقَالَ : إِنَّهُ ظَاهِر الْفَسَاد. وَقِيلَ إِنَّ الشَّرْط خَاصّ بِالتَّحَلُّلِ مِنْ الْعُمْرَة لَا مِنْ الْحَجّ. حَكَاهُ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ. وَقِصَّة ضُبَاعَة تَرُدّهُ كَمَا تَقَدَّمَ مِنْ سِيَاق مُسْلِم. وَقَدْ أَطْنَبَ اِبْن حَزْم فِي التَّعَقُّب عَلَى مَنْ أَنْكَرَ الِاشْتِرَاط بِمَا لَا مَزِيد عَلَيْهِ , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى بَقِيَّة حَدِيث ضُبَاعَة فِي الِاشْتِرَاط حَيْثُ ذَكَرَهُ الْمُصَنِّف فِي كِتَاب النِّكَاح إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

سنن النسائي53٪
حديث 2746كتاب مناسك الحج

أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، أَرَادَ الْحَجَّ عَامَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ فَقِيلَ لَهُ إِنَّهُ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ وَأَنَا أَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ ‏.‏ قَالَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ إِذًا أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً ‏.‏ ثُمَّ خَرَجَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَاهِرِ الْبَيْدَاءِ قَالَ مَا شَأْنُ…

الإحصارالحجالطواف +2
سنن الدارمي52٪
حديث 1839مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ

، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمًا كَلَّمَا ابْنَ عُمَرَ لَيَالِيَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، قَبْلَ أَنْ يُقْتَلَ، فَقَالَا : لَا يَضُرُّكَ أَنْ لَا تَحُجَّ الْعَامَ، نَخَافُ أَنْ يُحَالَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ . فَقَالَ : " قَدْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعْتَمِرِينَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ دُونَ الْبَيْتِ ، فَنَحَرَ رَس…

الإحصارالحجالطواف +2
صحيح مسلم52٪
حديث 1230bكتاب الحج

أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، كَلَّمَا عَبْدَ اللَّهِ حِينَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ لِقِتَالِ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالاَ لاَ يَضُرُّكَ أَنْ لاَ تَحُجَّ الْعَامَ فَإِنَّا نَخْشَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ يُحَالُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ الْبَيْتِ قَالَ فَإِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ فَعَلْتُ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا مَعَهُ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ…

الإحصارالحجالطواف +2
موطأ مالك52٪
حديث 884كتاب الحج

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِخَمْسِ لَيَالٍ بَقِينَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحَجُّ فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلَّ قَالَتْ عَائِشَةُ فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ…

الحجالطوافالسعي +2
مسند أحمد52٪
حديث 4595مسند المكثرين من الصحابة

خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ يُرِيدُ الْعُمْرَةَ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّ بِمَكَّةَ أَمْرًا فَقَالَ أُهِلُّ بِالْعُمْرَةِ فَإِنْ حُبِسْتُ صَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ فَلَمَّا سَارَ قَلِيلًا وَهُوَ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ مَا سَبِيلُ الْعُمْرَةِ إِلَّا سَبِيلُ الْحَجِّ أُوجِبُ حَجًّا وَقَالَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا فَإِنَّ سَبِيلَ الْحَجِّ سَبِيلُ ا…

الإحصارالحجالطواف +2
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، قَالَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَقُولُ أَلَيْسَ حَسْبُكُمْ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
، إِنْ حُبِسَ أَحَدُكُمْ عَنِ الْحَجِّ طَافَ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَىْءٍ، حَتَّى يَحُجَّ عَامًا قَابِلاً، فَيُهْدِي أَوْ يَصُومُ، إِنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا‏.‏ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، نَحْوَهُ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1810
حديث رقم 5 من كتاب المحصر
https://alsa7i7.com/bukhari/27-5