[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-25-49":3,"bukhari-books-meta":52,"hadith-navigation-bukhari-25-49":246,"similar-hadiths-bukhari-25-49-5":249},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":36},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":24,"has_video":24,"has_explication":25,"ch":26,"narrators":27},25,"كتاب الحج","حدثنا محمد بن بشار، حدثنا غندر، حدثنا شعبة، عن الحكم، عن علي بن حسين، عن مروان بن الحكم، قال شهدت عثمان وعليا ـ رضى الله عنهما ـ وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما‏.‏ فلما رأى علي، أهل بهما لبيك بعمرة وحجة قال ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد‏.‏ 25-49 1563","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، قَالَ شَهِدْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا ـ رضى الله عنهما ـ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنِ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا‏.‏ فَلَمَّا رَأَى عَلِيٌّ، أَهَلَّ بِهِمَا لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ قَالَ مَا كُنْتُ لأَدَعَ سُنَّةَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لِقَوْلِ أَحَدٍ‏.‏",48,49,"1563","25-49",[16,17,18,19,20,21,22,23],"المتعة","القران","العمرة","الحج","التلبية","الإهلال","السنة","الاتباع",false,true,"باب التَّمَتُّعِ وَالإِقْرَانِ وَالإِفْرَادِ بِالْحَجِّ وَفَسْخِ الْحَجِّ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْى",[28,29,30,31,32,33,34,35],"محمد بن بشار","غندر","شعبة","الحكم","علي بن حسين","مروان بن الحكم","عثمان","علي",{"id":13,"tags":37,"grade":38,"category":8,"idInBook":12,"is_short":24,"narrators":39,"chapter_ar":26,"chapter_en":40,"text_chakl":10,"youtube_id":38,"explication":41,"english_text":42,"title_seo_ar":43,"title_seo_en":44,"llm_validated":25,"matn_start_char":45,"explication_vocab":46,"llm_validation_at":47,"llm_validation_model":48,"llm_validation_resume":49,"llm_validation_source":50,"llm_validation_status":51,"text":10},[16,17,18,19,20,21,22,23],"",[28,29,30,31,32,33,34,35],"Chapter: Hajj-at-Tamattu', Hajj-al-Qiran, and Hajj-al-Ifrad","قَوْله : ( عَنْ الْحَكَم ) هُوَ اِبْن عُتَيْبَة بِالْمُثَنَّاةِ وَالْمُوَحَّدَة مُصَغَّرًا الْفَقِيه الْكُوفِيّ , وَعَلِيّ بْن الْحُسَيْن هُوَ زَيْن الْعَابِدِينَ. قَوْله : ( شَهِدْت عُثْمَان وَعَلِيًّا ) سَيَأْتِي فِي آخِر الْبَاب مِنْ طَرِيق سَعِيد بْن الْمُسَيِّب أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بِعُسْفَان. قَوْله : ( وَعُثْمَان يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَة وَأَنْ يُجْمَع بَيْنهمَا ) أَيْ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ( فَلَمَّا رَأَى عَلِيّ ) فِي رِوَايَة سَعِيد بْن الْمُسَيِّب \" فَقَالَ عَلِيّ مَا تُرِيد إِلَى أَنْ تَنْهَى عَنْ أَمْر فَعَلَهُ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \" وَفِي رِوَايَة الْكُشْمِيهَنِيّ \" إِلَّا أَنْ تَنْهَى \" بِحَرْفِ الِاسْتِثْنَاء , زَادَ مُسْلِم مِنْ هَذَا الْوَجْه \" فَقَالَ عُثْمَان دَعْنَا عَنْك. قَالَ : إِنِّي لَا أَسْتَطِيع أَنْ أَدَعك \" وَقَوْله ( وَأَنْ يَجْمَع بَيْنهمَا ) يَحْتَمِل أَنْ تَكُون الْوَاو عَاطِفَة فَيَكُون نَهَى عَنْ التَّمَتُّع وَالْقِرَان مَعًا , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عَطْفًا تَفْسِيرِيًّا وَهُوَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ أَنَّ السَّلَف كَانُوا يُطْلِقُونَ عَلَى الْقِرَان تَمَتُّعًا , وَوَجْهه أَنَّ الْقَارِن يَتَمَتَّع بِتَرْكِ النَّصَب بِالسَّفَرِ مَرَّتَيْنِ فَيَكُون الْمُرَاد أَنْ يَجْمَع بَيْنهمَا قِرَانًا أَوْ إِيقَاعًا لَهُمَا فِي سَنَة وَاحِدَة بِتَقْدِيمِ الْعُمْرَة عَلَى الْحَجّ , وَقَدْ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ مِنْ طَرِيق عَبْد الرَّحْمَن بْن حَرْمَلَة عَنْ سَعِيد بْن الْمُسَيِّب بِلَفْظِ \" نَهَى عُثْمَان عَنْ التَّمَتُّع \" وَزَادَ فِيهِ \" فَلَبَّى عَلِيّ وَأَصْحَابه بِالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَنْهَهُمْ عُثْمَان , فَقَالَ لَهُ عَلِيّ : أَلَمْ تَسْمَع رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ ؟ قَالَ : بَلَى \" وَلَهُ مِنْ وَجْه آخَر \" سَمِعْت رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِمَا جَمِيعًا \" زَادَ مُسْلِم مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن شَقِيق عَنْ عُثْمَان قَالَ \" أَجَلْ , وَلَكِنَّا كُنَّا خَائِفِينَ \" قَالَ النَّوَوِيّ : لَعَلَّهُ أَشَارَ إِلَى عُمْرَة الْقَضِيَّة سَنَة سَبْع , لَكِنْ لَمْ يَكُنْ فِي تِلْكَ السَّنَة حَقِيقَة تَمَتُّع إِنَّمَا كَانَ عُمْرَة وَحْدهَا. قُلْت : هِيَ رِوَايَة شَاذَّة , فَقَدْ رَوَى الْحَدِيث مَرْوَان بْن الْحَكَم وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب وَهُمَا أَعْلَم مِنْ عَبْد اللَّه بْن شَقِيق فَلَمْ يَقُولَا ذَلِكَ , وَالتَّمَتُّع إِنَّمَا كَانَ فِي حَجَّة الْوَدَاع وَقَدْ قَالَ اِبْن مَسْعُود كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ \" كُنَّا آمَنَ مَا يَكُون النَّاس \" وَقَالَ الْقُرْطُبِيّ : قَوْله \" خَائِفِينَ \" أَيْ مِنْ أَنْ يَكُون أَجْر مَنْ أَفْرَدَ أَعْظَم مِنْ أَجْر مَنْ تَمَتَّعَ , كَذَا قَالَ ; وَهُوَ جَمْع حَسَن وَلَكِنْ لَا يَخْفَى بُعْده. وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون عُثْمَان أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْأَصْل فِي اِخْتِيَاره صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُسِخَ إِلَى الْعُمْرَة فِي حَجَّة الْوَدَاع دَفَعَ اِعْتِقَاد قُرَيْش مَنْع الْعُمْرَة فِي أَشْهُر الْحَجّ , وَكَانَ اِبْتِدَاء ذَلِكَ بِالْحُدَيْبِيَةِ لِأَنَّ إِحْرَامهمْ بِالْعُمْرَةِ كَانَ فِي ذِي الْقَعْدَة وَهُوَ مِنْ أَشْهُر الْحَجّ , وَهُنَاكَ يَصِحّ إِطْلَاق كَوْنهمْ خَائِفِينَ , أَيْ مِنْ وُقُوع الْقِتَال بَيْنهمْ وَبَيْنَ الْمُشْرِكِينَ , وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ صَدُّوهُمْ عَنْ الْوُصُول إِلَى الْبَيْت فَتَحَلَّلُوا مِنْ عُمْرَتهمْ , وَكَانَتْ أَوَّل عُمْرَة وَقَعَتْ فِي أَشْهُر الْحَجّ , ثُمَّ جَاءَتْ عُمْرَة الْقَضِيَّة فِي ذِي الْقَعْدَة أَيْضًا , ثُمَّ أَرَادَ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَأْكِيد ذَلِكَ بِالْمُبَالَغَةِ فِيهِ حَتَّى أَمَرَهُمْ بِفَسْخِ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة. قَوْله : ( مَا كُنْت لِأَدَعَ إِلَخْ ) زَادَ النَّسَائِيُّ وَالْإِسْمَاعِيلِيّ \" فَقَالَ عُثْمَان : تَرَانِي أَنْهَى النَّاس وَأَنْتَ تَفْعَلهُ ؟ فَقَالَ : مَا كُنْت أَدَع \". وَفِي قِصَّة عُثْمَان وَعَلِيّ مِنْ الْفَوَائِد إِشَاعَة الْعَالِم مَا عِنْده مِنْ الْعِلْم وَإِظْهَاره , وَمُنَاظَرَة وُلَاة الْأُمُور وَغَيْرهمْ فِي تَحْقِيقه لِمَنْ قَوِيَ عَلَى ذَلِكَ لِقَصْدِ مُنَاصَحَة الْمُسْلِمِينَ , وَالْبَيَان بِالْفِعْلِ مَعَ الْقَوْل , وَجَوَاز الِاسْتِنْبَاط مِنْ النَّصّ لِأَنَّ عُثْمَان لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ أَنَّ التَّمَتُّع وَالْقِرَان جَائِزَانِ , وَإِنَّمَا نَهَى عَنْهُمَا لِيُعْمَلَ بِالْأَفْضَلِ كَمَا وَقَعَ لِعُمَر , لَكِنْ خَشِيَ عَلِيّ أَنْ يَحْمِل غَيْره النَّهْي عَلَى التَّحْرِيم فَأَشَاعَ جَوَاز ذَلِكَ , وَكُلّ مِنْهُمَا مُجْتَهِد مَأْجُور. ( تَنْبِيه ) : ذَكَرَ اِبْن الْحَاجِب حَدِيث عُثْمَان فِي التَّمَتُّع دَلِيلًا لِمَسْأَلَةِ اِتِّفَاق أَهْل الْعَصْر الثَّانِي بَعْدَ اِخْتِلَاف أَهْل الْعَصْر الْأَوَّل فَقَالَ : وَفِي الصَّحِيح أَنَّ عُثْمَان كَانَ نَهَى عَنْ الْمُتْعَة , قَالَ الْبَغَوِيُّ : ثُمَّ صَارَ إِجْمَاعًا. وَتُعُقِّبَ بِأَنَّ نَهْي عُثْمَان عَنْ الْمُتْعَة إِنْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ الِاعْتِمَار فِي أَشْهُر الْحَجّ قَبْلَ الْحَجّ فَلَمْ يَسْتَقِرّ الْإِجْمَاع عَلَيْهِ لِأَنَّ الْحَنَفِيَّة يُخَالِفُونَ فِيهِ. وَإِنْ كَانَ الْمُرَاد بِهِ فَسْخ الْحَجّ إِلَى الْعُمْرَة فَكَذَلِكَ لِأَنَّ الْحَنَابِلَة يُخَالِفُونَ فِيهِ , ثُمَّ وَرَاء ذَلِكَ أَنَّ رِوَايَة النَّسَائِيِّ السَّابِقَة مُشْعِرَة بِأَنَّ عُثْمَان رَجَعَ عَنْ النَّهْي فَلَا يَصِحّ التَّمَسُّك بِهِ , وَلَفْظ الْبَغَوِيِّ بَعْدَ أَنْ سَاقَ حَدِيث عُثْمَان فِي \" شَرْح السُّنَّة \" : هَذَا خِلَاف عَلِيّ وَأَكْثَر الصَّحَابَة عَلَى الْجَوَاز , وَاتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّة بَعْدُ فَحَمَلَهُ عَلَى أَنَّ عُثْمَان نَهَى عَنْ التَّمَتُّع الْمَعْهُود , وَالظَّاهِر أَنَّ عُثْمَان مَا كَانَ يُبْطِلهُ إِنَّمَا كَانَ يَرَى أَنَّ الْإِفْرَاد أَفْضَل مِنْهُ , وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَلَمْ تَتَّفِق الْأَئِمَّة عَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ الْخِلَاف فِي أَيّ الْأُمُور الثَّلَاثَة أَفْضَل بَاقٍ وَاَللَّه أَعْلَم. وَفِيهِ أَنَّ الْمُجْتَهِد لَا يُلْزِمُ مُجْتَهِدًا آخَر بِتَقْلِيدِهِ لِعَدَمِ إِنْكَار عُثْمَان عَلَى عَلِيّ ذَلِكَ مَعَ كَوْن عُثْمَان الْإِمَام إِذْ ذَاكَ وَاَللَّه أَعْلَم.","Narrated Marwan bin Al-Hakam:I saw `Uthman and `Ali. `Uthman used to forbid people to perform Hajj-at-Tamattu` and Hajj-al- \nQiran (Hajj and `Umra together), and when `Ali saw (this act of `Uthman), he assumed Ihram for Hajj \nand `Umra together saying, \"Lubbaik for `Umra and Hajj,\" and said, \"I will not leave the tradition of \nthe Prophet (ﷺ) on the saying of somebody.\"","حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ – صحيح البخاري (حديث رقم 1563)","Sahih al-Bukhari Hadith 1563",159,"انظر مسلم الحج باب جواز التمتع رقم 1223. (المتعة) فسخ الحج إلى العمرة أو المراد القران وهو الإحرام بالحج والعمرة معا. (رأى علي) النهي عن التمتع على المعنى المذكور. (أهل بهما) لبيان الجواز. (قال) علي رضي الله عنه. (سنة النبي) طريقة النبي صلى الله عليه وسلم أي وقد فعل ذلك","2026-08-17T16:51:29.077794+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين موقف الصحابي علي رضي الله عنه من نهي الخليفة عثمان رضي الله عنه عن التمتع بالعمرة مع الحج. كان عثمان ينهى الناس عن الجمع بينهما، فلما رأى علي ذلك أحرم بهما معاً وقال: «ما كنت لأدع سنة النبي ﷺ لقول أحد». يوضح الحديث أن اتباع سنة النبي ﷺ أولى من رأي أي إنسان مهما كان مكانته، وأن العلماء قد يختلفون في المسائل الاجتهادية وكل منهم مأجور على اجتهاده.","opus_hadith_validation","validated",{"1":53,"2":55,"3":57,"4":59,"5":61,"6":63,"7":65,"8":67,"9":69,"10":71,"11":73,"12":75,"13":77,"14":79,"15":81,"16":83,"17":85,"18":87,"19":89,"20":91,"21":93,"22":95,"23":97,"24":99,"25":101,"26":102,"27":104,"28":106,"29":108,"30":110,"31":112,"32":114,"33":116,"34":118,"35":120,"36":122,"37":124,"38":126,"39":128,"40":130,"41":132,"42":134,"43":136,"44":138,"45":140,"46":142,"47":144,"48":146,"49":148,"50":150,"51":152,"52":154,"53":156,"54":158,"55":160,"56":162,"57":164,"58":166,"59":168,"60":170,"61":172,"62":174,"63":176,"64":178,"65":180,"66":182,"67":184,"68":186,"69":188,"70":190,"71":192,"72":194,"73":196,"74":198,"75":200,"76":202,"77":204,"78":206,"79":208,"80":210,"81":212,"82":214,"83":216,"84":218,"85":220,"86":222,"87":224,"88":226,"89":228,"90":230,"91":232,"92":234,"93":236,"94":238,"95":240,"96":242,"97":244},{"ar":54},"كتاب بدء الوحى",{"ar":56},"كتاب الإيمان",{"ar":58},"كتاب العلم",{"ar":60},"كتاب الوضوء",{"ar":62},"كتاب الغسل",{"ar":64},"كتاب الحيض",{"ar":66},"كتاب التيمم",{"ar":68},"كتاب الصلاة",{"ar":70},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":72},"كتاب الأذان",{"ar":74},"كتاب الجمعة",{"ar":76},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":78},"كتاب العيدين",{"ar":80},"كتاب الوتر",{"ar":82},"كتاب الاستسقاء",{"ar":84},"كتاب الكسوف",{"ar":86},"كتاب سجود القرآن",{"ar":88},"كتاب التقصير",{"ar":90},"كتاب التهجد",{"ar":92},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":94},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":96},"كتاب السهو",{"ar":98},"كتاب الجنائز",{"ar":100},"كتاب الزكاة",{"ar":8},{"ar":103},"كتاب العمرة",{"ar":105},"كتاب المحصر",{"ar":107},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":109},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":111},"كتاب الصوم",{"ar":113},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":115},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":117},"كتاب الاعتكاف",{"ar":119},"كتاب البيوع",{"ar":121},"كتاب السلم",{"ar":123},"كتاب الشفعة",{"ar":125},"كتاب الإجارة",{"ar":127},"كتاب الحوالات",{"ar":129},"كتاب الكفالة",{"ar":131},"كتاب الوكالة",{"ar":133},"كتاب المزارعة",{"ar":135},"كتاب المساقاة",{"ar":137},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":139},"كتاب الخصومات",{"ar":141},"كتاب فى اللقطة",{"ar":143},"كتاب المظالم",{"ar":145},"كتاب الشركة",{"ar":147},"كتاب الرهن",{"ar":149},"كتاب العتق",{"ar":151},"كتاب المكاتب",{"ar":153},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":155},"كتاب الشهادات",{"ar":157},"كتاب الصلح",{"ar":159},"كتاب الشروط",{"ar":161},"كتاب الوصايا",{"ar":163},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":165},"كتاب فرض الخمس",{"ar":167},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":169},"كتاب بدء الخلق",{"ar":171},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":173},"كتاب المناقب",{"ar":175},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":177},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":179},"كتاب المغازى",{"ar":181},"كتاب التفسير",{"ar":183},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":185},"كتاب النكاح",{"ar":187},"كتاب الطلاق",{"ar":189},"كتاب النفقات",{"ar":191},"كتاب الأطعمة",{"ar":193},"كتاب العقيقة",{"ar":195},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":197},"كتاب الأضاحي",{"ar":199},"كتاب الأشربة",{"ar":201},"كتاب المرضى",{"ar":203},"كتاب الطب",{"ar":205},"كتاب اللباس",{"ar":207},"كتاب الأدب",{"ar":209},"كتاب الاستئذان",{"ar":211},"كتاب الدعوات",{"ar":213},"كتاب الرقاق",{"ar":215},"كتاب القدر",{"ar":217},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":219},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":221},"كتاب الفرائض",{"ar":223},"كتاب الحدود",{"ar":225},"كتاب الديات",{"ar":227},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":229},"كتاب الإكراه",{"ar":231},"كتاب الحيل",{"ar":233},"كتاب التعبير",{"ar":235},"كتاب الفتن",{"ar":237},"كتاب الأحكام",{"ar":239},"كتاب التمنى",{"ar":241},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":243},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":245},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":247,"next":248},"25-48","25-50",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":250,"meta":324},[251,270,288,301,311],{"collection":252,"uid":253,"number":254,"bookTitle":255,"chapter":38,"matn":256,"text":256,"grade":257,"tags":258,"commonTags":261,"sharedTagCount":262,"score":263,"scoreBreakdown":264,"url":269},"darimi","5-133","1868","مِنْ كِتَابِ الْمَنَاسِكِ","الْحَكَمِ ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ ، وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ ، \" أَهَلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَقَالَ : لَبَّيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا \" . فَقَالَ : تَرَانِي أَنْهَى عَنْهُ وَتَفْعَلُهُ؟ فَقَالَ : لَمْ أَكُنْ لِأَدَعَ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِنْ النَّاسِ","صحيح",[259,19,18,17,21,20,260],"التمتع","اتباع السنة",[17,18,19,20,21],5,0.4904,{"weightedTags":265,"matn":266,"coverage":267,"context":268},0.348,0.0549,0.0625,0.025,"\u002Fdarimi\u002F5-133",{"collection":271,"uid":272,"number":273,"bookTitle":274,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":257,"tags":277,"commonTags":279,"sharedTagCount":280,"score":281,"scoreBreakdown":282,"url":287},"ahmed","1-1083","1139","مسند العشرة المبشرين بالجنة - مسند الخلفاء الراشدين","مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه","شَهِدْتُ عَلِيًّا وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ وَعُثْمَانُ يَنْهَى عَنْ الْمُتْعَةِ وَأَنْ يُجْمَعَ بَيْنَهُمَا فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَهَلَّ بِهِمَا فَقَالَ لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجٍّ مَعًا فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ تَرَانِي أَنْهَى النَّاسَ عَنْهُ وَأَنْتَ تَفْعَلُهُ قَالَ لَمْ أَكُنْ أَدَعُ سُنَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَ…",[16,19,18,278,20,260],"القران في الحج",[16,18,19,20],4,0.4438,{"weightedTags":283,"matn":284,"coverage":285,"context":286},0.2784,0.1154,0.05,0,"\u002Fahmed\u002F1-1083",{"collection":271,"uid":289,"number":290,"bookTitle":291,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":257,"tags":294,"commonTags":295,"sharedTagCount":262,"score":296,"scoreBreakdown":297,"url":300},"5-8670","12448","مسند المكثرين من الصحابة","مسند أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه","قُلْتُ لِأَنَسٍ بِأَيِّ شَيْءٍ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ قَالَ سَمِعْتُهُ سَبْعَ مِرَارٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ",[21,20,19,18,17],[17,18,19,20,21],0.4348,{"weightedTags":265,"matn":298,"coverage":267,"context":299},0.0201,0.0042,"\u002Fahmed\u002F5-8670",{"collection":271,"uid":302,"number":303,"bookTitle":291,"chapter":292,"matn":304,"text":304,"grade":257,"tags":305,"commonTags":306,"sharedTagCount":262,"score":307,"scoreBreakdown":308,"url":310},"5-9358","13159","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَرَخَ بِهِمَا جَمِيعًا أَوْ لَبَّى بِهِمَا جَمِيعًا",[20,17,19,18,21],[17,18,19,20,21],0.4166,{"weightedTags":265,"matn":309,"coverage":267,"context":286},0.006,"\u002Fahmed\u002F5-9358",{"collection":271,"uid":312,"number":313,"bookTitle":274,"chapter":314,"matn":315,"text":315,"grade":257,"tags":316,"commonTags":318,"sharedTagCount":262,"score":319,"scoreBreakdown":320,"url":323},"1-246","254","مسند عمر بن الخطاب رضي الله عنه","كُنْتُ نَصْرَانِيًّا فَأَسْلَمْتُ فَاجْتَهَدْتُ فَلَمْ آلُ فَأَهْلَلْتُ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ فَمَرَرْتُ بِالْعُذَيْبِ عَلَى سَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ وَزَيْدِ بْنِ صُوحَانَ فَقَالَ أَحَدُهُمَا أَبِهِمَا جَمِيعًا فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ دَعْهُ فَلَهُوَ أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ قَالَ فَكَأَنَّمَا بَعِيرِي عَلَى عُنُقِي فَأَتَيْتُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لِي عُمَرُ إِنَّهُمَا لَمْ يَقُولَ…",[17,19,18,21,22,317],"الهداية",[17,18,19,21,22],0.4142,{"weightedTags":321,"matn":322,"coverage":267,"context":286},0.3491,0.0026,"\u002Fahmed\u002F1-246",{"limit":262,"candidateCount":325,"scoreVersion":326},400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]