أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ يَفْعَلُ ذَلِكَ.
أخرجه مسلم في الحج باب التعريس بذي الحليفة والصلاة بها. . رقم 1257 (أناخ بعيره) أبرك بعيره أي نزل. (بالبطحاء) المسيل الواسع فيه صغار الحصى
قَوْله : ( بَاب ) كَذَا فِي الْأُصُول بِغَيْرِ تَرْجَمَة , وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ الْفَصْل مِنْ الْأَبْوَاب الَّتِي قَبْله , وَمُنَاسَبَته لَهَا مِنْ جِهَة دَلَالَة حَدِيثه عَلَى اِسْتِحْبَاب صَلَاة رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ إِرَادَة الْإِحْرَام مِنْ الْمِيقَات , وَقَدْ تَرْجَمَ عَلَيْهِ بَعْض الشَّارِحِينَ " نُزُول الْبَطْحَاء وَالصَّلَاة بِذِي الْحُلَيْفَة " وَحَكَى الْقُطْب أَنَّهُ فِي بَعْض النُّسَخ قَالَ : وَسَقَطَ فِي نُسْخَة سَمَاعنَا لَفْظ " بَاب " وَفِي شَرْح اِبْن بَطَّال " الصَّلَاة بِذِي الْحُلَيْفَة ". قَوْله : ( أَنَاخَ ) بِالنُّونِ وَالْخَاء الْمُعْجَمَة أَيْ أَبْرَكَ بَعِيره , وَالْمُرَاد أَنَّهُ نَزَلَ بِهَا. وَالْبَطْحَاء قَدْ بَيَّنَ أَنَّهَا الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَة. وَقَوْله " فَصَلَّى بِهَا " يَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِلْإِحْرَامِ وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون لِلْفَرِيضَةِ , وَسَيَأْتِي مِنْ حَدِيث أَنَس " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْعَصْر بِذِي الْحُلَيْفَة رَكْعَتَيْنِ " ثُمَّ إِنَّ هَذَا النُّزُول يَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِي الذَّهَاب وَهُوَ الظَّاهِر مِنْ تَصَرُّف الْمُصَنِّف , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُون فِي الرُّجُوع وَيُؤَيِّدهُ حَدِيث اِبْن عُمَر الَّذِي بَعْده بِلَفْظِ " وَإِذَا رَجَعَ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَة بِبَطْنِ الْوَادِي وَبَاتَ حَتَّى أَصْبَحَ " وَيُمْكِن الْجَمْع بِأَنَّهُ كَانَ يَفْعَل الْأَمْرَيْنِ ذَهَابًا وَإِيَابًا وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا فَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ
كَانَ ابْنُ عُمَرَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ
أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ السَّائِبِ كَانَ يَقُودُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَيُقِيمُهُ عِنْدَ الشِّقَّةِ الثَّالِثَةِ مِمَّا يَلِي الْبَابَ مِمَّا يَلِي الْحَجَرَ فَقُلْتُ يَعْنِي الْقَائِلُ ابْنُ عَبَّاسٍ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُومُ هَاهُنَا أَوْ يُصَلِّي هَاهُنَا فَيَقُولُ نَعَمْ فَيَقُومُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَيُصَلِّي
