إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ .
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ. زَادَ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرٌو، سَمِعْتُ عَطَاءً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، مِثْلَهُ.
أخرجه مسلم في الحج باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة رقم 1266 (سعى) المراد بالسعي الإسراع بالمشي رملا في الطواف وهرولة في المسعى
قَوْله : ( زَادَ الْحُمَيْدِيُّ إِلَخْ ) أَيْ زَادَ التَّصْرِيح بِالتَّحْدِيثِ مِنْ عَمْرو لِسُفْيَان وَمِنْ عَطَاء لِعَمْرٍو , وَهَكَذَا رُوِّينَاهُ فِي " مُسْنَد الْحُمَيْدِيّ " رِوَايَة بِشْر بْن مُوسَى عَنْهُ وَمِنْ طَرِيقه أَخْرَجَهُ أَبُو نُعَيْم فِي الْمُسْتَخْرَج , وَأَخْرَجَ مُسْلِم فِي هَذَا الْبَاب حَدِيث جَابِر " أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا فَرَغَ مِنْ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْد طَوَافه خَرَجَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ : أَبْدَأ بِمَا بَدَأَ اللَّه بِهِ " وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى اِشْتِرَاط الْبُدَاءَة بِالصَّفَا , وَرَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِلَفْظِ الْأَمْر فَقَالَ " اِبْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللَّه بِهِ ". ( تَكْمِيل ) : قَالَ اِبْن عَبْد السَّلَام الْمَرْوَة أَفْضَل مِنْ الصَّفَا لِأَنَّهَا تُقْصَد بِالذِّكْرِ وَالدُّعَاء أَرْبَع مَرَّات بِخِلَافِ الصَّفَا فَإِنَّمَا يُقْصَد ثَلَاثًا , قَالَ : وَأَمَّا الْبُدَاءَة بِالصَّفَا فَلَيْسَ بِوَارِدٍ لِأَنَّهُ وَسِيلَة. قُلْت : وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ الصَّفَا تُقْصَد أَرْبَعًا أَيْضًا أَوَّلهَا عِنْدَ الْبُدَاءَة فَكُلّ مِنْهُمَا مَقْصُود بِذَلِكَ وَيَمْتَاز بِالِابْتِدَاءِ , وَعِنْدَ التَّنَزُّل يَتَعَادَلَانِ , ثُمَّ مَا ثَمَرَة هَذَا التَّفْضِيل مَعَ أَنَّ الْعِبَادَة الْمُتَعَلِّقَة بِهِمَا لَا تَتِمّ إِلَّا بِهِمَا مَعًا ؟
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَرَمَلَ بِالْبَيْتِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ .
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ سَبْعًا وَطَافَ سَعْيًا وَإِنَّمَا سَعَى أَحَبَّ أَنْ يُرِيَ النَّاسَ قُوَّتَهُ
إِنَّمَا سَعَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ الْمُشْرِكِينَ قُوَّتَهُ . قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ . قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . وَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِبُّهُ أَهْلُ الْعِلْمِ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . فَإِنْ لَمْ يَسْعَ وَمَشَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ رَأَ…
قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ يَزْعُمُ قَوْمُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ بِالْبَيْتِ وَأَنَّ ذَلِكَ سُنَّةٌ فَقَالَ صَدَقُوا وَكَذَبُوا قُلْتُ وَمَا صَدَقُوا وَمَا كَذَبُوا قَالَ صَدَقُوا رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ وَكَذَبُوا لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّ قُرَيْشًا قَالَتْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ دَعُوا مُحَمَّدًا وَأَصْحَابَهُ حَتَّى يَمُوتُوا مَوْتَ…
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا طَافَ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا يَقْدَمُ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ وَيَمْشِي أَرْبَعًا ثُمَّ يُصَلِّي سَجْدَتَيْنِ .
