[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-25-12":3,"bukhari-books-meta":44,"hadith-navigation-bukhari-25-12":238,"similar-hadiths-bukhari-25-12-5":241},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":28},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":20,"has_video":20,"has_explication":21,"ch":22,"narrators":23},25,"كتاب الحج","حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة‏.‏ 25-12 1524","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، هُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ، مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ، حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ‏.‏",11,12,"1524","25-12",[16,17,18,19],"المواقيت","الإحرام","الحج","العمرة",false,true,"باب مُهَلِّ أَهْلِ مَكَّةَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ",[24,25,26,27],"موسى بن إسماعيل","وهيب","ابن طاوس","ابن عباس",{"id":13,"tags":29,"grade":30,"category":8,"idInBook":12,"is_short":20,"narrators":31,"chapter_ar":22,"chapter_en":32,"text_chakl":10,"youtube_id":30,"explication":33,"english_text":34,"title_seo_ar":35,"title_seo_en":36,"llm_validated":21,"matn_start_char":37,"explication_vocab":38,"llm_validation_at":39,"llm_validation_model":40,"llm_validation_resume":41,"llm_validation_source":42,"llm_validation_status":43,"text":10},[16,17,18,19],"",[24,25,26,27],"Chapter: Miqat of Hajj and 'Umra for the people of Makkah","قَوْله : ( وَقَّتَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة ) أَيْ مَدِينَته عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَام. قَوْله : ( ذَا الْحُلَيْفَة ) بِالْمُهْمَلَةِ وَالْفَاء مُصَغَّرًا مَكَان مَعْرُوف بَيْنه وَبَيْنَ مَكَّة مِائَتَا مِيل غَيْر مِيلَيْنِ قَالَهُ اِبْن حَزْم , وَقَالَ غَيْره : بَيْنهمَا عَشْر مَرَاحِل. وَقَالَ النَّوَوِيّ : بَيْنهَا وَبَيْن الْمَدِينَة سِتَّة أَمْيَال , وَوَهِمَ مَنْ قَالَ بَيْنهمَا مِيل وَاحِد وَهُوَ اِبْن الصَّبَّاغ. وَبِهَا مَسْجِد يُعْرَف بِمَسْجِدِ الشَّجَرَة خَرَاب , وَبِهَا بِئْر يُقَال لَهَا بِئْر عَلِيّ. قَوْله : ( الْجُحْفَة ) بِضَمِّ الْجِيم وَسُكُون الْمُهْمَلَة , وَهِيَ قَرْيَة خَرِبَة بَيْنهَا وَبَيْنَ مَكَّة خَمْس مَرَاحِل أَوْ سِتَّة , وَفِي قَوْل النَّوَوِيّ فِي \" شَرْح الْمُهَذَّب \" ثَلَاث مَرَاحِل نَظَرٌ , وَسَيَأْتِي فِي حَدِيث اِبْن عُمَر أَنَّهَا مَهْيَعَة بِوَزْنِ عَلْقَمَة وَقِيلَ بِوَزْنِ لَطِيفَة , وَسُمِّيَتْ الْجُحْفَة لِأَنَّ السَّيْل أَجْحَفَ بِهَا , قَالَ اِبْن الْكَلْبِيّ : كَانَ الْعَمَالِيق يَسْكُنُونَ يَثْرِب , فَوَقَعَ بَيْنهمْ وَبَيْنَ بَنِي عَبِيل - بِفَتْحِ الْمُهْمَلَة وَكَسْر الْمُوَحَّدَة وَهُمْ إِخْوَة عَاد - حَرْب فَأَخْرَجُوهُمْ مِنْ يَثْرِب فَنَزَلُوا مَهْيَعَة فَجَاءَ سَيْل فَاجْتَحَفَهُمْ أَيْ اِسْتَأْصَلَهُمْ فَسُمِّيَتْ الْجُحْفَة. وَوَقَعَ فِي حَدِيث عَائِشَة عِنْدَ النَّسَائِيِّ \" وَلِأَهْلِ الشَّام وَمِصْر الْجُحْفَة \" وَالْمَكَان الَّذِي يُحْرِم مِنْهُ الْمِصْرِيُّونَ الْآن رَابِغ بِوَزْنِ فَاعِل بِرَاءٍ وَمُوَحَّدَة وَغَيْن مُعْجَمَة قَرِيب مِنْ الْجُحْفَة , وَاخْتَصَّتْ الْجُحْفَة بِالْحُمَّى فَلَا يَنْزِلهَا أَحَد إِلَّا حُمَّ كَمَا سَيَأْتِي فِي فَضَائِل الْمَدِينَة. قَوْله : ( وَلِأَهْلِ نَجْد قَرْن الْمَنَازِل ) أَمَّا نَجْد فَهُوَ كُلّ مَكَان مُرْتَفِع وَهُوَ اِسْم لِعَشْرَةِ مَوَاضِع , وَالْمُرَاد مِنْهَا هُنَا الَّتِي أَعْلَاهَا تِهَامَة وَالْيَمَن وَأَسْفَلهَا الشَّام وَالْعِرَاق. وَالْمَنَازِل بِلَفْظِ جَمْع الْمَنْزِل , وَالْمَرْكَب الْإِضَافِيّ هُوَ اِسْم الْمَكَان , وَيُقَال لَهُ قَرْن أَيْضًا بِلَا إِضَافَة , وَهُوَ بِفَتْحِ الْقَاف وَسُكُون الرَّاء بَعْدهَا نُون , وَضَبَطَهُ صَاحِب \" الصِّحَاح \" بِفَتْحِ الرَّاء وَغَلَّطُوهُ , وَبَالَغَ النَّوَوِيّ فَحَكَى الِاتِّفَاق عَلَى تَخْطِئَته فِي ذَلِكَ , لَكِنْ حَكَى عِيَاض تَعْلِيق الْقَابِسِيّ أَنَّ مَنْ قَالَهُ بِالْإِسْكَانِ أَرَادَ الْجَبَل وَمَنْ قَالَهُ بِالْفَتْحِ أَرَادَ الطَّرِيق , وَالْجَبَل الْمَذْكُور بَيْنه وَبَيْنَ مَكَّة مِنْ جِهَة الْمَشْرِق مَرْحَلَتَانِ. وَحَكَى الرُّويَانِيُّ عَنْ بَعْض قُدَمَاء الشَّافِعِيَّة أَنَّ الْمَكَان الَّذِي يُقَال لَهُ قَرْن مَوْضِعَانِ : أَحَدهمَا فِي هُبُوط وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ قَرْن الْمَنَازِل , وَالْآخَر فِي صُعُود وَهُوَ الَّذِي يُقَال لَهُ قَرْن الثَّعَالِب وَالْمَعْرُوف الْأَوَّل. وَفِي \" أَخْبَار مَكَّة \" لِلْفَاكِهِيِّ أَنَّ قَرْن الثَّعَالِب جَبَل مُشْرِف عَلَى أَسْفَل مِنًى بَيْنه وَبَيْنَ مَسْجِد مِنًى أَلْف وَخَمْسمِائَةِ ذِرَاع , وَقِيلَ لَهُ قَرْن الثَّعَالِب لِكَثْرَةِ مَا كَانَ يَأْوِي إِلَيْهِ مِنْ الثَّعَالِب , فَظَهَرَ أَنَّ قَرْن الثَّعَالِب لَيْسَ مِنْ الْمَوَاقِيت , وَقَدْ وَقَعَ ذِكْره فِي حَدِيث عَائِشَة فِي إِتْيَان النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّائِف يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَام وَرَدِّهُمْ عَلَيْهِ قَالَ \" فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِب \" الْحَدِيث ذَكَرَهُ اِبْن إِسْحَاق فِي السِّيرَة النَّبَوِيَّة , وَوَقَعَ فِي مُرْسَل عَطَاء عِنْدَ الشَّافِعِيّ \" وَلِأَهْلِ نَجْد قَرْن , وَلِمَنْ سَلَكَ نَجْدًا مِنْ أَهْل الْيَمَن وَغَيْرهمْ قَرْن الْمَنَازِل \". وَوَقَعَ فِي عِبَارَة الْقَاضِي حُسَيْن فِي سِيَاقه لِحَدِيثِ اِبْن عَبَّاس هَذَا \" وَلِأَهْلِ نَجْد الْيَمَن وَنَجْد الْحِجَاز قَرْن \" وَهَذَا لَا يُوجَد فِي شَيْء مِنْ طُرُق حَدِيث اِبْن عَبَّاس , وَإِنَّمَا يُوجَد ذَلِكَ مِنْ مُرْسَل عَطَاء , وَهُوَ الْمُعْتَمَد فَإِنَّ لِأَهْلِ الْيَمَن إِذَا قَصَدُوا مَكَّة طَرِيقَيْنِ : إِحْدَاهُمَا طَرِيق أَهْل الْجِبَال وَهُمْ يَصِلُونَ إِلَى قَرْن أَوْ يُحَاذُونَهُ فَهُوَ مِيقَاتهمْ كَمَا هُوَ مِيقَات أَهْل الْمَشْرِق , وَالْأُخْرَى طَرِيق أَهْل تِهَامَة فَيَمُرُّونَ بِيَلْمَلَمَ أَوْ يُحَاذُونَهُ وَهُوَ مِيقَاتهمْ لَا يُشَارِكهُمْ فِيهِ إِلَّا مَنْ أَتَى عَلَيْهِ مِنْ غَيْرهمْ. قَوْله : ( وَلِأَهْلِ الْيَمَن يَلَمْلَمَ ) بِفَتْحِ التَّحْتَانِيَّة وَاللَّام وَسُكُون الْمِيم وَبَعْدهَا لَام مَفْتُوحَة ثُمَّ مِيم مَكَان عَلَى مَرْحَلَتَيْنِ مِنْ مَكَّة بَيْنهمَا ثَلَاثُونَ مِيلًا وَيُقَال لَهَا أَلَمْلَم بِالْهَمْزَةِ وَهُوَ الْأَصْل وَالْيَاء تَسْهِيل لَهَا , وَحَكَى اِبْن السَّيِّد فِيهِ يَرَمْرَمَ بِرَاءَيْنِ بَدَلَ اللَّامَيْنِ. ( تَنْبِيه ) أَبْعَد الْمَوَاقِيت مِنْ مَكَّة ذُو الْحُلَيْفَة مِيقَات أَهْل الْمَدِينَة , فَقِيلَ الْحِكْمَة فِي ذَلِكَ أَنْ تَعْظُم أُجُور أَهْل الْمَدِينَة , وَقِيلَ رِفْقًا بِأَهْلِ الْآفَاق لِأَنَّ أَهْل الْمَدِينَة أَقْرَب الْآفَاق إِلَى مَكَّة أَيْ مِمَّنْ لَهُ مِيقَات مُعَيَّن. قَوْله : ( مَنْ لَهُمْ ) أَيْ الْمَوَاقِيت الْمَذْكُورَة لِأَهْلِ الْبِلَاد الْمَذْكُورَة. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة أُخْرَى كَمَا يَأْتِي فِي \" بَاب دُخُول مَكَّة بِغَيْرِ إِحْرَام \" بِلَفْظِ \" هُنَّ لَهُنَّ \" أَيْ الْمَوَاقِيت لِلْجَمَاعَاتِ الْمَذْكُورَة أَوْ لِأَهْلِهِنَّ عَلَى حَذْف الْمُضَاف وَالْأَوَّل هُوَ الْأَصْل , وَوَقَعَ فِي \" بَاب مُهَلّ أَهْل الْيَمَن \" بِلَفْظِ \" هُنَّ لِأَهْلِهِنَّ \" كَمَا شَرَحْتُهُ. وَقَوْله هُنَّ ضَمِير جَمَاعَة الْمُؤَنَّث وَأَصْله لِمَنْ يَعْقِل , وَقَدْ اُسْتُعْمِلَ فِيمَا لَا يَعْقِل لَكِنْ فِيمَا دُون الْعَشَرَة , وَقَوْله \" وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ \" أَيْ عَلَى الْمَوَاقِيت مِنْ غَيْر أَهْل الْبِلَاد الْمَذْكُورَة , وَيَدْخُل فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ بَلَدًا ذَات مِيقَات وَمَنْ لَمْ يَدْخُل , فَاَلَّذِي لَا يَدْخُل لَا إِشْكَال فِيهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مِيقَات مُعَيَّن , وَاَلَّذِي يَدْخُل فِيهِ خِلَاف كَالشَّامِيِّ إِذَا أَرَادَ الْحَجّ فَدَخَلَ الْمَدِينَة فَمِيقَاته ذُو الْحُلَيْفَة لِاجْتِيَازِهِ عَلَيْهَا وَلَا يُؤَخِّر حَتَّى يَأْتِي الْجُحْفَة الَّتِي هِيَ مِيقَاته الْأَصْلِيّ , فَإِنْ أَخَّرَ أَسَاءَ وَلَزِمَهُ دَم عِنْدَ الْجُمْهُور , وَأَطْلَقَ النَّوَوِيّ الِاتِّفَاق وَنَفَى الْخِلَاف فِي شَرْحَيْهِ لِمُسْلِمٍ وَالْمُهَذَّب فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَة فَلَعَلَّهُ أَرَادَ فِي مَذْهَب الشَّافِعِيّ وَإِلَّا فَالْمَعْرُوف عِنْدَ الْمَالِكِيَّة أَنَّ لِلشَّامِيِّ مَثَلًا إِذَا جَاوَزَ ذَا الْحُلَيْفَة بِغَيْرِ إِحْرَام إِلَى مِيقَاته الْأَصْلِيّ وَهُوَ الْجُحْفَة جَازَ لَهُ ذَلِكَ وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَل خِلَافه وَبِهِ قَالَ الْحَنَفِيَّة وَأَبُو ثَوْر وَابْن الْمُنْذِر مِنْ الشَّافِعِيَّة , قَالَ اِبْن دَقِيق الْعِيد : قَوْله \" وَلِأَهْلِ الشَّام الْجُحْفَة \" يَشْمَل مَنْ مَرَّ مِنْ أَهْل الشَّام بِذِي الْحُلَيْفَة وَمَنْ لَمْ يَمُرّ , وَقَوْله \" وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْر أَهْلهنَّ \" يَشْمَل الشَّامِيّ إِذَا مَرَّ بِذِي الْحُلَيْفَة وَغَيْره , فَهُنَا عُمُومَانِ قَدْ تَعَارَضَا اِنْتَهَى مُلَخَّصًا. وَيَحْصُل الِانْفِكَاك عَنْهُ بِأَنَّ قَوْله \" هُنَّ لَهُنَّ \" مُفَسِّر لِقَوْلِهِ مَثَلًا وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَة ذَا الْحُلَيْفَة , وَأَنَّ الْمُرَاد بِأَهْلِ الْمَدِينَة سَاكِنُوهَا وَمَنّ سَلَكَ طَرِيق سَفَرِهِمْ فَمَرَّ عَلَى مِيقَاتهمْ , وَيُؤَيِّدهُ عِرَاقِيّ خَرَجَ مِنْ الْمَدِينَة فَلَيْسَ لَهُ مُجَاوَزَة مِيقَات الْمَدِينَة غَيْر مُحْرِم , وَيَتَرَجَّح بِهَذَا قَوْل الْجُمْهُور وَيَنْتَفِي التَّعَارُض. قَوْله : ( مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة ) فِيهِ دَلَالَة عَلَى جَوَاز دُخُول مَكَّة بِغَيْرِ إِحْرَام , وَسَيَأْتِي فِي تَرْجَمَة مُفْرَدَة. قَوْله : ( وَمَنْ كَانَ دُون ذَلِكَ ) أَيْ بَيْنَ الْمِيقَات وَمَكَّة. قَوْله : ( فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ ) أَيْ فَمِيقَاته مِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ الْإِحْرَام إِذْ السَّفَر مِنْ مَكَانه إِلَى مَكَّة وَهَذَا مُتَّفَق عَلَيْهِ إِلَّا مَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِد أَنَّهُ قَالَ : مِيقَات هَؤُلَاءِ نَفْس مَكَّة , وَاسْتُدِلَّ بِهِ اِبْن حَزْم عَلَى أَنَّ مَنْ لَيْسَ لَهُ مِيقَات فَمِيقَاته مِنْ حَيْثُ شَاءَ وَلَا دَلَالَة فِيهِ لِأَنَّهُ يَخْتَصّ بِمَنْ كَانَ دُون الْمِيقَات أَيْ إِلَى جِهَة مَكَّة كَمَا تَقَدَّمَ , وَيُؤْخَذ مِنْهُ أَنَّ مَنْ سَافَرَ غَيْر قَاصِد لِلنُّسُكِ فَجَاوَزَ الْمِيقَات ثُمَّ بَدَا لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ النُّسُك أَنَّهُ مُحْرِم مِنْ حَيْثُ تَجَدَّدَ لَهُ الْقَصْد وَلَا يَجِب عَلَيْهِ الرُّجُوع إِلَى الْمِيقَات لِقَوْلِهِ \" فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ \". قَوْله : ( حَتَّى أَهْل مَكَّة ) يَجُوز فِيهِ الرَّفْع وَالْكَسْر. قَوْله : ( مِنْ مَكَّة ) أَيْ لَا يَحْتَاجُونَ إِلَى الْخُرُوج إِلَى الْمِيقَات لِلْإِحْرَامِ مِنْهُ بَلْ يُحْرِمُونَ مِنْ مَكَّة كَالْآفَاقِيِّ الَّذِي بَيْنَ الْمِيقَات وَمَكَّة فَإِنَّهُ يُحْرِم مِنْ مَكَانه وَلَا يَحْتَاج إِلَى الرُّجُوع إِلَى الْمِيقَات لِيُحْرِم مِنْهُ , وَهَذَا خَاصّ بِالْحَاجِّ , وَاخْتُلِفَ فِي أَفْضَل الْأَمَاكِن الَّتِي يُحْرِم مِنْهَا كَمَا سَيَأْتِي فِي تَرْجَمَة مُفْرَدَة. وَأَمَّا الْمُعْتَمِر فَيَجِب عَلَيْهِ أَنْ يَخْرُج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ كَمَا سَيَأْتِي بَيَانه فِي أَبْوَاب الْعُمْرَة. قَالَ الْمُحِبّ الطَّبَرِيُّ : لَا أَعْلَم أَحَدًا جَعَلَ مَكَّة مِيقَاتًا لِلْعُمْرَةِ , فَتَعَيَّنَ حَمْله عَلَى الْقَارِن , وَاخْتُلِفَ فِي الْقَارِن فَذَهَبَ الْجُمْهُور إِلَى أَنَّ حُكْمه حُكْم الْحَاجّ فِي الْإِهْلَال مِنْ مَكَّة , وَقَالَ اِبْن الْمَاجِشُونِ : يَجِب عَلَيْهِ الْخُرُوج إِلَى أَدْنَى الْحِلّ , وَوَجْهه أَنَّ الْعُمْرَة إِنَّمَا تَنْدَرِج فِي الْحَجّ فِيمَا مَحِلّه وَاحِد كَالطَّوَافِ وَالسَّعْي عِنْدَ مَنْ يَقُول بِذَلِكَ , وَأَمَّا الْإِحْرَام فَمَحِلّه فِيهِمَا مُخْتَلِف , وَجَوَاب هَذَا الْإِشْكَال أَنَّ الْمَقْصُود مِنْ الْخُرُوج إِلَى الْحِلّ فِي حَقّ الْمُعْتَمِر أَنْ يَرِد عَلَى الْبَيْت الْحَرَام مِنْ الْحِلّ فَيَصِحّ كَوْنه وَافِدًا عَلَيْهِ , وَهَذَا يَحْصُل لِلْقَارِنِ لِخُرُوجِهِ إِلَى عَرَفَة وَهِيَ مِنْ الْحِلّ وَرُجُوعه إِلَى الْبَيْت لِطَوَافِ الْإِفَاضَة فَحَصَلَ الْمَقْصُود بِذَلِكَ أَيْضًا. وَاخْتُلِفَ فِيمَنْ جَاوَزَ الْمِيقَات مُرِيدًا لِلنُّسُكِ فَلَمْ يُحْرِم , فَقَالَ الْجُمْهُور : يَأْثَم وَيَلْزَمهُ دَم , فَأَمَّا لُزُوم الدَّم فَبِدَلِيلٍ غَيْرِ هَذَا , وَأَمَّا الْإِثْم فَلِتَرْكِ الْوَاجِب. وَقَدْ تَقَدَّمَ الْحَدِيث مِنْ طَرِيق اِبْن عُمَر بِلَفْظِ \" فَرَضَهَا \" وَسَيَأْتِي بِلَفْظِ \" يُهِلّ \" وَهُوَ خَبَر بِمَعْنَى الْأَمْر وَالْأَمْر لَا يَرِد بِلَفْظِ الْخَبَر إِلَّا إِذَا أُرِيدَ تَأْكِيده , وَتَأْكِيد الْأَمْر لِلْوُجُوبِ , وَسَبَقَ فِي الْعِلْم بِلَفْظِ \" مِنْ أَيْنَ تَأْمُرنَا أَنْ نُهِلّ \" وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيق عَبْد اللَّه بْن دِينَار عَنْ اِبْن عُمَر \" أَمَرَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْل الْمَدِينَة \". وَذَهَبَ عَطَاء وَالنَّخَعِيُّ إِلَى عَدَم الْوُجُوب , وَمُقَابِله قَوْل سَعِيد بْن جُبَيْر لَا يَصِحّ حَجّه وَبِهِ قَالَ اِبْن حَزْم , وَقَالَ الْجُمْهُور : لَوْ رَجَعَ إِلَى الْمِيقَات قَبْلَ التَّلَبُّس بِالنُّسُكِ سَقَطَ عَنْهُ الدَّم , قَالَ أَبُو حَنِيفَة بِشَرْطِ أَنْ يَعُود مُلَبِّيًا , وَمَالِك بِشَرْطِ أَنْ لَا يَبْعُد , وَأَحْمَد لَا يَسْقُط بِشَيْءٍ. ( تَنْبِيه ) : الْأَفْضَل فِي كُلّ مِيقَات أَنْ يُحْرِم مِنْ طَرَفه الْأَبْعَد مِنْ مَكَّة , فَلَوْ أَحْرَمَ مِنْ طَرَفه الْأَقْرَب جَازَ.","Narrated Ibn `Abbas:Allah's Messenger (ﷺ) (p.b.u.h) made Dhul-Huiaifa as the Miqat for the people of Medina; Al-Juhfa for the \npeople of Sham; Qarn-al-Manazil for the people of Najd; and Yalamlam for the people of Yemen; and \nthese Mawaqit are for the people at those very places, and besides them for those who come thorough \nthose places with the intention of performing Hajj and `Umra; and whoever is living within these \nboundaries can assume lhram from the place he starts, and the people of Mecca can assume Ihram \nfrom Mecca.","حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ – صحيح البخاري (حديث رقم 1524)","Sahih al-Bukhari Hadith 1524",125,"أخرجه مسلم في الحج باب مواقيت الحج والعمرة رقم 1181 (وقت) عين وحدد. (يلملم) اسم جبل على ميلين من مكة. (هن لهن) هذه الأماكن مواقيت لأهل هذه البلاد. (ولمن أتى عليهن) لمن مر على هذه المواقيت من غير أهل هذه البلاد. (دون ذلك) بين مكة والميقات. (فمن حيث أنشأ) فميقاته من الموضع الذي يقصد فيه الذهاب إلى مكة لأداء الحج. (أهل مكة من مكة) يحرمون بالحج من نفس مكة","2026-08-17T16:51:29.077794+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","هذا الحديث يبين المواقيت التي حددها النبي ﷺ للإحرام بالحج والعمرة. فمن أراد الحج أو العمرة من أهل المدينة يحرم من ذي الحليفة، ومن أهل الشام يحرم من الجحفة، ومن أهل نجد يحرم من قرن المنازل، ومن أهل اليمن يحرم من يلملم. وهذه المواقيت ملزمة لأهل هذه البلاد ولكل من مر بها قاصدا الحج أو العمرة. أما من كان مسكنه بين الميقات ومكة فإنه يحرم من موضعه. وأهل مكة يحرمون من مكة نفسها. والحكمة في ذلك أن يدخل الحاج أو المعتمر في الإحرام قبل الوصول إلى مكة بمسافة مناسبة، فيكون مستعدا روحيا وبدنيا لأداء المناسك.","opus_hadith_validation","validated",{"1":45,"2":47,"3":49,"4":51,"5":53,"6":55,"7":57,"8":59,"9":61,"10":63,"11":65,"12":67,"13":69,"14":71,"15":73,"16":75,"17":77,"18":79,"19":81,"20":83,"21":85,"22":87,"23":89,"24":91,"25":93,"26":94,"27":96,"28":98,"29":100,"30":102,"31":104,"32":106,"33":108,"34":110,"35":112,"36":114,"37":116,"38":118,"39":120,"40":122,"41":124,"42":126,"43":128,"44":130,"45":132,"46":134,"47":136,"48":138,"49":140,"50":142,"51":144,"52":146,"53":148,"54":150,"55":152,"56":154,"57":156,"58":158,"59":160,"60":162,"61":164,"62":166,"63":168,"64":170,"65":172,"66":174,"67":176,"68":178,"69":180,"70":182,"71":184,"72":186,"73":188,"74":190,"75":192,"76":194,"77":196,"78":198,"79":200,"80":202,"81":204,"82":206,"83":208,"84":210,"85":212,"86":214,"87":216,"88":218,"89":220,"90":222,"91":224,"92":226,"93":228,"94":230,"95":232,"96":234,"97":236},{"ar":46},"كتاب بدء الوحى",{"ar":48},"كتاب الإيمان",{"ar":50},"كتاب العلم",{"ar":52},"كتاب الوضوء",{"ar":54},"كتاب الغسل",{"ar":56},"كتاب الحيض",{"ar":58},"كتاب التيمم",{"ar":60},"كتاب الصلاة",{"ar":62},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":64},"كتاب الأذان",{"ar":66},"كتاب الجمعة",{"ar":68},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":70},"كتاب العيدين",{"ar":72},"كتاب الوتر",{"ar":74},"كتاب الاستسقاء",{"ar":76},"كتاب الكسوف",{"ar":78},"كتاب سجود القرآن",{"ar":80},"كتاب التقصير",{"ar":82},"كتاب التهجد",{"ar":84},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":86},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":88},"كتاب السهو",{"ar":90},"كتاب الجنائز",{"ar":92},"كتاب الزكاة",{"ar":8},{"ar":95},"كتاب العمرة",{"ar":97},"كتاب المحصر",{"ar":99},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":101},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":103},"كتاب الصوم",{"ar":105},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":107},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":109},"كتاب الاعتكاف",{"ar":111},"كتاب البيوع",{"ar":113},"كتاب السلم",{"ar":115},"كتاب الشفعة",{"ar":117},"كتاب الإجارة",{"ar":119},"كتاب الحوالات",{"ar":121},"كتاب الكفالة",{"ar":123},"كتاب الوكالة",{"ar":125},"كتاب المزارعة",{"ar":127},"كتاب المساقاة",{"ar":129},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":131},"كتاب الخصومات",{"ar":133},"كتاب فى اللقطة",{"ar":135},"كتاب المظالم",{"ar":137},"كتاب الشركة",{"ar":139},"كتاب الرهن",{"ar":141},"كتاب العتق",{"ar":143},"كتاب المكاتب",{"ar":145},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":147},"كتاب الشهادات",{"ar":149},"كتاب الصلح",{"ar":151},"كتاب الشروط",{"ar":153},"كتاب الوصايا",{"ar":155},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":157},"كتاب فرض الخمس",{"ar":159},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":161},"كتاب بدء الخلق",{"ar":163},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":165},"كتاب المناقب",{"ar":167},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":169},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":171},"كتاب المغازى",{"ar":173},"كتاب التفسير",{"ar":175},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":177},"كتاب النكاح",{"ar":179},"كتاب الطلاق",{"ar":181},"كتاب النفقات",{"ar":183},"كتاب الأطعمة",{"ar":185},"كتاب العقيقة",{"ar":187},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":189},"كتاب الأضاحي",{"ar":191},"كتاب الأشربة",{"ar":193},"كتاب المرضى",{"ar":195},"كتاب الطب",{"ar":197},"كتاب اللباس",{"ar":199},"كتاب الأدب",{"ar":201},"كتاب الاستئذان",{"ar":203},"كتاب الدعوات",{"ar":205},"كتاب الرقاق",{"ar":207},"كتاب القدر",{"ar":209},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":211},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":213},"كتاب الفرائض",{"ar":215},"كتاب الحدود",{"ar":217},"كتاب الديات",{"ar":219},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":221},"كتاب الإكراه",{"ar":223},"كتاب الحيل",{"ar":225},"كتاب التعبير",{"ar":227},"كتاب الفتن",{"ar":229},"كتاب الأحكام",{"ar":231},"كتاب التمنى",{"ar":233},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":235},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":237},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":239,"next":240},"25-11","25-13",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":311},[243,259,270,285,299],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":8,"chapter":247,"matn":248,"text":248,"grade":30,"tags":249,"commonTags":250,"sharedTagCount":251,"score":252,"scoreBreakdown":253,"url":258},"muslim","15-14","1181b","باب مَوَاقِيتِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ وَقَالَ ‏\"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْثُ أَنْشَأَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ مِنْ مَكَّةَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,18,19,17],[16,17,18,19],4,0.8616,{"weightedTags":254,"matn":255,"coverage":256,"context":257},0.6,0.1473,0.1,0.0143,"\u002Fmuslim\u002F15-14",{"collection":244,"uid":260,"number":261,"bookTitle":8,"chapter":247,"matn":262,"text":262,"grade":30,"tags":263,"commonTags":264,"sharedTagCount":251,"score":265,"scoreBreakdown":266,"url":269},"15-13","1181a","وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ‏.‏ قَالَ ‏\"‏ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.828,{"weightedTags":254,"matn":267,"coverage":256,"context":268},0.1208,0.0071,"\u002Fmuslim\u002F15-13",{"collection":271,"uid":272,"number":273,"bookTitle":274,"chapter":275,"matn":276,"text":276,"grade":277,"tags":278,"commonTags":279,"sharedTagCount":251,"score":280,"scoreBreakdown":281,"url":284},"nasai","24-39","2657","كتاب مناسك الحج","باب مَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ ‏.‏","وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ ‏\"‏ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِمَّنْ سِوَاهُنَّ لِمَنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,18,19,17],[16,17,18,19],0.8222,{"weightedTags":254,"matn":282,"coverage":256,"context":283},0.1159,0.0063,"\u002Fnasai\u002F24-39",{"collection":286,"uid":287,"number":288,"bookTitle":289,"chapter":290,"matn":291,"text":291,"grade":292,"tags":293,"commonTags":294,"sharedTagCount":251,"score":295,"scoreBreakdown":296,"url":298},"ahmed","4-458","2240","ومن مسند بني هاشم","مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب، عن النبي صلى الله عليه وسلم","قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ هُنَّ لَهُمْ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِمْ مِمَّنْ سِوَاهُمْ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ حَيْثُ بَدَأَ حَتَّى يَبْلُغَ ذَلِكَ أَهْلَ مَكَّةَ","صحيح",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.8176,{"weightedTags":254,"matn":297,"coverage":256,"context":257},0.1033,"\u002Fahmed\u002F4-458",{"collection":271,"uid":300,"number":301,"bookTitle":274,"chapter":302,"matn":303,"text":303,"grade":30,"tags":304,"commonTags":305,"sharedTagCount":251,"score":306,"scoreBreakdown":307,"url":310},"24-36","2654","باب مِيقَاتِ أَهْلِ الْيَمَنِ ‏.‏","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ وَقَالَ ‏\"‏ هُنَّ لَهُنَّ وَلِكُلِّ آتٍ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِهِنَّ فَمَنْ كَانَ أَهْلُهُ دُونَ الْمِيقَاتِ حَيْثُ يُنْشِئُ حَتَّى يَأْتِيَ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19],[16,17,18,19],0.8121,{"weightedTags":254,"matn":308,"coverage":256,"context":309},0.1009,0.0111,"\u002Fnasai\u002F24-36",{"limit":312,"candidateCount":313,"scoreVersion":314},5,400,"hybrid-60-25-10-5-v1"]