أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
رَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ ـ رضى الله عنهما ـ يَطُوفُ بَعْدَ الْفَجْرِ، وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ. قَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ وَرَأَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، وَيُخْبِرُ أَنَّ عَائِشَةَ ـ رضى الله عنها ـ حَدَّثَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَدْخُلْ بَيْتَهَا إِلاَّ صَلاَّهُمَا.
قَوْله : ( قَالَ عَبْد الْعَزِيز ) يَعْنِي بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور وَلَيْسَ بِمُعَلَّقٍ , وَكَأَنَّ عَبْد اللَّه بْن الزُّبَيْر اِسْتَنْبَطَ جَوَاز الصَّلَاة بَعْدَ الصُّبْح مِنْ جَوَاز الصَّلَاة بَعْدَ الْعَصْر فَكَانَ يَفْعَل ذَلِكَ بِنَاء عَلَى اِعْتِقَاده أَنَّ ذَلِكَ عَلَى عُمُومه , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَام عَلَى ذَلِكَ مَبْسُوطًا فِي أَوَاخِر الْمَوَاقِيت قُبَيْل الْأَذَان , وَبَيَّنَّا هُنَاكَ أَنَّ عَائِشَة أَخْبَرَتْ أَنَّهُ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَتْرُكهُمَا وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه , أَعْنِي الْمُوَاظَبَة عَلَى مَا يَفْعَلهُ مِنْ النَّوَافِل لَا صَلَاة الرَّاتِبَة فِي وَقْت الْكَرَاهَة فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ إِعَادَته هُنَا , وَاَلَّذِي يَظْهَر أَنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف تَلْتَحِق بِالرَّوَاتِبِ. وَاَللَّه أَعْلَم.
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَعَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
شَهِدَ عِنْدِي رِجَالٌ مَرْضِيُّونَ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ أَنَّ رَ سُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ قَالَ " لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَبْزُغَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ " .
" لاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ وَلاَ صَلاَةَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ " .
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ نَهَى عَنْ صَلاَتَيْنِ عَنِ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَبَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ .
