حديث رقم 1623 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 108من📚كتاب الحج
📖
باب صَلَّى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لِسُبُوعِهِ رَكْعَتَيْنِChapter: The Prophet ﷺ offered a two rak'ã prayer after his seven rounds (of Tawaf of the Ka'bah)
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ

أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ ‏{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ فَقَالَ لاَ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ‏.‏

English Translation Narrated `Amr:We asked Ibn `Umar: "May a man have sexual relations with his wife during the Umra before performing Tawaf between Safa and Marwa?" He said, "Allah's Messenger (ﷺ) arrived (in Mecca) and circumambulated the Ka`ba seven times, then offered two rak`at behind Maqam Ibrahim (the station of Abraham), then performed Tawaf between Safa and Marwa." Ibn `Umar added, "Verily! In Allah's Apostle you have a good example." And I asked Jabir bin `Abdullah (the same question), and he replied, "You should not go near your wives (have sexual relations) till you have finished Tawaf between Safa and Marwa. "

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(أيقع الرجل) من الوقاع وهو الجماع

💡 شرح فتح الباري

قَالَ " قَدِمَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى خَلْف الْمَقَام رَكْعَتَيْنِ " الْحَدِيث , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ مُسْتَوْفًى فِي أَبْوَاب الْعُمْرَة إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى. قَوْله : ( وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَة ) فِيهِ تَجَوُّز , لِأَنَّهُ يُسَمَّى سَعْيًا لَا طَوَافًا إِذْ حَقِيقَة الطَّوَاف الشَّرْعِيَّة فِيهِ غَيْر مَوْجُودَة أَوْ هِيَ حَقِيقَة لُغَوِيَّة. قَوْله : ( قَالَ وَسَأَلْت ) الْقَائِل هُوَ عَمْرو بْن دِينَار الرَّاوِي عَنْ اِبْن عُمَر , وَوَجْه الدَّلَالَة مِنْهُ لِمَقْصُودِ التَّرْجَمَة وَهُوَ أَنَّ الْقِرَان بَيْنَ الْأَسَابِيع خِلَاف الْأَوْلَى مِنْ جِهَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَفْعَلهُ , وَقَدْ قَالَ " خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ " وَهَذَا قَوْل أَكْثَر الشَّافِعِيَّة وَأَبِي يُوسُف , وَعَنْ أَبِي حَنِيفَة وَمُحَمَّد يُكْرَه , وَأَجَازَهُ الْجُمْهُور بِغَيْرِ كَرَاهَة. وَرَوَى اِبْن أَبِي شَيْبَة بِإِسْنَادٍ جَيِّد عَنْ الْمِسْوَر بْن مَخْرَمَةَ أَنَّهُ " كَانَ يَقْرُن بَيْنَ الْأَسَابِيع إِذَا طَافَ بَعْدَ الصُّبْح وَالْعَصْر , فَإِذَا طَلَعَتْ الشَّمْس أَوْ غَرَبَتْ صَلَّى لِكُلِّ أُسْبُوع رَكْعَتَيْنِ " وَقَالَ بَعْض الشَّافِعِيَّة : إِنْ قُلْنَا إِنَّ رَكْعَتَيْ الطَّوَاف وَاجِبَتَانِ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة وَالْمَالِكِيَّة فَلَا بُدّ مِنْ رَكْعَتَيْنِ لِكُلِّ طَوَاف. وَقَالَ الرَّافِعِيّ : رَكْعَتَا الطَّوَاف وَإِنْ قُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا فَلَيْسَتَا بِشَرْطٍ فِي صِحَّة الطَّوَاف , لَكِنْ فِي تَعْلِيل بَعْض أَصْحَابنَا مَا يَقْتَضِي اِشْتِرَاطهمَا , وَإِذَا قُلْنَا بِوُجُوبِهِمَا هَلْ يَجُوز فِعْلهمَا عَنْ قُعُود مَعَ الْقُدْرَة ؟ فِيهِ وَجْهَانِ , أَصَحّهمَا لَا وَلَا يَسْقُط بِفِعْلِ فَرِيضَة كَالظُّهْرِ إِذَا قُلْنَا بِالْوُجُوبِ , وَالْأَصَحّ أَنَّهُمَا سُنَّة كَقَوْلِ الْجُمْهُور.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد76٪
حديث 14317مسند المكثرين من الصحابة

وَذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَال…

العمرةالطواف بالبيتالسعي +4
مسند أحمد66٪
حديث 4641مسند المكثرين من الصحابة

ذَكَرُوا الرَّجُلَ يُهِلُّ بِعُمْرَةٍ فَيَحِلُّ هَلْ لَهُ أَنْ يَأْتِيَ يَعْنِي امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ لَا حَتَّى يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَسَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا فَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَال…

العمرةالسعيالصفا والمروة +3
سنن النسائي63٪
حديث 2930كتاب مناسك الحج

عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ مُعْتَمِرًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي أَهْلَهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏.‏

العمرةالسعيالصفا والمروة +3
صحيح مسلم52٪
حديث 1234aكتاب الحج

سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ عَنْ رَجُلٍ، قَدِمَ بِعُمْرَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَلَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَيَأْتِي امْرَأَتَهُ فَقَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ‏.‏

العمرةالطواف بالبيتركعتا الطواف +2
سنن النسائي45٪
حديث 2974كتاب مناسك الحج

، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ طَافَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِالْبَيْتِ سَبْعًا رَمَلَ مِنْهَا ثَلاَثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ عِنْدَ الْمَقَامِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَقَرَأَ ‏{‏ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى ‏}‏ وَرَفَعَ صَوْتَهُ يُسْمِعُ النَّاسَ ثُمَّ انْصَرَفَ فَاسْتَلَمَ ثُمَّ ذَهَبَ فَقَالَ ‏"‏ نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ ‏"‏ ‏.‏ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهَا حَتَّى…

الطواف بالبيتالسعيالصفا والمروة +2
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، سَأَلْنَا ابْنَ عُمَرَ ـ رضى الله عنهما ـ أَيَقَعُ الرَّجُلُ عَلَى امْرَأَتِهِ فِي الْعُمْرَةِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَ قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَقَالَ ‏
{‏لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‏}‏‏.‏ قَالَ وَسَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ـ رضى الله عنهما ـ فَقَالَ لاَ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1623
حديث رقم 108 من كتاب الحج
https://alsa7i7.com/bukhari/25-108