حديث رقم 1422 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 26من📚كتاب الزكاة
📖
باب إِذَا تَصَدَّقَ عَلَى ابْنِهِ وَهُوَ لاَ يَشْعُرُChapter: If a person gives something in charity to his own son unknowingly
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ قَالَ

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَىَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ ـ وَـ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ‏.‏ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ ‏"‏ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ‏"‏‏.‏

English Translation Narrated Ma'n bin Yazid:My grandfather, my father and I gave the pledge of allegiance to Allah's Messenger (ﷺ). The Prophet (ﷺ) got me engaged and then got me married. One day I went to the Prophet (ﷺ) with a complaint. My father Yazid had taken some gold coins for charity and kept them with a man in the mosque (to give them to the poor) But I went and took them and brought them to him (my father). My father said, "By Allah! I did not intend to give them to you. " I took (the case) to Allah's Messenger (ﷺ) . On that Allah's Messenger (ﷺ) said, "O Yazid, you will be rewarded for what you intended. O Ma'n, whatever you have taken is yours."

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(خطب علي) طلب من ولي المرأة أن يزوجني إياها. (فأنكحني) فزوجني. (خاصمت إليه) احتكمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. (لك ما نويت) أجر ما قصدت من الصدقة

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يُوسُف ) هُوَ الْفِرْيَابِيّ , وَأَبُو الْجُوَيْرِيَةِ بِالْجِيمِ مُصَغَّرًا اِسْمه حِطَّان بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ وَكَانَ سَمَاعه عَنْ مَعْن وَمَعْن أَمِير عَلَى غَزَاة بِالرُّومِ فِي خِلَافَةِ مُعَاوِيَة كَمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ. قَوْله : ( أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي ) اِسْم جَدِّهِ الْأَخْنَس بْن حَبِيب السُّلَمِيّ كَمَا جَزَمَ بِهِ اِبْن حِبَّانَ وَغَيْر وَاحِد , وَوَقَعَ فِي الصَّحَابَةِ لِمُطَيَّنٍ وَتَبِعَهُ الْبَارُودِيّ وَالطَّبَرَانِيّ وَابْن مَنْدَهْ وَأَبُو نُعَيْم أَنَّ اِسْمَ جَدِّ مَعْن بْن يَزِيد ثَوْر فَتَرْجَمُوا فِي كُتُبِهِمْ بِثَوْرٍ وَسَاقُوا حَدِيث الْبَابِ مِنْ طَرِيقِ الْجَرَّاحِ وَالِد وَكِيع عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ عَنْ مَعْن بْن يَزِيد بْن ثَوْر السُّلَمِيّ أَخْرَجَهُ مُطَيَّن عَنْ سُفْيَان بْن وَكِيع عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ , وَرَوَاهُ الْبَارُودِيّ وَالطَّبَرَانِيّ عَنْ مُطَيَّن , وَرَوَاهُ اِبْن مَنْدَهْ عَنْ الْبَارُودِيّ , وَأَبُو نُعَيْم عَنْ الطَّبَرَانِيّ , وَجُمْهُور الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ لَمْ يُسَمُّوا جَدَّ مَعْن بَلْ تَفَرَّدَ سُفْيَان بْن وَكِيع بِذَلِكَ وَهُوَ ضَعِيف , وَأَظُنُّهُ كَانَ فِيهِ عَنْ مَعْن بْن يَزِيد أَبِي ثَوْر السُّلَمِيّ فَتَصَحَّفْت أَدَاة الْكُنْيَة بِابْن , فَإِنَّ مَعْنًا كَانَ يُكَنَّى أَبَا ثَوْر , فَقَدْ ذَكَرَ خَلِيفَة بْن خَيَّاط فِي تَارِيخِهِ أَنَّ مَعْن بْن يَزِيد وَابْنه ثَوْرًا قُتِلَا يَوْم مَرْج رَاهِط مَعَ الضَّحَّاكِ بْن قَيْس. وَجَمَعَ اِبْن حِبَّانَ بَيْنَ الْقَوْلَيْنِ بِوَجْهٍ آخَرَ فَقَالَ فِي " الصَّحَابَةِ " : ثَوْر السُّلَمِيّ جَدُّ مَعْن بْن يَزِيد بْن الْأَخْنَس السُّلَمِيّ لِأُمِّهِ. فَإِنْ كَانَ ضَبَطَهُ فَقَدْ زَالَ الْإِشْكَالُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ. وَرُوِيَ عَنْ يَزِيد بْن أَبِي حَبِيب أَنَّ مَعْن بْن يَزِيد شَهِدَ بَدْرًا هُوَ وَأَبُوهُ وَجَدُّهُ وَلَمْ يُتَابَعْ عَلَى ذَلِكَ. فَقَدْ رَوَى أَحْمَد وَالطَّبَرَانِيّ مِنْ طَرِيقِ صَفْوَان بْن عَمْرو عَنْ عَبْد الرَّحْمَن بْن جُبَيْر بْن نُفَيْر عَنْ يَزِيد بْن الْأَخْنَس السُّلَمِيّ أَنَّهُ أَسْلَمَ فَأَسْلَمَ مَعَهُ جَمِيعُ أَهْلِهِ إِلَّا اِمْرَأَة وَاحِدَة أَبَتْ أَنْ تُسْلِمَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ ) فَهَذَا دَالّ عَلَى أَنَّ إِسْلَامَهُ كَانَ مُتَأَخِّرًا لِأَنَّ الْآيَةَ مُتَأَخِّرَة الْإِنْزَال عَنْ بَدْرٍ قَطْعًا. وَقَدْ فَرَّقَ الْبَغَوِيّ وَغَيْره فِي الصَّحَابَةِ بَيْنَ يَزِيد بْن الْأَخْنَس وَبَيْنَ يَزِيدُ وَالِد مَعْن , وَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ هُوَ. قَوْله : ( وَخَطْب عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي ) أَيْ : طَلَبَ لِيَ النِّكَاح فَأُجِيبَ , يُقَالُ خَطَبَ الْمَرْأَةَ إِلَى وَلِيِّهَا إِذَا أَرَادَهَا الْخَاطِبُ لِنَفْسِهِ , وَعَلَى فُلَانٍ إِذَا أَرَادَهَا لِغَيْرِهِ , وَالْفَاعِل النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّ مَقْصُودَ الرَّاوِي بَيَان أَنْوَاعِ عَلَاقَاتِهِ بِهِ مِنْ الْمُبَايَعَةِ وَغَيْرِهَا. وَلَمْ أَقِفْ عَلَى اِسْمِ الْمَخْطُوبَةِ , وَلَوْ وَرَدَ أَنَّهَا وَلَدَتْ مِنْهُ لَضَاهَى بَيْت الصَّدِيقِ فِي الصُّحْبَةِ مِنْ جِهَةِ كَوْنِهِمْ أَرْبَعَةً فِي نَسَق , وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ لِأُسَامَة بْن زَيْد بْن حَارِثَة فَرَوَى الْحَاكِم فِي " الْمُسْتَدْرَكِ " أَنَّ حَارِثَة قَدِمَ فَأَسْلَمَ , وَذَكَرَ الْوَاقِدِيّ فِي الْمَغَازِي أَنَّ أُسَامَةَ وُلِدَ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , وَقَدْ تَتَبَّعْت نَظَائِر لِذَلِكَ أَكْثَرُهَا فِيهِ مَقَالٌ ذَكَرْتهَا فِي " النُّكَتِ عَلَى عُلُومِ الْحَدِيثِ لِابْنِ الصَّلَاحِ ". ) قَوْله : ( وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ ) بِالرَّفْعِ عَلَى الْبَدَلِيَّةِ. قَوْله : ( فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ لَمْ أَقِفْ عَلَى اِسْمِهِ , وَفِي السِّيَاقِ حَذْفٌ تَقْدِيرُهُ وَأَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مُحْتَاجٍ إِلَيْهَا إِذْنًا مُطْلَقًا. قَوْله : ( فَجِئْت فَأَخَذْتهَا ) أَيْ : مِنْ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي التَّصَدُّقِ بِهَا بِإِذْنِهِ لَا بِطَرِيقِ الِاعْتِدَاء , وَوَقَعَ عِنْدَ الْبَيْهَقِيّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي حَمْزَة السُّكَّرِيّ عَنْ أَبِي الْجُوَيْرِيَةِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ " قُلْت مَا كَانَتْ خُصُومَتك ؟ قَالَ : كَانَ رَجُل يَغْشَى الْمَسْجِد فَيَتَصَدَّقُ عَلَى رِجَالٍ يَعْرِفُهُمْ , فَظَنَّ أَنِّي بَعْضُ مَنْ يَعْرِفُ " فَذَكَرَ الْحَدِيث. قَوْله : ( فَأَتَيْته ) الضَّمِير لِأَبِيهِ أَيْ : فَأَتَيْت أَبِي بِالدَّنَانِيرِ الْمَذْكُورَةِ. قَوْله : ( وَاللَّه مَا إِيَّاكَ أَرَدْت ) يَعْنِي لَوْ أَرَدْت أَنَّك تَأْخُذُهَا لَنَاوَلْتُهَا لَك وَلَمْ أُوَكِّلْ فِيهَا , أَوْ كَأَنَّهُ كَانَ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْوَلَدِ لَا تُجْزِئُ , أَوْ يَرَى أَنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْأَجْنَبِيِّ أَفْضَل. ) قَوْله : ( فَخَاصَمْتُهُ ) تَفْسِير لِقَوْلِهِ أَوَّلًا " وَخَاصَمْت إِلَيْهِ ". قَوْله : ( لَك مَا نَوَيْت ) أَيْ : إِنَّك نَوَيْت أَنْ 9 تَتَصَدَّقَ بِهَا عَلَى مَنْ يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَابْنك يَحْتَاجُ إِلَيْهَا فَوَقَعَتْ الْمَوْقِع , وَإِنْ كَانَ لَمْ يَخْطُرْ بِبَالِك أَنَّهُ يَأْخُذُهَا. قَوْله : ( وَلَك مَا أَخَذْت يَا مَعْن أَيْ : لِأَنَّك أَخَذْتهَا مُحْتَاجًا إِلَيْهَا. قَالَ اِبْن رَشِيد : الظَّاهِرُ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِقَوْلِهِ " وَاللَّه مَا إِيَّاكَ أَرَدْت " أَيْ : إِنِّي أَخْرَجْتُك بِنِيَّتِي , وَإِنَّمَا أَطْلَقْت لِمَنْ تُجْزِئُ عَنِّي الصَّدَقَة عَلَيْهِ وَلَمْ تَخْطُرْ أَنْتَ بِبَالِي , فَأَمْضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِطْلَاق لِأَنَّهُ فَوَّضَ لِلْوَكِيلِ بِلَفْظٍ مُطْلَقٍ فَنَفَّذَ فِعْلَهُ. وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى الْعَمَلِ بِالْمُطْلَقَاتِ عَلَى إِطْلَاقِهَا وَإِنْ اِحْتَمَلَ أَنَّ الْمُطْلَقَ لَوْ خَطَرَ بِبَالِهِ فَرْدٌ مِنْ الْأَفْرَادِ لَقَيَّدَ اللَّفْظَ بِهِ وَاللَّهَ أَعْلَمُ. وَاسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَازِ دَفْعِ الصَّدَقَة إِلَى كُلِّ أَصْل وَفَرْعٍ وَلَوْ كَانَ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَته , وَلَا حُجَّة فِيهِ لِأَنَّهَا وَاقِعَةُ حَالٍ فَاحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ مَعْن كَانَ مُسْتَقِلًّا لَا يَلْزَمُ أَبَاهُ يَزِيدَ نَفَقَتُهُ , وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ عَلَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَبْسُوطًا فِي " بَاب الزَّكَاةِ عَلَى الزَّوْجِ " بَعْدَ ثَلَاثِينَ بَابًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. وَفِيهِ جَوَازُ الِافْتِخَارِ بِالْمَوَاهِبِ الرَّبَّانِيَّةِ وَالتَّحَدُّثِ بِنِعَمِ اللَّهِ. وَفِيهِ جَوَاز التَّحَاكُم بَيْنَ الْأَبِ وَالِابْنِ وَأَنَّ ذَلِكَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكُونُ عُقُوقًا. وَجَوَاز الِاسْتِخْلَاف فِي الصَّدَقَةِ وَلَا سِيَّمَا صَدَقَة التَّطَوُّعِ لِأَنَّ فِيهِ نَوْع إِسْرَار. وَفِيهِ أَنَّ لِلتَّصَدُّقِ أَجْرَ مَا نَوَاهُ سَوَاء صَادَفَ الْمُسْتَحِقَّ أَوْ لَا. وَأَنَّ الْأَبَ لَا رُجُوعَ لَهُ فِي الصَّدَقَةِ عَلَى وَلَدِهِ بِخِلَاف الْهِبَة. وَاللَّهُ أَعْلَمُ.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد69٪
حديث 15860مسند المكيين

بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ فَكَانَ أَبِي يَزِيدُ خَرَجَ بِدَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِ…

البيعةالصدقةالنية +1
سنن الدارمي68٪
حديث 1599مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ

قَالَ : بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي، وَخَطَبَ عَلَيَّ فَأَنْكَحَنِي، وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ، وَكَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ بِهَا، فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ…

البيعةالصدقةالنية +1
مسند أحمد35٪
حديث 1782ومن مسند بني هاشم

فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعْدٍ وَالزُّبَيْرِ يَسْتَأْذِنُونَ قَالَ نَعَمْ ائْذَنْ لَهُمْ قَالَ فَدَخَلُوا فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا قَالَ ثُمَّ لَبِثَ يَرْفَأُ قَلِيلًا فَقَالَ لِعُمَرَ هَلْ لَكَ فِي عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ نَعَمْ فَأَذِنَ لَهُمَا فَلَمَّا دَخَلَا عَلَيْهِ جَلَسَا فَقَالَ عَبَّاسٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِ…

الصدقةالخصومةالقضاء
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْجُوَيْرِيَةِ، أَنَّ مَعْنَ بْنَ يَزِيدَ ـ رضى الله عنه ـ حَدَّثَهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَا وَأَبِي وَجَدِّي وَخَطَبَ عَلَىَّ فَأَنْكَحَنِي وَخَاصَمْتُ إِلَيْهِ ـ وَـ كَانَ أَبِي يَزِيدُ أَخْرَجَ دَنَانِيرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِي الْمَسْجِدِ، فَجِئْتُ فَأَخَذْتُهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا إِيَّاكَ أَرَدْتُ‏.‏ فَخَاصَمْتُهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ
‏"‏ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ، وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعْنُ ‏"‏‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1422
حديث رقم 26 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/bukhari/24-26