حديث رقم 1410 من صحيح البخاري

⬅ العودة
حديث رقم 14من📚كتاب الزكاة
📖
باب الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍChapter: As-Sadaqa must be from money earned honestly
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ـ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

"‏ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ـ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ‏.‏ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏

English Translation Narrated Abu Huraira:Allah's Messenger (ﷺ) said, "If one give in charity what equals one date-fruit from the honestly earned money and Allah accepts only the honestly earned money --Allah takes it in His right (hand) and then enlarges its reward for that person (who has given it), as anyone of you brings up his baby horse, so much s that it becomes as big as a mountain

📚 التخريج و شرح الألفاظ

(بعدل) بوزن أو بقيمة. (طيب) حلال. (يتقبلها بيمينه) هو كناية عن حسن القبول وسرعته ولله تعالى يمين هو أعلم بها. (يربيها) ينميها ويضاعف أجرها. (لصاحبها) الذي أنفقها. (فلوه) مهره. وهو الصغير من الخيل. (مثل الجبل) يصبح ثوابها كثواب من تصدق بمقدار الجبل من المال

💡 شرح فتح الباري

قَوْله : ( بِعَدْل تَمْرَة ) أَيْ بِقِيمَتِهَا لِأَنَّهُ بِالْفَتْحِ الْمِثْلُ وَبِالْكَسْرِ الْحِمْل بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ , هَذَا قَوْل الْجُمْهُورِ , وَقَالَ الْفَرَّاء : بِالْفَتْحِ الْمِثْلُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ وَبِالْكَسْرِ مِنْ جِنْسِهِ , وَقِيلَ بِالْفَتْحِ مِثْلُهُ فِي الْقِيمَةِ وَبِالْكَسْرِ فِي النَّظَرِ. وَأَنْكَرَ الْبَصْرِيُّونَ هَذِهِ التَّفْرِقَةَ , وَقَالَ الْكِسَائِيّ : هُمَا بِمَعْنًى كَمَا أَنَّ لَفْظَ الْمِثْلِ لَا يَخْتَلِفُ. وَضُبِطَ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ لِلْأَكْثَرِ بِالْفَتْحِ. ) قَوْله : ( وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ ) ) فِي رِوَايَةِ سُلَيْمَان بْن بِلَال الْآتِي ذِكْرُهَا " وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ " وَهَذِهِ جُمْلَة مُعْتَرِضَة بَيْنَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاء لِتَقْرِيرِ مَا قَبْلَهُ , زَادَ سُهَيْل فِي رِوَايَتِهِ الْآتِي ذِكْرُهَا " فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا " قَالَ الْقُرْطُبِيّ : وَإِنَّمَا لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّدَقَةَ بِالْحَرَامِ لِأَنَّهُ غَيْرُ مَمْلُوكٍ لِلْمُتَصَدِّقِ , وَهُوَ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِيهِ , وَالْمُتَصَدَّق بِهِ مُتَصَرَّف فِيهِ , فَلَوْ قُبِلَ مِنْهُ لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الشَّيْء مَأْمُورًا مَنْهِيًّا مِنْ وَجْهٍ وَاحِدٍ وَهُوَ مُحَال. قَوْله : ( يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ) فِي رِوَايَةِ سُهَيْل " إِلَّا أَخَذَهَا بِيَمِينِهِ " وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَم الْآتِي ذِكْرُهَا " فَيَقْبِضُهَا " وَفِي حَدِيثِ عَائِشَة عِنْدَ الْبَزَّارِ " فَيَتَلَقَّاهَا الرَّحْمَنُ بِيَدِهِ ". قَوْله : ( فَلُوَّهُ ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَضَمِّ اللَّامِ وَتَشْدِيدِ الْوَاوِ وَهُوَ الْمُهْرُ لِأَنَّهُ يُفْلَى أَيْ : مُفْطَم , وَقِيلَ : هُوَ كُلّ فَطِيم مِنْ ذَاتِ حَافِر , وَالْجَمْع أَفْلَاء كَعَدُوّ وَأَعْدَاء. وَقَالَ أَبُو زَيْد : إِذَا فَتَحْت الْفَاءَ شَدَّدْت الْوَاوَ , وَإِذَا كَسَرْتهَا سَكَّنْت اللَّام كَجَرْو. وَضَرَبَ بِهِ الْمَثَل لِأَنَّهُ يَزِيدُ زِيَادَةً بَيِّنَةً , وَلِأَنَّ الصَّدَقَةَ نِتَاج الْعَمَلِ وَأَحْوَج مَا يَكُونُ النِّتَاج إِلَى التَّرْبِيَةِ إِذَا كَانَ فَطِيمًا فَإِذَا أَحْسَنَ الْعِنَايَة بِهِ اِنْتَهَى إِلَى حَدِّ الْكَمَالِ , وَكَذَلِكَ عَمَل اِبْن آدَمَ - لَا سِيَّمَا الصَّدَقَة - فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ لَا يَزَالُ نَظَر اللَّه إِلَيْهَا يُكْسِبُهَا نَعْت الْكَمَال حَتَّى تَنْتَهِيَ بِالتَّضْعِيفِ إِلَى نِصَابٍ تَقَعُ الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا قَدَّمَ نِسْبَةَ مَا بَيْنَ التَّمْرَةِ إِلَى الْجَبَلِ. وَوَقَعَ فِي رِوَايَة الْقَاسِم عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عِنْدَ التِّرْمِذِيّ " فَلُوَّهُ أَوْ مُهْرَهُ " , وَلِعَبْد الرَّزَّاق مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْقَاسِمِ " مُهْره أَوْ فَصِيله " , وَفِي رِوَايَة لَهُ عِنْدَ الْبَزَّارِ " مُهْره أَوْ رَضِيعه أَوْ فَصِيله " , وَلِابْن خُزَيْمَة مِنْ طَرِيقِ سَعِيد بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " فَلُوَّهُ أَوْ قَالَ فَصِيله " وَهَذَا يُشْعِرُ بِأَنَّ " أَوْ " لِلشَّكِّ. قَالَ الْمَازِرِيّ : هَذَا الْحَدِيثُ وَشِبْهُهُ إِنَّمَا عَبَّرَ بِهِ عَلَى مَا اِعْتَادُوا فِي خِطَابِهِمْ لِيَفْهَمُوا عَنْهُ فَكَنَّى عَنْ قَبُولِ الصَّدَقَةِ بِالْيَمِينِ وَعَنْ تَضْعِيفِ أَجْرِهَا بِالتَّرْبِيَةِ. وَقَالَ عِيَاض : لَمَّا كَانَ الشَّيْء الَّذِي يُرْتَضَى يُتَلَقَّى بِالْيَمِينِ وَيُؤْخَذُ بِهَا اُسْتُعْمِلَ فِي مِثْلِ هَذَا وَاسْتُعِيرَ لِلْقَبُولِ لِقَوْلِ الْقَائِلِ " تَلَقَّاهَا عَرَابَة بِالْيَمِينِ " أَيْ هُوَ مُؤَهَّلٌ لِلْمَجْدِ وَالشَّرَفِ وَلَيْسَ الْمُرَاد بِهَا الْجَارِحَة. وَقِيلَ : عَبَّرَ بِالْيَمِينِ عَنْ جِهَةِ الْقَبُولِ , إِذْ الشِّمَالُ بِضِدِّهِ. وَقِيلَ : الْمُرَادُ يَمِين الَّذِي تُدْفَعُ إِلَيْهِ الصَّدَقَةُ وَأَضَافَهَا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِضَافَة مِلْك وَاخْتِصَاص لِوَضْعِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ فِي يَمِينِ الْآخِذِ لِلَّهِ تَعَالَى. وَقِيلَ : الْمُرَادُ سُرْعَة الْقَبُولِ , وَقِيلَ حُسْنُهُ. وَقَالَ الزَّيْن بْن الْمُنَيِّرِ : الْكِنَايَةُ عَنْ الرِّضَا وَالْقَبُولِ بِالتَّلَقِّي بِالْيَمِينِ لِتَثْبِيتِ الْمَعَانِي الْمَعْقُولَةِ مِنْ الْأَذْهَانِ وَتَحْقِيقِهَا فِي النُّفُوسِ تَحْقِيق الْمَحْسُوسَاتِ , أَيْ لَا يَتَشَكَّكُ فِي الْقَبُولِ كَمَا لَا يَتَشَكَّكُ مَنْ عَايَنَ التَّلَقِّيَ لِلشَّيْءِ بِيَمِينِهِ , لَا أَنَّ التَّنَاوُل كَالتَّنَاوُلِ الْمَعْهُودِ وَلَا أَنَّ الْمُتَنَاوَل بِهِ جَارِحَة. وَقَالَ التِّرْمِذِيّ فِي جَامِعِهِ : قَالَ أَهْل الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَة نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ وَلَا نَتَوَهَّمُ فِيهَا تَشْبِيهًا وَلَا نَقُولُ كَيْفَ , هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِك وَابْن عُيَيْنَةَ وَابْنِ الْمُبَارَك وَغَيْرِهِمْ , وَأَنْكَرَتْ الْجَهْمِيَّة هَذِهِ الرِّوَايَات اِنْتَهَى. وَسَيَأْتِي الرَّدُّ عَلَيْهِمْ مُسْتَوْفًى فِي كِتَاب التَّوْحِيد إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. قَوْله : ( حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ) وَلِمُسْلِمٍ مِنْ طَرِيقِ سَعِيد بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة " حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ " وَلِابْن جَرِير مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ الْقَاسِمِ " حَتَّى يُوَافِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ أَعْظَمُ مِنْ أُحُد " يَعْنِي التَّمْرَة. وَهِيَ فِي رِوَايَة الْقَاسِم عِنْدَ التِّرْمِذِيّ بِلَفْظ " حَتَّى إِنَّ اللُّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أُحُد " قَالَ : وَتَصْدِيق ذَلِكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) وَفِي رِوَايَةِ اِبْن جَرِير التَّصْرِيح بِأَنَّ تِلَاوَةَ الْآيَةِ مِنْ كَلَام أَبِي هُرَيْرَة. وَزَادَ عَبْد الرَّزَّاق فِي رِوَايَتِهِ مِنْ طَرِيق الْقَاسِم أَيْضًا " فَتَصَدَّقُوا " وَالظَّاهِر أَنَّ الْمُرَادَ بِعِظَمِهَا أَنَّ عَيْنَهَا تَعْظُمُ لِتَثْقُل فِي الْمِيزَانِ , وَيَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ مُعَبَّرًا بِهِ عَنْ ثَوَابِهَا. قَوْله : ( تَابَعَهُ سُلَيْمَان ) هُوَ اِبْن بِلَال ( عَنْ اِبْن دِينَار أَيْ : عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة وَهَذِهِ الْمُتَابَعَة ذَكَرَهَا الْمُصَنِّف فِي التَّوْحِيدِ فَقَالَ : وَقَالَ خَالِد بْن مَخْلَد عَنْ سُلَيْمَان بْن بِلَال فَسَاقَ مِثْله , إِلَّا أَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةً فِي اللَّفْظِ يَسِيرَة , وَقَدْ وَصَلَهُ أَبُو عَوَانَة وَالْجَوْزَقِيّ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّد بْن مُعَاذ بْن يُوسُف عَنْ خَالِد بْن مَخْلَد بِهَذَا الْإِسْنَادِ. وَوَقَعَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عُثْمَان حَدَّثَنَا خَالِد بْن مَخْلَد عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ سُهَيْل عَنْ أَبِي صَالِح وَلَمْ يَسُقْ لَفْظَهُ كُلّه , وَهَذَا إِنْ كَانَ أَحْمَد بْن عُثْمَان حَفِظَهُ فَلِسُلَيْمَان فِيهِ شَيْخَانِ عَبْد اللَّه بْن دِينَار وَسُهَيْل عَنْ أَبِي صَالِح , وَقَدْ غَفَلَ صَاحِبُ الْأَطْرَافِ فَسَوَّى بَيْنَ رِوَايَتَيْ الصَّحِيحَيْنِ فِي هَذَا وَلَيْسَ بِجَيِّد. قَوْله : ( وَقَالَ وَرْقَاء ) هُوَ اِبْن عُمَر ( عَنْ اِبْن دِينَار عَنْ سَعِيد بْن يَسَار عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) يَعْنِي أَنَّ وَرْقَاءَ خَالَفَ عَبْد الرَّحْمَن وَسُلَيْمَان فَجَعَلَ شَيْخ اِبْن دِينَار فِيهِ سَعِيد بْن يَسَار بَدَلَ أَبِي صَالِح , وَلَمْ أَقِفْ عَلَى رِوَايَةِ وَرْقَاءَ هَذِهِ مَوْصُولَة , وَقَدْ أَشَارَ الدَّاوُدِيّ إِلَى أَنَّهَا وَهْم لِتَوَارُدِ الرُّوَاةِ عَنْ أَبِي صَالِح دُونَ سَعِيد بْن يَسَار , وَلَيْسَ مَا قَالَ بِجَيِّدٍ لِأَنَّهُ مَحْفُوظٌ عَنْ سَعِيد بْن يَسَار مِنْ وَجْهٍ آخَرَ كَمَا أَخْرَجَهُ مُسْلِم وَالتِّرْمِذِيّ وَغَيْرُهُمَا. نَعَمْ رِوَايَة وَرْقَاء شَاذَّةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مُخَالَفَةِ سُلَيْمَان وَعَبْد الرَّحْمَن وَاللَّه أَعْلَمُ. ( تَنْبِيه ) : وَقَفْت عَلَى رِوَايَةِ وَرْقَاءَ مَوْصُولَة وَقَدْ بَيَّنْت ذَلِكَ فِي كِتَاب التَّوْحِيد. قَوْله : ( وَرَوَاهُ مُسْلِم بْن أَبِي مَرْيَم , وَزَيْد بْن أَسْلَم وَسُهَيْل عَنْ أَبِي صَالِح عَنْ أَبِي هُرَيْرَة ) أَمَّا رِوَايَة مُسْلِمٍ فَرُوِّينَاهَا مَوْصُولَة فِي كِتَاب الزَّكَاة لِيُوسُف بْن يَعْقُوب الْقَاضِي قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن أَبِي بَكْر الْمُقَدَّمِيّ حَدَّثَنَا سَعِيد بْن سَلَمَة هُوَ اِبْن أَبِي الْحُسَام عَنْهُ بِهِ , وَأَمَّا رِوَايَةُ زَيْد بْن أَسْلَم وَسُهَيْل فَوَصَلَهُمَا مُسْلِم , وَقَدْ قَدَّمْت مَا فِي سِيَاق الثَّلَاثَة مِنْ فَائِدَة وَزِيَادَة.

أحاديث مشابهة من كتب أخرى

مسند أحمد50٪
حديث 8381مسند المكثرين من الصحابة

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَصْعَدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

الصدقةالكسب الطيبمضاعفة الأجر
جامع الترمذي49٪
حديث 661كتاب الزكاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

"‏ مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيِّبٍ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَتْ تَمْرَةً تَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى تَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ ‏"‏ ‏.‏ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى وَحَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ وَعَبْدِ ا…

الصدقةالكسب الطيبتربية الصدقة
موطأ مالك48٪
حديث 1841كتاب الصدقة

مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا طَيِّبًا كَانَ إِنَّمَا يَضَعُهَا فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ يُرَبِّيهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

الصدقةالكسب الطيبمضاعفة الأجر
مسند أحمد48٪
حديث 10979مسند المكثرين من الصحابة

إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنْ الطَّيِّبِ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَقَعَتْ فِي يَدِ اللَّهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ

الصدقةالكسب الطيبتربية الصدقة
مسند أحمد47٪
حديث 8961مسند المكثرين من الصحابة

إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَتَصَدَّقُ بِالتَّمْرَةِ مِنْ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ فَيَضَعُهَا فِي حَقِّهَا فَيَلِيهَا اللَّهُ بِيَمِينِهِ ثُمَّ مَا يَبْرَحُ فَيُرَبِّيهَا كَأَحْسَنِ مَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ أَوْ أَعْظَمَ مِنْ الْجَبَلِ قَالَ أَبِي و حَدَّثَنَا أَيْضًا يَعْنِي عَفَّانَ عَنْ خَالِدٍ أَظُنُّهُ الْوَاسِطِيَّ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَيَقْبَلُهَا اللَّه…

الصدقةالكسب الطيبتربية الصدقة
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيرٍ، سَمِعَ أَبَا النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ـ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ـ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
‏"‏ مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدْلِ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ ـ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ ـ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ ‏"‏‏.‏ تَابَعَهُ سُلَيْمَانُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ‏.‏ وَقَالَ وَرْقَاءُ عَنِ ابْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏ وَرَوَاهُ مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ وَزَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ وَسُهَيْلٌ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ رضى الله عنه ـ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم‏.‏
صحيح البخاري — حديث رقم 1410
حديث رقم 14 من كتاب الزكاة
https://alsa7i7.com/bukhari/24-14