[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-24-107":3,"bukhari-books-meta":45,"similar-hadiths-bukhari-24-107-5":239,"hadith-navigation-bukhari-24-107":323},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":29},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},24,"كتاب الزكاة","حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث، عن نافع، أن عبد الله، قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، صاعا من تمر، أو صاعا من شعير‏.‏ قال عبد الله ـ رضى الله عنه ـ فجعل الناس عدله مدين من حنطة‏.‏ 24-107 1507","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِزَكَاةِ الْفِطْرِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ‏.‏ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ ـ رضى الله عنه ـ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ‏.‏",106,107,"1507","24-107",[16,17,18,19,20],"زكاة الفطر","صاع","تمر","شعير","حنطة",false,true,"باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ",[25,26,27,28],"أحمد بن يونس","الليث","نافع","عبد الله",{"id":13,"tags":30,"grade":31,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":32,"chapter_ar":23,"chapter_en":33,"text_chakl":10,"youtube_id":31,"explication":34,"english_text":35,"title_seo_ar":36,"title_seo_en":37,"llm_validated":22,"matn_start_char":38,"explication_vocab":39,"llm_validation_at":40,"llm_validation_model":41,"llm_validation_resume":42,"llm_validation_source":43,"llm_validation_status":44,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28],"Chapter: Sadaqat-ul-Fitr is one Sa' of dates (per head)","قَوْلُهُ : ( حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ ) لَمْ أَرَهُ إِلَّا بِالْعَنْعَنَةِ , وَسَمَاعُ اللَّيْثِ مِنْ نَافِعٍ صَحِيحٌ , وَلَكِنْ أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِمُ وَغَيْرُهُمْ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِيهِ \" مِنْ الْمُسْلِمِينَ \" كَمَا تَقَدَّمَ , فَإِنْ كَانَ مَحْفُوظًا اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُونَ اللَّيْثُ سَمِعَهُ مِنْ نَافِعٍ بِدُونِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ وَمِنْ كَثِيرِ بْنِ فَرْقَدٍ عَنْهُ بِهَا , وَقَدْ وَقَعَ عِنْدَ الْإِسْمَاعِيلِيِّ مِنْ طَرِيقِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ فِي أَوَّلِ هَذَا الْحَدِيثِ \" أَنَّ اِبْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا تَجِبُ فِي مَالٍ صَدَقَةٌ حَتَّى يَحُولَ الْحَوْلُ عَلَيْهِ , إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِصَدَقَةِ الْفِطْرِ \" الْحَدِيثَ. قَوْلُهُ : ( أَمَرَ ) اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى الْوُجُوبِ. وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِالْمِقْدَارِ لَا بِأَصْلِ الْإِخْرَاجِ. قَوْلُهُ : ( قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَجَعَلَ النَّاسُ عِدْلَهُ ) بِكَسْرِ الْمُهْمَلَةِ أَيْ نَظِيرَهُ , وَقَدْ تَقَدَّمَ الْقَوْلُ عَلَى هَذِهِ الْمَادَّةِ فِي \" بَابِ الصَّدَقَةِ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ \". قَوْلُهُ : ( مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ ) أَيْ نِصْفَ صَاعٍ , وَأَشَارَ اِبْنُ عُمَرَ بِقَوْلِهِ \" النَّاسُ \" إِلَى مُعَاوِيَةَ وَمَنْ تَبِعَهُ , وَقَدْ وَقَعَ ذَلِكَ صَرِيحًا فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ أَخْرَجَهُ الْحُمَيْدِيُّ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَلَفْظُهُ \" صَدَقَةُ الْفِطْرِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ , قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : فَلَمَّا كَانَ مُعَاوِيَةُ عَدَلَ النَّاسُ نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ بِصَاعٍ مِنْ شَعِيرٍ \" وَهَكَذَا أَخْرَجَهُ اِبْنُ خُزَيْمَةَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ سُفْيَانَ , وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَهُوَ مُوَافِقٌ لِقَوْلِ أَبِي سَعِيدٍ الْآتِي بَعْدَهُ وَهُوَ أَصْرَحُ مِنْهُ , أَمَّا مَا وَقَعَ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رُوَّادٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ فِيهِ \" فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ كَثُرَتْ الْحِنْطَةُ , فَجَعَلَ عُمَرُ نِصْفَ صَاعِ حِنْطَةٍ مَكَانَ صَاعٍ مِنْ تِلْكَ الْأَشْيَاءِ \" فَقَدْ حَكَمَ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ التَّمْيِيزِ عَلَى عَبْدِ الْعَزِيزِ فِيهِ بِالْوَهْمِ وَأَوْضَحَ الرَّدَّ عَلَيْهِ. وَقَالَ اِبْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : قَوْلُ اِبْنِ عُيَيْنَةَ عِنْدِي أَوْلَى. وَزَعَمَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الَّذِي عَدَلَ عَنْ ذَلِكَ عُمَرُ ثُمَّ عُثْمَانُ وَغَيْرُهُمَا فَأَخْرَجَ عَنْ يَسَارِ بْنِ نُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لَهُ \" إِنِّي أَحْلِفُ لَا أُعْطِي قَوْمًا ثُمَّ يَبْدُو لِي فَأَفْعَلُ , فَإِذَا رَأَيْتنِي فَعَلْت ذَلِكَ فَأَطْعِمْ عَنِّي عَشْرَةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ \" وَمِنْ طَرِيقِ أَبِي الْأَشْعَثِ قَالَ : خَطَبَنَا عُثْمَانُ فَقَالَ \" أَدُّوا زَكَاةَ الْفِطْرِ مُدَّيْنِ مِنْ حِنْطَةٍ \" وَسَيَأْتِي بَقِيَّةُ الْكَلَامِ عَلَى ذَلِكَ فِي الْبَابِ الَّذِي بَعْدَهُ.","Narrated `Abdullah bin `Umar:The Prophet (ﷺ) ordered (Muslims) to give one Sa' of dates or one Sa' of barley as Zakat-ul-Fitr. The \npeople rewarded two Mudds of wheat as equal to that.","حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ، قَالَ – صحيح البخاري (حديث رقم 1507)","Sahih al-Bukhari Hadith 1507",98,"(صاعا. . ) التقدير إخراج صدقة الفطر صاع. . (الناس) معاوية رضي الله عنه ومن تبعه. (عدله) نظيره وبدله. (مدين) تثنية مد وهو ربع صاع أي مقدار ما يملأ الكفين","2026-08-17T16:48:35.814920+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","يبين هذا الحديث أن النبي ﷺ أمر المسلمين بإخراج زكاة الفطر في نهاية رمضان، وحدد مقدارها بصاع واحد من التمر أو صاع واحد من الشعير. ثم ذكر عبد الله بن عمر أن الناس في عهده غيّروا هذا المقدار، فجعلوا نصف صاع من القمح بدلاً من صاع من التمر أو الشعير، لأنهم رأوا أن نصف صاع من القمح يعدل صاعاً من غيره. وكان هذا التغيير في زمن معاوية رضي الله عنه ومن تبعه. والحديث يوضح كيف كان الصحابة يطبقون أمر النبي ﷺ ويجتهدون في تيسير الزكاة على الناس حسب ما يتوفر من الطعام.","opus_hadith_validation","validated",{"1":46,"2":48,"3":50,"4":52,"5":54,"6":56,"7":58,"8":60,"9":62,"10":64,"11":66,"12":68,"13":70,"14":72,"15":74,"16":76,"17":78,"18":80,"19":82,"20":84,"21":86,"22":88,"23":90,"24":92,"25":93,"26":95,"27":97,"28":99,"29":101,"30":103,"31":105,"32":107,"33":109,"34":111,"35":113,"36":115,"37":117,"38":119,"39":121,"40":123,"41":125,"42":127,"43":129,"44":131,"45":133,"46":135,"47":137,"48":139,"49":141,"50":143,"51":145,"52":147,"53":149,"54":151,"55":153,"56":155,"57":157,"58":159,"59":161,"60":163,"61":165,"62":167,"63":169,"64":171,"65":173,"66":175,"67":177,"68":179,"69":181,"70":183,"71":185,"72":187,"73":189,"74":191,"75":193,"76":195,"77":197,"78":199,"79":201,"80":203,"81":205,"82":207,"83":209,"84":211,"85":213,"86":215,"87":217,"88":219,"89":221,"90":223,"91":225,"92":227,"93":229,"94":231,"95":233,"96":235,"97":237},{"ar":47},"كتاب بدء الوحى",{"ar":49},"كتاب الإيمان",{"ar":51},"كتاب العلم",{"ar":53},"كتاب الوضوء",{"ar":55},"كتاب الغسل",{"ar":57},"كتاب الحيض",{"ar":59},"كتاب التيمم",{"ar":61},"كتاب الصلاة",{"ar":63},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":65},"كتاب الأذان",{"ar":67},"كتاب الجمعة",{"ar":69},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":71},"كتاب العيدين",{"ar":73},"كتاب الوتر",{"ar":75},"كتاب الاستسقاء",{"ar":77},"كتاب الكسوف",{"ar":79},"كتاب سجود القرآن",{"ar":81},"كتاب التقصير",{"ar":83},"كتاب التهجد",{"ar":85},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":87},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":89},"كتاب السهو",{"ar":91},"كتاب الجنائز",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الحج",{"ar":96},"كتاب العمرة",{"ar":98},"كتاب المحصر",{"ar":100},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":102},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":104},"كتاب الصوم",{"ar":106},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":108},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":110},"كتاب الاعتكاف",{"ar":112},"كتاب البيوع",{"ar":114},"كتاب السلم",{"ar":116},"كتاب الشفعة",{"ar":118},"كتاب الإجارة",{"ar":120},"كتاب الحوالات",{"ar":122},"كتاب الكفالة",{"ar":124},"كتاب الوكالة",{"ar":126},"كتاب المزارعة",{"ar":128},"كتاب المساقاة",{"ar":130},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":132},"كتاب الخصومات",{"ar":134},"كتاب فى اللقطة",{"ar":136},"كتاب المظالم",{"ar":138},"كتاب الشركة",{"ar":140},"كتاب الرهن",{"ar":142},"كتاب العتق",{"ar":144},"كتاب المكاتب",{"ar":146},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":148},"كتاب الشهادات",{"ar":150},"كتاب الصلح",{"ar":152},"كتاب الشروط",{"ar":154},"كتاب الوصايا",{"ar":156},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":158},"كتاب فرض الخمس",{"ar":160},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":162},"كتاب بدء الخلق",{"ar":164},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":166},"كتاب المناقب",{"ar":168},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":170},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":172},"كتاب المغازى",{"ar":174},"كتاب التفسير",{"ar":176},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":178},"كتاب النكاح",{"ar":180},"كتاب الطلاق",{"ar":182},"كتاب النفقات",{"ar":184},"كتاب الأطعمة",{"ar":186},"كتاب العقيقة",{"ar":188},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":190},"كتاب الأضاحي",{"ar":192},"كتاب الأشربة",{"ar":194},"كتاب المرضى",{"ar":196},"كتاب الطب",{"ar":198},"كتاب اللباس",{"ar":200},"كتاب الأدب",{"ar":202},"كتاب الاستئذان",{"ar":204},"كتاب الدعوات",{"ar":206},"كتاب الرقاق",{"ar":208},"كتاب القدر",{"ar":210},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":212},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":214},"كتاب الفرائض",{"ar":216},"كتاب الحدود",{"ar":218},"كتاب الديات",{"ar":220},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":222},"كتاب الإكراه",{"ar":224},"كتاب الحيل",{"ar":226},"كتاب التعبير",{"ar":228},"كتاب الفتن",{"ar":230},"كتاب الأحكام",{"ar":232},"كتاب التمنى",{"ar":234},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":236},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":238},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":240,"meta":319},[241,259,275,291,304],{"collection":242,"uid":243,"number":244,"bookTitle":8,"chapter":245,"matn":246,"text":246,"grade":247,"tags":248,"commonTags":250,"sharedTagCount":251,"score":252,"scoreBreakdown":253,"url":258},"malik","17-41","626","باب مكيلة زكاة الفطر","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى النَّاسِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ","صحيح",[16,249,17,18,19],"رمضان",[16,17,18,19],4,0.6026,{"weightedTags":254,"matn":255,"coverage":256,"context":257},0.4558,0.0585,0.08,0.0083,"\u002Fmalik\u002F17-41",{"collection":260,"uid":261,"number":262,"bookTitle":8,"chapter":263,"matn":264,"text":264,"grade":265,"tags":266,"commonTags":269,"sharedTagCount":251,"score":270,"scoreBreakdown":271,"url":274},"nasai","23-84","2518","باب الأَقِطِ ‏‏","كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ لاَ نُخْرِجُ غَيْرَهُ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,18,19,267,268],"أقط","صدقة الفطر",[16,17,18,19],0.5998,{"weightedTags":254,"matn":272,"coverage":256,"context":273},0.0584,0.0056,"\u002Fnasai\u002F23-84",{"collection":276,"uid":277,"number":278,"bookTitle":8,"chapter":279,"matn":280,"text":280,"grade":265,"tags":281,"commonTags":285,"sharedTagCount":251,"score":286,"scoreBreakdown":287,"url":290},"ibnmajah","8-47","1829","باب صَدَقَةِ الْفِطْرِ","كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ إِذْ كَانَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ـ صلى الله عليه وسلم ـ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ كَذَلِكَ حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ الْمَدِينَةَ فَكَانَ فِيمَا كَلَّمَ بِهِ النَّاسَ أَنْ قَالَ لاَ أُرَى مُدَّيْنِ مِنْ سَمْرَاءِ الشَّامِ إِلاَّ تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ هَذَا ‏.‏ فَأَخَذَ النَّاسُ بِذَلِكَ ‏.…",[16,17,282,18,19,267,283,284],"طعام","زبيب","سمراء الشام",[16,17,18,19],0.5887,{"weightedTags":254,"matn":288,"coverage":256,"context":289},0.0278,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F8-47",{"collection":260,"uid":292,"number":293,"bookTitle":8,"chapter":294,"matn":295,"text":295,"grade":265,"tags":296,"commonTags":299,"sharedTagCount":251,"score":300,"scoreBreakdown":301,"url":303},"23-70","2504","باب فَرْضِ زَكَاةِ رَمَضَانَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ دُونَ الْمُعَاهِدِينَ ‏‏","فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ ‏.‏",[16,17,18,19,297,298],"مقدار الزكاة","توقيت الزكاة",[16,17,18,19],0.5876,{"weightedTags":254,"matn":302,"coverage":256,"context":273},0.0462,"\u002Fnasai\u002F23-70",{"collection":305,"uid":306,"number":307,"bookTitle":8,"chapter":308,"matn":309,"text":309,"grade":310,"tags":311,"commonTags":313,"sharedTagCount":251,"score":314,"scoreBreakdown":315,"url":318},"abudawud","9-56","1611","باب كَمْ يُؤَدَّى فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ","أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ - قَالَ فِيهِ فِيمَا قَرَأَهُ عَلَىَّ مَالِكٌ - زَكَاةُ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ‏.‏","Sahih(Al-Albani)",[16,249,17,18,19,312],"المسلمون",[16,17,18,19],0.5802,{"weightedTags":254,"matn":316,"coverage":256,"context":317},0.0277,0.0167,"\u002Fabudawud\u002F9-56",{"limit":320,"candidateCount":321,"scoreVersion":322},5,76,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":324,"next":325},"24-106","24-108"]