[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"bukhari-hadith-23-42":3,"bukhari-books-meta":47,"similar-hadiths-bukhari-23-42-5":241,"hadith-navigation-bukhari-23-42":324},{"source":4,"collection":5,"meta":6,"hadith":32},"postgres","bukhari",{"b":7,"c":8,"s":9,"t":10,"bf":7,"bi":11,"ib":12,"id":13,"sr":13,"uid":14,"tags":15,"has_audio":21,"has_video":21,"has_explication":22,"ch":23,"narrators":24},23,"كتاب الجنائز","حدثنا إسماعيل، حدثني مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أخبرته قالت، دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏\"‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ‏\"‏‏.‏   ثم دخلت على زينب بنت جحش حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست ثم قالت ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول ‏\"‏ لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ‏\"‏‏.‏ 23-42 1281","حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ، دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏‏.‏   ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ ثُمَّ قَالَتْ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏‏.‏",41,42,"1281","23-42",[16,17,18,19,20],"الإحداد","عدة الوفاة","الحداد على الميت","الطيب","الإيمان باليوم الآخر",false,true,"باب إِحْدَادِ الْمَرْأَةِ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا",[25,26,27,28,29,30,31],"إسماعيل","مالك","عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم","حميد بن نافع","زينب بنت أبي سلمة","أم حبيبة","زينب بنت جحش",{"id":13,"tags":33,"grade":34,"category":8,"idInBook":12,"is_short":21,"narrators":35,"chapter_ar":23,"chapter_en":36,"text_chakl":10,"youtube_id":34,"explication":37,"english_text":38,"title_seo_ar":39,"title_seo_en":40,"llm_validated":22,"matn_start_char":41,"explication_vocab":34,"llm_validation_at":42,"llm_validation_model":43,"llm_validation_resume":44,"llm_validation_source":45,"llm_validation_status":46,"text":10},[16,17,18,19,20],"",[25,26,27,28,29,30,31],"Chapter: The mooring of a woman for a dead person other than her husband","قَوْله : ( حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيل ) هُوَ اِبْن أَبِي أُوَيْس اِبْن أُخْت مَالِك. وَسَاقَ الْحَدِيث هُنَا مِنْ طَرِيق مَالِك مُخْتَصَرًا , وَأَوْرَدَهُ مُطَوَّلًا مِنْ طَرِيقه فِي الْعِدَد كَمَا سَيَأْتِي. قَوْله ( ثُمَّ دَخَلْتُ ) هُوَ مَقُول زَيْنَب بِنْت أُمّ سَلَمَة , وَهُوَ مُصَرَّح بِهِ فِي الرِّوَايَة الَّتِي فِي الْعِدَد وَظَاهِره أَنَّ هَذِهِ الْقِصَّة وَقَعَتْ بَعْد قِصَّة أُمّ حَبِيبَة , وَلَا يَصِحّ ذَلِكَ إِلَّا إِنْ قُلْنَا بِالتَّعَدُّدِ , وَيَكُون ذَلِكَ عَقِب وَفَاة يَزِيد بْن أَبِي سُفْيَان لِأَنَّ وَفَاته سَنَة ثَمَانِ عَشْرَةَ أَوْ تِسْعَ عَشْرَةَ , وَلَا يَصِحّ أَنْ يَكُون ذَلِكَ عِنْد وَفَاة أَبِيهِ لِأَنَّ زَيْنَب بِنْت جَحْش مَاتَتْ قَبْل أَبِي سُفْيَان بِأَكْثَر مِنْ عَشْر سِنِينَ عَلَى الصَّحِيح الْمَشْهُور عِنْد أَهْل الْعِلْم بِالْأَخْبَارِ , فَيُحْمَل عَلَى أَنَّهَا لَمْ تُرِدْ تَرْتِيب الْوَقَائِع وَإِنَّمَا أَرَادَتْ تَرْتِيب الْأَخْبَار. وَقَدْ وَقَعَ فِي رِوَايَة أَبِي دَاوُدَ بِلَفْظِ \" وَدَخَلْت \" وَذَلِكَ لَا يَقْتَضِي التَّرْتِيب وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( حِين تُوُفِّيَ أَخُوهَا ) لَمْ أَتَحَقَّق مِنْ الْمُرَاد بِهِ , لِأَنَّ لِزَيْنَبَ ثَلَاثَة إِخْوَة : عَبْد اللَّه وَعَبْد بِغَيْرِ إِضَافَة وَعُبَيْد اللَّه بِالتَّصْغِيرِ , فَأَمَّا الْكَبِير فَاسْتُشْهِدَ بِأُحُدٍ وَكَانَتْ زَيْنَب إِذْ ذَاكَ صَغِيرَة جِدًّا لِأَنَّ أَبَاهَا أَبَا سَلَمَة مَاتَ بَعْد بَدْر وَتَزَوَّجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمّهَا أُمّ سَلَمَة وَهِيَ صَغِيرَة تَرْضَع كَمَا سَيَأْتِي فِي الرَّضَاع أَنَّ أُمّهَا حَلَّتْ مِنْ عِدَّتهَا مِنْ أَبِي سَلَمَة بِوَضْعِ زَيْنَب هَذِهِ , فَانْتَفَى أَنْ يَكُون هُوَ الْمُرَاد هُنَا , وَإِنْ كَانَ وَقَعَ فِي كَثِير مِنْ الْمُوَطَّآت بِلَفْظِ \" حِين تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْد اللَّه \" كَمَا أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ طَرِيق اِبْن وَهْب وَغَيْره عَنْ مَالِك , وَأَمَّا عَبْدٌ بِغَيْرِ إِضَافَة فَيُعْرَف بِأَبِي حُمَيْدٍ وَكَانَ شَاعِرًا أَعْمَى وَعَاشَ إِلَى خِلَافَة عُمَر , وَقَدْ جَزَمَ إِسْحَاق وَغَيْره مِنْ أَهْل الْعِلْم بِالْأَخْبَارِ بِأَنَّهُ مَاتَ بَعْد أُخْته زَيْنَب بِسَنَةٍ , وَرَوَى اِبْن سَعْد فِي تَرْجَمَتهَا فِي الطَّبَقَات مِنْ وَجْهَيْنِ أَنَّ أَبَا حُمَيْدٍ الْمَذْكُور حَضَرَ جِنَازَة زَيْنَب مَعَ عُمَر وَحُكِيَ عَنْهُ مُرَاجَعَة لَهُ بِسَبَبِهَا , وَإِنْ كَانَ فِي إِسْنَادهمَا الْوَاقِدِيّ لَكِنْ يُسْتَشْهَد بِهِ فِي مِثْل هَذَا , فَانْتَفَى أَنَّ كَوْن هَذَا الْأَخِير الْمُرَاد , وَأَمَّا عُبَيْد اللَّه الْمُصَغَّر فَأَسْلَمَ قَدِيمًا وَهَاجَرَ بِزَوْجَتِهِ أُمّ حَبِيبَة بِنْت أَبِي سُفْيَان إِلَى الْحَبَشَة ثُمَّ تَنَصَّرَ هُنَاكَ وَمَاتَ فَتَزَوَّجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْده أُمّ حَبِيبَة , فَهَذَا يَحْتَمِل أَنْ يَكُون هُوَ الْمُرَاد لِأَنَّ زَيْنَب بِنْت أَبِي سَلَمَة عِنْدَمَا جَاءَ الْخَبَر بِوَفَاةِ عُبَيْد اللَّه كَانَتْ فِي سِنّ مَنْ يَضْبِط , وَلَا مَانِع أَنْ يَحْزَن الْمَرْء عَلَى قَرِيبه الْكَافِر وَلَا سِيَّمَا إِذَا تَذَكَّرَ سُوء مَصِيره. وَلَعَلَّ الرِّوَايَة الَّتِي فِي الْمُوَطَّأ \" حِين تُوُفِّيَ أَخُوهَا عَبْد اللَّه \" كَانَتْ عُبَيْد اللَّه بِالتَّصْغِيرِ فَلَمْ يَضْبِطهَا الْكَاتِب وَاَللَّه أَعْلَم. وَيُعَكِّر عَلَى هَذَا قَوْل مَنْ قَالَ إِنْ عُبَيْد اللَّه مَاتَ بِأَرْضِ الْحَبَشَة فَتَزَوَّجَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَبِيبَة , فَإِنَّ ظَاهِرهَا أَنَّ تَزَوُّجهَا كَانَ بَعْد مَوْت عُبَيْد اللَّه , وَتَزْوِيجهَا وَقَعَ وَهِيَ بِأَرْضِ الْحَبَشَة وَقَبْل أَنْ تَسْمَع النَّهْي , وَأَيْضًا فَفِي السِّيَاق \" ثُمَّ دَخَلْت عَلَى زَيْنَب \" بَعْد قَوْلهَا دَخَلَتْ عَلَى أُمّ حَبِيبَة , وَهُوَ ظَاهِر فِي أَنَّ ذَلِكَ كَانَ بَعْد مَوْت قَرِيب زَيْنَب بِنْت جَحْش الْمَذْكُور وَهُوَ بَعْد مَجِيء أُمّ حَبِيبَة مِنْ الْحَبَشَة بِمُدَّةٍ طَوِيلَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الظَّنّ هُوَ الْوَاقِع اِحْتَمَلَ أَنْ يَكُون أَخًا لِزَيْنَب بِنْت جَحْش مِنْ أُمّهَا أَوْ مِنْ الرَّضَاعَة , أَوْ يُرَجَّح مَا حَكَاهُ اِبْن عَبْد الْبَرّ وَغَيْره مِنْ أَنَّ زَيْنَب بِنْت أَبَى سَلَمَة وُلِدَتْ بِأَرْضِ الْحَبَشَة فَإِنَّ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ يَكُون لَهَا عِنْد وَفَاة عَبْد اللَّه بْن جَحْش أَرْبَع سِنِينَ , وَمَا مِثْلهَا يُضْبَط فِي مِثْلهَا وَاَللَّه أَعْلَم. قَوْله : ( فَمَسَّتْ بِهِ ) أَيْ شَيْئًا مِنْ جَسَدهَا , وَسَيَأْتِي فِي الطَّرِيق الَّتِي فِي الْعَدَد بِلَفْظِ \" فَمَسَّتْ مِنْهُ \" وَسَيَأْتِي فِيهِ لِزَيْنَب حَدِيث آخَر عَنْ أُمّهَا أُمّ سَلَمَة فِي الْإِحْدَاد أَيْضًا , وَسَيَأْتِي الْكَلَام عَلَى الْأَحَادِيث الثَّلَاثَة مُسْتَوْفًى إِنْ شَاءَ اللَّه تَعَالَى.","Narrated Zainab bint Abi Salama:I went to Um Habiba, the wife of Prophet, who said, \"I heard the Prophets saying, 'It is not legal for a \nwoman who believes in Allah and the Last Day to mourn for any dead person for more than three days \nexcept for her husband, (for whom she should mourn) for four months and ten days'.\" Later I went to \nZainab bint Jahsh when her brother died; she asked for some scent, and after using it she said, \"I am \nnot in need of scent but I heard Allah's Messenger (ﷺ) saying, 'It is not legal for a woman who believes in \nAllah and the Last Day to mourn for more than three days for any dead person except her husband, \n(for whom she should mourn) for four months and ten days.' \"","‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ – صحيح البخاري (حديث رقم 1281)","Sahih al-Bukhari Hadith 1281",211,"2026-08-17T16:46:00.133071+00:00","euromodels\u002Fclaude-opus-5","الشرح يتناول نفس الحديث النبوي المذكور في النص، ويشرح سياقه وسنده ووقائعه المتعلقة به، مما يدل على ارتباطه المباشر بالحديث.","opus_hadith_validation","validated",{"1":48,"2":50,"3":52,"4":54,"5":56,"6":58,"7":60,"8":62,"9":64,"10":66,"11":68,"12":70,"13":72,"14":74,"15":76,"16":78,"17":80,"18":82,"19":84,"20":86,"21":88,"22":90,"23":92,"24":93,"25":95,"26":97,"27":99,"28":101,"29":103,"30":105,"31":107,"32":109,"33":111,"34":113,"35":115,"36":117,"37":119,"38":121,"39":123,"40":125,"41":127,"42":129,"43":131,"44":133,"45":135,"46":137,"47":139,"48":141,"49":143,"50":145,"51":147,"52":149,"53":151,"54":153,"55":155,"56":157,"57":159,"58":161,"59":163,"60":165,"61":167,"62":169,"63":171,"64":173,"65":175,"66":177,"67":179,"68":181,"69":183,"70":185,"71":187,"72":189,"73":191,"74":193,"75":195,"76":197,"77":199,"78":201,"79":203,"80":205,"81":207,"82":209,"83":211,"84":213,"85":215,"86":217,"87":219,"88":221,"89":223,"90":225,"91":227,"92":229,"93":231,"94":233,"95":235,"96":237,"97":239},{"ar":49},"كتاب بدء الوحى",{"ar":51},"كتاب الإيمان",{"ar":53},"كتاب العلم",{"ar":55},"كتاب الوضوء",{"ar":57},"كتاب الغسل",{"ar":59},"كتاب الحيض",{"ar":61},"كتاب التيمم",{"ar":63},"كتاب الصلاة",{"ar":65},"كتاب مواقيت الصلاة",{"ar":67},"كتاب الأذان",{"ar":69},"كتاب الجمعة",{"ar":71},"كتاب صلاة الخوف",{"ar":73},"كتاب العيدين",{"ar":75},"كتاب الوتر",{"ar":77},"كتاب الاستسقاء",{"ar":79},"كتاب الكسوف",{"ar":81},"كتاب سجود القرآن",{"ar":83},"كتاب التقصير",{"ar":85},"كتاب التهجد",{"ar":87},"كتاب فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة",{"ar":89},"كتاب العمل فى الصلاة",{"ar":91},"كتاب السهو",{"ar":8},{"ar":94},"كتاب الزكاة",{"ar":96},"كتاب الحج",{"ar":98},"كتاب العمرة",{"ar":100},"كتاب المحصر",{"ar":102},"كتاب جزاء الصيد",{"ar":104},"كتاب فضائل المدينة",{"ar":106},"كتاب الصوم",{"ar":108},"كتاب صلاة التراويح",{"ar":110},"كتاب فضل ليلة القدر",{"ar":112},"كتاب الاعتكاف",{"ar":114},"كتاب البيوع",{"ar":116},"كتاب السلم",{"ar":118},"كتاب الشفعة",{"ar":120},"كتاب الإجارة",{"ar":122},"كتاب الحوالات",{"ar":124},"كتاب الكفالة",{"ar":126},"كتاب الوكالة",{"ar":128},"كتاب المزارعة",{"ar":130},"كتاب المساقاة",{"ar":132},"كتاب فى الاستقراض",{"ar":134},"كتاب الخصومات",{"ar":136},"كتاب فى اللقطة",{"ar":138},"كتاب المظالم",{"ar":140},"كتاب الشركة",{"ar":142},"كتاب الرهن",{"ar":144},"كتاب العتق",{"ar":146},"كتاب المكاتب",{"ar":148},"كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها",{"ar":150},"كتاب الشهادات",{"ar":152},"كتاب الصلح",{"ar":154},"كتاب الشروط",{"ar":156},"كتاب الوصايا",{"ar":158},"كتاب الجهاد والسير",{"ar":160},"كتاب فرض الخمس",{"ar":162},"كتاب الجزية والموادعة",{"ar":164},"كتاب بدء الخلق",{"ar":166},"كتاب أحاديث الأنبياء",{"ar":168},"كتاب المناقب",{"ar":170},"كتاب فضائل أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم",{"ar":172},"كتاب مناقب الأنصار",{"ar":174},"كتاب المغازى",{"ar":176},"كتاب التفسير",{"ar":178},"كتاب فضائل القرآن",{"ar":180},"كتاب النكاح",{"ar":182},"كتاب الطلاق",{"ar":184},"كتاب النفقات",{"ar":186},"كتاب الأطعمة",{"ar":188},"كتاب العقيقة",{"ar":190},"كتاب الذبائح والصيد",{"ar":192},"كتاب الأضاحي",{"ar":194},"كتاب الأشربة",{"ar":196},"كتاب المرضى",{"ar":198},"كتاب الطب",{"ar":200},"كتاب اللباس",{"ar":202},"كتاب الأدب",{"ar":204},"كتاب الاستئذان",{"ar":206},"كتاب الدعوات",{"ar":208},"كتاب الرقاق",{"ar":210},"كتاب القدر",{"ar":212},"كتاب الأيمان والنذور",{"ar":214},"كتاب كفارات الأيمان",{"ar":216},"كتاب الفرائض",{"ar":218},"كتاب الحدود",{"ar":220},"كتاب الديات",{"ar":222},"كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم",{"ar":224},"كتاب الإكراه",{"ar":226},"كتاب الحيل",{"ar":228},"كتاب التعبير",{"ar":230},"كتاب الفتن",{"ar":232},"كتاب الأحكام",{"ar":234},"كتاب التمنى",{"ar":236},"كتاب أخبار الآحاد",{"ar":238},"كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة",{"ar":240},"كتاب التوحيد",{"source":4,"collection":5,"uid":14,"items":242,"meta":320},[243,261,273,288,304],{"collection":244,"uid":245,"number":246,"bookTitle":182,"chapter":247,"matn":248,"text":248,"grade":249,"tags":250,"commonTags":252,"sharedTagCount":253,"score":254,"scoreBreakdown":255,"url":260},"nasai","27-146","3533b","باب تَرْكِ الزِّينَةِ لِلْحَادَّةِ الْمُسْلِمَةِ دُونَ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ ‏‏","ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّيَ أَخُوهَا وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ وَمَسَّتْ مِنْهُ ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ‏\"‏ ‏.‏","Sahih(Darussalam)",[16,17,19,251,20],"وفاة الزوج",[16,17,19,20],4,0.7246,{"weightedTags":256,"matn":257,"coverage":258,"context":259},0.4597,0.1787,0.08,0.0063,"\u002Fnasai\u002F27-146",{"collection":244,"uid":262,"number":263,"bookTitle":182,"chapter":247,"matn":264,"text":264,"grade":249,"tags":265,"commonTags":267,"sharedTagCount":253,"score":268,"scoreBreakdown":269,"url":272},"27-145","3533","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ…",[16,17,19,251,266,20],"أحكام المرأة",[16,17,19,20],0.7066,{"weightedTags":256,"matn":270,"coverage":258,"context":271},0.1503,0.0167,"\u002Fnasai\u002F27-145",{"collection":274,"uid":275,"number":276,"bookTitle":277,"chapter":278,"matn":279,"text":279,"grade":249,"tags":280,"commonTags":282,"sharedTagCount":253,"score":283,"scoreBreakdown":284,"url":287},"tirmidhi","13-22","1195","كتاب الطلاق واللعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم","باب مَا جَاءَ فِي عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ بْنُ حَرْبٍ فَدَعَتْ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةُ خَلُوقٍ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ بِهِ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أ…",[16,17,281,251,19,20],"حداد المرأة",[16,17,19,20],0.7042,{"weightedTags":256,"matn":285,"coverage":258,"context":286},0.1464,0.0182,"\u002Ftirmidhi\u002F13-22",{"collection":289,"uid":290,"number":291,"bookTitle":182,"chapter":292,"matn":293,"text":293,"grade":34,"tags":294,"commonTags":297,"sharedTagCount":253,"score":298,"scoreBreakdown":299,"url":303},"muslim","18-73","1486a","باب وُجُوبِ الإِحْدَادِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ وَتَحْرِيمِهِ فِي غَيْرِ ذَلِكَ إِلاَّ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ","دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حِينَ تُوُفِّيَ أَبُوهَا أَبُو سُفْيَانَ فَدَعَتْ أُمُّ حَبِيبَةَ بِطِيبٍ فِيهِ صُفْرَةٌ خَلُوقٌ أَوْ غَيْرُهُ فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَارِيَةً ثُمَّ مَسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثُمَّ قَالَتْ وَاللَّهِ مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ ‏\"‏ لاَ يَحِلُّ لاِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّ…",[16,17,19,295,18,296],"الكحل","الجاهلية",[16,17,18,19],0.6654,{"weightedTags":300,"matn":301,"coverage":258,"context":302},0.4667,0.096,0.0227,"\u002Fmuslim\u002F18-73",{"collection":305,"uid":306,"number":307,"bookTitle":182,"chapter":308,"matn":309,"text":309,"grade":249,"tags":310,"commonTags":314,"sharedTagCount":253,"score":315,"scoreBreakdown":316,"url":319},"ibnmajah","10-72","2087","باب هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا","\"‏ لاَ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةُ تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَلاَ تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصْبٍ وَلاَ تَكْتَحِلُ وَلاَ تَطَيَّبُ إِلاَّ عِنْدَ أَدْنَى طُهْرِهَا بِنُبْذَةٍ مِنْ قُسْطٍ وَأَظْفَارٍ ‏\"‏ ‏.‏",[16,17,18,19,295,311,312,313],"ثوب العصب","الثياب المصبوغة","القسط والأظفار",[16,17,18,19],0.6206,{"weightedTags":300,"matn":317,"coverage":258,"context":318},0.0489,0.025,"\u002Fibnmajah\u002F10-72",{"limit":321,"candidateCount":322,"scoreVersion":323},5,378,"hybrid-60-25-10-5-v1",{"source":4,"collection":5,"current":14,"prev":325,"next":326},"23-41","23-43"]