كَانَ إِذَا قَامَ الْمُؤَذِّنُ فَأَذَّنَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ فِي مَسْجِدٍ بِالْمَدِينَةِ قَامَ مَنْ شَاءَ فَصَلَّى حَتَّى تُقَامَ الصَّلَاةُ وَمَنْ شَاءَ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَعَدَ وَذَلِكَ بِعَيْنَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

